*/قولك يا أندلسي في الرد 143: :4:و فرق بين من إقتنع على هذا و يطبيقه على نفسه و من يدعو إلى ذلك..
أقول :كيف لا أبين ما اعتقده في مسألة ما ؟أو كيف أقول ما لا أعتقده؟فهذا معلوم البطلان،ولا تخلط في أقوال العلماء فقد تستدل لهذا مثلا بما قاله حماد الأنصاري عن الشيخ الألباني أنه فتح بابا للعامة لأنه في الفتن قد يفتي المفتي بما تقتضيه سد ذريعة الفتنة،أقول :أن هذا يعمل به في بعض المسائل لا كلها، كستر الوجه للمرأة مثلا،فإنه حتى الأئمة الذي رأوا عدم الوجوب فيه فإنهم يوجبونه إذا اشتدت الفتن.فتنبه..
*/قولك:"أما فعل ابن عمر فهو إجتهاد منه و له أجر إن شاء الله و قد قال الإمام مالك تعليقا على فعل ابن عمر كما في الموطأ : "ليس ذلك على الناس".
أقول:1/قولك عن فعل ابن عمريوهم أنه وحده وهذا غير صحيح وقد بينا قول ترجمان القرآن ابن عباس ومجاهد والقرظي في الآية29 من الحج،2/ وأما نقلك عن مالك رحمه الله فهو مما يندى له الجبين وتسكب فيه العبرات وتختلط فيه الألفاظ والكلمات،كيف لا وقد صرت تتقول على الأئمة و تلوي أعناق نصوصهم كما تريد وتفهم مرادهم كما تشاء،اتق الله وتب مما جنيته على الأئمة فكلام مالك شرحه علماء أجلاء وجهابذة فصحاء عرباء،ففي المنتقى شرح الموطأ قال :
"وقول مالك : وليس ذلك على الناس يريد أنه لا يجب على الناس التزام مثل هذا على وجه الوجوب ويحتمل أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب والاستحباب لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك رحمه الله ولما فيه من طول التشعث وتقديم الامتناع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام بمدة طويلة والله أعلم . "
فانظر إلى مراد الإمام مالك وتب من جعلك قوله رحمه الله تحت فهمك السقيم المعوج وعقلك المكوسج..
*/قولك:"6: و أيضا الإباحة و الإستحباب حكم شرعي فلا يجوز قول هذا دل على الإباحة إلا بدليل و الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع و قد سبق الأمر من النبي في هذه المسألة فأين الدليل على إباحة الأخذ؟!!!"
أقول:إنه من المضحك قولك هذا ولكنه ضحك كالبكاء،إذ ما دل على الإباحة هو دليل على المباح،وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بعض الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس ومجاهد ومحمد ابن كعب القرظي وابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن وغيرهم،وكلام رسول الله محتمل غير صريح ولو كان صريحا لما خفي عن أعلم وأفقه الناس بالحلال والحرام وأفصح العرب،فحين كان كلامه صلى الله عليه وسلم محتملا جاز أن نعتمد على ما فهمه الصحابة عنه رصي الله عنهم و هذا ما بينه ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
*/قولك: 7: و فعل صحابي أو صحابين أو أكثر فليس بدليل ما لا يكون إجماع و لا إجماع في ذلك و قد قال الشيخ ابن عثيمين و لو كان 500 أو 5000 صحبيا فليس بدليل ما لا يكون إجماع..
8: و الإجماع السكوتي المزعوم فأولا هو ليس بحجة عند العلماء و ثانيا هذا إدعى و قد قال العلماء: عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه.."
**أقول:قول الشيخ ابن عثيمين يجب تقييده بأن يكون من الصحابة من ينكر عليهم بأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لأنه من البعيد جدا أن يعلم بقية الصحابة بهم ثم لا ينكرون عليهم إذا ما خالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،ومن البعيد أن يكون عدد هائل من الصحابة يفعلون أمرا ثم لا يعلم بهم بقية الصحابة رضي الله عنهم، بل من البعيد أن يجتمع عدد كبير من الصحابة على أمر منهي عنه،فيجب تقييد كلام ابن عثيمين بأمور:1-أن يكون من الصحابة من ينكر عليهم خطأهم،2-أن يكون إنكاره بأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تنبيه:ويلزم أن يكون الإختلاف دائرا بين التحريم والوجوب لا بين المكروه والمستحب والمباح،فقد يكون من الصحابة من خالف رسول الله في بعض المباحات بل وأمامه صلى الله عليه وسلم كقصة الضب وأكل خالد ابن الوليد له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه،فهذا قد يثبت عن عدد قليل من الصحابة فيكون دليلا على الإباحة.