بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.
ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.
والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ
وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]
وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]
ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.
http://www.youtube.com/watch?v=imd7jzrc2t0
و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]
وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]
"منقول "
ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.
و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .