الأسئلة
س/ هل يكون الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين لأنه بين ذلك ؟
ج/ يذكر الذكر ثلاث مرت والدعاء ثلاث مرات رافعاً يديه .
س/ما الصحيح في حكم السعي؟
ج/ السعي ركن والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: (خذوا عني مناسككم )وسعى في حجه وعمرته وفعله يفسر المعنى .
س/ ما حكم الرمل ؟
ج/ سنة ،مستحب .
س/ هل الهرولة شديدة في السعي ؟
ج/ وسط لا يكلف نفسه لكن يكون فوق المشي.
س/هل يلزم في السعي الطهارة ؟
ج/ لا تلزم الطهارة للسعي ولا تشترط ولكن يستحب أن يسعى على طهارة .
س/هل يجوز للإنسان أن يعيد نيته في الطريق لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء؟
ج/ لا بأس يكرر التلبية حتى يبدأ بالطواف .
س/وماذا عن قول :لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك ؟
ج/ قول لبيك عمرة عند أول الإحرام وإن كرره فلا بأس المهم أن يقولها في البداية.
س/ما حكم طواف الوداع؟
ج/ حكمه واجب.
س/ وإن مكث بعد الطواف ( طواف الوداع)؟
ج/ إن مكث قصيراً لطعام أو لإصلاح رحله فلا بأس.
س/ هل للعمرة طواف وداع؟
ج/ ليس للعمرة طواف وداع ولكن إن طاف فحسن.
س/ هل يقال الدعاء والذكر في آخر شوط عند المروة؟
ج/ نعم على الصفا والمروة جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر .
س/ إذا طاف الإنسان تطوعاً وصلى ركعتين هل يذهب إلى الحجر ويستلمه؟
ج/ لا يستلم الحجر إلا إذا كان في عمرة أو حج.
س/ إذا وصل إلى الحجر وأراد أن يشير فهل يقابله وهو ماش على جنبه؟
ج/ يقابله ويشير إن لم يتيسر له تقبيله.
س/ القادم إلى مكة غير المقيم فهل الأفضل له التطوع بالطواف أو الصلاة؟
ج/ بعض أهل العلم قال الغرباء الأفضل لهم الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في بلادهم في أي وقت ، أما الطواف فمختص بمكة فإذا أكثر من الطواف فيكون حسناً إذا كان الشخص غريباً لأن الطواف يفوته والصلاة لا تفوته.
س/ في حديث عمر رضي الله عنه هل يقال للإنسان :صل في ذا الحليفة في الوادي ولو لم تكن هناك صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صل في هذا الوادي المبارك)؟
ج/ لا ، لأنه قال صل وقل عمرة في حجة هذا لصاحب الحج والعمرة قال صل وقل.
س/ هل يصح له أن يدعوا بعد الصلاة خلف المقام؟
ج/ ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما صلى خلف المقام.
س/ ماذا عن قول عند أول الطواف: ( اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً لعهدك)؟
ج/ هذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه ، وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله أو قرأ القرآن فإن الأمر واسع.
س/ في الزحام لا يستطيع الإنسان الطواف في الصحن ،هل يخرج إلى المسعى؟
ج/ لا ، يطوف داخل الحرم ولو في السطح يطوف في الأرض التابعة للمسجد لا خارجه.
س/ بعض الحجاج لا يجد مكاناً بمنى فيخيم في بداية مزدلفة بالقرب من منى؟
ج/ لا حرج فاتقوا الله ما استطعتم إذا لم يجد مكاناً يقف في مزدلفة أو في العزيزية.
س/ قوله: ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة يعني هذا إن نمرة من عرفة؟
ج/ فيه خلاف قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة قرية خربة.
س/ الانصراف من مزدلفة لشخص مع حملة في حافلة وما يعلم هل النساء ضعيفات ثم ركب معهم وانصرف؟
ج/ لا حرج إن شاء الله في إتباعه معهم.
س/ هناك من يصل منى يوم العيد وينتظر حتى بعد العصر ويرمي؟
ج/ لا بأس يوم العيد كله رمي وليلة إحدى عشر رمي ولو رمى بالليل أجزأ.
س/ عند المشعر الحرام يكون واقفاً رافعاً يديه؟
ج/ واقف أو جالس أو مضطجع الأمر واسع والحمد لله وكذلك في عرفة إن جلس أو وقف أو اضطجع أو على السيارة أو في الأرض كله جائز.
س/ ما حكم رفع اليدين؟
ج/ الأفضل رفع اليدين يحطهما تارة ويرفعهما تارة أخرى حتى يستريح .
س/ الأذكار التي بعد الصلاة في حالة الجمع يقولها بعد الصلاة الثانية.
ج/ نعم بعد الصلاة الثانية ، يذكر أذكار الصلاة .
س / وإذا قال بعضها بعد الصلاة الأولى ؟
ج / إذا أخرت الإقامة فلا بأس.
س/ إذا اكتفى بتقصير بعض الشعرات أربع أو خمس؟
ج/ لا ، الصواب لا بد من تعميم الرأس فيه ،قول للفقهاء أنه يكفي القليل ،وفيه قول أنه يكفي الربع ، ولكن الصواب أن يعمم مثل النبي صلى الله عليه وسلم.
س/ هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هل يجزئ؟
ج/ نعم يجزئ.
س/ هل يحصل التحلل بالرمي رمي جمرة العقبة؟
ج/ يحصل وهو قول قوي ولكن الأحوط والأفضل أن يضيف إليه الحلق أو التقصير حتى يتحلل عند الجميع حتى لا يكون شبهه.
س/ إذا جمع بين المغرب والعشاء في الحضر فهل تسقط سنة المغرب الراتبة؟
ج/ لا ، يصليها بعد العشاء ،بل يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء لأن الوقت واسع .
س /هل تسقط في مزدلفة ؟
ج / لا يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها.
س/ راتبة الظهر إذا جمعها مع العصر هل يصليها بعد العصر؟
ج/ لا يصليها بعد العصر لأنه وقت نهي فنقول فات وقتها.
س/ من لم يجد نعلين فهل يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟
ج/ لا يلزم قطع أسفل الخفين من أجل لبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في عرفة والأخير يقضى على الأول الذي كان في المدينة.
س/ هناك من يذهب إلى عرفة في الليل ويبيت فيها؟
ج/ لا حرج لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم فلو ذهب في الليل في السابع أو الثامن فلا بأس لكنه خلاف الأفضل.
س/ هل كبر النبي في آخر شوط في الطواف؟
ج/ نعم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأول وفي الشوط الأخير والتي بينها يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير .
س/ ما المقصود من جعله حبل المشاة أمامه؟
ج/ طريق المشاة يعني أن أمامه الجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة.
س/ في السعي في آخر شوط عند المروة هل يكبر ويهلل ويحمد الله ويدعو أم لا؟
ج/ نعم مثل الطواف في أوله وآخره والنبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا في جميع الأشواط.
س/ إذا منع صاحب السيارة من الوقوف في مزدلفة مكرهاً فوقف في منى وبات فيها؟
ج/ إن لم يجد مكاناً فمنعوه فلا شيء عليه فاتقوا الله ما استطعتم وإن كان تساهلاً منه فعليه دم مثل منى.
س/ وإن منعه المرور من الوقوف؟
ج/ يكون مكره لا شيء عليه.
س/ هناك أناس أتوا للحج متمتعين وأفتاهم أناس أنه يجوز ذبح الهدي في اليوم الخامس أو السادس؟
ج/ هذا قول لبعض أهل العلم ،والذي ينبغي أن لا يذبح إلا في يوم العيد وأيام التشريق.
س/ ومن فعل ذلك؟
ج/ إذا قضى أحوط ـ أي ـ الذي ذبح قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يذبحوا إلا في يوم النحر ومعهم الهدي الكثير.
س/ الوقوف بعرفة ما الصحيح فيه هل هو من الفجر إلى الفجر أم من الزوال إلى الفجر؟
ج/ قال الجمهور أنه من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر ،وإذا وقف قبل الزوال، فيه قول لأحمد رحمه الله وجماعة لحديث عروة بن مضرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف في عرفات ليلاً أو نهاراً) وعممها نهارا ، فيعم ما قبل الزوال ،والقول فيه وجاهة لكن الجمهور يحتجون أنه وقف بعد الزوال وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) والأحوط للمؤمن أن لا يقف إلا بعد الزوال.
س/ الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو هل يكون واقفاً أم جالسا؟
ج/ واقف أو جالس أو مضطجع كله واحد.
س/ الكثرة يدعون وهم واقفون؟
ج/ لا ، ليس بلازم الوقوف سموه واقفا وهو على بعيره جالساً ،والمراد وقف أي صار واقفاً ولو أنه مضطجع.
س/ متى وقت الدعاء بعرفة؟
ج/ من بعد صلاة الظهر والعصر يبدأ بالدعاء.
س/ نهى عمر رضي الله عنه عن (فسخ الإحرام)؟
ج/ هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نسى السنة ، اجتهاد منهم والصواب ما فعله النبي .
س/ هل يدخل فيه النهي عن القرآن؟
ج/ مقصودهم أن كل حاج يحرم بالحج حتى يكثر الزوار والحجاج والعمرة تكون في وقت آخر هذا اجتهاد منهم والسنة فوقهم.
س/ كيف نجمع هذا مع أن عمر رضي الله عنه راوي الحديث؟
ج/ قد ينسى الإنسان وقد يجتهد ، ليس بمعصوم الإنسان.
ـ وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار.رواه الشافعي بإسناد ضعيف .
الشرح :
وهو كما قال المؤلف ضعيف الإسناد لا يحتج به ، لكن لا مانع من الدعاء إذا دعا الحاج في أثناء التلبية اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح لي قلبي وعملي ، اللهم تقبل مني ، فلا حرج وكذلك إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة أثناء التلبية لا بأس به ، لكن السنة الإكثار من التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ،وإذا دعا في بعض الأحيان أو في جلوسه إذا جلس أو في مشيه أو في أي حال مثل أن سأل الله زوجة صالحة وذرية ، اللهم اغفر لي ، اللهم ارحمني ، لكن السنة الإكثار من التلبية ومواصلة التلبية تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم: وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) .
معنى لبيك أنا يا ربي مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة مرة بعد مرة حتى أموت .
وكان الناس يلبون حوله بأشياء أخرى فلا يمنعهم يروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: ( لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً) ،وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد( لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك )كل هذا لا بأس به وكون الإنسان يكثر من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمها فهو الأفضل لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم).
ـ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ،ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف) رواه مسلم .
الشرح :
هذا الحديث يدل على أن ذبح ونحر الهدي السنة أن يكون بمنى أيام الحج الفدى والتطوع أن يكون بمنى أفضل وإذا ذبح بمكة في أنحاء الحرم فلا بأس لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم:(فجاج مكة طريق ومنحر) فإذا نحر في مكة فلا بأس بالحرم لكن الأفضل في منى هدي التطوع وهدي القران والتمتع هذا هو الأفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم نحر في يوم منى وقوله عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف هذا يدل على أنه لا بد من الوقوف بعرفة من ليل أو نهار وهي كلها موقف في أي بقعة فيها يكفي الحاج ليس بلازم موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف جلس فيه الحاج بعض الشيء أو مر ناوياً الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزأ فإن الوقوف في يوم عرفة بعد الزوال في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر وهذا هو الوقوف عند جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر والاحوط للمؤمن أن يكون الوقوف بعد الزوال مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو السنة وإن وقف بالليل أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة وهكذا في جمع وهي مزدلفة فإن بات في جزء منها كفى وليس باللازم أن يبيت في الموضع الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكل مزدلفة موقف في أي بقعة نام الحاج ليلة النحر عند انصرافه من عرفات كفى والضعفاء لهم الظعن منها بعد منتصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى لهم أن يرتحلوا وينفروا بعد منتصف الليل لأنه أسهل عليهم قبل زحام الناس .
ـ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها ،وخرج من أسفلها. متفق عليه .
الشرح :
أعلاها كَدى ـ بالفتح ـ وأسفلها كُدي ـ بالضم ـ هذه هي السنة ، فالأفضل للشخص إن قدم مكة أن يدخلها من أعلاها وإن خرج منها يخرج من أسفلها ، ومن أي مكان دخل أو خرج فلا بأس ولا حرج.
ـ و عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل ،ويذكر ذلك عن النبي ،متفق عليه.
الشرح :
هذا فيه أن الفضل لمن قدم إلى مكة أن يبيت بذي طوى و يغتسل ثم يتوجه إلى البيت ضحى للطواف والسعي ،هذا هو الأفضل ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل بها ثم يتوجه إلى البيت نهاراً فيطوف ويسعى ويقصر لعمرته ، وإن كان محرماً بالحج فيطوف ويسعى ،إن تيسر للمسلم أن يفعل ذلك فهو الأفضل ، ولكن إن لم يبت بذي طوى وقدم إلى مكة فقصد بيتاً أو فندقا فلا بأس عليه ولا حرج، لكن إذا تيسر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بدون مشقة فهذا أحسن
وفق الله الجميع.
***
الأسئلة
س/ السنة أن يمكث الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة.؟
ج/ السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله ، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حتى يسفر؛ يدعوا ويذكر الله فهو أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
س/ من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإنما دعته الحاجة لذلك؟
ج/ ليس بظاهر ، الأصل في أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.
س/ ما ورد أغسال أخرى؟
ج/ الغسل عند الإحرام، الغسل عند قدوم مكة.
س/ هل ورد عن الرسول (لبيك حجاً لا رياء فيها ولا سمعة).
ج/ ليس معروف يروى هذا عن انس رضي الله عنه .
س/ رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟
ج/ رفقاؤهم معهم ، نعم يرمون معهم .
س/ هل الاستعاذة من النار في صلاة الفجر والمغرب ثابتة (اللهم أجرني من النار)؟
ج/ فيها لين.
س/ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عشر ذي الحجة؟
ج/ ما ثبت عنه ، يروى عنه لكن في سنده اضطراب، عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن في سنده اضطراب.
لكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وهكذا يروي أحمد بإسناد جيد: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه.رواه الحاكم مرفوعاً والبيهقي موقوفاً .
الشرح :
السنة للطائف :
أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده قائلاً: الله أكبر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده قائلاً : الله أكبر .
فإن لم يتيسر تقبيله استلمه بأي شيء وقَبْلَ ما استلمه به لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يستلم الحجر بالمحجن ويقبل المحجن ) فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر. والأحوال ثلاثة:
1-وهو الأكمل أن يستلمه ويقبله إذا تيسر.
2- استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلم به.
3- أن يكون بعيدا أو مزحوما فيشير إليه ويكبر من دون تقبيل.
أما السجود عليه : فروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها السجود إنما فيها التقبيل والاستلام ، أما الزيادة فهي محل نظر جاءت عن ابن عباس مرفوعة وموقوفة والأحاديث الصحيحة الثابتة تخالف ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل فقط من غير أن يضع وجهه على الحجر.
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي : " أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً ،ما بين الركنين " متفق عليه .
الشرح :
وهذا الحديث يدل على الرمل في الأشواط الأولى في طواف القدوم وهكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
والرمل هو : المسارعة بين الخطى ، فهو فوق المشي .
ويكون مضطبعاً بأن يكون رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر.
فإن انتهى من الطواف عدل رداءه وجعله فوق عاتقيه جميعاً قبل أن يصلي الركعتين.
أما المشي بين الركنين فكان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة والمشركون من جهة الحجر شمال الكعبة كانوا إذا وازووا المشركين لأنهم مختفون عن المشركين ، قال المشركون: إن هؤلاء قد أوهنتهم حمى يثرب – المدينة – فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ليرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم وإن اختفوا بين الركنين لم يراهم المشركون فيمشون ثم نسخ ذلك ،فصار من السنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في حال الأمن وفي حال ولاية المسلمين كما صار من السنة المشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة.