قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
اللعن له حالان :
الحال الأولى :-
اللعن العام فهذا يجوز إذا كان الوصف مما جاء ت النصوص بلعنه
الحال الثانية:
اللعن الخاص [ المعين ] فهذا حرام حتى ولو كان الإنسان كافراً لأن الله تعالى نهى النبي صلىالله عليه وسلم في قوله تعالى ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمران:128)
ولأن الله تعالى قد يهدي هذا الكافر للإسلام
أما إذا كان الكافر قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه لكن الأولى تركه لأنه إذا مات على الكفر فهو ملعون فلعنك إياه تحصيل حاصل فلأولى تركه 0 أهـ
( شرح لكتاب الحدود من صحيح البخاري باب لعن السارق إذا لم يسمّ)