في كتاب : نهاية الإحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 208
(( .... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة
عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .))
عرض للطباعة
في كتاب : نهاية الإحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 208
(( .... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة
عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .))
قبحه الله ... ما وجد غير فرج المرأة يتخذ منه مثالاً القوم فيهم شذوذ واضح