المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من توضأ من ماء برادات الماء المعدة للشرب ....( مسألة فقية حديثه )


كيف حالك ؟

الموحد
12-04-2003, 04:21 PM
رأيت فى الحرم المكى بعض الأمور فتذكرت بعض الاحكام الخاصة بها وأحسست بنعمة التعلم وطلب العلم والحمد الله واستفتاء علمائنا حول مايشكل وعندما تنصح من وقع فى ذلك لا تجد من يستجيب ... والله المستعان

ومن هذه الامور الوضوء من برادات الماء الموضوعة فى الحرم .. مما جعل الأوساخ تنتشر فى أحواض البرادات المعدة للشرب وأيضاً نفاذ الماء على من يريد الشرب ..

قال سماحة الامام الأثرى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
نص السؤال /
سماحة الشيخ بلغنا انكم تقولون ان من توضأ بماء البرادات فوضوءه باطل وصلاته لاتصح .

فقال :نعم الوضوء بماء البرادات لايجوز فهي لم توضع للوضوء بل وضعها من اوقفها للشرب ، ومن صلى بهذا الماء فصلاته باطلة وعليه الاعادة .

فقال سائل آخر : سماحة الشيخ : في مكة يصعب النزول الى دورات المياه فهل يجوز الوضوء من ترامس الماء الموجودة ؟ فقال الشيخ : لا ، لا يجوز .

فقال السائل: سماحة الشيخ الا تكون الصلاة صحيحة مع الاثم ، قياسا على الصلاة في الثوب المغصوب والارض المغصوبة ؟
فصمت الشيخ قليلا وتأمل في السؤال ، ثم قال : نعم لعل الاصح ان تكون الصلاة صحيحة مع الاثم . أ.هـ

منقول من دروس سماحة الشيخ .

وقال الشيخ القاضي الفقيه العلامة الشيخ عبدالمحسن ال عبيكان حفظه الله ( وان رغمت انوف المتعالمين والمتمشيخة ) :
السؤال :-
ما هو الحكم في استخدام مياه المساجد في " غسيل السيارات والأغراض الآخر" وبأخذ أجره مالية وهل للإمام المسجد أو للمسؤول عن المسجد أن يأذن له في هذا الأمر ؟

الجواب:-
ذكر الفقهاء انه لو سبيل ماء للشرب لم يجز الوضوء به وذكرنا حكم هذه المسألة في كتابنا غاية المرام ، وأشرنا إلى أن مثل هذه المسألة ما يضعه بعض الناس عند البيوت من ماء في ثلاجة للشرب فالقرنية الواضحة أن من وضعه فإنما وضعه لأجل أن ينتفع الناس بالشرب فقط إذا فلا يجوز لأحد أن يتوضأ به وان توضأ فوضوءه باطل ما لم توجد قرنيه تدل على أن صاحب هذا البيت أو صاحب هذه الثلاجة أو صاحب هذا الماء أذن بالوضوء به أو باستعمالات أخرى فيرجع فيها إلى القرائن لكن الواضح على العموم أن الناس إنما وضعوها للشرب فقط مثل الذي يوضع عند المساجد فإنما هو للشرب " الماء البارد" والماء الذي في دورات المياه فإنما هو للوضوء ولا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا الماء الذي سبل للشرب ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه لا للوضوء ولا أيضا لتغسيل السيارات ولا يجوز بيعه لأنه أصلا سبل للشرب فقط أو الوضوء ولم يسبل للتمليك إلا إذا وجدت قرنية تدل على أن صاحب هذا الماء أذن فيه بالانتفاع بسائر الإنتفاعات أو الهبة أي من أراد أن يأخذ منه هبة لينتفع به في أي صوره من صور الانتفاع جاز بعد ذلك لمن أخذه أن يبيعه لأنه تمكن بالهبة وهذا يظهر أن عموم الناس لا يأذنون لكن الكلام على القرائن هذا ما أشار إليه أهل العلم وانه إذا وجدت قرنية . والله أعلم . أهـ

وقال حفظه الله فى كتابه الفذ الذى قل نظيره ( غاية المرام فى شرح مغني ذوي الافهام ) 1/148 :

حكم الوضوء بالماء المسبل للشرب والترجيح
فرع : واختلف الاصحاب فيما لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم ؟ على وجهين . أهـ
قلت (الشيخ عبدالمحسن ) : والقول ابلتحريم أقوى ، لأنه استعمال لم يأذن به صاحب الماء، وفى الحديث : ( لايحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه الا اذا دل على الاذن قرينه أو عرف ، فلا بأس . والله أعلم . أهـ



نسأل الله تبصير المسلمين بأمور دينهم . آمين آمين آمين[/frame]

الصواعق السلفية
12-04-2003, 07:17 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

الكاسر
12-04-2003, 09:15 PM
جزاك الله خير وبارك الله فيك
ونتمنا منك المزيد

جعبل بن عوضين
12-05-2003, 06:55 AM
جزاك الله خير نقل موفق وموضوع طيب

الموحد
12-19-2003, 04:13 PM
للفائدة

بوخالد
01-31-2005, 09:24 PM
جزاكم الله خيرا

عبد السلام الليبي الآثري
02-01-2005, 02:49 AM
جزاكم الله خيرا

أبو فاطمة
02-01-2005, 09:36 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

12d8c7a34f47c2e9d3==