بسم الله الرحمن الرحيم
سنفتح موضوع نقاش عن صيام يوم عرفة ونريد فيه الإفادة بسبب إختلاف الكثير من الشباب حول صحة صيام هذا اليوم بين مؤيد ومعارض ولتعم الفائدة بين الإخوان وجزاكم الله خيرا
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
سنفتح موضوع نقاش عن صيام يوم عرفة ونريد فيه الإفادة بسبب إختلاف الكثير من الشباب حول صحة صيام هذا اليوم بين مؤيد ومعارض ولتعم الفائدة بين الإخوان وجزاكم الله خيرا
س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.
ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تفضل بحث جيد في هذه المسألة:
http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=9313
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " [ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير للسيئات .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن صوم يوم عرفة ، قال :
" يُكَفِّرُ السنة الماضية والباقية". رواه مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟
فأجاب: هذا جاهل يُعلم، فالرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – حض على العمل الصالح فيها والصيام من العمل الصالح؛ لقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء" [رواه البخاري في الصحيح]. ولو كان النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ما صام هذه الأيام، فقد روي عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه صامها، وروي عنه أنه لم يصمها؛ لكن العمدة على القول، القول أعظم من الفعل، وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة؛ فالقول يعتبر لوحده؛ والفعل لوحده، والتقرير وحده، فإذا قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قولاً أو عملاً أو أقر فعلاً كله سنة، لكن القول أعظمها هو أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير، والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني العشر فإذا صامها أو تصدق فيها فهو على خير عظيم، وهكذا يشرع فيها التكبير والتحميد والتهليل؛ لقوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" وفق الله الجميع.
المصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، جمع وترتيب وإشراف: محمد بن سعد الشويعر، ج15 ص419-420، ط: دار بلنسية – الرياض
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
أما بعد:
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فِي العَشْرِ قَطُّ ). يعني الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
أخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه (ج2ص318) وأبو داود في سننه (ج2ص566) والتَّرْمِذِيّ في سننه (756) والنَّسَائِي في السنن الكبرى (2872) من طريق أَبِي مَعَاوِيَةَ عن الأَعَمْشِ عن إبراهيم عن الأَسْوَد عن عائشة به.
وأخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه (ج2ص319) من طريق سُفيان عن الأَعَمْشِ عن إبراهيم عن الأَسْوَد عن عائشة رضي الله عنها قالت:(أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ العَشْرَ ).
قال النووي هي مستحبة استحباباً شديداً(أي الأيام العشر) لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة
وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ العَشْرَ )فتأويل هذا هو ماقاله النووي رحمه الله
((فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما: وخميسين انتهى. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً انتهى. ))
وقال بعض الحفاظ((يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها، وينبغي أن يقرأ: لم ير، مبنية للفاعل، لتتفق الروايتين، على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي، وقيل: إذا تساويا في الصحة، يؤخذ بحديث هنيدة))
•من كتاب الصيام. تهذيب سنن أبي داود،لابن القيم باب في صوم العشر.(أى التسعة أيام الأول من ذى الحجة)
2436 ـ عن ابنِ عَبّاسٍ رضى الله عنهما قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أيّامٍ الْعَمَلُ الصّالِحُ فيهَا أحَبّ إلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيّامِ يَعْني أيّامَ الْعَشْرِ قالُوا يارَسُولَ الله وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قالَ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله قالَ إلاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة" وفي مسند أحمد أيضاً: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".
•من تحفة الأحوذي، للمباركفوري 8 ـ كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 517 ـ باب ما جَاءَ في صِيَامِ العَشْر .
750 ـ عن عائِشَةَ قالَتْ: "ما رَأَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فيِ العَشْرِ قَطّ".
قوله: (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط) وفي رواية مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. قال النووي فى شرح صحيح مسلم كتاب الاعتكاف. باب صوم عشر ذي الحجة : قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه". يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما: وخميسين انتهى. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً انتهى.
•مننصب الراية، للزيلعي في: - الجزء الثاني. [تابع كتاب الصلاة]. باب إدراك الفريضة.
فائدة: حديث: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اللّه، من عشر ذي الحجة، قالوا: يا رسول اللّه، ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اللّه، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء من ذلك"، انتهى. أخرجه البخاري في "العيدين (5)" عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً، فيحمل العمل الصالح فيه على الصوم. والصلاة فقط، ويستأنس بحديث أخرجه الترمذي (6). وابن ماجه عن قتادة عن سعيد بن المسِّيب عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "ما من أيام أحب إلى اللّه أن يتعبد له فيها، من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر"، انتهى. قال الترمذي: حديث غريب، لا يعترض على هذا الحديث بما روى عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قط، انتهى. أخرجوه (7) في "الصوم" إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم (8): لم ير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قط، ورجح الترمذي الرواية الأولى، فإن بعض الحفاظ، قال: يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها، وينبغي أن يقرأ: لم ير، مبنية للفاعل، لتتفق الروايتين، على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي، وقيل: إذا تساويا في الصحة، يؤخذ بحديث هنيدة، أخرجه أبو داود (9). والنسائي
وجاء في العلل لابن ابي حاتم(1/264) ()781 سألت أبي وابا زرعة عن حديث رواه ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة قط
ورواه ابو الاحوص فقال عن منصور عن ابراهيم عن عائشة
فقالا هذا خطأ
ورواه الثوري عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم قال (حديث) -لعلها (حدثت) كما ذكر محقق العلل (2/71)- عن النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى
وهذا كلام الدارقطني كاملا ( 5 / ق 130 / ب )
(( وسئل عن حديث الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ))
فقال :
_ يرويه إبراهيم النخعي ، واختلف عنه ، فرواه الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة .
ولم يختلف عن الاعمش فيما حدث به عنه أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلي بن عبيد وزائدة بن قدامة و.... بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة .
_ واختلف عن الثوري فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الاعمش كذلك وتابعه يزيد بن زريع
_ واختلف عنه ، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الاعمش مثل قول عبدالرحمن بن مهدي ، وحدث به شيخ من أهل أصبهان يعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ، وتابعه معمر بن سهل الاهوازي عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري
_ والصحيح عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسلا منهم فضيل بن عياض وجرير . )) أ.هـ
وقال الدارقطني في التتبع
(( 353))
194_ وأخرج مسلم حديث الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر )) .
قال أبو الحسن : وخالفه منصور رواه عن إبراهيم مرسلا .
المذاهب الأربعة ،بل وحتى الظاهرية على استحباب الصيام في هذه الأيام
قال السرخسي في المبسوط ج3/ص92 : (الصوم في هذه الأيام مندوب إليه ).
وجاء في مواهب الجليل ج2/ص402 : (ص :"وعشر ذي الحجة" ش : يعني أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة ).
وفي روضة الطالبين ج2/ص388 : (ومن المسنون صوم عشر ذي الحجة غير العيد ) اهـ .
وجاء في الإنصاف للمرداوي ج3/ص345 : (قوله : ويستحب صوم عشر ذي الحجة ،بلا نزاع ـ أي في مذهب الحنابلة ـ وأفضله يوم التاسع ).
وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى ج7/ص19 : (مسألة ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر ).
هدا سؤال وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال :
سماحة الشيخ كثير من الناس يعتقدون أن صوم يوم عرفة مقرون بصيام اليوم الثامن ، فما توجيه سماحتكم ؟
الجواب :
صوم يوم عرفة مستقل ، وله فضل عظيم يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده ، أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر .
أخي أباسفيان ليتك تذكر مصدر الفتوى
عفوا أيها الاخوة هدا المصدر:
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من مكتب جريدة الجزيرة بالسليل - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا
السؤال: بارك الله فيكم ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء.
الجواب
الشيخ: صوم يوم عرفة سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم قال فيه النبي صلي الله عليه واله وسلم (احتسبوا آل الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فان صامه الإنسان تطوعا فهو خير وان صامه قضاءا أي ان كان عليه أياما من رمضان فصام يوم عرفه من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك وارجوا ان يحصل له ثواب وثواب يوم عرفة.
السؤال: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذه الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الطيب المبارك للمستمعة من دولة الكويت ع. ب. ج. تقول عشر ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر وهو يوم العيد
الجواب
الشيخ: نعم تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع والتاسع ختامها وهو يوم عرفة إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا لغير الحاج فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب.
فتاوى نور على الدرب_الشيخ العثيمين رحمة الله
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
عن صيام يوم عرفة؟
فأجاب: إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه. لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" [رواه أبو داود]. وإذا كان غير حاج أو كان حاجاً وليس بعرفة بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب فلا يدخل في النهي. وقد روى أبو قتادة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه قال: " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" [رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان]. والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيخرج الخاص من العام. والسلام عليكم.
المصدر: مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن قاسم، ج4 ص204، ط: مطبعة4 الحكومة – مكة المكرمة.