المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة العذر بالجهل الشيخ إبن باز رحمه الله


كيف حالك ؟

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-13-2006, 09:52 PM
السؤالمن هم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟


الجواب دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل ، وليس كل واحد يعذر بالجهل ، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى الجهل ، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين . فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم ويشرحه لهم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، وفي كتاب الله الهدى والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وقد انتشر بين المسلمين ، كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل ، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة ، أو أن صيام رمضان غير واجب أو أن الزكاة غير واجبة ، أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين المسلمين لأنها أمور معلومة بين المسلمين . وقد علمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل دعوى الجهل في ذلك ، وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ، أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الأحجار ، أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء . . فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك كبير ، وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنين ، يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو عليهم كتاب الله مثل قوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وقوله سبحانه : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وقوله عز وجل : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وقوله سبحانه : فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وقوله سبحانه : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وبقوله سبحانه وتعالى : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وبقوله سبحانه وتعالى : وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل ، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية ، قال تعالى : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا يبقى للعامة عذر وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم ، وحتى يتركوا التعلق بالأموات والاستعانة بهم في أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي أو في مكة أو غير ذلك وحتى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه ، فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم ، فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيرة وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده ليس لأحد فيها حق كما قال الله عز وجل : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وقال سبحانه : فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وقال سبحانه : وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ يعنى أمر ربك ، فالواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله وأن يبصروهم بمعنى عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك . لقوله سبحانه : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ وعبادته هي : طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أما المسائل التي قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل؟ عذر النبي علي الذي أحرم في جبة وتلطخ بالطين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك ولم يأمره بفدية لجهله ، وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل ويبصر فيها ، أما أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين فلو قال أحد ، وهو بين المسلمين ، إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذر ، أو قال ما أعرف أن عقوق الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ويؤدب ، أو قال ما أعرف أن اللواط حرام فلا يعذر ، لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام .

لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار ، أما الذي بين المسلمين ويقوم بأعمال الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة ، فهذا لا يعذر ؛ لأن الأمر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون ، ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام وكل هذا معروف بين المسلمين وفالق بينهم فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلة والله المستعان





المفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

salaf
03-13-2006, 10:26 PM
جزاكم الله خيرا

الناصر
03-14-2006, 11:46 AM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لكم جميعا ورحم الله شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أبو جمانة عبد القهار
03-15-2006, 06:34 PM
جزاك الله خيرا أخي مصطفى على هذا النقل لسماحة الوالد عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه- وزيدتا على كلام الشيخ فهذه بعض النقولات السلفية الأثرية أضعها بين يدي القارء الكريم

قال الإمام البربهاري- رحمه الله -((ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلى لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تـخــرجــه مــن الإســـلام وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة ))اهـ .((كتاب شرح السنة رقم 49 ))

قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب -رحمه الله-((محمد بن عبد الوهاب فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر)) .( الدرر السنية 8/118)

و قال أيضا :((فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ..)) " أهـ

قال الشيخ ابا بطين- رحمه الله- ((تقدم كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور نقله عنه ابن القيم مستحسنا له )).(الدرر 10/386)

قال الشيخ ابا بطين ((وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لايمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك )).(رسالة الانتصار ).

وقال أيضا الشيخ -رحمه الله-: ((الحمد لله ، أمَّا بعد : فما ذكره المشركون عنّي أنني أنهى عن الصلاة على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ، أو أني أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ، أو أني أتكلم في الصالحين ، أو أنهى عن محبتهم ، كل هذا كذب وبهتان افتراه عليّ الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ، مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس الذين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينخونهم ويندبونهم ، كذلك فقراء الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة ، فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم -صلى اللَّه عليه وسلم- ألاّ يعبدوا إلا اللَّه وأن من دعى عبد القادر فهو كافر، وعبد القادر منه بريء ، وكذلك من نخى الصالحين أو الأولياء أو ندبهم أو سجد لهم ... )) . (رسالة في الرد على ابن صباح ، ذُكرت في تاريخ نجد ص468 )

و قال أيضا : (( فإذا كفّرنا من قال إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرون قال كفّرتم الإسلام ، وإذا كفّرنا من يدعو شمساناً وتاجاً وحطّاباً قال كفّرتم الإسلام...)) من تاريخ نجد ص474

و قال كذلك :(( ولكن أقطع أن كفر من عبَد قبة أبي طالب لا يبلغ عُشر كفر المويس وأمثاله ... )) .(تاريخ نجد ص263

و قال : (( فمن عبد اللَّه ليلاً ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره ، فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا اللَّه ، لأن الإله هو المدعو ، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره ... )). ( تاريخ نجد ص341 )

و قال كذلك :(( وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة ، إذا مسّه الضر قام يستغيث بغير اللَّه مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني ،وأجلِّ من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير ، وأجلِّ من هؤلاء مثل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاللَّه المستعان ، وأعظم من ذلك أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ، ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم )) ( مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، مجلد العقيدة القسم الأول ص363).

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- : (( بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة )). (رسالته تكفير المعين)

قال الشيخ عبد الرحمن-رحمه الله-في شرحه لأصل الإسلام وقاعدته وعبد اللطيف -رحمه الله- في المنهاج ص12، قالا ((من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان )) .
قال الشيخ أبا بطين تعليقا على هذا الحديث (ذمهم الله وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم هذا عبادة لهم فلم يُعذروا بالجهل )الدرر 10/394.393 ) .

قال ابن سحمان -رحمه الله-((و قد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا- إلى أن قال- والنصارى تأولت )). في كشف الشبهتين

وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب (( من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يُدعى له ولا يُضحى له ولا يُتصدق عنه وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى )).( الدرر السنية 10/142)

وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر آل معمر ((إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لانحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ولكن لانحكم بأنه مسلم )).(الدرر السنية10/136) .

سئل الشيخ سماحة الوالد عبد العزيز بن باز -رحمه الله- أثناء تعليقه على متن كشف الشبهات
السائل : جملة من المعاصرين ذكروا أن من فعل أو قال الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة و أدرجوا عباد القبور في هذا ؟
الشيخ : ((هذا من جـــهـــلـــهــم , عباد القبور كفار)).

سئل الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- : هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين والرسول ومنهم جاهل بأن ذلك كفر وأنه منكر هل يكفر بالجهل؟
فاجاب الشيخ :( من سب الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو كافر ولا يعذر بالجهل ولا بأن يقول ما قلته على وجه المزاح واللعب أو غلطت ما علمت إلى آخر ذلك، كذلك سب الله جل وعلا كذلك سب الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن تعظيم الله جل وعلا تعظيم رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعظيم القرآن وتعظيم دين الإسلام هذا واجب من الواجبات ويعلم بالضرورة من دين الإسلام فإذا سب معناه أنه نافى ذلك التعظيم وهذا كفر بمجرده)).( شرح كشف الشبهات )


والحمد لله رب العالمين

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-15-2006, 08:20 PM
بارك الله فيك أخى أبو جمانة عبد القهار على هذه النقولات المهمة من علماء أهل السنة

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-15-2006, 08:26 PM
ماحكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب
الله ، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس
الجواب كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب ، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام ، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل :(( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) الآية .

وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه ، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله .

وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، كمن جحد وجوب الصلاة ، أو وجوب الزكاة ، أو وجوب صوم رمضان ، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه ، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك ، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين ، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق ، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم . وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد ، وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم ، ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله .

ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .


مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السابع

المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ابو حاتم الأثري
03-16-2006, 01:32 AM
ما شاء الله عليكم قد أثلجتم قلوبنا والله

الناصر
03-16-2006, 01:07 PM
ما شاء الله عليكم قد أثلجتم قلوبنا والله
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-16-2006, 06:43 PM
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ( لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم )
2ـ قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : ( ومن شتم الله تبارك وتعالى أو شتم رسوله صلى الله عليه وسلم أو شتم نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليهم قتل إذا كان مظهرا للإسلام بلا استتابة)
3ـ وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( أما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد )
4ـ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وإن من سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ) الصارم(512) .
5 ـ وقال سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في " تيسير العزيز الحميد": ( فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا ). ومن الأدلة على أن المكان والتمكن حجة في المسائل الظاهرة ، ومنها أصل تعظيم الله ومحبته وأصل احترام الرسول وتوقيره وأن الساب لهما يُناقض ذلك ما يلي :
1 ـ قال ابن تيمية رحمه الله : تعليقا على قوله تعالى (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره .اهـ ,الفتاوى) 16/ 166).
2 ـ وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا : (حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قيام حجة الله عليهم ) كتاب الرد على المنطقيين(ص113 )في المقام الثالث .
3 ـ وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا : ( ليس من شرط تبليغ الرسالة أن يصل إلى كل مكلف في العالم بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه ) ، ( بتصرف ) الفتاوى 28/125 .
4 ـ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له بعدما ذكر من كفره السلف قال :واذكر كلامه في الإقناع وشرحه (أي منصور البهوتي ) في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم ثم قال منصور (وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية ) هذا لفظه بحروفه ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله ،هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم ) (الدرر10/69 ) , ( والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد و أهل الحلول وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية )، فانظر إلى نقل الشيخ محمد للإجماع على عدم التفريق بين القول والقائل في الطوائف التي ذُكرت .
5 ـ قصة المرتدين زمن أبي بكر ، لأنهم أنكروا معلوما ظاهرا ، فلم يفرق الصحابة بينهم وبين أقوالهم .
6 ـ وقال الشيخ أبا بطين رحمه الله في الدرر(10/401 –402): ( نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) وقال تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذا عام في كل واحد من المشركين ).
7 ـ وقال أيضا رحمه الله في الدرر(10/402 ) :العلماء يقولون : فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته ، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين ) اهـ,وقوله:( إذا كان مثله لا يجهله يُريد بهذا التعبير غير من كان عائشا مع المسلمين مثل من عاش في بادية بعيدة أو بلاد كفر أو حديث عهد بكفر ، أما من كان عائشا بين المسلمين فلا يُقبل منه العذر في الصلاة ولا الزكاة ونحوه فكيف بسب الله ورسوله هذا من باب أولى .
8 ـ قال صاحب المغني رحمه الله في كتاب الزكاة فيمن أنكر وجوبها:(وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ).
9 ـ وقال ابن تيمية رحمه الله: (اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول) اهـ, الفتاوى) 11/ 407)، أما إذا كان عائشا بين المسلمين فلا يعذر ، وهذا إذا كان في الأحكام الظاهرة فكيف بسب الله ورسوله ولو كان هازلا ، ولو كان جاهلا.
10 ـ قال إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: (كلام أئمة الدين أن الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية ) اهـ, رسالة تكفير المعين .
والكلام السابق يدل على أن مسائل الأصول لا تحتاج للتعريف لمن كان عائشا بين المسلمين لوجود التمكن من التعريف ، فإن تعظيم الله وتوقير واحترام رسوله من مسائل الأصول الظاهرة فلا تعريف فيها لمن ناقضها وكان في مكان التعريف .

أما الأدلة على أن من سب الله ورسوله لا يفرق بينه وبين أقواله ولا يدخل في قاعدة التفريق بين النوع والعين ما يلي :
1ـ قال ابن تيمية رحمه الله : (وإن من سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ) الصارم(512). فأجرى عليه الكفر في الظاهر والباطن حتى ولو كان ذاهلا لم يقصد أو يعتقد ،
2ـ وقال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : ( إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا عبرة باعتقاده ) البحر الرائق(5/134).
ومن سب الله ورسوله فقد تكلم بكلمة الكفر ، فلا عبرة باعتقاده , بل كيف يقال إن قوله الذي هو السب كفر,أما القائل فلا ، مع أنه هنا قال فلا عبرة باعتقاده .
3ـ وقال ابن تيمية رحمه الله: (اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول) الفتاوى (11/ 407).
4 ـ قال صاحب المغني رحمه الله في كتاب الزكاة فيمن أنكر وجوبها:(وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ), وهنا لم يعذر من كان عائشا بين المسلمين في إنكار الزكاة فكيف بالسخرية بالله ورسوله .
5ـ وعن البراء (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله ) رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود في صحيحه ؛ لأنه استحل أمرا معلوما بالضرورة تحريمه وكان عائشا بين المسلمين متمكنا من العلم فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أقم الحوار معه ؟ لأن الحجة قامت بالمكان في المسائل الظاهرة .
6ـ وقال ابن أبي عمر رحمه الله في الشرح الكبير فيمن جحد الصلاة:( وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يُقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة ), فكيف بمن سب الله ورسوله ؟ .
7ـ قال الشافعي رحمه الله : ( العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه, ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه,وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه التنازع )اهـ,الرسالة ص(359،357).
ومن العلم العام تعظيم الله وهو من أعظم الأصول فلا يمكن الغلط فيه ولا التأويل أو الجهل.
8ـ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( ابن تيمية لا يعذر في المسائل الظاهرة ) الدرر(9/405), أي يُجرى عليه ما يستحقه فيها ، ومن ذلك إجراء اسم الكفر والردة فيمن وجد فيه ذلك .
9ـ ونقل ابا بطين رحمه الله من كلام ابن تيمية (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام مثل الأمر بعبادة الله وحده لاشريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقا ) ملخصا من الدرر(10/372-373),
ونقل عن ابن تيمية رحمه الله (ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر فإنه لا يعذر ) الدرر (10/388 ).
10ـ وقال مثل ذلك عبد اللطيف رحمه الله في المنهاج (ص 101).
11ـ وفي الدرر(11/479،478) (والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم إنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يرفع عنهم عقاب الله بجهلهم كما قال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد -إلى قوله- إلى عذاب السعير ).

والخلاصة :
أن من سب الله أو رسوله أو آياته ونحوه فهذا كافر باطنا وظاهرا ولا يصح فيه العذر بالجهل ولا التأويل ولو كان هازلا

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-16-2006, 09:28 PM
قال العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي ......
________________________________________
قال العلامة الشوكاني في الدرر البهية معددا الدين يجوز قتلهم فدكر امثلة ثم قال:" والساب لله او لرسوله
او للكتاب او للسنة والطاعن في الدين"فقال العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري في الروضة
الندية شرح الدرر البهية في التعليق على هدا الكلام فقال رحمه الله:"وكل هده الافعال موجبة للكفر الصريح
ففاعلها مرتد حده حده؛وقد اخرج الله عليه وسلم دمها"ورجال اسناده ثقات.واخرج ابو داود والنسائي
عن ابي برزة قال:" كنت عند ابي بكر فتغيظ علي رجل فاشتد غضبه فقلت : اتادن لي يا خليفة رسول الله ان
اضرب عنقه؟ قال: فادهبت كامتي غضبه.فقام فدخل فارسل الي فقال: مالدي قلت انفا؟قلت: ائدن لي ان اضرب عنقه.قال: اكنت فاعلا لو امرتك.قلت:نعم.ابو داود من حديث علي:"ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم
وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها"ولكنها من رواية الشعبي عن علي
وقد قيل انه ما سمع منه. واخرج ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس :"ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي
صلى الله عليه وسلم فقتلها فاهدر النبي صلى قال:لا والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم". وقد نقل
ابن المندر الاجماع على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ونقل ابو بكر الفارسي احد ائمة
الشافعية في كتاب الاجماع ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قدف صريح كفر باتفاق العلماء فلو
تاب لم يسقط غنه القتل لان حد قدفه القتل وحد القدف لا يسقط بالتوبة وخالفه "القفال" فقال: كفر بالسب فيسقط
القتل بالاسلام.قال "الخطابي": لا اعلم خلافا في وجوب قتله ادا كان مسلما.انتهى ;وإذا ثبت ما ذكرنا في سب
النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاولى من سب الله تبارك وتعالى او سب كتابه او الاسلام او طعن في دينه وكفر
من فعل هذا لا يحتاج الى برهان.اقول: وقريب من هذا من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره فانه لا مقتضى
لسبهم قط ولا حامل عليه اصلا الا غش الدين في قلب فاعله وكراهة الاسلام واهله.....الخ
(الروضة الندية لمحمد صديق خان ص:699/700).

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-16-2006, 09:32 PM
جزاك الله خير أخى أبو المهاجر

عبدالعزيز الجنوبي
03-17-2006, 12:04 AM
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع الطيب

ـ وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : ( أما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد )
4ـ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وإن من سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ) الصارم(512) .

وانتبهوا هنا لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في النهاية ((وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)) أي ان غير ذلك هو من مذهب المرجئة.

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-17-2006, 09:59 PM
حكم ساب النبي وبيان أنه كافر بالإجماع


اعلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه كفر ، ويكون صاحبه كافرا خارجا من دين الإسلام بالإجماع ، ويقتل بعد استتابته أي الطلب منه الرجوع عن ذلك والدخول في دين الإسلام بالشهادتين إن لم يتب ، فإن تاب ودخل في الإسلام فلا يقتل عند بعض العلماء ويقتل عند ءاخرين. وحكم من ينكر كون سبّ النبي كفرا أو يشك في ذلك أنه يكفر .

قال الله تعالى : { من كان عدوا لله وملآئكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين}

[ سورة البقرة /98] وقال الله تعالى : { قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون (75) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } [ سورة التوبة /65-77] .

روى أبو داود في سننه وغيره (1) عن عكرمة قال: ثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر ، قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المغول (2) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها ، فوقع بين رجليها طفل ، فلطخت ما هناك بالدم ، فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال : "أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام "، قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك ، فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ألا اشهدوا أن دمها هدر" ا.هـ.

وفي شرح روض الطالب (3) لزكريا الأنصاري الشافعي في معرض ما يكفر ما نصه : " أو كذب نبيا في نبوته أو غيرها ، أو جحد ءاية من المصحف مجمعا عليها أي على يبوتها أو زاد فيه كلمة معتقدا أنه منه ، أو استخف بنبي بسب أو غيره " ا.هـ.

وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (4) للقاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي ما نصه : " فصل : وكذلك الحكم في سب الأنبياء عليهم السلام ( أي أنه من الكفر ) قال القاضي عياض : من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلةٍ من خصاله ، أو عرَّض به أو شبّهه بشىء على طريق السب والازدراء عليه أو النقص لشأنه أو الغضّ منه والعيب له فهو سابّ ، تلويحا كان أو تصريحا ، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمّ ، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام أو بشىء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه (5) بشىء من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه ، قتل. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلمّ جرا ". ا.هـ.

وفي كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار (6) في مذهب أبي حنيفة في باب حكم ساب الأنبياء ما نصه :" والكافر بسب نبي من الأنبياء فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته (7) مطلقا ، ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى ، والأول حق عبد لا يزول بالتوبة ، ومن شك في عذابه وكفره كفر" ا.هـ.

وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (8) ما نصه :" قال ابن سحنون المالكي : أجمع المسلمون على أن شاتمه (أي شاتم النبي ) كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر "(9) ا.هـ.

ثم قال أيضا (10) :" أقول ورأيت في كتاب الخَراج لأبي يوسف ما نصه : وأيّما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال : لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام ".ا.هـ.

فإن قيل : كيف يكون سب النبي كفرا وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له :" اعدل إنك لا تعدل ".

فالجواب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك قتله لأنه لم يكفر وإنما لمصلحة أخرى ، أما الحديث فقد رواه البخاري بهذا اللفظ (11) : " حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله ، فقال : " ويلك ، ومن يعدل إذا لم اعدل ؟" قال عمر بن الخطاب :" دعني أضرب عنقه " ، قال :" دعه فإن له أصحابا يحقر أحدا صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شىء ، ثم ينظر في نضيّه فلا يوجد فيه شىء ، قد سبق الفرث والدم ، ءايتهم رجل إحدى يديه "، أو قال :" تدييه مثل ثدي المرأة "، قال :" مثل البضعة تدردر ، يخرجون على حين فرقة من الناس "، قال أبو سعيد : أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه ، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فنزلت فيه :{ ومنهم من يلمزك في الصدقات } [ سورة التوبة /58]. ا.هـ.

قال الشارح ابن حجر العسقلاني (12) ما نصه : قوله : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه ، في رواية شعيب ويونس "فقال" بزيادة فاء ، وقال : ائذن لي فيه فأضرب عنقه ، وفي روايه الأوزاعي : فلأضرب بزيادة لام ، وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق مقسم عنه : فقال عمر : يا رسول الله ألا أقوم عليه فأضرب عنقه . وقد تقدم في المغازي من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم ن أبي سعيد في هذا الحديث : فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله . وفي رواية مسلم (13) فقال خالد بن الوليد بالجزم ، وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي ، وأن كلا منهما سأل .

ثم رأيت عند مسلم من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده ، فيه : فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال :" لا" ثم أدبر ، فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال : يا رسول الله أضرب عنقه ؟ قال ؟ "لا" . فهذا نص في أن كلا منهما سأل . وقد استشكل سؤال خالد في ذلك ، لأن بعث خالد بن الوليد إليها ، والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صدر حديث ابن أبي نعم عن أبي سعيد ، ويجاب بأن عليا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة ، فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته . وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فإنه في قصة قسم وقع بالجعرانة (13) من غنائم جنين ، والسائل في قتله عمر بن الخطاب جزما ، وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد كما مضى قريبا . قوله : قال : " دعه " ، في رواية شعيب : فقال له : " دعه " كذا لأبي ذر ، وفي رواية الأوزاعي : فقال :" لا " وزاد أفلح بن عبد الله في روايته : فقال : " ما أنا بالذي أقتل أصحابي ". قوله :" فإن له أصحابا "، هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا بالصفة المذكورة ، وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بما واجهه ، فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري ، لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام ، فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام ، ويؤيده رواية أفلح ولها شواهد ، ووقع في رواية أفلح : " سيخرج أناس يقولون مثل قوله " . ا.هـ. كلام ابن حجر .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله بعد ذلك ، ففي " الفتح " (14) ما نصه :

" تنبيه : جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج ، فيها ما يخالف هذه الرواية ، وذلك فيما أخرجه أحمد (15) بسند جيد عن أبي سعيد ، قال : جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه ، فقال : " اذهب إليه فاقتله " ، قال : فذهب إليه أبو يكر فلما رءاه يصلي كره أن يقتله ، فرجع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : " اذهب فاقتله " ، فذهب فرءاه على تلك الحالة فرجع ، فقال :" يا علي اذهب إليه فاقتله " ، فذهب علي فلم يره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه ، فاقتلوهم هم شر البرية "، وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى (16) ورجاله ثقات ، ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول ، وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى ، وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف ، فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهي عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان بجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك . وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين ، وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي (17) ، فلذلك علّلا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي . ثم وجدت في مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة : ثم دعا رجالا فأعطاهم ، فقام رجل فقال : إنك لتقسم وما نرى عدلا ، قال : " إذا لا يعدل أحد بعدي " ، ثم دعا أبا بكرفقال : " اذهب فاقتله " ، فذهب فلم يجده ، فقال : " لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وءاخرهم ". فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لما يدل عليه " ثم " من التراخي والله أعلم " ا.هـ.

-------------------------------------

(1) سنن أبي داود : كتاب الحدود : باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/60).

(2) المغول : حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافا وقيل : هو سيف دقيق له قفا يكون غمده كالسوط وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس كذا في لسان العرب .

(3) أسنى المطالب شرح روض الطالب ، كتاب الردة (4/117).

(4) انظر هامش كتاب فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك لمحمد عليش المالكي (2/285).

(5) غمصه : أي احتقره وعابه وتهاون بحقه كذا في ترتيب القموس مادة (غ م ص ).

(6) انظر هامش رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/290).

(7) المراد بعدم قبول توبته عدم إعفائه من القتل ، وليس المراد أنه لا يصح دخوله في الإسلام بل إن أقلع عن الكفر وتشهد صح دخوله في الإسلام بالإجماع .

(8) رد المحتار على الدر المختار (3/290) .

(9) مجموعة رسائل ابن عابدين الرسالة الخامسة (1/316).

(10) رد المحتار على الدر المختار (3/291).

(11) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب استتابه المرتدين : باب ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه .

(12) فتح الباري (12/293).

(13) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

(13) ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، معجم البلدان (2/142).

(14) فتح الباري (13/298/299).

(15) مسند احمد (3/15).

(16) مسند أبي يعلى (4/150).

(17) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "على ان لا يكون يصلّي".

الصارم المصقول
03-18-2006, 01:46 AM
حكم الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية وحكم تارك بعض الشريعة
فتوى رقم (9260):


س: فقد كثر الاختلاف بين الجماعات الإسلامية في جمهورية مصر العربية في مسألة من مسائل الإيمان، وهي: حكم الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية وحكم تارك بعض الشريعة، حتى وصل الأمر إلى العداء بين الإخوة بعضهم البعض، وزادت المناظرات والأبحاث لكلا الفريقين الذي يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل- فمنهم من يقول: العذر في الفروع ولا يعذر في الأصول، ومنهم من يقول: يعذر في الفروع والأصول. ومنهم من يقول: قد أقيمت الحجة. فهذا الذي يعذر بالجهل يدعو الناس ولا يحكم عليهم بالكفر حتى يبلغهم، فإن رفضوا هذا الهدي فهم كفار. والذي لا يعذر بالجهل حكم عليهم أنهم كفار لمجرد أنهم يفعلون فعل الكفر ودعوهم على أنهم كفار خرجوا من الإسلام بفعل الشرك، ولكونهم يأتون بالأدلة على ما يعتقدون، وأنا حائر بين هؤلاء وهؤلاء من أتبع، وقد أصبح فريق من هذا يبدع الآخر وكذلك العكس، وكل منهما يعتبر نفسه على حق والآخر على ضلال، ولا أدري من هو على حق ومن هو على ضلال، فقد عمت البلوى بين المسلمين، في هذا البلية بسبب الاختلاف على هذا الأمر، فمن هو الذي على حق ومن هو الذي على باطل. وأريد أن أتبع الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين؟
ج: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل; لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، من يعيش في بلاد إسلامية قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.
أما من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الرزاق عفيفي
عبد الله بن غديان
عبد الله بن قعود

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-18-2006, 08:44 PM
ماشاءالله أخى الصارم المصقول جزاك الله على هذا النقل الطيب

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-18-2006, 08:54 PM
قال ابن القيم: ( وروح العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد والله أعلم ).
والسب كما عرفه ابن تيمية: هو الكلام الذي يقصد به الإنتقاص والإستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف إعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه.
ولا ريب أن سب الله عز وجل يعد أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولية وإذا كان الإستهزاء بالله كفراً سواء إستحله أم لم يستحله فإن السب كفر من باب أولى.
يقول ابن تيمية: ( إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحيلاً أو كان ذاهلاً عن إعتقاده ).
وقال ابن راهويه: ( قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسول الله أنه.. كافر بذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله ).
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً [الأحزاب:58،57] فرق الله عز وجل في الآية بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين و المؤمنات فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
قال القاضي عياض: ( لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم ).
وقال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: ( يا ابن كذا و كذا - أعني أنت ومن خلقك: هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه ).
وقال ابن قدامة: ( من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً أو جاداً ).
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السؤال التالي:
ما حكم سب الدين أو الرب؟ - أستغفر الله رب العالمين - هل من سب الدين يعتبر كافراً أو مرتداً وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف؟ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض الناس في بلادنا أفيدونا أفادكم الله.
فأجاب رحمه الله:
سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عز وجل، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام، ومن أسباب الردة عن الإسلام، فإذا كان من سب الرب سبحانه وتعالى أو سب الدين ينتسب إلى الإسلام فإنه يكون بذلك مرتداً عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل، لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن سب الدين أو سب الرسول أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام، وهكذا الإستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة، فالإستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66،65] نسأل الله العافية.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي:
ما الحكم في رجل سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة وما شرط التوبة من هذا العمل حيث أني سمعت من أهل العلم يقولون بأن زوجتك حرمت عليك؟
فأجاب فضيلته:
الحكم فيمن سب الدين الإسلامي يكفر، فإن سب الدين والإستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه، وقد حكى الله عن قوم إستهزؤوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم إستهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به فقال تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66،65] فالإستهزاء بدين الله، أو سب دين الله أو سب الله ورسوله، أو الإستهزاء بهما، كفر مخرج من الملة. أهـ
واحذر أخي المسلم من مجالسة هؤلاء القوم حتى لا يصيبك إثم وتحل بدارك العقوبة.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي:
هل يجوز البقاء لي بين قوم يسبون الله عز وجل؟
فأجاب رحمه الله:
لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140].
حكم سب الرسول :
للرسول مكانة عظيمة في نفوس أهل الإيمان، فقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن نحب الرسول كما أمر، محبة لا تخرجه إلى الإطراء أو إقامة البدع التي نهى الرسول عنها وحذر منها. بل له المكانة السامية والمنزلة الرفيعة نطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر.
ولنحذر من سب الرسول فإن ذلك من نواقض الإيمان، التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً، سواء استحل ذلك فاعله أو لم يستحله.
يقول ابن تيمية رحمه الله: ( إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن إعتقاده ).
والأمر في ذلك يصل إلى حتى مجرد لمز النبي في حكم أو غيره كما قال رحمه الله: ( في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله، كما أمر به في حياته وبعد موته ).
فاحذر أخي المسلم من هذا المزلق الخطر والطريق السيئ وتجنب ما يغضب الله عز و جل.
سب الصحابة:
الصحابة هم صحابة رسول الله ورفقاء دعوته الذين أثنى الله عليهم في مواضع كثيرة من القرآن قال تعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:100]. قال تعالى: مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً [الفتح:29] ومن سبهم بعد هذه الآيات فهو مكذب بالقرآن.
والواجب نحوهم محبتهم والترضي عنهم والدفاع عنهم، ورد من تعرض لأعراضهم، ولا شك أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وقد أجمع العلماء على عدالتهم، أما التعرض لهم وسبهم وازدرائهم فقد قال ابن تيمية رحمه الله: ( إن كان مستحلاً لسب الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر ).
وقد حذر النبي من ذلك بقوله: { من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } [السلسلة الصحيحة:2340].
وقال عليه الصلاة والسلام: { لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه } [رواه البخاري].
قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: ( فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضلهم ومكذبه كافر ).
وسئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين فقال: ( ما أراه على الإسلام ).
وقال الإمام مالك رحمه الله: ( من شتم أحداً من أصحاب محمد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو ابن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنه كذب بالقرآن الذي يشهد ببراءتها، فتكذيبه كفر، والوقيعة فيها تكذيب له، ثم إنها رضي الله عنها فراش النبي والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيصه كفر ).
قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن.
ساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد، لما ذكر رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، أمر بضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا فقال معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي ، قال الله عز وجل: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [النور:26] فإن كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة فالنبي خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه.
أخي المسلم:
إن سب الصحابة رضي الله عنهم يستلزم تضليل أمة محمد ويتضمن أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة شرارها، وكفر هذا من يعلم بالإضطرار من دين الإسلام.
اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وكتابك ونبيك وصحابته الكرام، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الناصر
03-19-2006, 11:39 AM
ماشاءالله أخى الصارم المصقول جزاك الله على هذا النقل الطيب
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-19-2006, 05:14 PM
جواب الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى :

ج : العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب ، وحقيقتها : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة ، والشهادة له بذلك وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى ، والشهادة بأن محمدا رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس وهو خاتم الأنبياء كل هذا لا بد منه ، وهذا من صلب العقيدة ، فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعا ، وهو أساس الدين وأساس الملة ، كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة ، والجنة والنار ، والحساب والجزاء ، ونشر الصحف ، وأخذها باليمين أو الشمال ، ووزن الأعمال . . . إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

فالجهل بهذا لا يكون عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه ، ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور ، وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، وهذا يسمى معرضا ، ويسمى غافلا ومتجاهلا لهذا الأمر العظيم ، فلا يعذر ، كما قال الله سبحانه : (( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ))

وقال سبحانه : (( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )) وقال تعالى في أمثالهم : ((إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ))

إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم ، أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة - فهذا معذور ، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة ، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصا دخل النار ، أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج ، هذه قد يعذر فيها بالجهل .

ولا حرج في ذلك ؛ لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيع الفقه فيها ، فأمر هذه المسائل أسهل . والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم ، كما قال الله سبحانه : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (( لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال )) وقال عليه الصلاة والسلام : (( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ))

فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين ؛ والسؤال عما أشكل عليهم ، وعدم السكوت على الجهل ، وعدم الإعراض ، وعدم الغفلة ؛ لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم ، والعلم لا يحصل بالغفلة والإعراض ؛ بل لا بد من طلب للعلم ، ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل .

المصدر: http://www.binbaz.org.sa/display.asp?f=bz01871.htm

أبو جمانة عبد القهار
03-19-2006, 05:19 PM
جزاكم رب خيرا أخي عسلاوي وتشكر على هذه الجهود الطيبة

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-21-2006, 10:31 PM
بارك الله فى الإخوة
ونستمر إن شاء الله
وطلب من الإخوة إدخال كلام العلماء فى أصناف الناس المعذورون بالجهل وما هى الضوابط عند السلف فى العذر بالجهل

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
03-21-2006, 10:40 PM
إن الإمام أحمد -مثلاً- قد باشر (الجهمية) الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس، والقتل والعزل عن الولايات، وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية، ولا يفتكونه من عدو، ولا يعطونه شيئاً من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة ولا فتيا ولا رواية، ويمتحنون الناس عن الولاية والشهادة، والافتكاك من الأسر وغير ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعياً إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه.
ومعلوم أن هذه من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق، وأن الله لا يُرى في الآخرة.
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل، فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم." (الفتاوى 12/488-489) وأخبر شيخ الإسلام أنهم ربما كانوا معذورين بجهلهم في ذلك أو عدم وصول المعنى الصحيح لهم، أو تأويلهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة، وقال:
"وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ولبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة.
وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: {بل عجبتُ} (أي بناء المتكلم والضمير يعود لله سبحانه وتعالى، والمعنى أنه عجب سبحانه من إنكار الكفار لإعادتهم البعث والحال أنهم يقرون بأنه هو الذي خلقهم جل وعلا أول مرة وذلك في قوله تعالى {بل عجبت ويسخرون} وفي القراءة الأخرى بل عجبتَ بالفتح للمخاطب) ويقول: إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريحٌ شاعرٌ يعجبه علمه. كان عبد الله أفقه منه، فكان يقول:(بل عجبتُ) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة دل عليها الكتاب و السنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة، وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله: {أفلم ييأس الذين آمنوا} (الرعد:31) وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} (الإسراء:23) وقال: إنما هي: ووصى ربك. وبعضهم حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت. وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر." (الفتاوى 2/492-493

عسلاوي مصطفى
03-22-2006, 07:59 PM
سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله

يقع بعض المسلمين في أعمال شركية أو يتلفظون بألفاظ شركية جهلاً منهم بأنها مخالفة لمنهج الإسلام، فهل هم معذورون بالجهل؟ وماذا يجب على طلبة العلم والعلماء تجاه الناس في أمور العقيدة وغيرها؟

الحمد لله من وقع منه أعمال شركية أو ألفاظ شركية وهو في مجتمع مسلم ويمكنه سؤال العلماء ويقرأ القرآن الكريم والأحاديث النبوية ويسمع كلام أهل العلم فهو غير معذور فيما وقع منه، لأنه قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة.
أما من كان بعيدًا عن بلاد الإسلام ويعيش في بلاد جاهلية أو في مجتمع لا يعرف عن الإسلام شيئًا فهذا يعذر بجهله، لأنه لم تقم عليه الحجة، لكن إذا بلغته الدعوة وعرف خطأه وجب عليه التوبة إلى الله تعالى.
واليوم مع تطور وسائل الإعلام وتقارب البلدان بسبب وسائل النقل السريعة لم يبق أحد لم تبلغه الدعوة إلا نادرًا؛ لأنه انتشر الوعي في أقطار المعمورة بالقدر الذي تقوم به الحجة، ولكن المشكلة أن غالب الذين يقع منهم الشرك الأكبر يعيشون في قلب البلاد الإسلامية، وفيهم علماء، ولا يقبلون الدعوة إلى التوحيد، بل ينفرون منها وينفرون غيرهم وينبذون الدعاة إلى التوحيد بأسوأ الألقاب، وهذه هي المصيبة العظمى.
فالواجب على العلماء القيام بالدعوة إلى التوحيد الذي دعا إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام، والتحذير مما يضاده من الشرك، وبيان ما وقع فيه بعض المجتمعات من الشرك الأكبر، وشرح أسباب ذلك حتى تقوم الحجة وتتضح المحجة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

12d8c7a34f47c2e9d3==