-
وفي الموسوعة الفقهية :( د - تَحْوِيلُ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ : 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَحْوِيلَ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ مَنْدُوبٌ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، إلَّا إذَا تَعَسَّرَ ذَلِكَ لِضِيقِ الْمَوْضِعِ ، أَوْ لِأَيِّ سَبَبٍ آخَرَ ، فَيُلْقَى عَلَى قَفَاهُ ، وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ )0
-
وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر :( ( يُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ ) بِفَتْحِ الضَّادِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ أَمَارَاتُهُ وَأَمَّا مَا قِيلَ مَنْ حَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ فَلَيْسَ بِسَدِيدٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَعَلَامَةُ الِاحْتِضَارِ أَنْ يَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ وَيَتَعَوَّجَ أَنْفُهُ وَيَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ وَتَمْتَدَّ جِلْدَةُ الْخُصْيَةِ ( إلَى الْقِبْلَةِ ) مُضْطَجِعًا ( عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ) لِأَنَّهُ السُّنَّةُ الْمَنْقُولَةُ هَذَا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَجُعِلَ رِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْمَرْجُومُ لَا يُوَجَّهُ وَيُسْتَحَبُّ لِآبَائِهِ وَجِيرَانِهِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَيَتْلُوا سُورَةَ يَس وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ وَيَضَعُوا عِنْدَهُ الطِّيبَ)
-
وفي دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات : كتاب الجنائز :( ( وَ ) يُسَنُّ ( تَوْجِيهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . وَرُوِيَ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُوَجِّهُوهُ إلَى الْقِبْلَةِ . وَرُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ ( مَعَ سَعَةِ الْمَكَانِ ) لِتَوْجِيهِهِ عَلَى جَنْبِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْمَكَانُ لِذَلِكَ ، بَلْ ضَاقَ عَنْهُ ( ف ) يُلْقَى ( عَلَى ظَهْرِهِ ) وَأَخْمَصَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، كَوَضْعِهِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ زَادَ جَمَاعَةٌ : وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلًا لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ " دُونَ السَّمَاءِ )0
-
وفي كفاية الطالب الرباني :( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ ) حِينَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَيُوقَنُ بِمَوْتِهِ ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ إشْخَاصُ بَصَرِهِ وَلَا يُسْتَقْبَلُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ ، وَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الِاسْتِقْبَالِ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَصَدْرُهُ إلَى الْقِبْلَةِ )0
-
وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني :( وَيُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَإِغْمَاضُهُ إذَا قَضَى وَيُلَقَّنُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ قُدِرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرٌ فَهُوَ أَحْسَنُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقْرَبَهُ حَائِضٌ وَلَا جُنُبٌ)
-
وفي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت:( ( وَيُسْتَحَبُّ ) لِمَنْ ظَهَرَتْ لَهُ عَلَامَاتُ قُرْبِ الْمَوْتِ ( اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ ) أَيْ تَقْبِيلُهُ فَالسِّينُ زَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَفْضَلُ الْجِهَاتِ وَفِيهِ التَّفَاؤُلُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ : إذَا حَضَرَتْنِي الْوَفَاةُ فَاصْرِفْنِي إلَى الْقِبْلَةِ ، وَمِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الِاسْتِقْبَالِ أَنْ يُجْعَل عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَصَدْرُهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلًا ، وَهَذَا بِخِلَافِ وَضْعِهِ لِلْغُسْلِ فَيُسْتَحَبُّ وَضْعُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ لِيَبْدَأَ بِغُسْلِ الْجَنْبِ الْأَيْمَنِ ، وَمُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ إحْدَادُ بَصَرِهِ وَشُخُوصُهُ إلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ : وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ قَبْلَ ظُهُورِ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمَرِيضَ . ( وَ ) يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَهُ ( إغْمَاضُهُ ) أَيْ إغْلَاقُ عَيْنَيْهِ ( إذَا قَضَى ) أَيْ مَاتَ بِالْفِعْلِ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِإِذَا الْمُفِيدَةِ لِلتَّحْقِيقِ ، كَمَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَيَرْبِطُهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ لِيَنْطَبِقَ فَاهُ)
-
وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج :( ثُمَّ شَرَعَ فِي آدَابِ الْمُحْتَضَرِ ، فَقَالَ ( وَيُضْجَعُ الْمُحْتَضَرُ ) وَهُوَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يَمُتْ ( لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ) نَدْبًا كَالْمَوْضُوعِ فِي اللَّحْدِ ( إلَى الْقِبْلَةِ ) نَدْبًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ ، وَقَوْلُهُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) يَرْجِعُ لِلِاضْطِجَاعِ وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) وَضْعُهُ عَلَى يَمِينِهِ ( لِضِيقِ مَكَان وَنَحْوِهِ ) كَعِلَّةٍ بِجَنْبِهِ فَلِجَنْبِهِ الْأَيْسَرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّوَجُّهِ مِنْ اسْتِلْقَائِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ( أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَأُخْمُصَاهُ ) وَهُمَا هُنَا أَسْفَلُ الرِّجْلَيْنِ ، وَحَقِيقَتُهَا الْمُنْخَفِضُ مِنْ أَسْفَلِهِمَا ( لِلْقِبْلَةِ ) بِأَنْ يُرْفَعَ رَأْسُهُ قَلِيلًا كَأَنْ يُوضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ مُرْتَفِعٌ لِيَتَوَجَّهَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِلْقَاءَ أَفْضَلُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اُضْطُجِعَ عَلَى الْأَيْمَنِ)0
-
وفي كشف القناع عن متن الإقناع :( ( وَ ) يُسَنُّ ( تَوْجِيهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ النُّزُولِ بِهِ وَتَيَقُّنِ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ { قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِقَوْلِ حُذَيْفَةَ " وَجِّهُونِي " . ( وَ ) تَوْجِيهُهُ ( عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إنْ كَانَ الْمَكَانُ وَاسِعًا ) أَفْضَلُ رُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِأُمِّ رَافِعٍ " اسْتَقْبِلِي بِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ أَحْسَنَ مَا تَغْتَسِلُ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا جُدُدًا وَقَالَتْ إنِّي الْآنَ مَقْبُوضَةٌ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ مُتَوَسِّدَةً يَمِينِهَا " . ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْمَكَانُ وَاسِعًا وُجِّهَ ( عَلَى ظَهْرِهِ ) أَيْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَأَخْمَصَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ كَالْمَوْضُوعِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ ( وَعَنْهُ ) يُوَجَّهُ ( مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ) وَاسِعًا كَانَ الْمَكَانُ أَوْ ضَيِّقًا ( اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ) وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ . ( قَالَ جَمَاعَةٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ) أَيْ الْمُحْتَضَرِ إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا ( قَلِيلًا لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ)0
-
وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :( وَ ) سُنَّ ( تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ ) قَبْلَ النُّزُولِ بِهِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ : قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيَكُونُ تَوْجِيهُهُ ( عَلَى جَنْبٍ أَيْمَنَ مَعَ سَعَةِ مَكَان ) ، رُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِأُمِّ رَافِعٍ : " اسْتَقْبِلِي بِي الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ أَحْسَنَ مَا تَغْتَسِلُ ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا جُدُدًا . وَقَالَتْ : إنِّي الْآنَ مَقْبُوضَةٌ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ مُتَوَسِّدَةً يَمِينَهَا " . ( وَيَتَّجِهُ ) : الْأَفْضَلُ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ مَعَ سِعَةِ مَكَان ( وَعَدَمِ مَشَقَّةٍ ) ، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقًا ، أَوْ كَانَ فِي تَوْجِيهِهِ مَشَقَّةٌ ، فَلَا يُوَجَّهُ . وَهُوَ مُتَّجِهٌ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْمَكَانُ وَاسِعًا ، ( فَ ) يُوَجَّهُ ( عَلَى ظَهْرِهِ ) ، أَيْ : مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ، وَأَخْمَصَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، كَالْمَوْضُوعِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ ، ( قَالَ جَمَاعَةٌ ) مِنْ الْأَصْحَابِ : ( وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ ) إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا ( قَلِيلًا ) لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ)0
-
وفي دررالأحكام شرح غرر الأحكام :( ( قَوْلُهُ : سُنَّ تَوْجِيهُ الْمُحْتَضَرِ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ هَذَا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَقَّ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَالْمَرْجُومُ لَا يُوَجَّهُ وَيُسْتَحَبُّ لِأَقْرِبَائِهِ وَجِيرَانِهِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَيَتْلُونَ سُورَةَ يس وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ سُورَةِ الرَّعْدِ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَقَالَ الْكَمَالُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحْتِضَارِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَيْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ) تَوْجِيهٌ لِتَسْمِيَتِهِ مُحْتَضَرًا وَوَجَّهَهُ أَيْضًا بِحُضُورِ مَلَائِكَةِ الْمَوْتِ وَقَدْ يُقَالُ : اُحْتُضِرَ أَيْ مَاتَ وَعَلَامَةُ الِاحْتِضَارِ أَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فَلَا تَنْتَصِبَانِ وَيَنْعَوِجَ أَنْفُهُ وَيَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ وَتَمْتَدَّ جِلْدَةُ خُصْيَتِهِ لِاشْتِمَارِ الْخُصْيَتَيْنِ بِالْمَوْتِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَتَمْتَدَّ جَلْدَةُ وَجْهِهِ فَلَا يُرَى فِيهَا تَعَطُّفٌ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِنَزْعِ الرُّوحِ ) كَذَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِقَوْلِهِ وَالْمُعْتَادُ فِي زَمَانِنَا أَنْ يُلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَقَدَمَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ قَالُوا هُوَ أَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ وَلَمْ يَذْكُرُوا وَجْهَ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إلَّا نَقْلًا وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ أَسْهَلُ لِتَغْمِيضِ عَيْنَيْهِ وَشَدِّ لَحْيَيْهِ عَقِبَ الْمَوْتِ وَأَمْنَعُ مِنْ تَقَوُّسِ أَعْضَائِهِ . ا هـ . قُلْت : وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذَا الثَّانِيَ هُوَ مُرَادُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُخْتَارُ فِي بِلَادِنَا الِاسْتِلْقَاءُ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ ا هـ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ أَيْسَرَ لِخُرُوجِ الرُّوحِ)0
-
وقال المرداوي في الإنصاف :( قَوْلُهُ ( وَيُوَجِّهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ ) وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ لَكِنَّ أَكْثَرَ النُّصُوصِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : عَلَى أَنْ يُجْعَلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَفْضَلُ قَالَ الْمَجْدُ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ ، وَهُوَ أَصَحُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَةُ ، وَعَنْهُ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ أَفْضَلُ ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ وَعَلَيْهَا الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا ، قُلْت : وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ ، بَلْ رُبَّمَا شَقَّ جَعْلُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، وَزَادَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَلِيلًا ، لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَعَنْهُ هُمَا سَوَاءٌ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ وَاسِعًا فَعَلَى جَنْبِهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ . تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَإِذَا نَزَلَ بِهِ فَعَلَ كَذَا وَيُوَجِّهُهُ " أَنَّهُ لَا يُوَجِّهُهُ قَبْلَ النُّزُولِ بِهِ وَتَيَقُّنِ مَوْتِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْأَوْلَى التَّوْجِيهُ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ . فَائِدَةٌ : اسْتَحَبَّ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، تَطْهِيرَ ثِيَابِهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ )0
-
قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى : في مختصر أحكام الجنائز :( ويُسنُّ توجيهُه إلى القبلةِ فإذا ماتَ سُنَّ تغميضُ عينيه، وسترهُ بثوبٍ، ويُسرَع بتجهيزه مهما أمكن، ويجبُ الإسراع في قضاء ديونه، وتنفيذ وصيته لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدينه حتى يُقضَى عنه) [رواه أحمد والتِّرمذي وحسَّنَه].
تنبيه : قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد هذا الكلام استفدته من نقل الأخ قاسم بن علي جزاه الله خيرا وبارك فيه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين.
-
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كتاب الجنائز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2634)
س1: إذا مات الميت كيف نجهزه، وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة؟
ج1: أ - إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه ودعي له، ولا يذكر عنده إلا الخير؛ لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه»( )، ويشد لحْياهُ لئلا يبقى فمه مفتوحاً بعد أن يبرد، وتنزع ثيابه عنه، ويغطى بثوب يستره جميعه، ويستحب الإسراع بتجهيزه لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله، ولا يحضر إلا من يعين في غسله، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته، وتنفيذ وصيـته لينتفع بثوابها، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليـه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه.
ب - أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت، لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملاً بسنة رسول الله وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله بالخير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ج4 ص 831:( الضرورة تبيحه وتبيح ترك القبلة في حال المسايفة وغيرها ) .
-
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله
في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 15 :(
قال المصنف (1/165) :
(قال حذيفة : وجهوني إلى القبلة ) ا هـ .
قال مُخَرِجُه (3/152) :
( لم أجده عن حذيفة وإنما رُوي عن البراء بن معرور) ا هـ .
قال مُقَيّده :
وجدته عن حذيفة . رواه ابن أبي الدنيا في " المحتضرين " ، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق" :(4/156/1) ترجمة حذيفة منه ، من طريق داود بن رشيد نبأنا عباد بن العوام ، نبأنا أبو مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حِراش أنه حدثهم أن [أخته] امرأة حذيفة قالت : ... فذكره أثناء خبر .
وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش .).
قال الناصر أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه
قال الناصر وفي ما ذكره الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله رد على الأخ الأموي في زعمه أن داود بن راشد خالف المغيرة بن حكيم !!!
تنبيه :
كذا في النسخة التي وقفت عليها من التكميل داود بن رشيد وإن شاء الله آتي لكم بالخبر الصحيح بإذن الله .
التنبيه الثاني
: قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد بن ماطر :قول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله رواه ابن أبي الدنيا في " المحتضرين " ، ومن طريقه ابن عساكر كلام الشيخ صالح آل الشيخ صحيح ولكن الطريق التي أوردها الشيخ ليست في المحتضرين لابن أبي الدنيا وإن كان ابن عساكر قد ساقها أيضا من طريق ابن أبي الدنيا . والتي في المحتضرين من طريق المغيرة بن حكيم وليست من طريق داود بن راشد والله الموفق .