المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ومسألة تكفير المعين ليسوا فيها على مذهب الخوارج


كيف حالك ؟

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
04-08-2006, 11:38 PM
ومسألة تكفير المعين ليسوا فيها على مذهب الخوارج)


مسأَلة تكفير المعين: من الناس من يقول: لا يكفر المعين أَبدا.
ويستدل هؤلاء بأَشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها(44) وأَظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. والنصوص لا تجيء بتعيين كل أَحد. يدرس باب (حكم المرتد) ولا يطبق على أَحد، هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، بل يطبق بشرط.
ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأَشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أُوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم، أَو قال:
ما فهمت، أَو فهم وأَنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد.
وأَما ما علم بالضرورة أَن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أَو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام.
والقسم الثالث(45) أَشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أُقيمت عليه الأَدلة وسواء كانت في الفروع أَو الأُصول ومن أَمثلة ذلك الرجل الذي أَوصى أَهله أَن يحرقوه إذا مات(46).
وإمام الدعوة أَلف مؤلفًا في مسأَلة تكفير المعين وهو المسمى:
((مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)) بين ووضح أَنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية.
ثم عند ذكر التكفير تعلم أَن الناس ثلاثة أَقسام: طرفان، ووسط طرف يكفر بمجرد المعاصي. هؤلاء هم الخوارج يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في أَهل الكفران، والمعتزلة تخرجه من الإيمان ولا تدخله في الكفر، ولكنهم يحكمون بخلوده في النار. أَما أَهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة. ولا يخفى بطلان قول الخوارج والمعتزلة، كما لا يخفى بطلان قول من قال: إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل. (تقرير)


(44) قلت: وقد ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذه المسألة ووضحها ونقل فيها كلام ابن تيمية قال رحمه الله: واما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم، فانه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أَن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار تقوم عليهم الحجة بالقرآن –الى ان قال- وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات. الخ. (أنظر الدرر الجزء الثامن ص 79، 90، 90 وجوابًا للشيخ عبدالله أَبا بطين عن هذه العبارة ص 210 منه).
(45) تقدم القسم الأول وهو الأشياء التي قد يخفي دليلها وليست من المسائل الخفية، والثاني ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به.
(46) أخرجه البخاري في الجزء الرابع ص 205.
فهرس المجلد الأول (العقيدة)

فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى المملكة رحمه الله

ابواسحاق حمزه الليبى
04-09-2006, 01:54 AM
الاخ عسلاوى مصطفى جزاك الله خيرا عن النقل
وهذا الكتاب طيب جدا والشيخ يرد فيه على بعض من لا يرى تكفير المعين ابدا وذكر اصنافهم وقد ذكرت طرفا من اقواله فى احد مقالاتى
والشيخ يرد فيه ايضا على من استدل بقول شيخ الاسلام ابن تميه:(( وانا اشد الناس نهيا ان ينسب الى تكفير معين)) او نحو ذلك بأن شيخ الاسلام لا يعين الكفر
ولله الحمد فاننا لم نرى وباذن الله لن نرى احد فى هذه الشبكه يقول بذلك

الناصر
04-09-2006, 06:31 AM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

عبد الله السلفي
04-09-2006, 03:08 PM
جزاك الله خيرا أخي أبو الفداء

وبارك الله فيك أخي أبو حمزة على هذا التوضيح ولكن لي ملاحظة وهي :

ان كنت لم ترى أحدا في الشبكة قال بهذا فنحن رأينا ومن أعضاء الشبكة ولكن خارج الشبكة أي في المسنجر
في الهوتماي والبالتوك والله المستعان
على كل حال أسأل الله أن يهدي الجميع
وأسأل الله أن ينتقم من المفرق للجماعة

ابوهاشم الهاشمي
04-09-2006, 07:38 PM
ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقاً روايتين، حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك، وليس الأمر كذلك وعنه في تكفير من لا يكفِّر روايتان، أصحهما لا يكفر. وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يفكِّر مطلقاً، وهو خطأ محض. والجهمية ـ عند كثير من السلف: مثل عبد الله بن المبارك، ويوسف بن أسباط، وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ـ ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، التي افترقت عليها هذه الأمة؛ بل أصول هذه عند هؤلاء: هم الخوارج والشيعة، والمرجئة والقدرية، وهذا المأثور عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة، والحديث أنهم كانوا يقولون: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك.

ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين:
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة. قال: وهو قول الأكثرين.
والثاني: أنه كفر لا ينقل. ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه على سبيل التغليظ، وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء؛ فأطلق أكثرهم عليه التخليد، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث؛ كأبي حاتم، وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد.

وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان، الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً، فيتعارض عندهم الدليلان، وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع. كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط

فإن الإمام أحمد ـ مثلاً ـ قد باشر «الجهمية» الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس، والقتل والعزل عن الولايات، وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم: يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية، ولا يفتكونه عن عدو، ولا يعطونه شيئاً من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة، ولا فتيا، ولا رواية ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة، والافتكاك من الأسر وغير ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعياً إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه.

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب.

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، الذين كانوا يقولوا: القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير،وقد ثبت في صحيح مسلم: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن الله تعالى قال: قد فعلت»، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلّم والمؤمنون بهذا الدعاء.

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» ، و «إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه» .

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموماً محفوظاً، وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئاً على خطئه، وإن عذب المخطىء من غير هذه الأمة.

وأيضاً: قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه، ثم اذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يديه. ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر الله له» .

وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلّم، رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد، وحذيفة وعقبة بن عمرو، وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلّم من وجوه متعددة، يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني، وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم، بعد ما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان:
أحدهما: متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير.
والثاني: متعلق باليوم الآخر. وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت،


وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير من هم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلافة، والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض، ولعن بعض، وإطلاق تكفير بعض، أقوال معروفة.

مجموع فتاوى ابن تيمية


ـ سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه: عن رجلين تلكما في «مسألة التأبير» فقال أحدهما: من نقص الرسول صلى الله عليه وسلّم، أو تكلم بما يدل على نقص الرسول كفر؛ لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطىء فيها فلا يكفر؛ وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة، ولو كفرنا كل عالم يمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلاناً ـ وسمي بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير وهو الغزالي ـ فإذا ذكر في بعض كتبه تخطئة الرسول في مسألة تأبير النخل: فهل يكون هذا تنقيصاً بالرسول بوجه من الوجوه؟
مجموع فتاوى ابن تيمية

12d8c7a34f47c2e9d3==