إذا رأيت رجلا يسب الدين، هل أكفره ظاهرا أم أشهد عليه في المحكمة؟ - العلامة الفوزان
س -
إذا رَأيتُ رَجُلاً يسُّّبُ الدِّينِ، هَلْ أُكَّفرهُ ظَاهِراً أَمْ أَشْهدُ عَليه ِفِي المَحْكَمةِ أَمْ أَسكُت ُعَنهُ؟
ج -
" عَلَيكَ أَنْ تُنكِرَ عليهِ ؛ فَإنَّ عَوفَ بن مالِكٍ - رضِّىاللهُ عنهُ - لمَّا تَكَلَّمَ المُنافِقُونَ في ... لمَّا تكَلَّمُواْ فِي الرَّسُوُلِ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم - وَالمُؤمنونَ أَنكرَ عليهِمُ ، وذَخبَ وأَخبَرَ الرَّسُولَ - صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم - فَأَنْتَ أَوْلاً تُناصِحُهُ ، رُبَّما يَكُونٍ أَنَّهُ جَاهِلٍ ، رُبَّما يَكُون ٍ .، تُنَاصِحُهُ ، وتَأمُرُهُ بالتَّوْبَةِ إِلى الله ِ ، وَعَدَم ِ العَوْدَةِ لِمثْلِ هَذَّا ، فإنْ أَصَرًّ فَإنَّكَ تَرفَعُ بشأَنِّهِ إِلَى ولاةِ الأُمُورِ . نعم ! "
من درسِ شرح السنة
الدرس الثامن من شرح السنة للبربهاري
19/2/ 1427
العلامة صالح الفوزان