وهذه آثار تؤيد ما قاله ابن عبد البر رحمه الله 0
ومما ذكره الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : في باب ما قالوا في الأخذ من اللحية :
1- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْت
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ .
وإسناده صحيح .
وهذا نقل عام وهو يؤيد ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة قال الحافظ ابن حجر بإسناد حسن .
ويشهد لأثر جابر أيضا :
2- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.
وإسناده صحيح أيضا وهو من النقل العام أيضا
غفر الله لي ولكم بمنه وكرمه ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه
وأقول للأخ الأندلسي
عفا الله عني وعنك وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه