المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم القراءة للموتى وعليهم وتلقينهم .


كيف حالك ؟

الاموي
03-30-2006, 10:46 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قال تعالى"فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"(النساء:59)وقال سبحانه:"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(الحشر:7).
وقال:" ورحمتي وسعت كل شئ قسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون،الذين يتبعون الرسول النبي الأمي "(الأعراف:157)وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من رغب عن سنتي فليس مني"(متفق عليه).وقال أبو حنيفة رحمه الله:لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.(ابن عبد البر في الإنتقاء).فإن علم هذا فأقول وبالله التوفيق: كتب الأخ الناصر اليمني موضوعا قيما حول القراءة على الموتى ولهم وتلقينهم بعد الممات، وقد توسع في ذلك جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم،ولكن عندما كان الحق أحب إلينا مع حبنا للأخ الناصر، كان واجبا علينا أن نكتب هذا الرد الأخوي بإذن الله،فأقول والله المستعان:
قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين:قال الشافعي:ويستحب القراءة على الميت أو شئ من القرآن وإن ختموه كان حسنا.انتهى.قال العلامة الألباني معلقا على هذا النقل:لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله،وفي ثبوته عنه شك كبير عندي، كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى:
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"،وقد أشار شيخ الإسلام إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في"الإقتضاء":
لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.وقال مالك:ما علمنا أحدا فعل ذلك.فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك.قلت(الألباني):وذلك هو مذهب أحمد أيضا أن لا قراءة على القبر كما أثبت ذلك في كتابي أحكام الجنائزوهو ما انتهى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حققته في الكتاب المذكور.انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى.أقول: وقال ابن تيمية في"الإختيارات":والقراءة على القبر بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر بياسين فهو حسن.انتهى،وستأتي مناقشة أدلة القائلين باستحباب قراءة يس على المحتضر ونقض أدلتهم في بحث آخر،والشاهد من كلام ابن تيمية هو أن القراءة على القبر بعد الموت بدعة،قال ابن القيم:ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند القبر ولا غيره وكل ذلك بدعة حادثة مكروهة.(زاد المعاد:1/477)وقال :ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس عند القبر يقرأ القرآن ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.(الزاد:1/417).قال العلامة ابن باز:ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب عليها،هذا كله بدعة منكرة.(تحفة الإخوان...).
يتبع..

الاموي
03-31-2006, 01:53 AM
قال العلامة محمد أحمد عبد السلام رحمه الله في كتابه القيم(حكم القراءة للأموات و هل يصل ثوابها إليهم؟): أخرج أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم:"كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل"حديث حسن،وأخرج أبو داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم:"كان إذا وضع الميت في لحده قال:بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله"فليس في هذه الأحاديث أنه قرأ سورة كذا هو ولا أحد من أصحابه على القبر كما يفعل ذلك القراء الآن،وكذا رواية مسلم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال:"استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي،واستأذنته في أن أزور قبرها قأذن لي،فزوروا القبور،فإنها تذكر الموت.وفي رواية:فإن فيها عبرة،فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة".فظهر أن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو الإستغفار لا تلاوة القرآن،وهذا هو المنقول و المعقول،أما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين وآدابه وحلاله وحرامه فلا يمكن أن تفيد الميت شيئا قط،والقرآن والسنة معنا على ذلك.انتهى كلامه رحمه الله.قال رحمه في نفس كتابه القيم بعد أن ذكر أحاديث صحيحة في انتفاع الميت بصدقة أحد فروعه أو الدعاء له ثم قال:هذا هو الوارد في هذا الباب مما ينفع الأموات من الأحياء وليس فيها دليل واحد يستأنس به أو يشم منه رائحة جواز قراءة القرآن للموتى أو سورة مخصوصة كسورة (يس) أوغيرها. الخ كلامه رحمه الله.قال العلامة ابن كثير في قوله تعالى(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى):ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى،لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم،ولهذا لم يندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه،ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء،ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم،ولو كان خيرا لسبقونا إليه،وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء،فأما الصدقة والدعاء فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما.انتهى كلامه رحمه الله،ويقصد بالصدقة أي من أحد فروعه إلا ففي وصولها من غيره نزاع بين العلماء ليس هذا محل سرده.قال الإمام الشوكاني في شرح المنتقى: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن.انتهى.وقال الشيخ رشيد رضا في قوله تعالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى):إن ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الموتى واستأجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك،بدع غير مشروعة.ثم قال رحمه الله:واعلم أن ما اشتهر في البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية.الخ كلامه رحمه الله.ونقل محمد رشيد رضا عن السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن ثم قال:اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم،قال:فأجاب:هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفا.انتهى.قال النووي في شرح مسلم في باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه عند ذكر حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص،وأظنها لو تكلمت تصدقت،فلها أجر إن تصدقت عنها؟قال:"نعم"فقال النووي:وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها وهو مجمع عليه،و كذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت والصوم للأحاديث الصحيحة فيه،والمشهور من مذهبنا أن القراءة لا يصله ثوابها.انتهى.قال العلامة محمد عبد السلام رحمه الله:أن مما يدل دلالة واضحة على أن القراءة لا ينفع الموتى ولايتلى على القبور قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بلفظ:اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا"وأيضا:"صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا"رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى و الضياء المقدسي وصححه السيوطي في الصغير،فلو كان القرآن يتلى لنفع الأموات ويقرأ على قبورهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم:"اقرؤوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا"وإنما قال ذلك لأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن ولا للصلاة،ولهذا لم يرد حديث واحد بسند صحيح ولا حسن مقبول أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولا شيئا منه مرة واحدة في حياته كلها مع كثرة زيارته للقبور وتعليمه للناس كيفية زيارتها.انتهى.قال ملا علي القاري الحنفي في الفقه الأكبر:ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية،لأنه محدث لم ترد به السنة.انتهى. وكذلك قال شارح الإحياء(3/280).قال الإمام البركوي الحنفي في الطريقة المحمدية في الفصل الثالث في أمور مبتدعة وباطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة....:ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه ويسبح أو يهلل له،وكلها بدع منكرة باطلة،والمأخوذ منها حرام للأخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا.انتهى.وقال تاج الشريعة في شرح الهداية:إن القراءة بالأجرة لا يصل ثوابها لا للميت ولا للقارئ.انتهى.قال النووي في شرح مسلم :وفي شرح المنهاج لابن النحوي :لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور.انتهى.وسئل العز ابن عبد السلام عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل أو لا؟فقال:ثواب القراءة مقصور على القارئ ولايصل إلى غيره.انتهى.وقال: والعجب من الناس من يثبت ذلك بالمنامات وليست المنامات من الحجج.انتهى.قال العلامة ابن أبي جمرة المالكي:أن القراءة عند القبر بدعة وليست سنة كذا في المدخل وقال الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير(1/180):وكره قراءة شئ من القرآن عند الموت، وبعده على القبور،لأنه ليس من عمل السلف وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والإتعاظ.انتهى.وكذلك في شرح العدوي على شرح أبي الحسن.قال الإمام أحمد لمن رآه يقرأ على القبر:يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة.قال محمد عبد السلام: وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه.وقال أحمد أيضا:والقراءة على الميت بعد موته بدعة.وقال:ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين ،فلا ينبغي العدول عن طريق السلف.انتهى.قال أبو الحسن البعلي في الإختيارات:ولا يصح الإستأجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء الإذن في ذلك.انتهى.قال في شرح الإقناع:قال الأكثرلا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله.انتهى
قال صاحب(طريق الوصول إلى إبطال البدع بالأصول):قراءة القرآن على القبور،رحمة بالميت،تركه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع قيام المقتضى للفعل والشفقة للميت وعدم المانع منه،فمقتضى القاعدة المذكورة يكون تركه هو السنة وفعله هو البدعة المذمومة،وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا لأمته يعود عليها بالرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرؤه على ميت مرة واحدة.انتهى قال العلامة ابن باز:القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع ،وإنما المشروع القراءة على الأحياء لينتفعوا ويتدبروا كتاب الله ويعقلوه،أما القراءة على الأموات عند القبر أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا.انتهى.قلت :وكذلك قال العلامة الفوزان والعلامة عبد الله آل حميد وغيرهم كثير من المعاصرين.وقال العلامة ابن باز:مات حمزة وماتت خديجة ومات ثلاثة أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أي شئ من هذا فلم يقرأ على واحد منهم.انتهى
وأما حديث أبي أمامة الذي استدل به شيخ الإسلام على استحباب التلقين وهو:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره،فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول:يا فلان ابن فلانة،فإنه يستوي قاعدا،ثم يقول:يا فلان ابن فلانة،فإنه يقول:أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون،ثم يقول:اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالإسلام دينا وبمحمد نبيا،وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكير يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما،فقال رجل:يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟قال:فينسبه إلى حواء:يا فلان ابن حواء"ضعفه العجلوني في كشف الخفاء وعزاه للطبراني وأقول وبالله التوفيق:هذا الحديث قي إسناده محمد ابن إبراهيم بن العلاء الحمصي كذبه ابن أبو نعيم والدارقطني وفيه إسماعيل ابن عباس ضعيف في عير الشاميين وفيه عبد الله بن محمد القرشي وأظنه ابن أبي الدنيا صاحب التصانيف المشهورة قال عنه ابن أبي حاتم:كتبت عنه مع أبي وسئل عنه أبي فقال:صدوق،وقال صالح بن محمد:صدوق وكان يختلف معنا إلا إنه كان يسمع من إنسان يقال له محمد بن إسحاق بلخي وكان يضع للكلام إسنادا وكان كذابا يروي أحاديث من ذات نفسه مناكير...وفي إسناد الحديث يحيى بن أبى كثير مختلف فيه وسعيد بن عبد الله الأودي مجهول وشيخ الطبراني أسلم مجهول أيضا وقال الهيثني:وفي إسناده جماعة لم أعرفهم،وعزاه للطبراني.وقال ابن القيم في الزاد:هذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال الأثرم:قلت لأبي عبد الله:فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول:يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا،شهادة أن لا إله إلا الله فقال:ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء أنسان فقال ذلك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان عياش يروي فيه.انتهى كلام ابن القيم من الزاد. قلت :يريد ابن القيم بحديث عياش هو هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة و أقول بكل تواضع أن هذا الحديث موضوع وقد سبق أن بينت ذلك.وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فروي مرفوعا وضعفه الهيثمي وروي موقوفا وهو ضعيف كذلك.قال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بعدما ذكر ما ذكره ابن القيم في الروح في قصة الإمام أحمد مع محمد بن قدامة مع حديث بن عمر في القراءة على القبر:والجواب من وجوه الأول أن في ثبوت هذه القصة عن احمد نظر لأن شيخ الخلال وهو الوراق الحسن بن أحمد لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه،وإن قيل أنه كان صدوقا،فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا وقد عرفت حاله.الثاني أنه إن ثبت ذلك عن أحمد فإنه أخص مما رواه عنه أبو داود،وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر ألا عند الدفن الثالث:أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرض عن أحمد وذلك لأن فيه عبد الرحمن اللجلاج الراوي عن بن عمر وهو مجهول كما يشعر قول الذهبي في ترجمته من الميزان،...وأما توثيق ابن حبان له فلا يعتد به لما اشتهر من التساهل في التوثيق.(يقصد توثيق المجهولين لا الضعفاء)ولذلك لم يعرج عليه الحافظ ابن حجر في التقريب...الرابع: أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فل احجة فيه أصلا ومثل هذا ما ذكره ابن القيم عن الشعبي من ثبوت ذلك عنه فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في شرح الصدور بلفظ:كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة،وقال:رواه ابن ابي شيبة والمروزي أورده في باب ما يقول الإنسان في مرص الموت وما يقرأ عنه،ثم رأيته في المصنف لابن ابي شيبة وترجم له بقوله:باب ما يقال عند المريض إذا احتضر،فتبين أن في سنده مجالد وهو ضعيف فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الإحتضار ثم هو مع هذا ضعيف السند.انتهى كلامه رحمه الله.أقول :وأعظم دليل يرد به على القائلين بهذا القول قوله تعالى في سورة (يس) وهذا من الطرائف العجيبة حيث يقول الله "إنا أنزلنا إليك كتابا عربيا لتنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين"(80)وقال بالنسبة لتلقين الميت:"يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة "فالله هو الذي يثبت المؤمن في قبره ويوم حشره ويلقنه حجته ويطلق منطقه قال سبحانه"ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"
وزد على ذلك أن أفضل الخلق وسيد البشر ترك ذلك وأصحابه من بعده فحتى وإن صح عن ابن أمامة و ابن عمر ما سبق ذكره لما كان دليلا يعتمد عليه وقد تركه الخلفاء الأربعة وتركه علماء الصحابة فيصبح فعلهما مردودا كما رد على ابن عمر غسله لرجله في الوضوء سبعا وإطالة الغرة عند ابي هريرة وهكذا وما أحسن من قال:
ألم تر اختلاف أصحاب النظر***وحسن ما نحاه ذو الأثر
فإنهم قد اكتفوا بالمصطفى***وصحبه من غير زيغ وجفا

هذا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

الناصر
03-31-2006, 01:31 PM
أخي الكريم
النقل عن الشافعي والإمام أحمد ثابت عنهم ويأتي ذلك بالبرهان
وقد نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ونقله الحافظ ابن حجر في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ونقل أن ذلك مستمر من أحد أئمة الأمصار قال الحافظ إلى زماننا من غير نكير من أحد من العلماء وكلام ابن القيم قريب منه وكلام شيخ الإسلام سبق نقله وانه قال أنه مباح

الناصر
03-31-2006, 01:36 PM
أما النقل عن الإمام أحمد فمن ذلك
قال أبو بكر بن الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

246 وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق ، قال : حدثني علي بن موسى الحداد ، وكان صدوقا ، وكان ابن حماد المقريء يرشد إليه ، فأخبرني قال : كنت مع أحمد بن حنبل ، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر ، فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة ، فلما خرجنا من المقابر محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة ، قال : كتبت عنه شيئا ؟ قلت : نعم ، قال : فأخبرني مبشر ، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه أنه " أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة ، وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك ، فقال أحمد : ارجع فقل للرجل يقرأ . . " . وأخبرنا أبو بكر بن صدقة ، قال : سمعت عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة ومعه محمد بن قدامة الجوهري قال : فلما قبر الميت جعل إنسان يقرأ عنده ، فقال أبو عبد الله لرجل : تمر إلى ذلك الرجل الذي يقرأ ، فقل له : لا تفعل . فلما مضى قال له محمد بن قدامة : مبشر الحلبي كيف هو ؟ . . فذكر القصة بعينها

الناصر
03-31-2006, 02:03 PM
و في القراءة عند القبور :( لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال 1- قال : أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا مبشر الحلبي ، قال : حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، قال : " إني إذا أنا مت ، فضعني في اللحد ، وقل : بسم الله ، وعلى سنة رسول الله ، وسن علي التراب سنا ، واقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها ، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك قال الدوري : سألت أحمد بن حنبل قلت : تحفظ في القراءة على القبور شيئا ، فقال : لا . وسألت يحيى بن معين ، فحدثني بهذا الحديث *
2- وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم ، قال : حدثني أبو شعيب عبد الله بن الحسين بن أحمد بن شعيب الحراني من كتابه قال : حدثني يحيى بن عبد الله الضحاك البابلتي ، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري ، مولى آل سعد بن أبي وقاص قال : سمعت عطاء بن أبي رباح المكي ، قال : سمعت ابن عمر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا مات أحدكم فلا تجلسوا ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة ، وعند رجليه بخاتمتها في قبره "
3- وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق ، قال : حدثني علي بن موسى الحداد ، وكان صدوقا ، وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه ، فأخبرني قال : " كنت مع أحمد بن حنبل ، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر ، فقال له أحمد : يا هذا ، " إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة ، قال : كتبت عنه شيئا ؟ قال : نعم ، قال : فأخبرني مبشر ، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك . فقال له أحمد : فارجع ، فقل للرجل يقرأ " وأخبرنا أبو بكر بن صدقة ، قال : سمعت عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة ومعه محمد بن قدامة الجوهري ، قال : فلما قبر الميت ، جعل إنسان يقرأ عنده ، فقال أبو عبد الله لرجل : تمر إلى ذلك الرجل الذي يقرأ ، فقل له : لا يفعل ، فلما مضى ، قال له محمد بن قدامة : مبشر الحلبي ، كيف هو ؟ فذكر القصة بعينها *
4 أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا جعفر بن الحسين النيسابوري ، عن سلمة بن شبيب ، قال : " أتيت أحمد بن حنبل فقلت له : إني رأيت عفان يقرأ عند قبر في المصحف ، فقال لي أحمد بن حنبل : ختم له بخير
5 أخبرني الحسن بن الهيثم البزاز ، قال : " رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف رجل ضرير يقرأ على القبور " *
أخبرني روح بن الفرج ، قال : سمعت الحسن بن الصباح الزعفراني ، يقول : " سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال : لا بأس به "
7- أخبرني أبو يحيى الناقد ، قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا حفص ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : " كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن " *
8 أخبرني إبراهيم بن هاشم البغوي ، قال : حدثنا عبد الله بن سنان المروزي أبو محمد ، قال : حدثنا الفضل بن موسى السيناني ، عن شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : " لا بأس بقراءة القرآن في المقابر "

9 أخبرني أبو يحيى الناقد ، قال : سمعت الحسن بن الحر ، وهو يقول : " مررت على قبر أخت لي ، فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها ، فجاءني رجل فقال : إني رأيت أختك في المنام تقول : جزى الله أبا علي خيرا ، فقد انتفعت بما قرأ "
10 أخبرني الحسن بن الهيثم ، قال : " كان خطاب يجيئني ويده معقودة فيقول : إذا وردت المقابر فاقرأ قل هو الله أحد ، واجعل ثوابها لأهل المقابر "
11 أخبرني الحسن بن الهيثم ، قال : سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر التمار ، يقول : " كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة ، فيقرأ سورة يس ، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يس ، ثم قال : اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعلها في أهل هذه المقابر ، فلما كان في الجمعة التي تليها ، جاءت امرأة فقالت : أنت فلان بن فلانة ؟ قال : نعم ، قالت : إن بنتا لي ماتت ، فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها ، فقلت : ما أجلسك هاهنا ؟ فقالت : إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس ، وجعل ثوابها لأهل المقابر ، فأصابنا من روح ذلك ، أو غفر لنا أو نحو ذلك ")0
قال الناصر أيوب بن نهيك الذي مذكور رقم 2 متروك0

الاموي
03-31-2006, 09:49 PM
...أقول :وأعظم دليل يرد به على القائلين بهذا القول قوله تعالى في سورة (يس) وهذا من الطرائف العجيبة حيث يقول الله "إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذرمن كان حيا ويحق القول على الكافرين"(80)....

الاموي
03-31-2006, 09:54 PM
وسيأتي الرد عن قريب إن شاء الله.

عبدالعزيز الجنوبي
03-31-2006, 11:09 PM
جزاك الله خيرا اخينا الاموي

وأما أخينا الناصر بارك الله فيك فكلام العلماء لايحتج به وانما يحتج له

فكثيرا ما نجدك تنقل كلام العلماء في مسائلك التي تعرضها دون ذكر الادلة

وان ذكرت الادلة لم تبين حالها من حيث الصحة والضعف

ولانجدك تذكر بارك الله فيك كلام علمائنا المعاصرين في هذه المسائل وترجيحهم فيها

عبدالعزيز الجنوبي
03-31-2006, 11:12 PM
كلام يكتب بماء الذهب اخينا الاموي

فلا تغضب اخينا الناصر بارك الله فيك


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قال تعالى"فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"(النساء:59)وقال سبحانه:"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(الحشر:7).
وقال:" ورحمتي وسعت كل شئ قسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون،الذين يتبعون الرسول النبي الأمي "(الأعراف:157)وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من رغب عن سنتي فليس مني"(متفق عليه).وقال أبو حنيفة رحمه الله:لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.(ابن عبد البر في الإنتقاء).فإن علم هذا فأقول وبالله التوفيق: كتب الأخ الناصر اليمني موضوعا قيما حول القراءة على الموتى ولهم وتلقينهم بعد الممات، وقد توسع في ذلك جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعل عمله خالصا لوجه الله الكريم،ولكن عندما كان الحق أحب إلينا مع حبنا للأخ الناصر، كان واجبا علينا أن نكتب هذا الرد الأخوي بإذن الله،..

الناصر
04-01-2006, 09:25 AM
الأخ عبد العزيز الجنوبي
أريد منك الإجابة على هذا السؤال ؟
من من السلف قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا ؟ ومن قال يحرم أخذ شيء من اللحية في الحج والعمرة؟
مع العلم أن أكثر علمائنا المعاصرين يقولوا بالتحريم
الأمر الثاني ما تجيب عن نقل ابن قدامة المقدسي في المغني وابن القيم في كتاب الروح والحافظ ابن حجر في كتاب الأربعين المتباينة السماع ما تجيب عن نقل هؤلاء الإجماع من عهد أئمة الأمصار إلى زماننهم ويقولون من غير نكير0
فإن قال قائل : إنما عمله قدماء أهل الشام بداية ؟
قلت هذا صحيح ولكن ذكر العلماء ان بقية أهل الأمصار تابعوهم ولذلك نقل من نقل الإجماع 0
ثالثا : كثير من العلماء المعاصرين يرون وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم مطلقا وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن الإمام أحمد الإجماع على عدم وجوب القراءة على المؤتم بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتبر الإمام أحمد القول بالوجوب قول شاذ وحكى الإجماع على خلافه 0
رابعا أنا متابع لمن تقدم من العلماء فيم قالوه فهل أعتبر من أهل البدع أم جاهل وأنا أنقل سلفي0
رابعا ما جوابك على كلام شيخ الإسلام وابن القيم بالأدلة الواضحة
فالكلام ليس لي وإنما أنا ناقل لكلام الأئمة الأعلام
وقولك أني لم أنقل للمعاصرين غلط لأني قد أشرت إلى أن العلامة الشنقيطي في أضواء البيان له كلام موسع متابع لما نقله ابن القيم بل ونقل عن غير ابن القيم وقال هو قوي)

الاموي
04-19-2006, 02:32 PM
سوف يأتي الرد عن قريب جدا ان شاء الله تعالى.....؟

الاموي
05-07-2006, 10:54 PM
شيخ الاسلام الراجح أنه قد تراجع إلى القول الصحيح الذي بينته سابقا كما نقله عنه العلامة الألباني في تحقيق رياض الصالحين من الإقتضاء،وكما نقلته أنا عن شيخ الإسلام من الإختيارات،وكذلك الذي ظهر لي أن ابن القيم رجع إلى القول الصحيح كما بينته في نقلي لكلامه من الزاد في موضعين،وأيضا كتابه الروح قد ألفه قبل ملازمته لشيخ الإسلام كذا قال العلامة الفوزان فهو قديم إذن،وعلى فرض أن ابن القيم لم يتبين له القول الحق في المسألة فإن من العجب أن يكون من استدلالاته في المسألة ما هو موجود في كتابه الروح،وقد تعجب من هذا الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز،ومع ذلك فالقاعدة الشرعية تقول:ما بني على فاسد فهو فاسد،فنحكم على ما قاله رحمه الله بالفساد لفساد ما قام عليه مذهبه من الاستدلال بتلك الأدلة التي لاتصلح أن تكون حجة على حكم شرعي ولعل ابن القيم رحمه الله تبين له ذلك فرجع عنه رحمه الله وهكذا أهل السنة يرجعون إلى الحق متى تبين لهم رحمة الله عليهم أجمعين:
-قال ابن تيمية في الإقتضاء:لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة،وقال مالك:ما علمنا أحدا فعل ذلك،فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك.انتهى
-وقد نقلت كلام ابن كثير والشوكاني والنووي في مذهب الشافعي ونقلت كلام كبار الشافعية كالنووي وابن حجر والعز بن عبد السلام
في مذهبهم فأين ثبوت النقل عن الشافعي رحمه الله؟؟؟.
-قال ابن القيم في الزاد:ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.انتهى
-وقال في موضع آخر من الزاد:ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأله القرأن لا عند القبر ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة.انتهى.
-فأين الإجماع يا ترى؟؟؟.
-وأما ثبوت النقل عن الإمام أحمد فهذا بعيد فقد نقلت كلامه في ذلك وكلام شارح الاقناع وكلام أبو الحسن البعلي في الاختيارات وهومن كتب الحنابلة وكلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم،وكلام المعاصرين كابن باز والفوزان وابن حميد والعثيمين ونقلت كلام
بعض الأحناف وبعض المالكية لتعم الفائدة،أما ما ذكرته من أدلة فبعضها منكر وبعضها شاذ يخالف ما رواه الثقات عن أئمة مذاهبهم رحمهم الله.
-السند الأول فيه الوراق والحداد وهما غير معروفان كما قال العلامة الألباني وإن قيل في الحداد أنه كان صدوقا فلاظاهر أنه كلام الوراق وقد عرف حاله.
-السند الثاني فيه عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي ولم أجد له ترجمة هكذا،ولكن وجدت عثمان بن عبد الله الموصلي فإن كان هو فقد تكلم فيه الأزديكما في لسان الميزان.
-في السند الثالث عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج وقد تقدم نقل الألباني لكلام الذهبي فيه.
-في السند الرابع أيوب بن نهيك وهو ضعيف جدا.
-في السند الخامس الوراق والحداد وقد تقدم الكلام فيهم.
-في السند السادس جعفر بن الحسين عن سلمة بن شبيب ولم أجد له هكذا ترجمة فإن كان هو جعفر بن الحسن عن أبيه عن سلمة بن شبيب فهو يروي المناكير كما في لسان الميزان.
........يتبع

الناصر
05-08-2006, 06:01 PM
سيأتي تزييف ما يكتبه الأموي بإذن الله

الناصر
05-08-2006, 09:37 PM
قال الأموي :( وأيضا كتابه الروح قد ألفه قبل ملازمته لشيخ الإسلام كذا قال العلامة الفوزان فهو قديم إذن)0
قال الناصر : أنا لا أعتمد على نقولات الأموي هذا أولا 0
وعلى فرض أن الشيخ الفوزان قال فهذا جوابه :
1- قال ابن القيم رحمه الله قي كتابه الروح ص 24 :( وأما من حصل له الشفاء بإستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب
وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها وبالله التوفيق)0
2- قال ابن القيم رحمه الله قي كتابه الروح ص 145 :( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الآدمي مخلوقة مبدعة بإتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة)0

الناصر
05-08-2006, 09:57 PM
قال الأموي : ( شيخ الاسلام الراجح أنه قد تراجع إلى القول الصحيح الذي بينته سابقا كما نقله عنه العلامة الألباني في تحقيق رياض الصالحين من الإقتضاء،وكما نقلته أنا عن شيخ الإسلام من الإختيارات،وكذلك الذي ظهر لي أن ابن القيم رجع إلى القول الصحيح كما بينته في نقلي لكلامه من الزاد في موضعين،)
وقال الأموي :
قال ابن تيمية في الإقتضاء
:لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة،وقال مالك:ما علمنا أحدا فعل ذلك،فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك.انتهى
قال الناصر سأسرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من المصدر الذي قال الأموي أن شيخ الإسلام رجع عنه :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إقبضاء الصراط المستقيم ص 379 و 380 : ( ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد
إحداها أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه
أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة
والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك
فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه
والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا
وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين كرهو القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فان أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك
ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن وأنها رزق لحافظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته
وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الكافر وجهاد الفاجر وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هذا هو المقصود هنا )0
فأين التراجع المزعوم أيها الأموي

الاموي
05-09-2006, 05:29 PM
أولا أنا لم أقصد أن يكون كلام الفوزان حفظه الله هو:أن كتاب ابن القيم ألفه قبل ملازمة ابن تيمية وإنما هذا ما فهمته من كلامه حفظه الله حين قال:وكتابه الروح ألفه قديما وفيه مخالفات.انتهى أو كما فال.فأرجع عن نقلي عنه والله الموفق.
أما تراحع ابن تيمية فقد قلت أن العلامة الألباني هو الذي قال عنه أنه تراجع رحمه الله في تعليقاته على رياض الصالحين وقد قال فيه:وكان آخر ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام.انتهى
وأسأل الله أن يعفو عنا فيما زلت فيه أقلامنا...

الناصر
05-09-2006, 07:50 PM
أيها الأموي غفر الله لي ولك ولجميع المسلمين وجعلني وإياك من عباده الصالحين 0
أخي الكريم إن الرجوع إلى الحق فضيلة ورفعة وليس نقصا ولا مذمة فأسأل الله أ ن يجعلني وإياك وجميع إخواننا من عباده الصالحين 0

الناصر
05-09-2006, 10:09 PM
قال الأموي :
(وكذلك الذي ظهر لي أن ابن القيم رجع إلى القول الصحيح كما بينته في نقلي لكلامه من الزاد في موضعين،)0
قال ابن القيم في الزاد:ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.انتهى
-وقال في موضع آخر من الزاد:ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأله القرأن لا عند القبر ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة.انتهى.
-فأين الإجماع يا ترى؟؟؟.
قال الناصر :
هذا أحد المواضع التي نقل منها الأموي :
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج1 ص522 و 523 و 524 : (ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون ثم يقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء فهذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبدالله فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يروي فيه
قلت يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام نبيي محمد ثم ينصرف)0
أيها الأموي هل ابن القيم يقول أيضا ببدعية التلقين كما ظننته في القراءة أم لا ؟
ثانيا :من كلام ابن القيم رحمه الله في الروح :( وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج
فإن قيل فهذا لم يكن معروفا في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه
فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار
قيل له ما هذه الخاصية التي منعت بوصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات وان لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع وأما السبب الذي لأجله يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدى إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم ثم يقال لهذا القائل لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم
فإن قيل فرسول الله أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة قيل هو يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن ميته فإذن له وهذا سأله عن الصيام عنه فإذن له وهذا سأله عن الصدقة فإذن له ولم يمنعهم مما سوى ذلك وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك بين وصول ثواب القراءة والذكر
والقائل أن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل مالا علم له به فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعمله فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم وسر المسألة أن الثواب ملك العامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الإعصار والأمصار من غير نكير من العلماء فإن قيل فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة فان الصحابة لم يكونوا يفعلونه وأن النبي له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أول لم يهده والله أعلم)

الناصر
05-09-2006, 10:15 PM
وقال ابن القيم في كتابه الروح أيضا :
فصل ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن
من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبرانى في معجمه من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولايجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لاتسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى امه حواء فهذا الحديث وإن لم يثبت فإتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير انكار كاف في العمل به وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمه طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لاينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول فلولا ان المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم وهذا وان استحسنه واحد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال سلوا لأخيكم التثيب فإنه الآن يسأل فأخبر أنه يسأل حينئذ وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا منصرفين وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال مات أخ لى فرأيته في النوم فقلت يا أخي ما كان حالك حين وضعت في قبرك قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لي لهلكت وقال شبيب بن شيبة أوصتني أمى عند موتها فقالت يا بنى إذا دفنتني فقم عند قبرى وقل يا أم شبيب قولى لا إله إلا الله فلما دفنتها قمت عند قبرها فقلت يا أم شبيب قولى لا إله إلا الله ثم انصرفت فلما كان من الليل رأيتها في النوم فقالت يا بنى كدت أهلك لولا أن تداركني لا إله إلا الله فقد حفظت وصيتى يا بنى وذكر ابن أبى الدنيا عن تماضر بنت سهل امرأة أيوب بن عيينة قالت رأيت سفيان بن عيينة في النوم فقال جزى الله أخى أيوب عنى خيرا فإنه يزورني كثيرا وقد كان عندى اليوم فقال أيوب نعم حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره وصح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن الصعب بن جثامة وعوف ابن مالك كانا متآخيين قال صعب لعوف أى أخى أينا مات قبل صاحبه فليتراءا له قال أو يكون ذلك قال نعم فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد اتاه قال قلت أى أخى قال نعم قلت ما فعل بكم قال غفر لنا بعد المصائب قال ورأيت لمعة سوداء في عنقه قلت أى أخى ما هذا قال عشرة دنانير استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه إياها وأعلم أن أى أخي انه لم يحدث في أهلى حدث بعد موتى إلا قد لحق بى خبره حتى هرة لنا ماتت منذ أيام واعلم أن بنتى تموت إلى ستة أيام فأستوصوا بها معروفا فلما أصبحت قلت إن في هذا لمعلما فأتيت أهله فقالوا مرحبا بعوف أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم لم تقربنا منذ مات صعب قال فأتيت فأعتللت بما يعتل به الناس فنظرت إلى القرن فأنزلته فأنتثلت ما فيه فوجدت الصرة التي فيها الدنانير فبعثت بها إلى اليهودي فقلت هل كان لك على صعب شيء قال رحم الله صعبا كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هى له قلت لتخبرني قال نعم اسلفته عشرة دنانير فنبذتها إليه قال هى والله بأعيانها قال قلت هذه واحدة قال فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب قالوا نعم حدث فينا كذا حدث قال قلت اذكروا قالوا نعم هرة ماتت منذ ايام فقلت هاتان اثنتان قلت أين أبنة أخى قالوا تلعب فأتيت بها فمسستها فإذا هى محمومه فقلت استوصوا بها معروفا فماتت في ستة أيام وهذا من فقه عوف رحمه الله وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة وهى في القرن ثم سأل اليهودى فطابق قوله لما في الرؤيا فجزم عوف بصحة الأمر فأعطى اليهودي الدنانير وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعلمهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهى لأيتامه وورثته إلى يهودى بمنام ونظير هذا من الفقه الذي خصهم به دون الناس قصة ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره قال أبو عمر أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصارى عن ثابت ابن قيس بن شماس أن رسول قال له يا ثابت أما ترضي أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قال مالك فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدا قال أبو عمرو روى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني قال حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت لما نزلت يا أيها الذين آمنو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دخل أبو هابية وأغلق عليه بابه ففقده رسول الله وأرسل إليه يسأله ما خبره قال أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملى قال لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير قال ثم أنزل الله إن الله لا يحب كل مختال فخور فأغلق عليه بابه وطفق يبكي ففقده رسول الله فأرسل إليه فأخبره فقال يا رسول الله إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومى فقال لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قالت فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما التقوا وأنكشفوا قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا وعلى ثابت يومئذ ذرع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له أوصيك بوصية فاياك أن تقول هذا حلم فتضعيه إني لما قتلت أمس مربى رجل من المسلمين فأخذ ذرعى ومنزلة في أقصي الناس وعند خبائه فرس يستين في طوله وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رجل فأت خالدا فمره أن يبعث إلى درعى فيأخذها وإذا قدمت المدينة على الخليفة رسول الله يعني أبا بكر الصديق فقل له أن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقى عتيق وفلان فأتي الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته قال ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله انتهى ما ذكره أبو عمرو فقد اتفق خالد أبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا وتنفيذ الوصية بها وانتزاع الدرع ممن هى في يده وهذا محض الفقه وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر يقرينه صدقة فهذا أولىوكذلك أبو حنيفة يقبل قول الدعى للحائط بوجود الآجر إلى جانبه وبمعاقد القمط وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة تكون لها فإن ذلك من أظهر الأدلة على صدق الزوج وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من اللوث وقد شرع الله سبحانه قبول قولى المدعين لتركه ميتهم إذا مات في السفر وأوصي إلى رجلين من غير المسلمين فاطلع الورثة على خيانة الوصيين بأنهما يحلفان بالله ويستحقانه وتكون أيمانهما أولى من أيمان الوصيين وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة وهى من آخر القرآن ولم ينسخها شيء وعمل بها الصحابة بعده وهذا دليل على أنه يقضي في الأموال باللوث وإذا كان الدم يباح باللوث في القسامة فلأن يقضي باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأمول أولى وأحرى وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق حتى أن كثيرا ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك بل حكاه عنه تقريرا له وأخبر النبي عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين اللتين ادعتا الولد للصغرى بالقرينة التى ظهرت له لما قال ائتوني بالسكين أشق الولد بينكما فقالت الكبرى نعم رضيت بذلك للتسلى بفقد ابن صاحبتها وقالت الأخرى لا تفعل هو ابنها فقضي به لها للشفقة والرحمة التى قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى ويبقي حيا وتنظر إليه وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وشريعة الإسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته وهل الحكم بالقيافة والحاق النسب بها اللاعتماد على قرائن الشبة مع اشتباهها وخفائها غالبا المقصود أن القرائن التى قامت في الرؤيا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن بل هى أقوى من مجرد وجود الآجر ومعاقد القمط وصلاحية المتاع للمدعى دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين وهذا ظاهر لاخفاء به وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته وبالله التوفيق والمقصود جواب السائل وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزيئات وتفاصليها فمعرفته بزيارة الحى له وسلامة عليه ودعائه له أولى وأحرى )0

الناصر
05-09-2006, 10:18 PM
وسيأتي مزيدا بإذن الله 0
ثم أيها الأخ الكريم ما بالك لا تثق بنقل شيخ الإسلام وابن القيم عن الإمام أحمد والشافعي رحم الله الجميع وسيأتي إثبات ذلك قريبا بإذن الله وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الأربعين المتباينة السماع عن أثر الشافعي الذي رواه الخلال بإسناد حسن

الاموي
05-09-2006, 10:55 PM
أحسن الله إليك على دعائك وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن جميع أهل السنة الذين نحسبهم والله حسيبهم غرباء بحق خاصة في زماننا هذا حيث كثرت الفتن وظهر الأوباش وطالت يد أهل البدع لتضرب أهل الحق،وتالله إنه ليسلينا ويذهب عنا الغم والهم والحزن ما قاله الله عز وجل في كتابه/*يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين*/ ولله در القائل:
الحق منصور وممتحن فلا******* تعجب فهذي سنة الرحمن
سيأتي الكلام على ما قاله الأخ الناصر جزاه الله خيرا عن قريب بإذن الرحمن...

الناصر
05-09-2006, 11:04 PM
غفر الله للجميع بمنه وكرمه وهدانا ووفقنا لما يحبه ويرضاه

الناصر
05-15-2006, 04:00 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ج1 ص289 :( مسألة 191 ] : ما يقول شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف الكرام تقي الدين بقية المجتهدين أثابه الله وأحسن إليه عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . أو عن صحابته وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله أم لا الجواب هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة : أنهم أمروا به كأبي أمامه الباهلي وغيره وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء : أن هذا التلقين لا بأس به فرخصوا فيه ولم يأمروا به واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وكره طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم والذي في > السنن < عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول : ( سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) . وقد ثبت في > الصحيحين < أن النبي قال : > لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله < فتلقين المحتضر سنة مأمور بها وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له فلهذا قيل : إن التلقين ينفعه فإن الميت يسمع النداء . كما ثيت في > الصحيح < عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنه ليسمع قرع نعالهم ) وأنه قال : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم )وأنه أمرنا بالسلام على الموتى فقال : ( ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام ) و الله أعلم . مسألة 192 ] : هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا وهل القراءة تصل إلى الميت الجواب تلقينه بعد موته ليس واجباً بالإجماع ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة فالأقوال فيه ثلاثة : الاستحباب والكراهة والإباحة وهذا أعدل الأقوال فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ولم يكن يكرهها قي الأخرى وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتيمها وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر و الله أعلم . ).

الناصر
05-15-2006, 04:05 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ج4 ص 445 و 445:(ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها . قال أبو العباس : ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبابة فله ذلك ولا يترك المسجد ويستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفاً قال أحمد : لا بأس به قد فعله علي والأحنف وروى سعيد عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين : { ولا تقم على قبره } التوبة : 84 ] وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرون وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ومِن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره فالأقوال فيه ثلاثة : الاستحباب والكراهة والإباحة وهو أعدل الأقوال وغير المكلف يُمتحن ويسأل وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد قاله أبو حكيم وغيره ).

الناصر
05-23-2006, 12:41 PM
قال الزبيدى رحمه الله تعالى فى اتحاف السادة المتقين (10\369)
: قال السيوطى فى شرح الصدور : وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم ، قال الزعفرانى : سألت الشافعى عن القراءة عند القبور فقال لا بأس به ، وقال النووى فى شرح المهذب : يُستحب لزائر القبر أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب ، زاد فى موضع آخر : وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .اهـ

الناصر
05-23-2006, 12:43 PM
قال الزبيدى رحمه الله تعالى فى اتحاف السادة المتقين (10\369)
: قال السيوطى فى شرح الصدور : وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم ، قال الزعفرانى : سألت الشافعى عن القراءة عند القبور فقال لا بأس به ، وقال النووى فى شرح المهذب : يُستحب لزائر القبر أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب ، زاد فى موضع آخر : وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .اهـ
قال الناصر الذي يظهر من نقل النووي عن الشافعي أنه يريد ختم القرآن عند القبر عند الدفن وليس دائما والله أعلم

الناصر
06-15-2006, 10:47 PM
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير
الجزء الخامس : - باب كان وهي الشمائل الشريفة

6757 - (كان إذا فرغ من دفن الميت) أي المسلم قال الطيبي: والتعريف للجنس وهو قريب من النكرات (وقف عليه) أي على قبره هو وأصحابه صفوفاً (فقال استغفروا لأخيكم) في الإسلام (وسلوا له التثبيت) أي اطلبوا له من اللّه تعالى أن يثبت لسانه وجنانه لجواب الملكين قال الطيبي: ضمن سلوا معنى الدعاء كما في قوله تعالى {سأل سائل} أي ادعوا اللّه له بدعاء التثبيت أي قولوا ثبته اللّه بالقول الثابت (فإنه) الذي رأيته في أصول صحيحة قديمة من أبي داود بدل هذا ثم سلوا له التثبيت (فهو الآن يسأل) أي يسأله الملكان منكر ونكير فهو أحوج ما كان إلى الاستغفار وذلك لكمال رحمته بأمته ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده قال الحكيم: الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت المؤمن في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر بسؤال التثبيت مدد العسكر وتلك ساعة شغل المؤمن لأنه يستقبله هول المطلع والسؤال وفتنته فيأتيه منكر ونكير وخلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا الملائكة ولا الطير ولا البهائم ولا الهوام بل خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين جعلهما اللّه مكرمة للمؤمن لتثبته ونصرته وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب وإنما كان مكرمة للمؤمن لأن العدو لم ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل السبيل إلى أن يجيء إليه في البرزخ ولو لم يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالدعاء بالتثبيت وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يسن عقب دفنه أن يقرأ عنده من القرآن فإن ختموا القرآن كله فهو أحسن قال: ويندب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها وقال المظهر: فيه دليل على أن [ص 152] الدعاء نافع للميت وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة لكن قال النووي: اتفق كثير من أصحابنا على ندبه قال الآجري في النصيحة: يسن الوقوف بعد الدفن قليلاً والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال اللّهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته تسأله اللّهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللّهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره اهـ.

الناصر
06-15-2006, 10:51 PM
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير
الجزء الثاني : [تابع حرف الهمزة]2135
- (إن الميت إذا دفن سمع حفق نعالهم) أي قعقعة نعالهم أي المشيعين له (إذا ولوا عنه منصرفين) في رواية مدبرين زاد أبو نعيم في روايته فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عند يساره وفعل الخيرات عند رجليه انتهى قال ابن القيم: والحديث نص في أن الميت يسمع ويدرك وقد تواترت الأخبار عنهم بذلك وإذا كان يسمع قرع النعال فهو يسمع التلقين فيكون مطلوباً واتصال العمل به في سائر الأعصار والأمصار من غير إنكار كاف في طلبه وعورض بقوله تعالى {وما أنت بمسمع من في القبور} وأجيب بأن السماع في حديثنا مخصوص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال فيه

الاموي
06-16-2006, 12:53 AM
أحسن الله إليكم في أحكام الشرع كالإستحباب الدليل هو الكتاب والسنة،قال سبحانه عز وجل:(إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)وقال تعالى"فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"(النساء:59)وقال سبحانه:"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(الحشر:7).وقال:" ورحمتي وسعت كل شئ قسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون،الذين يتبعون الرسول النبي الأمي "(الأعراف:157)وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من رغب عن سنتي فليس مني"(متفق عليه).وقال أبو حنيفة رحمه الله:لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.(ابن عبد البر في الإنتقاء).وقال الشافعي رحمه الله تعالى:ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه سلم وتعزب عنه ،فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي.(رواه الحاكم وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن القيم في الإعلام)وقال الإمام أحمد:رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار.(ذكره ابن عبد البر في الجامع).
وما كتبه الأخ الناصر من نقولات عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من بعدهم فبالنسبة للصحابة فبعضها لا يصح نسبته إليهم رضي الله عنهم وبعضها لا تدل على أن نفس الصحابي الذي فعل ذلك يرى أنها مستحبة وأما بالنسبة لغيرهم من الأئمة فبعضهم له قولان فنرجح ما قام عليه الدليل من قوليه وبعضهم رجع إلى القول الحق وبعضهم نعتذر لهم بأنهم ثبتت عندهم آثار ظنوها صحيحة لما معهم من معطيات وهي ضعيفة عند غيرهم ممن حررها وحققها.
وقد سألت الشيخ الفاضل فوزي الأثري عن هذه المسائل التي تم النقاش فيها فقرر ما قلناه سابقا وهو بصدد كتابة حول هذا الموضوع يحرر و يدقق فيه ويحققه بطريقته المعروفة حفظه الله.
وأعيد وأكرر أيها الإخوة إن الأمر دين والدين دين الله ،فليس الدين دين العلماء- ولست بهذا أطعن فيهم -وليس الدين دين الأنبياء حتى ، بل هو دين الله ونحن إنما نأخذه من عند الأنبياء فورثتهم من بعدهم لنعبد الله على بصيرة ،ولا منجا ولا فلاح إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله،كيف يفضلنا الله على الأمم بهذين المرجعين ثم نفرط فيهما لقول فلان أو علان وإن كان من كان؟،والمعتبر يعتبر بما سبق نقله من آيات بينات محكمات،وما ذكرناه من كلام أئمة المذاهب ما يجعل منهج حياته في بناء آخرته يستقيم أيما إستقامة ويعتدل حق الإعتدال،كيف لا وهو متمسك بما لا يضل من تمسك بهما ولا يهلك أبدا من عضهما بنواجده وشدهما شد الجائع اللهفان:
العلم قال الله قال رسوله***قال الصحابة ليس بالتمويه
مالعلم نصبك للخلاف سفاهة***بين الرسول وبين رأي فقيه
ولي من الأبيات:
فعليكمو بالحق كفا ثابتا *** و كدا بسنة احمد فاسترشدوا
فلقد نجى من يقتدي بمحمد***فهو المحجة والطريق الاقصد
تالله إن نبغي سواه فإننا *** متخبطون عن النجاة و نبعد
والله هو الموفق والهادي وأسأل الله أن يرشدنا إلى ما فيه رضاه ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الناصر
06-16-2006, 12:08 PM
هل رجعت عن نقولاتك السابقة عن شيخ الإسلام وابن القيم والإمام أحمد والإمام الشافعي أم لا؟

الاموي
06-17-2006, 01:04 AM
أما شيخ الإسلام فقد ذكر الإمام الألباني عن رجوعه وأن آخر مذهبه هو عدم الجواز وكذلك ابن القيم فهذا ما يدل عليه كلامه في الزاد هاك الدليل على ما قلت:
قال الشيخ الألباني :
"لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في " الاقتضاء " : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك : ما علمنا أحدا فعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .
قلت : وذلك هو مذهب أحمد أيضا : أن لا قراءة على القبر كما أثبته في كتابي " أحكام الجنائز " ، وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حققته في كتابي المذكور"انتهى
وما رواه الحسن الزعفراني عن الشافعي غير محفوظ خاصة وقد نقل الأثبات عن الشافعي خلافه،بل هو الذي نقل عدم الجواز في كتابه الأم فإما أن يكون الشافعي جوز القراءة في صلاة الجنازة فنقل عنه خطأ أن ذلك في القراءة عند القبر خارج الجنازة أو يكون قال بالجواز ثم رجع عنه وهذا الذي يقطع الإحتمالات ومعروف أن الحسن هو راوي مذهب الشافعي القديم ببغداد.
....يتبع

الناصر
06-17-2006, 06:35 AM
لست مع في كل ما ذكرته سابقا .
ولا أدري العلماء الذين نقلوا عن الشافعي ما حالهم عندك منهم ابن القيم

الناصر
06-17-2006, 01:43 PM
وليس في كلام الشيخ الألباني ما ادعيته وسيأتي تفصيل الكلام بإذن الله
وكنت قد أثبت لك كلام شيخ الإسلام وابن القيم ونفيت ما ادعيته ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد.
.

الناصر
06-17-2006, 07:04 PM
وفي روضة الطالبين لنووي رحمه الله :(وفي روضة الطالبين للنووي رحمه الله : )فرع ويستحب ان يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله ابن الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
قلت هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمة والشيخ نصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا والحديث الوارد فيه ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم‏.‏ وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة كحديث اسألوا له التثبيت ووصية عمرو بن العاص أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم في صحيحه ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي زمن من يقتدى به‏.‏
قاله أصحابنا ويقعد الملقن عند راس القبر وأما الطفل ونحوه فلا يلقن والله اعلم‏).

الاموي
06-19-2006, 01:14 AM
أما الذين نقلوا عن الشافعي ما ذكرت كابن القيم لهم أعذارهم كأن لم يتبين لهم ما حفظ من قوله رحمة الله عليه أو غير ذلك ،والذي يدل على هذا أن كلام ابن القيم في الزاد يدل على ذلك،
وأما بالنسبة للإمام أحمد فقوله معروف وهو :
ما رواه الدوري (5414) سألت أحمد بن حنبل ما يقرأ عند القبر؟ فقال: ((ما أحفظ فيه شيئًا)) وقول أبي داود في مسائله (158): ((سمعت أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا)). ونقل أبي يعلى في الروايتين والوجهين عن جماعة من أصحاب أحمد منهم: ((أبو داود وبكر المروذي ومهنا وحنبل وأبو طالب وابن بدينا وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم عن أحمد عدم جواز القراءة عند القبر، وبعضهم يروي عنه بِدْعيتها)).
ونقل من مسائل ابن هانئ (946) عن أحمد قول الإمام: ((القراءة على القبر بدعة)).
وما روي عنه أنه تراجع فهذا لا يصح عنه كما بينا ذلك سابقا وأن راوي قصة التراجع عنه وهو أبو قدامة ليس بشئ فلا يحتج به.
وأما شيخ الإسلام فقوله الأول هو ما قاله في الفتاوى من أنه تجوز القراءة عند الدفن لا بعده فقال رحمه الله:
( أما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة , ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين . ولم يكن يكرهها في الأخرى .
وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة , وخواتيمها . وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة . فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة , وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر . والله أعلم ) .
وقال:( وأما القراءة الدائمة على القبور , فلم تكن معروفة عند السلف . وقد تنازع الناس في القراءة على القبر , فكرهها أبو حنيفة ومالك , وأحمد في أكثر الروايات عنه .
ورخص فيها في الرواية المتأخرة , لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة , وخواتمها . وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة , وهذا إنما كان عند الدفن , فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك .
ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن , والقراءة الراتبة بعد الدفن , فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل )
ولكنه رجع كما بين ذلك العلامة الألباني بنقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء والفتاوى والاختيارات العلمية قوله: ((القراءة على الميت بعد موته بدعة)) وقال تلميذه البار ابن القيم رحمه الله في الزاد: ((ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة)).
فتأملوا يا رعاكم الله في أقوال الأئمة وما صح من أقوالهم حتى لا ننسب قولا ما إلى عالم ما هكذا بدون بينة وحجة على ذلك، والله أعلم والله هو الموفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاموي
06-19-2006, 01:41 AM
قال ملا على القاري (1014 هـ ) في كتابه شرح الفقه الاكبر :(( ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة و مالك و أحمد رحمهم الله في رواية لانه محدث لم ترد به السنة)) ص 110
قال ابن أبي زيد القيرواني (386 هـ) الذي يعرف بمالك الصغير في الرسالة (( و أرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه سه بسورة يس ، و لم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به )) باب ما يفعل بالمحتضر و في غسل الميت ص 47
قال ابن الحاج في المدخل (( و ينبغي أن لا يقرأ احد إذ ذاك القرآن لوجهين : احدهما إن المحل محل فكر و أعتبار و نظر في المآل و ذلك يشغل عن استماع القرآن ........ و الوجه الثاني : أنه لم يكن من فعل من مضى و هو السابقون و القدوة المتبعون و نحن التابعون فيسعنا ما وسعهم فالخير و البركة و الرحمة في اتباعهم وفقنا الله لذلك بمنه )) 3/275
قال خليل ( ت 776 هـ ) في مختصرة ص 54 و هو عمدة في الفتوى بالمذهب المالكي (( و كره حلق شعر و قلم ظفره و هو بدعة و ضم معه إ ن فعل ، و لا تنكأ قروحه و يؤخذ عفوها و قراءة عند موته )) .
قال الأبي المالكي ( 827 هـ) في شرحه على مسلم 3/ 143 (( و المشهور عندنا أن ثواب عمل الأبدان كالقراءة و الصلاة و سائر الطاعات لا يصل إلى الميت ))
قال النووي في شرح مسلم 7/90 (( و المشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها )) .
قال الصنعاني في سبل السلام 1/ 118 و فيه أن هذه الادعية و نحوها نافعة للميت بلا خلاف و أما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعي يقول : لا يصل ذلك له )) .
وأعيد أنه إن كان حجتكم ما في إشبات تراجع الأمام أحمد هو رواين قصته مع ابن قدامة فأصل الأثر عن الإمام يرويه عثمان بن أحمد الموصلي عن محمد بن قدامة الجوهري.
وعثمان هذا لم أقف له على ترجمة تبين حاله والأقرب أنه مجهول. ولايطعن هذا في أصل الأثر عن ابن عمر ولكن في أصل القصة عن أحمد والسبب هو قول ابن قدامة في المغني أن الأثر رواه جماعة.
ولعله عنى منهم: يحيى بن معين فقد رواه عن مبشر بن إسماعيل كما في تهذيب الكمال عند ترجمة العلاء بن اللجلاج ورواه البيهقي أيضاً من طريقه في السنن الكبرى، ورواه عن مبشر أيضاً علي بن بحر القطان الثقة النبيل كما عند الطبراني.

أما محمد بن قدامة الجوهري صاحب الإمام أحمد فلعله أبو جعفر اللؤلؤي فله أحاديث تشبه هذا في بعض الفضائل كما أنهم ذكروه فيمن يروي عن مبشر الحلبي ولم أجد غيره باسم مقارب يروي عنه وهو من طبقة شيوخه فإن كان هو هو فلا يحتج به، وإلاّ فهو مجهول، وليست الآفة في خبر ابن عمر منه لرواية ابن معين التي مضت الإشارة إليها وغيره له، ولكن في القصة التي نقلت عن الإمام.

أما أصل الأثر عن ابن عمر فلعل الآفة فيه من عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج فهو مجهول وحسبك أن أبا زرعة لم يعرفه إلاّ من حديث له عند الترمذي عن أبيه، وقد حكم ابن حجر بأنه مقبول فلايحتج به إلاّ إن توبع وإلاّ فلين–كما قرر في أول التقريب حول اصطلاح المقبول- ولم يتابعه في هذا أحد، والله أعلم.
وعليه فإن القول برجوع الإمام أحمد عن قوله بمثل هذا محل نظر، لأمور:
أولها لأن الخبر عن ابن عمر لا يثبت ومثل جهالة عبدالرحمن بن العلاء لا تخفى على مثل الإمام أحمد. والعبادة لاتشرع إلاّ بحجة ثابتة.

وثانيها لأن الراوي لخبر روجوع الإمام أحمد -لا أصل الخبر عن ابن عمر- هو محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي وهو ضعيف لا يحتج به، والراوي عن الجوهري وهو عثمان بن أحمد الموصلي حاله أقرب للجهالة. فمجهول يروي عن ضعيف عمرك الله كيف يعارض بخبرهما ما ثبت عن الإمام؟

وثالثها لأن هذا يخالف المحفوظ المنقول عن الإمام من نهيه عن الفعل.
وأما الأثر الآخر المنسوب للإمام أحمد فذكره ابن قدامة كما تفضلتم قال رحمه الله في المغني: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.

هذا الأثر رواه العلامة الثقة أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر إمام الحنابلة المعروف بغلام الخلال (285-363) -ووارث علم أبي بكر الخلال- في كتابه الشافي، قال قال محمد بن أحمد المروروذي سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكره.
وهذا الرجل أعني المروروذي يذكر في أصحاب أحمد وقد وثقه أبوبكر الخلال وذكر أبو يعلى وغيره أن الخلال ذكره بجميل.
ولعل توثيق الخلال له لايعول عليه كثيراً فقد صدر عن واسطة ثقة عنده مجهول لغيره! فقد قال كما عند أبي يعلى في طبقات الحنابلة: روى عن أبي عبدالله مسائل لم تقع إلى غيره. [وهذا كفيل وحده عند الباحثين بوضع علامات استفهام فكيف لم تقع لغيره وهو ليس من متقدمي أو مشاهير أصحاب أحمد وملازميه]، ثم قال الخلال: ثقة من أهل مرو الروذ سمعت عنه من بطل ثقة من أهل أصبهان وذكروه بجميل.
فمثل هذا التوثيق المبني على توثيق مجهول محل نظر. فكيف وقد تكلم ابن عدي في محمد بن أحمد المروروذي هذا وقال: "يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم على قوم ليست عندهم، سمعت أبا عروبة يقول: لم أر في الكذابين أصفق وجهاً منه!" ولعل الخلال –كغيره- يتساهل في توثيق من لم يعلم فيه جرحاً، فقد وجدته يوثق رجالاً لم يوثقهم غيره.
والخلاصة لايظهر مما سبق صحة نسبة القول بتلك الفعلة بتلك الصفة المروية هنا إلى الإمام أحمد؟ وهي إلى أعمال المحدثين أقرب، ولئن فعله الإمام فما ثبتت به حجة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
وأغلب ما ذكر في رد الأثر الثاني هو من كلام الأخ صلاح فتحي هلل أبو خبيب في بحثه القيم حول المسألة وقد نقلت منه في رد الأثر الثاني حرفيا لجمعه من الفوائد الجم الكثير والله هو الموفق والسلام عليكم.

الناصر
06-19-2006, 03:18 PM
ناقش مسألة مسألة حتى يتضح الكلام للجميع ولا ينسب لعالم خلاف ما يقوله
قلت:( أي الأموي) غفر الله لنا ولك
أما شيخ الإسلام فقد ذكر الإمام الألباني عن رجوعه وأن آخر مذهبه هو عدم الجواز وكذلك ابن القيم فهذا ما يدل عليه كلامه في الزاد هاك الدليل على ما قلت:
قال الشيخ الألباني :
"لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في " الاقتضاء " : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك : ما علمنا أحدا فعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .
قال أبو عبد الرحمن الملقب بالناصر
أولا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فالشيخ الألباني رحمه الله فيما قاله ليس فيه ما ذكرت من التراجع المزعوم كما هو ظاهر من نقلك وأنا أنقل كلام شيخ الإسلام من إقتضاء الصراط بنصه
قال رحمه الله :( فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر فهذا إذا عنى به أنه يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين بل الناس على قولين
أحدهما أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع والثاني أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه بحال وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها فحق لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره وإنما ينعم أو يعذب بما كان قد عمله في حياته هو أو بما يعمل غيره بعد الموت من أثره أو بما يعامل به كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة! عليه وكما ينعم بما يهدي إليه وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي فقد يقال أيضا إنه يتنعم بما يسمعه من القراءة وذكر الله وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده فإن ذلك لو كان مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وذلك لأن هذا وإن كان نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك وهو مشروع ولا مفسدة فيه ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد إحداها أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمرو رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين كرهو القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فان أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن وأنها رزق لحافظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الكافر وجهاد الفاجر وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هذا هو المقصود هنا فأما ذكر الله هناك فلا يكره لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة فإنه نوع من اتخاذها عيدا وكذلك قصدها للصيام عندها ومن رخص في القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا لذلك كما تقدم).
وننتقل لابن القيم ولكن قبل الإنتقال هل رجعت عن ما نسبته لشيخ الإسلام أم لا؟

الناصر
06-19-2006, 08:13 PM
والشاهد الذي أردته هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(
لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد إحداها أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمرو رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل).
فهذا يبطل الزعم بأن شيخ الإسلام قد رجع كما هو ظاهر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
تنبيه وقع في النسخة عن ابن عمرو كذا ولعله خطأ من بعض النساخ والصواب ابن عمر

الاموي
06-20-2006, 01:06 AM
أيها الناصر غفر الله لي ولك الشيخ الألباني نقل كلام ابن تيمية من الاقتضاء ليبين قول الشافعي رحمه الله و لم يقصد الشيخ رحمه الله أن تراجع ابن تيمية في نفس الكتاب،بل اكتفى بذكر أن شيخ الإسلام كان آخر رأيه رحمه الله هو ما ذكرناه آنفا،فتبه لهذا فإن تراجع شيخ الإسلام نقلته لك من الإختيارات العلمية ونصه:((القراءة على الميت بعد موته بدعة)) واللله هو الموفق وهو الهادي إلى كل خير والسلام عليكم.

الناصر
06-20-2006, 10:01 PM
إنقل كلام الشيخ الألباني نصا وأنه ذكر تراجع شيخ الإسلام وابن القيم بارك الله فيك

الناصر
06-25-2006, 02:07 PM
أرجوا من الأموي تعجيل نقل كلام الألباني رحمه الله الذي أشار إليه أو الإشارة إلى الموقع الذي ينقل منه غفر الله للجميع

الاموي
06-26-2006, 12:46 AM
وأنت أيها الناصر لم تبين أي الأقوال نتصر فيما تنقله،أتنصر كلام شيخ الإسلام فيما نقلته أنت عنه رحمه الله في أن القراءة حال الدفن فقط هي المستحبة وأما في غيرها فهي بدعة؟أم تنصر ما نقلته عن الزبيدي والنووي والزعفراني فيما نقلوه عن الشافعي في إستحباب القراءة على الموتى مطلقا ولو في القبور؟

الاموي
06-26-2006, 12:47 AM
كلام العلامة المحدث الألباني هو في تعليقه على رياض الصالحين حين نسب النووي رحمه الله إستحباب الشافعي رحمه الله للقراءة على الميت فتعقبه العلامة الألباني قائلا:
"لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عنه شك كبير عندي كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن الإمام الشافعي بقوله في " الاقتضاء " : ( لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك : ما علمنا أحدا فعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك ) .
قلت : وذلك هو مذهب أحمد أيضا : أن لا قراءة على القبر كما أثبته في كتابي " أحكام الجنائز " ، وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حققته في كتابي المذكور"انتهى من التعليق على رياض الصالحين.
قلت[الأموي]وقال الإمام الشوكاني في شرح المنتقى: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن.انتهى
بل إن النووي رحمه الله رجع إلى القول الصحيح وتراجع عن نسبة ذلك القول إلى الشافعي رحمه الله كما ذكر في شرحه لصحيح مسلم:في باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه عند ذكر حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص،وأظنها لو تكلمت تصدقت،فلها أجر إن تصدقت عنها؟قال:"نعم"فقال النووي:وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها وهو مجمع عليه،و كذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت والصوم للأحاديث الصحيحة فيه،والمشهور من مذهبنا أن القراءة لا يصله ثوابها.انتهى
وقال أيضا في شرح مسلم كذلك :وفي شرح المنهاج لابن النحوي :لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور.انتهى
وأما بشأن العلامة ابن القيم فقوله في الزاد:ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس عند القبر يقرأ القرآن ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.(الزاد:1/417)وقال :ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند القبر ولا غيره وكل ذلك بدعة حادثة مكروهة.(زاد المعاد:1/477) دليل على ما ذكرناه آنفا.

الناصر
06-26-2006, 04:05 PM
سأترك النقاش في هذه المسألة وغيرها حتى ننتهي من المناقشة في السنن الأبين في المسألة المختلف فيها

12d8c7a34f47c2e9d3==