المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما جاء في معنى قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)


كيف حالك ؟

الناصر
03-01-2006, 05:24 PM
الفصل الأول : ما جاء من النقل العام
أولا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 22 ص 342 ،343:( والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن وفي السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها وهو أحد قولي الشافعي واختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازي وأبى محمد بن عبد السلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموم القراءة في سكتات الإمام ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو اختيار جدي كما استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعي وغيره واستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر)
2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 22 ص 294:( وأما القسم الرابع ( فهو مما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيئا أو استحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي وقيل بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعى وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أحمد ( أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وقد ثبت في الصحيح من حديث أبى موسى عن النبي أنه قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك ( الحديث إلى آخره وروى هذا اللفظ من حديث أبى هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الإئتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه وإذا لم يستمع لقرائته ضاع جهره ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فإن المستمع له مثل أجر القارىء ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتا لا قارئا ولا مستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارىء في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الإستماع للذكر وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات لا يؤمر به حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له)0
تنبيه أول : مذهب الأئمة الزهري ومالك وعبد الله بن المبارك وأهل المدينة القراءة في الصلاة السرية وترك القراءة فيما جهر فيه الإمام وإن لم يسمع قراءة الإمام تكفيه قراءة الإمام إن لم يسمعهم صوته 0
وذهب الإمام الشافعي في الجديد إلى قراءة الفاتحة في الجهرية في سكتات الإمام 0
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي :( عجبا لك يا شافعي وإذا لم يسكت الإمام والأمة متفقة على أنه لا يجب على الإمام سكوت أينازع الإمام القرآن ) 0 قال الناصر : كلام أبو بكر بن العربي سقته بمعناه إن لم يكن نصا 0
وذهب أبو ثور إلى وجوب القراءة وإن لم يسكت الإمام 0
وذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو حنيفة وأهل الكوفة إلى ترك القراءة جهر الإمام أو خافت 0
تنبيه ثان : السبب الذي جعلني لا أذكر مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هو اختلاف النقل عنهم فمن العلماء من نقل عنهم كمذهب أهل المدينة في ترك القراءة في الجهرية سمع قراءة الإمام أو لم يسمع وممن نقل عنه هذا محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ( أو اختلاف العلماء) وابن المنذر في الأوسط والخطابي في معالم السنن ونقله أيضا إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد وذهب إليه ونقله عن إبراهيم الحربي أبو يعلى الموصلي و ابن مفلح في المقصد الأرشد في أصحاب الإمام أحمد 0
مع أن الإمام أحمد ومالك لا يذهبان إلى وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كل من الإمام مالك وأحمد أنا أذهب إلى حديث جابر إلا وراء الإمام يريدان بذلك الأثر الموقوف عن جابر وهو صحيح موقوفا0
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد القراءة في السر والسكتات وقريبا منه نقله الترمذي في السنن0 لكن في سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال أحمد يكفي في ركعة 0وقد نقل بعض العلماء هذا القول أيضا أعني القراءة في السر والسكتات عن إسحاق بن راهويه والله أعلم0
تنبيه ثان : ذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي ثور إلى عدم وجوب القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين 0
نقله عنهم ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار 0 وكلام الإمام الشافعي رحمه الله موجود في الأم في باب القراءة في الأخيرتين فإنه سؤل تقرأ خلف الإمام في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن تسر قال أحب ذلك وليس بواجب عليه 0
تنبيه ثالث ذهب العلامة ابن باز رحمة الله عليه إلى أن القراءة في الركعتين الأخيرتين خلف الإمام ليسا بركن مبطل للصلاة إذا نسيها المأموم0
وسيأتي مزيد إن شاء الله 0
تنبيه رابع : وممن ذهب مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القراءة في السر والسكتتات وعدم القراءة حال الجهر ابن القيم والألباني رحمهم الله جميعا ولكن شيخ الإسلام لا يرى وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية والشيخ الألباني الثابت عنه بلا شك وجوب القراءة في السرية أما في السكتتات فقد قال في مختصر صفة الصلاة بالوجوب ولكن كلامه في الأصل مشعر بعدم الوجوب في السرية والله أعلم 0 أما ابن القيم فلم أقف على نص يبين مذهبه من حيث الوجوب خلف الإمام من عدمه والله أعلم
وذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله إلى وجوب القراءة بفاتحة الكتاب على كل حال إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال في تحفة الإخوان إذا لم يقرأ المؤتم ناسيا أو جاهلا بالوجوب فلا شيء عليه وتجزئه قرائة الإمام عند جمهور العلماء 0
قال الناصر والذي تطمئن إليه نفسي هو مذهب أهل المدينة ومن ذكر معهم وبالله التوفيق 0


0

سبيل
03-01-2006, 05:34 PM
بارك الله فيك على مواضيعك المفيدة
اخي لو تكبر الخط قليلا لكان اريح وافضل للقراءة

الناصر
03-02-2006, 06:07 PM
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
رحمهما الله في تفسيره : سورة الأعراف :في تفسير قول الله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)0
قال رحمه الله :( 9496 حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ ابن وهب ، ثنا أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه ، إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي الفاتحة والسورة فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، فقرأ وأنصتوا ").
قال الناصر : ومحمد بن كعب القرظي قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب : ثقة عالم من الثالثة . انتهى كلام الحافظ . وهو أحد تلاميذ عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم .
ويظهر أن أثر محمد بن كعب القرظي مرسل .
ويشهد له ما جاء مرسلا عن أبي العالية رحمه الله :
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : 217 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ , نا أبو يعلى , نا المقدمي , نا عبد الوهاب , عن المهاجر , عن أبي العالية , قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم " إذا صلى فقرأ أصحابه فنزلت فاستمعوا له وأنصتوا فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا أيضا منقطع)0
قال الناصر : يريد البيهقي رحمه الله بقوله منقطع أي مرسل كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه مصطلح للبيهقي راجع كتاب :( الفوائد الحديثية من كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله).
وأبو العالية ثقة من الثانية .
وأبو العالية قد قرأ القرآن على عمر ثلاث مرار وذكر بعض أهل العلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم بعد موته ودخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
****************
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : الجزء التاسع : سورة الأعراف : القول في تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
12102 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن بشير بن جابر، قال: صلى ابن مسعود، فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} كما أمركم الله.
************

الناصر
03-02-2006, 08:41 PM
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره ص 314 :( طبعة مؤسسة الرسالة) عند قول الله تعالى :( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) :( ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه فإنه مأمور بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون إن إشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها)0
تنبيه : العلامة السعدي رحمه الله يرى وجوب القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة السرية 0

الناصر
03-07-2006, 09:26 PM
فصل : في يبان ما جاء عن الإمام الزهري رحمه الله وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري .
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : (عليكم بالزهري فإنه لا يوجد أعلم بسنة ماضية منه ).
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره :
جامع البيان عن تأويل الجزء التاسع : سورة الأعراف : القول في تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
12101 - حدثني أبو السائب، قال: ثنا حفص، عن أشعث، عن الزهري، قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
وقال الإمام الطبري في نفسيره عند هذه الآية أيضا :
12118 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لم يجهر به سرا في نفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، قال الله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
كتاب صفة الصلاة : 13 - باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.
723 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
وأخرجه مسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
تنبيه مذهب الإمام البخاري رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية.
تنبيه ثان قد روى الزهري رحمه الله الحديث الذي في سياقه قول أبي هريرة رضي الله عنه : اقرأ بها في نفسك با فارسي. وروى الزهري الحديث الذي فيه فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة .
*********
تنبيه أيها الإخوة الكرام لم أستطع المواصلة الآن بسبب أني جئت من سفر وما زلت مرهقا ولكن أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه ونلتقي بإذن الله في وقت آخر ومعنا قول أبي هريرة رضي الله عنه أي في السرية كما سيأتي بيانه وليس كالمشهور أنه يريد مطلقا
غفر الله لي ولكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحم الله ابن القيم حيث قال :
فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم *** محبكم يدعو لكم ويسلم

الناصر
03-15-2006, 06:04 PM
قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( اقرأ بها في نفسك يا فارسي)0
هل يريد أبو هريرة رضي الله عنه :
1/ قراءة الفاتحة في السرية والجهرية كما هو مشهور؟
2/ قراءة الفاتحة في الصلاة السرية كما بوب عليها الإمام مالك في موطئه ؟
3/ قراءة الفاتحة في السر والسكتات كما هو مذهب شيخ الإسلام وابن تيمية وإن لم يجزموا بمراد أبي هريرة رضي الله عنه؟
التوضيح :
1- قال من نسب إلى أبي هريرة القول بالقراءة في السرية والجهرية أن مراد أبي هريرة عاما وإليه أشار الترمذي رحمه الله في سننه .
2- بوب الإمام مالك رحمه الله في في الموطأ رواية يحيى الليثي : القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة :
‏‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏أبا السائب ‏ ‏مولى ‏ ‏هشام بن زهرة ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏يقول ‏
‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها ‏ ‏بأم القرآن ‏ ‏فهي ‏ ‏خداج ‏ ‏هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول قال الله تبارك وتعالى ‏ ‏قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين
‏يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد ( الرحمن الرحيم ) ‏يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد ( مالك يوم الدين) ‏يقول الله مجدني عبدي يقول العبد ( إياك نعبد وإياك نستعين) فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل).
و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏
‏أنه كان ‏ ‏يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة
‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏وعن ‏ ‏ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ ‏أن ‏ ‏القاسم بن محمد ‏ كان ‏ ‏يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة
‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد بن رومان ‏ ‏أن ‏ ‏نافع بن جبير بن مطعم ‏ كان ‏ ‏يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ‏
‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك
********************
3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بإستحباب القراءة في السر والسكتات : وأجابوا عن أصحاب القول الأول بإن قول أبي هريرة رضي الله محتمل أنه أراد السر أو السكتات وإليك أخي الكريم نص كلامهما رحمهما الله : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص
300، 301 :( وقوله اقرأ بها فى نفسك مجمل فان أراد ما أراد غيره من القراءة فى حال المخافتة أو سكوت الإمام لم يكن ذلك مخالفا لقول أولئك يؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا ( وروى قوله ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد ( وقال ( تجزىء فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير ( ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمام فان هذا لا تكون الزيادة على الفاتحة خيرا له بل الاستماع والإنصات خيرا له فلا يجزم حينئذ بأنه أمره
أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ مجمل)
وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود 2 ـ كتاب الصلاة : 279 ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر:( وقوله: "كيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام؟" فالمحفوظ عن أبي هريرة أنه قال "اقرأ بها في نفسك" وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ بها حال الجهر. ولعله قال له يقرأ بها في السر والسكتات، ولو كان عاما فهذا رأى له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته أولى)0
*****************
قال الفقير إلى عفو ربه الناصر : والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك من تبويبه هو مراد أبي هريرة وسيأتي بيان ذلك بالأسانيد إن شاء الله سبحانه وتعالى.

الناصر
03-21-2006, 05:49 PM
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط
1264 حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة قالا : " اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به "
وقال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى :( 2749 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو يحيى السمرقندي مشافهة أن محمد بن نصر ، حدثهم ثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن ذكوان ، عن عائشة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا " يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر ")0
وقال البيهقي أيضا رحمه الله في السنن الكبرى: 2750 وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث ، أنبأ أبو محمد بن حيان ، أنبأ محمد بن عبد الله بن رسته ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا عكرمة بن إبراهيم ، ثنا عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة ، أنهما كانا " يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن " وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في الأخريين بفاتحة )0
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام :( 189 أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني أنا عبد الله بن محمد بن جعفر , أنا ابن رستة , نا شيبان بن فروخ , نا عكرمة بن إبراهيم , نا عاصم بن بهدلة , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , وعائشة , رضي الله عنهما أنهما " كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب " ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن عاصم : أنبأنيهما أبو عبد الله الحافظ , إجازة أن أبا علي الحافظ , أخبرهم أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمرو الحرشي , نا حامد بن محمود , نا عبد الرحمن الدشتكي , نا عمرو بن أبي قيس , عن عاصم بن أبي النجود , فذكره غير أنه قال : أنهما كانا يريان القراءة خلف الإمام فذكره)0
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام أيضا :( 188 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد بن خلي , نا بشر بن شعيب بن أبي حمزة , عن أبيه , عن إسحاق بن عبد الله , أخبرني القاسم بن محمد , أن أبا هريرة , كان يقول : " اقرأوا إذا سكتوا , واسكتوا إذا قرأوا ؛ فإن الصلاة المخدجة التي لا قراءة فيها ")0
**********************
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :( قال أبو عمر في قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت ) 0
************************************************** *
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني : (وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ ، قَالَ أَحْمَدُ ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ : إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ . وَقَالَ : هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ ، فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ ، فِي أَهْلِ الشَّامِ ، وَهَذَا اللَّيْثُ ، فِي أَهْلِ مِصْرَ ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَقَرَأَ إمَامُهُ ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ : صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ . وَلِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَسْبُوقِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمَسْبُوقِ ، كَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ . فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ ، الصَّحِيحُ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ)0

الناصر
03-23-2006, 05:22 PM
قال الناصر: وهناك وجه آخر في ترجيح أن مراد أبو هريرة رضي الله عنه هو ما بوب له الإمام مالك رحمه الله من القراءة في السرية:
وتمهيد لهذا الوجه أولا:
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود
2 ـ كتاب الصلاة : 279 ـ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر:( وقد أعل البيهقي هذا الحديث بابن أكيمة، وقال: تفرد به وهو مجهول، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب. واختلفوا في اسمه. فقيل عمارة وقيل عمار، قاله البخاري.
وقوله: "فانتهى الناس عن القراءة" من قول لزهري، قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات، والبخاري، وأبو داود. واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي، حين ميزه من الحديث، وجعله من قول الزهري. قال وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام. فيما جهر فيه وفيما خافت وقال غيره هذا التعليل ضعيف، فإن ابن أكيمة من التابعين وقد حدث بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن المسيب ولا يعلم أحد قدح فيه ولا جرحه بما يوجب ترك حديثه ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا. كما قال الترمذي.
وقوله "فانتهى الناس" وإن كان الزهري قاله. فقد رواه معمر عن الزهري قول أبي هريرة وأي تناف بين الأمرين؟ بل كلاهما صواب، قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود. فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول الزهري، وأن نجعل ذلك كلام معمر.
وقوله: "كيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام؟" فالمحفوظ عن أبي هريرة أنه قال "اقرأ بها في نفسك" وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ بها حال الجهر. ولعله قال له يقرأ بها في السر والسكتات، ولو كان عاما فهذا رأى له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته أولى)0
قال أبو داود في السنن رحمه الله :( : حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وبن السرح قالوا ثنا سفيان عن الزهري سمعت بن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر أنه قال فانتهى الناس قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري)0 قال الشيخ الألباني : صحيح
*********************
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قول فانتهى الناس هو قول الزهري 0
وسبق كلام ابن القيم وترجيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه والزهري ومعمر كل منهم قاله 0
وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح من قول أبي هريرة 0
قال الناصر إذا علم ما سبق ذكره فإن الزهري أيضا أحد رواة حديث : (اقرأ بها في نفسك يا فارسي) وهو يجزم أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهرية وقد علم قول أبي هريرة
*******************
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج23 ص 273 ، وما بعدها :(
وروى الزهري عن ابن اكيمة الليثي عن أبى هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن ( قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبي بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله ( فانتهى الناس ( من كلام الزهري
وروى عن البخاري نحو ذلك فقال في الكنى من التاريخ وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن اكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال ( هل قرأ منكم أحد معي قلنا نعم قال إني أقول مالي أنازع القرآن ( قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام قال الليث حدثني ابن شهاب ولم يقل فانتهى الناس وقال بعضهم هو قول الزهري وقال بعضهم هو قول ابن أكمية والصحيح أنه قول الزهري

وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي فان الزهري من أعلم أهل زمانه او أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بان الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي في الجهر فان قيل قال البيهقي ابن اكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري
قيل ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه صحيح الحديث حديثه مقبول وحكى عن أبي حاتم البستي أنه قال روي عنه الزهري وسعيد بن أبى هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار ابن اكيمة بن عمر )0
قال الناصر وسيأتي أيضا مزيدا مما يتعلق بقول أبي هريرة رضي الله عنه إن شاء الله 0

الناصر
03-24-2006, 06:07 PM
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط كتاب الصلاة : 1264 حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة قالا : " اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به "
قال الناصر : لم أنتبه أن هذا قد سبق وحان وقت صلاة المغرب
فعسى أن يكون خيرا ونلتقي في وقت آخر بإذن الله

الناصر
03-29-2006, 06:24 PM
قال عبد ىالرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه
2691 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إذا جهر الإمام فلا تقرأ شيئا " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة مثله
وحضر أيضا وقت صلاة المغرب والحمد لله أولا وآخرا

الناصر
03-31-2006, 01:53 PM
وفي المدونة الكبرى : كتاب الصلاة الثاني : استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات :
(وَسَأَلْنَا مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُقْبِلُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا سِرًّا فِي نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُنْصِتَ وَيَسْتَمِعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ الْإِنْصَات مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ )0
وقال ابن المنذر في الأوسط :( قال أبو بكر : وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام ، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم : الزهري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول : ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله يقول : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة ، فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ . ثم قال بمصر : فيها قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر )0

الناصر
03-31-2006, 02:12 PM
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف :
2718 قال ابن جريج : وحدثني ابن شهاب ، عن سالم ، أن ابن عمر كان يقول : " ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط :
1266 حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سالم أن ابن عمر ، كان يقول : " ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه "

الناصر
03-31-2006, 05:54 PM
وفي مسند ابن الجعد
954 حدثنا علي ، أنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : " رأيت ابن عمر يصلي ، وراحلته بين يديه " *
955 وبه عن أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام ، فقال : " تكفيك قراءة الإمام " *
وقال ابن أبي شيبة في المصنف :
3735 حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : أقرأ خلف الإمام ؟ فقال له عبد الله : " إن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذاك الإمام "
3739 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، وأنس بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : " تكفيك قراءة الإمام "
3746 حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : سألته عن القراءة خلف الإمام قال : " ليس خلف الإمام قراءة " *
3747 حدثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : " أنصت للإمام "
*************************
قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد ما مضى من الآثار عندي أن أصحابها يريدون في الجهرية
وأما الآثار التي ستأتي من المحتمل أن أصحابها أرادوا مطلقا إذا لم يتهم الإمام بعدم القراءة ومن المحتمل أنهم يريدون الجهرية دون السرية والله أعلم
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
3741 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر قال : " لا يقرأ خلف الإمام "
3742 حدثنا وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن يزيد ، عن ابن ثوبان ، عن زيد بن ثابت قال : " لا يقرأ خلف الإمام إن جهر ، ولا إن خافت "
3744 حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن وبرة ، عن الأسود بن يزيد ، أنه قال : " وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا " حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، مثله
3740 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، وابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : قال الأسود : " لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام " ، أعلم أنه يقرأ *
*************************
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 307 : ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم

الناصر
04-02-2006, 12:15 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 313 ،314 :(
وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فأمر بالإنصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
( ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
( أحدها ( ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفى الخطبة وكذلك قوله ( وإذا قرأ فأنصتوا )
وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال ( إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام فهو من باب المتابعة للإمام فهو فاعل للإتباع المأمور به أي بمقصود القراءة وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالإنصات وترك الإنصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام وتأمينه عليها وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه إذا دار
الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه
وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع وإلا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى )0

الناصر
04-10-2006, 06:56 PM
ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يرى التحريم خلف الإمام مطلقا وذكر رضي الله عنه مع من يفرق بين السرية والجهرية كأهل المدينة ومنهم الإمام مالك وكذلك هو قول عبد الله بن المبارك ويشهد أنه على مذهب أهل المدينة ما قاله
ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال رحمه الله :( وأما علي فأصح شيء روي عنه ما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال : يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب وأمرهم أن ينصتوا في الفجر)

الناصر
04-10-2006, 07:02 PM
روى الإمام أبي داود رحمه الله في المراسيل باب في القراءة :( 40 حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس الأيلي ، عن ابن شهاب ، قال : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما ، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا في نفسه ، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه ، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر ، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب ، ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة سورة ، ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم القرآن في كل ركعة وسورة سورة ، ويقرأ في الركعتين الآخرتين في نفسه بأم القرآن ، وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام من القرآن لا يقرأ معه أحد ، والتشهد في الصلاة حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين الأوليين ")0
وهو من مراسيل الزهري رحمه الله كما هو ظاهر

الناصر
04-11-2006, 10:35 PM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج2 تحت حديث 992 :( ومنها : روى البيهقي في سننه بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال لاأرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم وروى هو وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام وعن ابن عمر أنه كان يقول من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام وسنده صحيح أيضا وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام رواه الطحاوي والبيهقي وغيرهما بسند صحيح . والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية إلا إن وجد سكتات الإمام وليس هناك حديث صريح صحيح لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية)

الناصر
04-12-2006, 03:49 PM
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج11 ص 34:( وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي يرويه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام إذا قرأ فأنصتوا فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا منه مالي أنازع القرآن وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة )0

الناصر
04-12-2006, 08:06 PM
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه في كتاب الصلاة : باب بقية الصفوف : 2354 عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن داود بن حصين ، مولى عمر قال : كان عثمان يقول : " اعدلوا الصفوف ، وصفوا الأقدام ، وحاذوا المناكب ، واسمعوا وأنصتوا ، فإن للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للمنصت الذي يسمع "
وقال عبد الرزاق رحمه الله في : كتاب الصلاة : باب القراءة خلف الإمام : (2688 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن أبي النضر ، عن مالك بن أبي عامر ، أن عثمان قال : " للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمستمع المنصت " عبد الرزاق قال : وذكره ابن جريج ، عن مصعب ، عن محمد بن عثمان ، إلا أنه قال : " من الأجر ")0

الناصر
04-16-2006, 08:20 PM
قال الطبراني رحمه الله في مسند الشاميين :
133 حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا أبو أمية الحراني ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، ثنا ابن ثوبان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن في سعة إلا في صلاة مفروضة , أو يوم الجمعة أو يوم فطر أو أضحى " يعني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه :
2721 : أخبرنا داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر كان ينهى عن القراءة خلف الإمام "
وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف كتاب الجمعة : باب ما أوجب الإنصات يوم الجمعة : (5213 ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما أوجب الإنصات يوم الجمعة ؟ قال : قوله : إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال : " كذلك زعموا في الصلاة وفي يوم الجمعة " قال : قلت : والإنصات لمن يستمع الخطبة كالإنصات لمن يستمع القرآن ؟ قال : " نعم ")0

الناصر
04-17-2006, 11:18 AM
قال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره : 9496 حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ ابن وهب ، ثنا أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه ، إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي الفاتحة والسورة فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، فقرأ وأنصتوا "
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره : 9497 حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن الهجري ، عن أبي عياض ، عن أبي هريرة ، قال : " كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، فهذا في الصلاة "
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره :
9499 حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن فضيل ، وأبو خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أسير بن جابر المحاربي ، عن عبد الله ، قال : " لعلكم تقرون ؟ قلنا نعم ، قال : ألا تفقهون ؟ ما لكم لا تعقلون ؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره :
9500 حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : " قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره :
9502 حدثنا أبي ، ثنا النفيلي ، ثنا مسكين بن بكير ، ثنا ثابت بن عجلان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " إن المؤمن في سعة من الاستماع إلى يوم جمعة ، أو في صلاة مكتوبة أو يوم أضحى أو يوم فطر في قوله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا "

الناصر
04-21-2006, 07:00 AM
قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره :( 12105 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، عن مجاهد في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: في الصلاة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا ليث، عن مجاهد: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: في الصلاة.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت حميدا الأعرج، قال: سمعت مجاهدا يقول في هذه الآية: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: في الصلاة.
قال: ثني عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا حميد، عن مجاهد بمثله.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير وابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: في الصلاة المكتوبة.
12107 - قال: ثنا المحاربي، عن ليث، عن مجاهد، وعن حجاج، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: في الصلاة المكتوبة.
قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد: في الصلاة المكتوبة.
قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، مثله.

12121 - حدثني ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت إبراهيم بن أبي حمزة، يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: في الصلاة، والخطبة يوم الجمعة.
12124 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن بقية بن الوليد، قال: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: الإنصات: يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة.
12126 - حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أوجب الإنصات يوم الجمعة، قول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} وفي الصلاة مثل ذلك.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه، وفي الخطبة.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا" وإجماع الجميع على أن من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة، الاستماع والإنصات لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين على اختلاف في إحداهما، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به. وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قوله: "إذا قرأ الإمام فانصتوا" فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤتما سامعا قراءته بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الناصر
04-21-2006, 07:30 AM
قال الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته :
فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا *** واسكت إذا ما كان ذا إعلان
والقحطاني رحمه الله قال عنه ابن القيم رحمه الله في نونيته :
ولقد أتى في نظمه من قال قو *** ل الحق فيه وهو غير جبان
إن الذي هو في المصاحف مثبت *** بأنامل الأشياخ والشبان
هو قول ربي آيه وحروفه *** ومدادنا والرق مخلوقان
وقال ابن القيم عنه أيضا :
ولقد شفانا قول شاعرنا الذي *** قال الصواب وجاء بالإحسان
إن الذي هو في المصاحف مثبت *** بأنامل الأشياخ والشبان
هو قول ربي آية وحروفه *** ومدادنا والرق مخلوقان

الناصر
04-24-2006, 09:21 AM
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره : 12103 - حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا الجريري، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص، فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت فنظرا إلي، ثم أقبلا على حديثهما، قال: فأعدت الثالثة، قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}

الناصر
04-24-2006, 05:08 PM
و قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره :
الجزء التاسع : سورة الأعراف : القول في تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
12108 - قال: ثنا المحاربي وأبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك قال: في الصلاة المكتوبة.
12109 - قال: ثنا جرير وابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: في الصلاة المكتوبة.
12110 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: كانوا يتكلمون في صلاتهم بحوائجهم أول ما فرضت عليهم، فأنزل الله ما تسمعون: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
12111 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم: كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
12112 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد والمحاربي، عن أشعث، عن الزهري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورجل يقرأ، فنزلت: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
12113 - قال: ثنا أبي، عن حريث، عن عامر، قال: في الصلاة المكتوبة.
حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قال: إذا قرئ في الصلاة.
12117 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} قال: هذا إذا قام الإمام للصلاة فاستمعوا له وأنصتوا.

الناصر
04-24-2006, 08:13 PM
قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة : القراءة : ( وأما المأموم فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرتين من العشاء فإن فعل فقد أساء ولا شئ عليه عند مالك وأصحابه وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا بغيرها قال الله عز وجل :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) الأعراف الآية وقال رسول الله عليه وسلم:( ما لي أنازع القرآن ) وقال في الإمام :( فإذا قرأ فأنصتوا)

أبو خيثمة
04-24-2006, 10:43 PM
السلا م عليكم هل منكم من يعرف كتاب عودة الى السنة لكاتبه علي عبد الحميد

الناصر
05-18-2006, 02:53 PM
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام :( حدثنا عثمان بن سعيد ، سمع عبيد الله بن عمر ، وعن إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي رافع ، مولى بني هاشم ، حدثه عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : " إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب ، وفي الآخريين من العشاء
وقال البخاري رحمه الله أيضا في القراءة خلف الإمام :( حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : " يجزي بفاتحة الكتاب وإن زاد فهو خير "
وقال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام :( حدثنا عبد الله بن منير ، سمع يزيد بن هارون ، قال : حدثنا زياد ، وهو الجصاص قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثني عمران بن حصين ، قال : " لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام وإن كان وحده بفاتحة الكتاب وآيتين وثلاث "
).
وقال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام:( حدثنا موسى ، قال : حدثنا حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، قال : يا " بني اقرءوا فيما يسكت الإمام واسكتوا فيما جهر ولا تتم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا ، مكتوبة ومستحبة ( .
قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد الملقب بالناصر أثر عروة بن الزبير معناه عندي : الأمر بالقراءة في السرية وليس في الجهرية وفد سبق قول هشام عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وهو ظاهر إن شاء الله والله أعلم.

الناصر
05-18-2006, 03:07 PM
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه :
) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْت هِشَامَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : اقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ بِأُمِّ الْكِتَابِ . ( 4 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حُدِّثْت أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ اقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ بِأُمِّ الْكِتَابِ .
وقال رحمه الله :
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

الناصر
05-18-2006, 03:11 PM
قال أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه
136 ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ ( 1 ) : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ( 2 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كِلَابِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ قَالَ : تَعَلَّمْت { إذَا زُلْزِلَتْ } خَلْفَ خَبَّابٍ فِي الْعَصْرِ . ( 3 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَمَضَى فِي قِرَاءَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَإِنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ الْخَرَسُ وَإِنِّي كَرِهْت أَنْ أَسْكُتَ فَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فَعَلْت ذَلِكَ بِدْعَةً . ( 4 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَفْقَهُونَ قِرَاءَتَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

الناصر
05-18-2006, 03:16 PM
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصتفه :( 23 ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : سَأَلْت لَا أَدْرِي كَمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ لَا يُقْرَأُ خَلْفَ إمَامٍ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ . ( 24 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } . ( 25 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُكَيْلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ شَاقٌّ . ( 26 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : تَكْفِيك قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ).

الناصر
05-18-2006, 03:20 PM
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصتفه
19 ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ : اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . ( 20 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اُسْكُتُوا فِيمَا يَجْهَرُ وَاقْرَءُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ .

الناصر
05-23-2006, 12:55 PM
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن :
الْآيَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ أُنَاسٌ مِنْ خَلْفِهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ } ؛ فَسَكَتَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ . } الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : رَوَى الْأَئِمَّةُ : مَالِكٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . } وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : وَأَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا } . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إنِّي لَا أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَامِكُمْ . قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إي وَاَللَّهِ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا } . وَقَدْ رَوَى النَّاسُ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً ، أَعْظَمُهُمْ فِي ذَلِكَ اهْتِبَالًا الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَدْ جَمَعَ الْبُخَارِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ، وَكَانَ رَأْيُهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ ، وَهِيَ إحْدَى رِوَايَاتِ مَالِكٍ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ . فَقُلْت : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ إنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِك ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اقْرَءُوا ، يَقُولُ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ } . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا فَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . } وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ قَوْمٌ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَعْقِلُونَ ؟ { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } . وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الصَّلَاةِ . وَقِيلَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ . وَرُوِيَ أَنَّ فَتًى كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَرَأَ فِيهِ النَّبِيُّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ فِيهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ؛ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ فِيهَا قَلِيلٌ ، وَالْإِنْصَاتُ وَاجِبٌ فِي جَمِيعِهَا . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَرَأَ بِهَا ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا صَلَاةَ إلَّا بِهَا . وَأَصَحُّ مِنْهُ قَوْلُ جَابِرٍ : لَا يُقْرَأُ بِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ . وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } ؛ وَهَذَا نَصٌّ لَا مَطْعَنَ فِيهِ ، يُعَضِّدُهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، وَقَدْ غَمَزَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ قَدْ أَشَرْنَا إلَى بَعْضِهَا ، وَذَكَرْنَا نُبَذًا مِنْهَا ، وَالتَّرْجِيحُ أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ فِيهَا . وَاَلَّذِي نُرَجِّحُهُ وُجُوبَ الْقِرَاءَةِ فِي الْإِسْرَارِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ . وَأَمَّا الْجَهْرُ فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . الثَّانِي : أَنَّهُ حُكْمُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } . وَقَدْ عَضَّدَتْهُ السُّنَّةُ بِحَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : { قَدْ عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا } . الثَّانِي : قَوْلُهُ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : فِي التَّرْجِيحِ : إنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ لَا سَبِيلَ إلَيْهَا فَمَتَى يَقْرَأُ ؟ فَإِنْ قِيلَ : يَقْرَأُ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ . قُلْنَا : السُّكُوتُ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ فَكَيْفَ يُرَكَّبُ فَرْضٌ عَلَى مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَجَدْنَا وَجْهًا لِلْقِرَاءَةِ مَعَ الْجَهْرِ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْقَلْبِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ ، وَهَذَا نِظَامُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ، وَحِفْظُ الْعِبَادَةِ ، وَمُرَاعَاةُ السُّنَّةِ ، وَعَمَلٌ بِالتَّرْجِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).

الناصر
06-12-2006, 06:05 PM
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار :( وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام :( وإذا قرأ فأنصتوا ) وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في التمهيد من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى ).

الناصر
06-21-2006, 12:19 PM
وهذا توثيق للفتوى التي كنت ذكرتها في بداية الكلام على المسألة
والمتعلقة بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
السؤال :
هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

الجواب :
نعم ، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [1] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل : {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذا قرأ الإمام فأنصتوا)) [4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كان له إمام فقراءته له قراءة)) [5]الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر ، والله ولي التوفيق .



[1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
[2] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
[3] سورة الأعراف الآية 204 .
[4] رواه النسائي في ( الافتتاح ) برقم ( 912 ) ، وأبو داود في (الصلاة ) برقم ( 511) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 838 ) واللفظ له . وأحمد في ( مسند الكوفيين ) برقم ( 18891 ) .
[5] رواه أحمد في ( باقي مسند الكوفيين من الصحابة ) برقم ( 14116) .
[6] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

الناصر
06-21-2006, 12:21 PM
وهذه فتوى ثانية للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :

السؤال :
الأخ ع . م . س . من الهفوف في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : يتأخر الإمام في الشروع في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في بعض الأحيان مما يمكنني من قراءة الفاتحة قبله فهل فعلي هذا موافق للسنة أم لا بد من قراءتها بعد انتهائه من قراءتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .

الجواب :
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد ، وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح . ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن ، وهكذا لو جاء والإمام راكع ، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، والله ولي التوفيق .

المصدر :
من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

الناصر
06-21-2006, 12:24 PM
وهذه فتوى ثالثة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

قراءة الفاتحة في سكتات الإمام هل يقصد بذلك سكتات الإمام أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء قراءته ما تيسر بعد الفاتحة أو السكتة التي تحصل بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها؟

الجواب :
المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) ؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [1] أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وأصله في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [2] ، لكن لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [3]، ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من ذلك لكونه أتى المسجد والإمام في الركوع ، أو عند شروعه في الركوع ، ويلحق بذلك في الحكم ما لو نسي المأموم الفاتحة أو جهل الحكم فلم يقرأها . عند من أوجبها على المأموم لأن الناسي والجاهل في هذا الحكم يشبه الذي جاء والإمام راكع ، أو هو أولى منه بالعذر . والله ولي التوفيق .



[1] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
[2] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
[3] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


المصدر :
سؤال موجه لسماحته من السائل ع . س . من الرياض في مجلس سماحته - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

الناصر
06-21-2006, 12:26 PM
وهذه فتوى رابعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

السؤال :
اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟

الجواب :
الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام . فان لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت . وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام ، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها ، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة . رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ((ولا تعد)) يعني إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [1] متفق على صحته . أما حديث : ((من كان له إمام فقراءته له قراءة)) فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم . ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث . وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله ، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان : إحداهما : بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح ، والسكتة الثانية : بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير ، والله ولي التوفيق .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 600 ) ، ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 946 ) واللفظ له في باب (استحباب إتيان الصلاة بوقار ) .

المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

الناصر
06-25-2006, 03:54 PM
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج 22 ص 117 :( وفي هذا الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن كل واحد ( 43 ) منهم بعد فراغه من قراءته لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يكادوا يسمعون ( 44 ) فراغه من قراءة فاتحة الكتاب فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام ) ولا الضالين ( ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك هذا ما لا يصح وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة الكتاب والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء في هذا الموضع لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الاستماع والله أعلم وأجمع العلماء على ان مراد الله عز وجل من قوله ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( ( 45 ) يعني في الصلاة وقد مضى القول في معنى هذا الحديث كله واختلاف العلماء في تأمين الإمام وحجة كل فريق منهم من جهة الأثر والنظر في ذلك ممهدا مبسوطا في باب ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة من هذا الكتاب فلا معنى لتكرير ذلك ههنا)

الناصر
07-17-2006, 01:07 AM
قال ابن عبد البر رحمه اله في الإستذكار ج1 ص 465 و 466 :( وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام ( ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ) ( 1 )
وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في ( ( التمهيد ) ) من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري
وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل
قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث بن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قد رواه المعتمر قال فأي شيء تريده فقد صحح أحمد هذين الحديثين
قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى)

الناصر
02-12-2007, 09:24 AM
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :

اختلفت فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال نذكرها ونبين وجوهها بعون الله إن شاء الله منهم قائلون لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر وقال آخرون يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن خاصة دون غيرها وسنبين أقوالهم واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله ونبين الحجة لكلا الفريقين وعليهم بما يحضرنا ذكره بعون الله وقال آخرون يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه وهو قول سعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله وسالم بن عبدالله بن عمر وابن شهاب وقتادة قال مالك وأصحابه وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود بن علي والطبري إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا أسر الإمام وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود على اختلاف عنهم القراءة في ما أسر الإمام دون ما جهر وعن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبدالله بن عمر مثل ذلك وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وهذا هو القول المختار عندنا وبالله توفيقنا فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة فأوجب تبارك وتعالى الإستماع والإنصات على كل مصل جهر أمامه بالقراءة ليسمع القراءة ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والإستماع من لا يجهر أمامه وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لي أنازع القراءة يضاهي ويطابق قول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 000قال أبو عمر في قول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر أمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله عز و جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى عموم الحديث وتقديره لا صلاة يعني لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت 000فإن قال قائل إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي قيل له لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ابو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه صحيح إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قد رواه المعتمر قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام إذا قرأ الإمام فأنصتوا فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وظاهر كتاب الله عز و جل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقراءة حين سمعوا منه ما لي أنازع القرآن وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة )0

الناصر
02-12-2007, 09:28 AM
وفي موسوعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله :
( ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى : { وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة

الناصر
02-14-2007, 02:56 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 ص 341 و 342 :

والأمر بإستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازى وأبى محمد بن عبدالسلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد إستحبوا للمأموم القراءة فى سكتات الإمام ومنهم من إستحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو إختيار جدى كما إستحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره وإستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر

الناصر
03-08-2007, 01:30 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 في مسألة القراءة خلف الإمام :

(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة وأيضا فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفى غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فان عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبى حنيفة في هذه المسألة وتوابعها )0

الناصر
03-08-2007, 01:43 PM
وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مسألة القراءة خلف الإمام ج23
:( والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخاري في مصنفه فقال باب وجوب القراءة في كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخاري وقال معمر عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في ربع دينار وفى أكثر من دينار قال البخاري ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري في هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدي عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة قال تجزيء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد في السنن قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي في حديث أبى هريرة وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام ومن العلماء من أبطل صلاته إذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة إلا بأم القرآن وعموم الأمر بالإنصات فهؤلاء يقولون ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاة إلا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالإنصات ان سلموا شمول اللفظ له فإنهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه انما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين فان النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الإمام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء لا بنص خاص ولا إجماع وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ
وأيضا فان الأمر بالإنصات داخل في معنى إتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطبة وفى القراءة في الصلاة في غير محل النزاع فالمعنى الموجب للإنصات يتناول الإنصات عن الفاتحة وغيرها وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام الذي يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه)0

الناصر
07-18-2009, 12:56 AM
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 ص341 و342:( والأمر بإستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن وفى السنة الصحيحة وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم فى الفاتحة وغيرها وهو أحد قولى الشافعى وإختاره طائفة من حذاق أصحابه كالرازى وأبى محمد بن عبدالسلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد إستحبوا للمأموم القراءة فى سكتات الإمام ومنهم من إستحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو إختيار جدى كما إستحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره وإستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام وبسط هذا له موضع آخر )

الناصر
07-18-2009, 03:03 PM
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين:" فصل
وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا
إذ الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس عبوديات
فعلى السمع وجوب الإنصات والإستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك وكإستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه 000"

الناصر
07-18-2009, 03:13 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:(فلو كانت القراءة لما يقرأه الامام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقل به احد وإنما نازع من نازع فى الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ
وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والاجماع على ان الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الامام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى
وثبت أنه في هذه الحال قراءة الامام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وفى ذلك الحديث المعروف عن النبى أنه قال من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة
وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا لكن اكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبى وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من اكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل
فتبين أن الاستماع إلى قراءة الامام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور الظاهرة التى يحتاج اليها جميع الأمة فكان بيانها فى القرآن مما يحصل به مقصود البيان وجاءت السنة موافقة للقرآن ففى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال ان رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وهذا من حديث أبى موسى الطويل المشهور لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله وإذا قرأ فانصتوا ومنهم من ذكرها وهي زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق معناه ولهذا رواها مسلم فى صحيحه
فإن الانصات الى قراءة القارىء من تمام الائتمام به فان من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى فى الأفعال فاذا أدركه ساجدا سجد معه وإذا أدركه فى وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قيل لمسلم بن الحجاج حديث أبى هريرة صحيح يعنى وإذا قرأ انصتوا قال هو عندي صحيح فقيل له لما لا تضعه ههنا يعنى فى كتابه فقال ليس كل شئ عندى صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه
وروى الزهري عن ابن اكيمة الليثى عن ابى هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يارسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبى بالقراءة فى الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله فانتهى الناس من كلام الزهري

وروى عن البخارى نحو ذلك فقال فى الكنى من التاريخ وقال أبو صالح حدثنى الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب سمعت ابن اكيمة الليثى يحدث ان سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرأ منكم أحد معي قلنا نعم قال إنى اقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الامام قال الليث حدثني ابن شهاب ولم يقل فانتهى الناس وقال بعضهم هو قول الزهرى وقال بعضهم هو قول ابن اكمية والصحيح أنه قول الزهرى
وهذا إذا كان من كلام الزهرى فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون فى الجهر مع النبى فان الزهرى من أعلم أهل زمانه او أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبى إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الاحكام العامة التى يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم باحسان فيكون الزهرى من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بان الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبى فى الجهر )0

الناصر
07-18-2009, 03:34 PM
تنبيه : ابن أكيمة حدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 0
فلعل ما وقع خطأ من بعض النساخ والله أعلم 0
وهذا لفظ البخاري في الكنى: (وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال سمعت بن أكيمة الليثي حدث سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي صلى الله عليه و سلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال هل قرا منكم أحد معي قلنا نعم قال أني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام)
وقال الحميدي رحمه الله في مسنده:(حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى قال سمعت ابن أكيمة الليثى يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح ، فلما قضى النبى -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال :« هل قرأ معى منكم أحد؟ ». فقال رجل : نعم أنا. فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- :« إنى أقول ما بالى أنازع القرآن ؟ ». قال سفيان : ثم قال الزهرى شيئا لم أفهمه ، فقال لى معمر بعد إنه قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو بكر : وكان سفيان يقول فى هذا الحديث : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة أظنها صلاة الصبح زمانا من دهره ، ثم قال لنا سفيان : نظرت فى كتابى فإذا فيه عندى : صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح.)0

الناصر
07-18-2009, 03:37 PM
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله في التمهيد عن ابن اكيمة:(قال أبو عمر الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة وذلك موجود في حديثه هذا من رواية ابن عيينة وغيره وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وبه قال ابن شهاب وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته وبالله التوفيق)0

الناصر
07-18-2009, 03:56 PM
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما شرح آداب المشي إلى الصلاة :(قوله : ولا قراءة على مأموم الخ .
يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم : مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر.
قوله لحديث :" من كان له إمام فقرأته له قراءة " رواه أحمد .
هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء : منها قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ومنها قول الإمام أحمد : أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكرة صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها .
إن قيل : هذا للعذر . قيل : العذر لا يسقط الأركان ، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة ، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه .
ثم أيضا قوله عز وجل : { قد أجيبت دعوتكما } من المعلوم أن هارون ما دعى ، الداعي موسى ، فكذلك الإمام ، والمأموم سامع في الجهرية ، وغير الجهرية تتبع ذلك ، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا" وقوله :" ما لي أنازع القرآن " ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة ، والمدعى ذلك مدع شيئا لابرهان عليه ، فأين محل الفرضية . وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجا من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما .
وأيضا قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة ،والركن من القراءة هو الفاتحة . فيقرأ في الثالثة والرابعة ، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات . وأما " المسألة الثانية " وهي حكم قراءة المأموم خلف إمامه فالذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية ، وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش . وبعضهم قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، لحديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقا .

الناصر
07-18-2009, 11:43 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 :(وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لا يستحب إلا سكتتان والثانية عند الفراغ من القراءة للإستراحة والفصل بينها وبين الركوع
وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وأبوحنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة بل هى منهي عنها وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام فيه وجهان فى مذهب أحمد فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فإستماعه أفضل من قراءته كإستماعه لما زاد على الفاتحة فيحصل له مقصود القراءة والإستماع يدل على قراءته فجمعه بين الإستماع والقراءة جمع يدل بين البدل والمبدل ولهذا لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغا يتسع للإستفتاح والقراءة 000 وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا وكان الذى يقرأ حال الجهر قليلا وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف وفى بطلان الصلاة وبذلك نزاع
ومن العلماء من يقول يقرأ حال جهره بالفاتحة وإن لم يقرأ بها ففى بطلان صلاته أيضا نزاع فالنزاع من الطرفين لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين أوجبوها على المأموم فى حال الجهر هكذا فحديثهم قد ضعفه الأئمة ورواه أبوداود وقوله فى حديث أبى موسى وذا قرأ فانصتوا صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهم وعلله البخارى بأنه إختلف فيه وليس ذلك بقادح فى صحته بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج فى الصحيح وضعفه ثابت من وجوه وإنما هو قول عبادة بن الصامت )0

الناصر
07-18-2009, 11:49 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الامام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما أن القراءة خلف الامام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم )0

الناصر
07-18-2009, 11:56 PM
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح :(وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من السهو وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته لقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له)0

الناصر
07-20-2009, 12:12 AM
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأعراف :( الْوَجْه الثَّالِث " هَلْ تَجِب قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَلَى الْمَأْمُوم ؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال لِلْعُلَمَاءِ " أَحَدهَا " أَنَّهُ تَجِب عَلَيْهِ قِرَاءَتهَا كَمَا تَجِب عَلَى إِمَامه لِعُمُومِ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة " وَالثَّانِي " لَا تَجِب عَلَى الْمَأْمُوم قِرَاءَة بِالْكُلِّيَّةِ لِلْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرهَا لَا فِي صَلَاة الْجَهْرِيَّة وَلَا فِي صَلَاة السِّرِّيَّة لِمَا رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَام فَقِرَاءَة الْإِمَام لَهُ قِرَاءَة " وَلَكِنَّ فِي إِسْنَاده ضَعْفًا. وَرَوَاهُ مَالِك عَنْ وَهْب بْن كَيْسَان عَنْ جَابِر مِنْ كَلَامه وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق وَلَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم" وَالْقَوْل الثَّالِث " أَنَّهُ تَجِب الْقِرَاءَة عَلَى الْمَأْمُوم فِي السِّرِّيَّة لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَجِب ذَلِكَ فِي الْجَهْرِيَّة لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام لِيُؤْتَمّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَذَكَرَ بَقِيَّة الْحَدِيث وَهَكَذَا رَوَاهُ بَقِيَّة أَهْل السُّنَن أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَقَدْ صَحَّحَهُ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج أَيْضًا فَدَلَّ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى صِحَّة هَذَا الْقَوْل وَهُوَ قَوْل قَدِيم لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه وَاَللَّه أَعْلَم )0

الناصر
07-20-2009, 12:27 AM
قالالشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة :(591 - " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام " .ضعيف 000 قلت : و الحديث صحيح بدون قوله : " إلا وراء
الإمام " يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ، و قوله صلى الله عليه وسلم لـ "
المسيء صلاته " بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى : " ثم اصنع ذلك
في صلاتك كلها " رواه البخاري و غيره . لكن في معنى هذه الزيادة : " إلا وراء
الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "
. و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا و قد ساقها الزيلعي ( 2 / 6 - 11 ) ثم
خرجتها في " الإرواء " رقم ( 493 ) ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، و لكنه
ضعف منجبر ، و قد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، و المرسل إذا جاء
متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا
الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! و هو من المخصصات لحديث عبادة بن
الصامت ، و لكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا
تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من
القراءة السرية ، و بذلك نكون عاملين بالحديثين و لا نرد أحدهما بالآخر . و هو
مذهب مالك و أحمد و غيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل
الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " و من أراد التفصيل
فليرجع إليها ، و سبق شيء من هذا في الحديث ( 569 ) .

بو زيد الأثري
07-20-2009, 05:14 AM
جزاك الله خيرا أخي الناصر

الناصر
07-20-2009, 03:15 PM
وإياك أخي الكريم

الناصر
07-20-2009, 03:28 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 وهو يناقش كلام للإمام البخاري في القراءة خلف الإمام:(وقال أيضا رحمه الله فى القراءة خلف الإمام بعد كلام والنبى قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم فى صحيحيهما وعليه اعتمد البخارى فى مصنفه فقال باب وجوب القراءة فى كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخارى وقال معمر عن الزهرى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد فى ربع دينار وفى أكثر من دينار قال البخارى ويقال إن عبدالرحمن بن اسحاق تابع معمرا وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهرى ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا
قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخارى فى هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم أمره فنادى ان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة قال تجزىء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد فى السنن قال البخارى حدثنا ابو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الامام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الامام فى هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخارى فى حديث عبادة فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل فى الحديث ولكن هب أنها ليست فى حديث عبادة فهى فى حديث أبى هريرة وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة الا بأم القرآن وعموم الأمر بالانصات فهؤلاء يقولون ينصت الا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاة الا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالانصات ان سلموا شمول اللفظ له فانهم يقولون ليس فى الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه انما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالاجماع أن انصات المأموم لقراءة امامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة امامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالانصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الانصات والقراءة ولولا أن الانصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بامامين فان النبى لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ وأيضا فان الأمر بالانصات داخل فى معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الخطبة وفى القراءة فى الصلاة فى غير محل النزاع فالمعنى الموجب للانصات يتناول الانصات عن الفاتحة وغيرها وأما وجوب قراءتها فى كل صلاة فاذا أنصت الى الإمام الذى يقرأها كان خيرا مما يقرأ لنفسه )

الناصر
07-21-2009, 12:19 AM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج2:(546 - " للإمام سكتتان ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب " .

لا أصل له مرفوعا . و إنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه . قلت : و إسناده حسن
. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ، و سنده حسن أيضا 000و هذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام، أن يقرأ إذا أسر الإمام ، و ينصت إذا جهر . و قد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)0

الناصر
07-21-2009, 03:00 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج17 :(مثل قوله فى حديث أبى موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولى الشافعي واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يقرأ خلف الإمام بالفاتحة ولا غيرها لا فى السر ولا فى الجهر فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد وهو قول البخاري وإبن حزم وغيرهما وفيها قول ثالث أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام وهذا مروي عن الليث والأوزاعى وهو إختيار جدى أبى البركات ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام هل تبطل صلاته على قولين وقد ذكرهما أبوعبدالله بن حامد على وجهين فى مذهب أحمد وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء مع الإمام وعلى هذا فإستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نهى عنها وهذا خلاف إذا لم يسمع فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات خيرا من كونه ساكتا بلا فائدة بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب فيه فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه وبسط هذا له موضع آخر

الناصر
07-25-2009, 04:22 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة وأيضا فقد تكلم العلماء قديما وحديثا فى هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الامام والبخاري ممن بالغ فى الإنتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الامام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعى فى الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه انما تتضمن تضعيف قول أبى حنيفة فى هذه المسألة وتوابعها)0

الناصر
07-26-2009, 12:01 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:(ثم اذا فرض أن جميع المأمومين يقرأون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمع فلا يكون فيه فائدة لقوله اذا أمن فأمنوا ويكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه ولا استمعه أحد منهم الا أن يقال ان السكوت يجب على الامام بقدر ما يقرأون وهم لا يوجبون السكوت الذى يسع قدر القرءاة وانما يستحبونه فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب القراءة فيه ولو كانت القراءة على المأموم واجبة لوجب على الامام أن يسكت بقدرها سكوتا فيه ذكر أو سكوتا محضا ولا أعلم أحدا أوجب السكوت لأجل قراءة المأموم
يحقق ذلك أنه قد أوجب الانصات حال قراءة الامام كما فى صحيح مسلم عن أبى موسى قال أن رسول الله خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ورواه من حديث أبى هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى قيل لمسلم بن الحجاج حديث أبى هريرة هو صحيح يعنى اذا قرأ فانصتوا قال عندى صحيح قيل له لم لا تضعه ههنا يعنى فى كتابه قال ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه يعنى من طريق أبى هريرة لم يجمع عليها وأجمع عليها من رواية أبى موسى ورواها من طريق أبى موسى مسلم ولم يروها مسلم من طريق أبى هريرة
وعن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ يعنى أحدا منا آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال انى أقول مالى أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيه النبى صلى الله عليه و سلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه و سلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس عن القراءة الى آخره من قول الزهرى وروى البخارى نحو ذلك فقد قال البيهقى ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث
وحده ولم يحدث عنه غير الزهرى وجواب ذلك من وجوه
أحدها أنه قد قال فيه أبو حاتم قال فيه أبو حاتم الرازى صحيح الحديث حديثه مقبول وتزكية أبى حاتم هو فى الغاية وحكى عن أبى حاتم البستى أنه قال روى عنه الزهرى وسعيد بن أبى هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بن عمر
الثانى أن يقال ليس فى حديث ابن أكيمة الا ما فى حديث عبادة الذى اعتمده البيهقى ونحوه من أنهم قرأوا خلف النبى وأنه قال مالى أنازع القرآن
الثالث ان حديث ابن أكيمة رواه أهل السنن الأربعة فاذا كان هذا الحديث هو مسلم صحة متنه وأن الحديث الذى احتج به والذى احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق وما فى حديثه من الزيادة قد انفرد بها من ذلك الطريق ولم يروها الا بعض أهل السنن وطعن فيها الأئمة وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح فى الأصل المتفق على روايته
وأما قوله فانتهى الناس فهذا اذا كان من كلام الزهرى كان تابعا فان الزهرى أعلم التابعين فى زمنه بسنة رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهذه المسألة مما تتوفر الدواعى والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبى ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهرى بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله واذا قرأ فانصتوا ولم يستثن فاتحة ولا غيرها وتحقق ان تلك الزيادة اما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وان معناها كان مما يوافق سائر الروايات والا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة فى الكتاب والسنة فى هذا الأمر المحتمل والله أعلم

الناصر
07-29-2009, 03:12 PM
قال أبو داود رحمه الله في السنن :
باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
حدثنا القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال « هل قرأ معى أحد منكم آنفا ». فقال رجل نعم يا رسول الله. قال « إنى أقول ما لى أنازع القرآن ». قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على معنى مالك.
حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزى ومحمد بن أحمد بن أبى خلف وعبد الله بن محمد الزهرى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهرى سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله « ما لى أنازع القرآن ». قال أبو داود قال مسدد فى حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن السرح فى حديثه قال معمر عن الزهرى قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهرى من بينهم قال سفيان وتكلم الزهرى بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى وانتهى حديثه إلى قوله « ما لى أنازع القرآن ». ورواه الأوزاعى عن الزهرى قال فيه قال الزهرى فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر به -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس. من كلام الزهرى.

الناصر
10-08-2009, 03:51 PM
فصل

في مناقشة من قال من العلماء بوجوب القراءة خلف الإمام مطلقا والكلام حول ما استدلوا به رحم الله الجميع 0

الناصر
10-09-2009, 11:59 PM
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 0 ثم اختلف الموجبون في عموم هذا الحديث فذهب الإمام البخاري رحمه الله " كما في القراءة خلف الإمام " وغيره من العلماء إلى أنه على عمومه وبنى على هذا أن من أدرك الإمام راكعا أنه يعيد الركعة لعموم هذا الحديث 0 وذهب غيرهم من أهل العلم ممن أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا إلى أنه مخصوص في هذه الحالة بحديث أبي بكرة رضي الله عنه ويأتي ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله 0

والجواب عن هذه المقدمة من وجوه :

الوجه الأول : المتعلق بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 0

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 وهو يناقش كلام الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام:( وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخار في مصنفه فقال باب وجوب القراءة في كل ركعة وروى هذا الحديث من طرق مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن زيد قال البخاري وقال معمر عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وعامة الثقاة لم يتابع معمرا فى قوله فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في ربع دينار وفي أكثر من دينار قال البخاري ويقال إن عبدالرحمن بن اسحاق تابع معمرا وأن عبدالرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا
قلت معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري فى هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره فنادى أن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال تجزىء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير وذكر الحديث الآخر عن أبي سعيد في السنن قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الامام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخاري فى حديث عبادة فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي فى حديث أبي هريرة
وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه وحينئذ يقال تعارض عموم قوله لا صلاة الا بأم القرآن وعموم الأمر بالانصات فهؤلاء يقولون ينصت إلا فى حال قراءة الفاتحة وأولئك يقولون قوله لا صلاةإالا بأم القرآن يستثنى منه المأمور بالانصات ان سلموا شمول اللفظ له فانهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم فانه إنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالاجماع أن انصات المأموم لقراءة امامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة فان استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة امامه أفضل من القارىء لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالانصات لقراءة القرآن ولا يمكنه الجمع بين الانصات والقراءة ولولا أن الانصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول وأيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بامامين فان النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ)0

الناصر
10-10-2009, 12:29 AM
الوجه الثاني :قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح591 "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام" وهو يشير إلا ضعف زيادة إلا وراء الإمام في الحديث المشار إليه0 :( لكن في معنى هذه الزيادة : " إلا وراء الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا و قد ساقها الزيلعي ( 2 / 6 - 11 ) ثم
خرجتها في " الإرواء " رقم ( 493 ) ، و هي و إن كانت لا تخلو من ضعف ، و لكنه
ضعف منجبر ، و قد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، و المرسل إذا جاء
متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا
الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! و هو من المخصصات لحديث عبادة بن
الصامت ، و لكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا
تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من
القراءة السرية ، و بذلك نكون عاملين بالحديثين و لا نرد أحدهما بالآخر . و هو
مذهب مالك و أحمد و غيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل
الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " و من أراد التفصيل
فليرجع إليها ، و سبق شيء من هذا في الحديث ( 569 ) .

الناصر
10-10-2009, 12:34 AM
وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة :(محمد بن محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عثمان ):( وسئل أحمد عن القراءة خلف الإمام فقال: لا يقرأ فيما يجهر ويقرأ فيما أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة وفي الركعتين الأخريين بالحمد فقال: له رجل فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر وجعل يعجب ممن يذهب إلى هذا وقال أليس يدرك الإمام راكعا فيركع معه ولا يقرأ وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف فاحتسب بها فقال: له ابن الشافعي الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث " لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فقال: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " .

الناصر
10-10-2009, 12:38 AM
وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله المتعلق بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 0 وسبق نقل ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أن هذا قاله النبي وأصحابه والتابعون0

الناصر
10-13-2009, 03:20 PM
قال الموجبون : وحديث عبادة عام والآية مخصوصة بغير الفاتحة 0


والجواب :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :( فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين فإن النبي لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص وأمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص ولا اجماع واذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ)0

الناصر
10-13-2009, 03:28 PM
وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله :( قال وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحه الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب كل ركعه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء ا لإمام على حديث مالك عن وهب بن كيسان قال سمعت جابرا يقول هذا
قلت فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء
قال يجزئه إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به الإمام فإن جهر أنصت له وذلك لو أنه أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أن الركعة تجزئه وإن لم يقرأ )0

الناصر
10-13-2009, 03:41 PM
وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة الكتاب –يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: ( وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له) [الأعراف:204] فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة).

الناصر
10-14-2009, 12:37 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج18 :( مثل قوله في حديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله" وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأمور إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف )0

الناصر
10-14-2009, 12:49 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23:( وأما الذين كرهوا القراءة في حال استماع قراءة الامام مطلقا وهم الجمهور فحجتهم قوله تعالى "واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فأمر بالانصات مطلقا ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت
ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة فجوابه من وجوه
أحدها ما ذكره الامام أحمد من اجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة وفي الخطبة وكذلك قوله "واذا قرأ فانصتوا "وأيضا فالمستمع للفاتحة هو كالقارىء ولهذا يؤمن على دعائها وقال"إذا أمن القارىء فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وأما الانصات المأمور به حال قراءة الامام فهو من باب المتابعة للامام فهو فاعل للاتباع المأمور به أى بمقصود القراءة واذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالانصات وترك الانصات المأمور به في القرآن ولم يعتض عن هذين الأمرين الا بقراءة الفاتحة التي حصل المقصود منها باستماعه قراءة الامام وتأمينه عليها وكان قد ترك الانصات المأمور به الى غير بدل ففاته هذا الواجب ولم يعتض عنه الا ما حصل مقصوده بدونه ومعلوم أنه اذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت الى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارىء لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع والا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالانصات حال القراءة الواجبة أولى)0

الناصر
10-14-2009, 01:04 AM
وتأمل في سياق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين)0 رواه ابن ماجة وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله

الناصر
10-14-2009, 03:55 PM
وذكر بعض العلماء رحمهم الله ممن أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا مسائل أذكر مسئلة منها متعلقة بالإنصات مع الجواب عنها ويأتي البقية إن شاء الله
فمن ذلك : ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام وهو يسرد أحديث الإنصات يوم الجمعة بعد أن ذكر حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد قالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها » يقول : أبو هريرة : وثلاثة أيام زيادة إن الله قد جعل الحسنة بعشر أمثالها )0

وحديث أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من الطيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » وروي مثل ذلك في حديث سلمان الفارسي وغيره وفي بعض رواياتهم : « ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته »

ثم قال البيهقي رحمه الله :( فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب في هذه الأخبار إلى الإنصات عند خروج الإمام يوم الجمعة حتى يصلي الإمام ومعلوم أنه لم يرد به سكوت الإمام عن تكبيرة الافتتاح وتكبيرات الانتقالات والتسبيح في الركوع والسجود والذكر عند الرفع والتشهد والدعاء والتسليم وإنما أراد سكوته عن كلام الناس وإنصاته عن محادثة بعضهم بعضا حتى يفرغ الإمام من الصلاة وكذلك لم يرد سكوته عن قراءة الفاتحة وفيه دليل على أن الإنصات يطلق على ترك الجهر وترك كلام الناس وإن كان قارئا في السر ذاكرا في نفسه )0


والجواب عن كلام الإمام البيهقي رحمه الله من وجهين :

الوجه الأول أن الإنصات المذكور في الحديث إذا تكلم الإمام وقد جاء مبينا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وكذلك في الصلاة :(وإذا قرأ فأنصتوا)0 فالإنصات من المأموم

روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن سلمان الفارسى قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلى ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »0

الوجه الثاني

هل من انشغل عن سماع الخطبة بقراءة القرآن وذكر الله بغير جهر يجوز له ذلك ويكون ممتثلا الأمر بالإستماع والإنصات؟

هذا واضح البطلان 0

وكذلك كلام الإمام البيهقي رحمه الله في القراءة أن الإنسان يكون مستمعا منصتا قارئا في نفس الوقت جوابه :( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)0

الناصر
10-15-2009, 12:03 AM
قال الموجبون رحمهم الله : وقد روى الترمذي وحسنه وأبوداود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قَالَ:
"صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبحَ، فَثَقُلتْ عَلَيهِ القِرَاءَةُ، فَلَّمَا انصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِيِّ وَالله، قَالَ: لاَ تَفْعَلوا إِلاَّ بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلاَةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بِهَا".

وهذا حديث مفصل في المسألة 0

وقد صححه جمع من العلماء0

والجواب من وجوه :

الوجه الأول من ضعف هذا الحديث مع بيان سبب الضعف :


1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)0

الناصر
10-15-2009, 12:15 AM
2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :( وعن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ يعني أحدا منا آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه و سلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه و سلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس عن القراءة الى آخره من قول الزهري وروى البخاري نحو ذلك فقد قال البيهقي ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري وجواب ذلك من وجوه أحدها أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازى صحيح الحديث حديثه مقبول وتزكية أبى حاتم هو في الغاية وحكى عن أبي حاتم البستى أنه قال روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بن عمر
الثاني أن يقال ليس في حديث ابن أكيمة الا ما في حديث عبادة الذى اعتمده البيهقي ونحوه من أنهم قرأوا خلف النبي وأنه قال مالي أنازع القرآن
الثالث ان حديث ابن أكيمة رواه أهل السنن الأربعة فاذا كان هذا الحديث هو مسلم صحة متنه وأن الحديث الذي احتج به والذي احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق وما في حديثه من الزيادة قد انفرد بها من ذلك الطريق ولم يروها الا بعض أهل السنن وطعن فيها الأئمة وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح في الأصل المتفق على روايته
وأما قوله فانتهى الناس فهذا اذا كان من كلام الزهري كان تابعا فان الزهري أعلم التابعين فى زمنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة مما تتوفر الدواعى والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبي ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان فجزم الزهري بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله واذا قرأ فانصتوا ولم يستثن فاتحة ولا غيرها وتحقق ان تلك الزيادة اما ضعيفة الأصل أو لم يحفظ راويها لفظها وان معناها كان مما يوافق سائر الروايات والا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة في الكتاب والسنة في هذا الأمر المحتمل والله أعلم

الناصر
10-15-2009, 12:25 AM
3- قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن :( واحتج موجبوا القراءة خلف الإمام بحديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فتعامى عليه القراءة فلما سلم قال أتقرؤن خلفي قالوا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا حديث مضطرب السند مختلف في رفعه وذلك أنه رواه صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة ونافع بن محمود هذا مجهول لا يعرف وقد روى هذا الحديث ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع موقوفا على عبادة لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم000 وإنما أصل حديث عبادة ما رواه يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فلما اضطرب حديث عبادة هذا الاضطراب في السند والرفع والمعارضة لم يجز الاعتراض به على ظاهر القرآن والآثار الصحاح النافية للقراءة خلف الإمام وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن فليس فيه إيجاب قراءتها خلف الإمام لأن هذه صلاة بأم القرآن إذ كانت قراءة الإمام له قراءة 000 ومما يدل على أن أخبارنا أولى اتفاق الجميع على استعمالها في النهي عن القراءة خلف الإمام في حال جهر الإمام وخبرهم مختلف فيه فكان ما اتفقوا على استعماله في حال أولى مما اختلف فيه فإن قيل نستعمل الأخبار كلها فيكون أخبار النهي فيما عدا فاتحة الكتاب وأخبار الأمر بالقراءة في فاتحة الكتاب قيل له هذا يبطل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم- من قوله علمت أن بعضكم خالجنيها وقوله مالي أنازع القرآن والقرآن لا يختص بفاتحة الكتاب دون غيرها فعلمنا أنه أراد الجميع )0

الناصر
10-15-2009, 03:22 PM
وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :( قال أبو عمر أما حديث محمد بن إسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبدالله بن عمرو قال صلينا مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما انصرف قال لنا هل تقرأون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة ونافع هذا مجهول ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء وليس في هذا الباب مالا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهو محتمل للتأويل)0

الناصر
10-15-2009, 11:36 PM
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :( قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قولوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريرة 000 وحديث عبادة الآخر فلم يروه غير ابن إسحاق كذلك قاله الإمام أحمد وقد رواه أبو داود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري وهو أدنى حالا من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق )0

الناصر
10-17-2009, 01:03 AM
فإن قيل ما وجه قول ابن قدامة رحمه الله : (وحديث عبادة الآخر فلم يروه غير ابن إسحاق كذلك قاله الإمام أحمد ) " وقد صرح ابن إسحاق بالسماع

فالجواب :
قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تأريخ بغداد :( وقد احتج بروايته في الاحكام قوم من أهل العلم وصدف عنها آخرون وأنا ذاكر ما حفظت من قول العلماء في عدالته واختلافهم في الاحتجاج بروايته)0

وقال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ :( والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية مع أنه يشذ بأشياء وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام نعم ولا بالواهي بل يستشهد به)0

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري :( محمد بن إسحاق بن يسار الإمام في المغازي مختلف في الاحتجاج به والجمهور على قبوله في السير قد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سببه غير قادح )0

والجرح المذكور رمي من رماه من العلماء بالكذب بينه غير واحد من العلماء
قال الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :( وثقه غير واحد، ووهاه آخرون كالدارقطني
وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الاشياء المنكرة المنقطعة والاشعار المكذوبة000وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى، قال: وقال هشام بن عروة أهو كان يدخل على امرأتي - يعنى محمد بن إسحاق / وامرأته فاطمة بنت المنذر.
قلت: وما يدرى هشام بن عروة ؟ فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبى، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأى شئ في هذا ؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت000وقال أحمد: هو كثير التدليس جدا.قيل له: فإذا قال أخبرني وحدثني فهو ثقة ؟ قال: هو يقول أخبرني ويخالف)0

وفي تأريخ ابن معين رواية الدوري قال الدوري :( سمعت أحمد بن حنبل يقول وهو على باب أبي النضر وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي فقال أما موسى بن عبيدة فكان رجلا صالحا حدث بأحاديث مناكير وأما محمد بن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث يعنى المغازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا قال أحمد بن حنبل بيده وضم يديه وأقام أصابعه الإبهامين )0


ويأتي مزيدا إن شاء الله في ما بعد 0

الناصر
10-18-2009, 11:48 PM
ومما يتعلق بتتمة الجواب عن كلام الإمام البيهقي رحمه الله :

روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :( عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال
من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)0

وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ:( باب ما جاء فى الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) : وذكر فيه :( عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ». وذكر فيه أيضا :( عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أنه أخبره أنهم كانوا فى زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون - قال ثعلبة - جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام)0 وذكر فيه أيضا :( أن عثمان بن عفان كان يقول فى خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذى لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر)0

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب العلية باب الإنصات للخطبة :( قال إسحاق ، أخبرنا أبو عامر العقدي ، حدثني عبد الله بن جعفر من ولد المسور ، عن إسماعيل بن محمد بن محمد بن سعد ، عن السائب بن يزيد ، قال : « كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة ، وكنا نتحدث ويحدثنا فربما سأل الرجل الذي يليه عن سوقهم وحدائقهم ، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته » . هذا إسناد صحيح موقوف)0

الناصر
11-01-2009, 11:00 PM
6-و قال ابن التركماني رحمه الله في الجوهرالنقي: (والكلام في ابن إسحاق معروف، والحديث مع ذلك مضطرب الإسناد)0

الناصر
12-12-2009, 12:09 PM
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي ، ثنا أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي ثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن يحيى الصفار والد إبراهيم الصيدلاني ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الطيب محمد بن أحمد الذهلي قالوا : ثنا محمد بن سليمان بن فارس ، حدثني أبو إبراهيم محمد بن يحيى الصفار وكان جارنا ثنا عثمان بن عمر ، عن يونس ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام » قال أبو الطيب : قلت لمحمد بن سليمان : خلف الإمام قال : خلف الإمام وهذا إسناد صحيح والزيادة التي فيه كالزيادة التي في حديث مكحول وغيره فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة ومشهورة من أوجه كثيرة ، )0

والجواب عن هذه الزيادة من وجوه

1- أن الحديث قد رواه الحفاظ الأثبات عن الزهري وليس فيه هذه الزيادة فمن ذلك 1- قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :( حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »
2- قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :(حدثنى أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ».
:وقال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان - قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة - عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ».

وقد رواه الدارمي عن عثمان بن عمر موافقا لرواية الحفاظ
قال الدارمي رحمه الله في السنن :( أخبرنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له )0

ويأتي مزيدا إن شاء الله 0

الناصر
12-12-2009, 01:32 PM
ورواه صالح بن كيسان ومعمر عن الزهري وليس فيه هذه الزيادة

الناصر
12-12-2009, 02:17 PM
وتحصل مما سبق أيضا
أن ما رواه الدارمي عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري يوافق ما رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري وليس فيهما زيادة0

بخلاف ما ساقه البيهقي عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وذكر الزيادة0

الناصر
07-17-2010, 05:57 PM
وقال الدارقطني رحمه الله في السنن :(1238 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى وعبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمرو بن سليمان وزياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفرانى - واللفظ لسوار - قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنى الزهرى عن محمود بن الربيع أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». وقال زياد بن أيوب فى حديثه « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ». هذا إسناد صحيح0
1239 - حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثنى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ». وهذا صحيح أيضا. وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعى وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم عن الزهرى.

الناصر
07-17-2010, 06:00 PM
وقال أبوداود رحمه الله في السنن :( حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ». قال سفيان لمن يصلى وحده)0

الناصر
07-19-2010, 05:42 PM
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام في باب الدليل على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بعد أن ساق بأسانيده رحمه الله من روى عن سفيان عن الزهري فذكر :(الحسن بن محمد الزعفراني والحميدي وقال البيهقي رحمه الله رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة
ثم ذكر رواية :( زياد بن أيوب وأشهب بن عبد العزيز عن سفيان بمعناه ) وليس في رواية أحد منهم زيادة :( خلف الإمام )0

ثم ذكر رواية يونس عن الزهري فقال رحمه الله :( 19 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي الطاهر عن حرملة عن ابن وهب
20 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو العباس الأصم ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن »

ثم ساق بأسانيده رحمه الله رواية صالح بن كيسان عن الزهري ومالك عن الزهري ورشدين ، عن قرة بن عبد الرحمن ، وعقيل ، ويونس عن الزهري 0 ثم ساق رواية معمر عن الزهري وفيها زيادة فصاعدا ثم ساق رواية عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري نحو رواية معمر ثم ساق رواية الأوزاعي ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري وفيها فصاعدا وقال : كذا أتى بهذه الزيادة 0 ثم ساق رواية الأوزاعي عن الزهري بدون فصاعدا0


وفي كل هذه الروايات ليس فيها ذكر زيادة :خلف الإمام

وكذلك رواية الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري موافقة لرواية الدارمي عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري موافقة لما رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري وليس فيها :( خلف الإمام)0 وكذلك موافقة لرواية رشدين ، عن ويونس عن الزهري 0

بخلاف ما ساقه البيهقي عن محمد بن يحيى الصفار عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وفيها ذكر خلف الإمام 0

الناصر
07-19-2010, 05:49 PM
وقال البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : حدثنا عبد الله ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )0

الناصر
07-19-2010, 06:03 PM
وتحصل مما سبق

أن ابن وهب والليث بن سعد ورشدين رووه عن يونس عن الزهري وليس في رواياتهم ذكر : خلف الإمام 0

كما رواه الدارمي والحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وروايتهم موافقة لمن سبق ذكره ممن رواه عن يونس عن الزهري وموافقة أيضا لرواية سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي وصالح بن كيسان ومالك وقرة بن عبدالرحمن وعقيل وعبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري 0

وليس في رواياتهم جميعا ذكر خلف الإمام 0

الناصر
08-11-2010, 05:27 PM
وقد سبق قول سفيان بن عيينة وهو واحد ممن مدار الحديث عليه عن الزهري أن معنى الحديث إذا كان وحده 0

بل ومذهب الزهري متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يقرأ أحد فيما جهر به الإمام سمع قراءة الإمام أو لم يسمع 0

وقد روى الزهري حديث عبادة وحديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن ولخص ما عنده بهذا الأثر عنه رحمه الله كما رواه أبو داود في المراسيل فقال رحمه الله : باب في القراءة
40 حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس الأيلي ، عن ابن شهاب ، قال : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما ، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا في نفسه ، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه ، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر ، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب ، ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة سورة ، ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم القرآن في كل ركعة وسورة سورة ، ويقرأ في الركعتين الآخرتين في نفسه بأم القرآن ، وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام من القرآن لا يقرأ معه أحد ، والتشهد في الصلاة حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين الأوليين

الناصر
10-12-2010, 12:58 PM
قال الترمذي رحمه الله في السنن :(وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده
واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن قلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام
قال أحمد فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده )0

00000000000000000000000000000000
ويأتي إن شاء الله مناقشة كلام الإمام الترمذي رحمه الله في المسألة
0

الناصر
10-12-2010, 01:09 PM
ومما ذكره الموجبون رحمهم الله كلام الإمام الترمذي رحمه الله في المسألة قال رحمه الله في :باب ما جاء فى القراءة خلف الإمام.:(قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». قال وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)0

وقال الترمذي رحمه الله في باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة بعد أن ذكر حديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن:
وليس فى هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذى روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج فهى خداج غير تمام ». فقال له حامل الحديث إنى أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها فى نفسك. وروى أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة قال أمرنى النبى -صلى الله عليه وسلم- أن أنادى أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم فى القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق. وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم فى ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبى -صلى الله عليه وسلم-. وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبى -صلى الله عليه وسلم- خلف الإمام وتأول قول النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ». وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». إذا كان وحده. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- تأول قول النبى -صلى الله عليه وسلم- « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام.
)0

الناصر
10-12-2010, 01:53 PM
وتفصيل الكلام في ذلك:
أما حديث عبادة الذي حسنه الترمذي رحمه الله فقد سبق الكلام عليه وأكتفي الآن بذكر كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كما في مجموع الفتاوى ج23 :(والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي قال إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي لا صلاة إلا بأم القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)0

الناصر
10-12-2010, 07:46 PM
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد بوب عليه أبوداود :(" باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام " وفيه : فانتهى الناسُ عن القراءة ، مع رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهَرَ فيه النبي- عليه السلام- بالقراءة من الصلوات حين سًمعُوا ذلك من رسول الله، صلى الله عليه السلام 0

وقد أورده البخاري رحمه الله في جزء القارء خلف الإمام وهذا لفظه : رحمه الله :( حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، سمعت ابن أكيمة الليثي ، يحدث سعيد بن المسيب ، يقول : سمعت أبا هريرة ، رضي الله عنه يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ، ولا أعلم إلا أنه قال : صلاة الفجر ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس ، فقال : « هل قرأ معي أحد منكم ؟ » قلنا : نعم قال : « ألا إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ » قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام . قال البخاري : وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري ، وقد بينه لي الحسن بن صباح قال : حدثنا مبشر ، عن الأوزاعي قال الزهري : فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر . وقال مالك : قال ربيعة للزهري : إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم)0 قال ابن القيم رحمه الله في تهذسي سنن أبي داود:(وقوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات والبخاري وأبو داود
واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري
000 وقوله فانتهى الناس وإن كان الزهري قاله فقد رواه معمر عن الزهري قول أبي هريرة وأي نتاف بين الأمرين بل كلاهما صواب قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول الزهري وأن نجعل ذلك كلام معمر
0)0

الناصر
10-12-2010, 07:58 PM
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود :(وبالجملة؛ فقد اتفق الإمام مالك ومعمر ويونس وأسامة على سياق الحديث
بهذا التمام؛ على اختلاف فيه على معمر، يأتي بيانه في الكلام على الرواية
الآتية في الكتاب.
وخالفهم آخرون؛ فلم يذكروا قوله في آخره:
قال: فانتهى الناس عن القراءة...
وبعضهم جعلها من قول الزهري.
وبعضهم من قول معمر.
وفي رواية عنه قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة- نظن أنها الصبح-... بمعناه إلى
قوله: " ما لي أُنازَع القرآن ".

قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر
به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،!...
وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة:
فانتهى الناس...
وقال عبد الله بن محمد الزهري- من بينهم-: قال سفيان: وتكلم
الزهري بكلمة لم أسمعها! فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس.
(إسناده صحيح؛ وقوله: فانتهى الناس... هو موصول أيضا من قول أبي
هريرة. وقول من قال: قال معمر، أو: قال الزهري... إنما يعني: بإسناده المتصل
لهذا الحديث إلى أبي هريرة. وإنما خص الراوي- وهو سفيان بن عيينة- معمراً أو
الزهري بالذكر؛ لأنه لم يسمعه منه الزهري مباشرة كما سمع أصل الحديث؛ وإنما
سمعه من معمر، وهذا عن الزهري حفظ عنه الأصل والزيادة، ولم يحفظها عنه
سفيان، فرواها عن معمر؛ يعني بسند الأصل. وتوضيح ذلك فيما يأتي) .
إسناده: حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المَرْوَزِيُ ومحمد بن أحمد بن أُبيّ بن
خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السَرْح قالوا: ثنا سفيان عن الزهري:
سمعت ابن أكيمة يحذث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول...
قلت: وهذا إسناد صحيح كالذي قبله؛ لكنهم اختلفوا في قوله في آخره:
فانتهى الناس... هل هو من قول أبي هريرة؛ أم ممن دونه؟ وبعضهم لم يذكره
أصلاً، مثل سفيان؛ فإنه لم يسمعها، كما صرحت بذلك رواية عبد الله للزهري.
ويشهد لها رواية أحمد قال (2/240) : ثنا سفيان عن الزهري... فذكره بلى
قوله: " ما لي أنازع القرآن؟! ". قال معمر: عن الزهري:
فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال سفيان: خفيت علي هذه الكلمة.
وأخرجه البيهقي من طريق علي بن المديني: ثنا سفيان: ثنا الزهري- حفظته
من فيه- قال: سمعت ابن أكيمة... فذكره إلى القول المذكور. قال علي بن
المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا.
وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس عن القراعة فيما جهر فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال علي: قال لي سفيان يوماً: فنظرت في شيء عندي؛ فإذا هو: صلى بنا رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح بلا شك.
وأخرجه ابن ماجه والحازمي في "الاعتبار" (ص 72- 73) من طرق أخرى
عن سفيان... به إلى قوله: " ما لي أنارع القرآن "؛ دون قوله: قال معمر...
إلخ. وقال المصنف عقب الحديث:
" قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى
قوله: " ما لي أنازع القرآن ". ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري:
قاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرأون قيما يجهر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو داود: سمعت
محمد بن يحيى بن قارس قال: قوله: فانتهى الناس... من كلام الزهري "!
وفيه أمور تحتاج إلى بيان أهمها آخرها فأقول:
أولاً: رواية عبد الرحمن بن إسحاق؛ وصلها الإمام أحمد (2/487) : ثنا
إسماعيل قال: أنا عبد الرحمن بن إسحاق... به.
وتابعه ابن جريج: أخبرني ابن شهاب... به.
أخرجه أحمد (2/285) : ثنا محمد بن بكر: أنا ابن جريج.
ثانياً: رواية الأوزاعي؛ أخرجها الطحاوي (1/128) ، وابن حبان (455) ،
والبيهقي (2/158) من طريقين عنه: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه
سمع أبا هريرة يقول... فذكره!
هكذا قال الأوزاعي: عن سعيد بن المسيب... خلافاً لجميع الرواة عن
الزهري كما رأيت. ولذلك قال البيهقي عقبه:
" الصواب ما رواه ابن عينية عن الزهري قال: سمعت ابن أُكَيْمَةَ يحدث
سعيد بن المسيب. وكذلك قال يونس بن يزيد الأيلي ".
قلت: وفي رواية لابن حبان (456) من طرق الوليد- وهو ابن مسلم- عن
الأوزاعي عمن سمع أبا هريرة.
فهذا مما يؤكد أن الأوزاعي لم يحفظ الحديث جيداً، فمرة قال: عن سعيد،
ومرة قال: عمن سمع؛ لم ئسَفه.
ثالثاً: قول ابن قارس: " (فانتهى الناس) من كلام الزهري "!
قلت: وكذلك قال البخاري في "جزء المراءة" (24) ؛ قال:
" وقد بينه لي الحسن بن صَبَّاح قال: ثنا مُبَشئرٌ عن الأوزاعي: قال الزهري:
قاتعط المسلمون بذلك... "!
وعلى ذلك جرى جماعة من العلماء، سمَّاهم الحافظ في "التلخيص "
(1/231) . والعجب من البيهقي؛ حيث قال- عقب رواية الأوزاعي السابقة-:
" حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري؛ ففصله عن الحديث؛ إلا
أنه لم يحفظ إسناده. والصواب ما رواه ابن عيينة... " إلخ كلامه المتقدم!
فكيف يحتج برواية من ثَبَتَ أنه أخطأ في بعضها: على أنه حفظ البعض
الأخر؟! لا سيما وهو مخالف في هذا البعض لمن هو أحفظ منه في الزهري وأكثر
عدداً؟! ألا وهو الإمام مالك ومن معه، كما سبق بيانه في الرواية الأولى عند
المصنف رحمه الله تعالى؛ فإن كل أولئك جعلوا هذه الكلمة الأخيرة من أصل
الحديث، من قول أبي هريرة؛ لا من قول الزهري ولا من قول معمر! بل إن رواية
سفيان عند المصنف من طريق ابن السرح عنه عن معمر صريحة في ذلك، قال
عمر: عن الزهري: قال أبو هريرة: قانتهى الناس...
ولا ينافي هذا التصريحَ قولُ مسدد في حديثه التقدم عند المصنف: قال
معمر: فانتهى...؛ لأن هذا القول إنما هو من سفيان؛ بدليل صريح رواية عبد الله
ابن محمد الزهري؛ فإنه قال: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها،
فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس...
فقوله: فقال؛ إنما هو من قول سفيان. وقول معمر: إنه قال؛ يعني: الزهري؛ كما
هو واضح، بل هو صريح في رواية أحمد المتقدمة عن سفيان؛ فإن فيها قول سفيان:
قال معمر عن الزهري: قانتهى الناس... قال سفيان: خفيت عليّ هذه الكلمة.
ومثلها رواية البيهقي عن ابن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم
أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس...
ويتلخص من مجموع الروايات عن سفيان في هذا الحديث: أنه كان مع معمر
في المجلس الذي حدث الزهري بهذا الحديث، وأنه لم يسمع منه قوله في آخره
فانتهى الناس... فلم يحفظه عنه، ولكنه استفاده من معمر في هذا المجلس أو في
غيره، فكان سفيان إذا روى الحديث بين هذه الحقيقة، ويعزو هذه الزيادة إلى معمر.
واختلف الرواة عنه في التعبير عنها: فمنهم من يقول عنه: قال معمر: فانتهى
الناس. ومنهم من يقول: قال معمر: قال الزهري. ومنهم من يقول: قال معمر عن
الزهري: قال أبو هريرة.
وهذا اختلاف شكلي، والمؤدي واحد؛ فإنهم يعنون جميعاً أن سفيان قال:
قال معمر في هذا الحديث الذي رواه عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة تلك
الزيادة التي لم أسمعها من الزهري.
فمن عزاها إلى قول معمر؛ فهو صادق، ويعني: بإسناده عن الزهري. ومن
عزاها للزهري فكذلك.
والنتيجة واحدة، وهي: أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة؛ حفظها معمر عن
الزهري، وهو بإسناده عن أبي هريرة.
ومما يؤكد ما قلنا: أن الحديث رواه غير سفيان عن معمر... مثل رواية مالك
عن الزهري فيها الزيادة من أصل الرواية، لم تنسب للزهري ولا لمعمر؛ لأنها من
أصل الحديث في روايته.
فثبت بذلك أن هذه الزيادة هي من أصل الحديث في رواية معمر؛ وكأنه
لذلك- ولوضوح الأمر- لم يحتجَّ بها البخاري والبيهقي على أنها من قول الزهري؛
وإنما احتخا برواية الأوزاعي المتقدمة! وفيها ما سبق بيانه من أن الأوزاعي لم يحفظ
الحديث، فلا ينبغي أن يحتج بما تفرَّد به فيه؛ لا سيَّما وقد خالف مالكاً ويونس بن
يزيد وأسامة بن زيد- كما تقدم- ومعمراً أيضا: الذين جعلوا هذه الزيادة من أصل
الحديث من قول أبي هريرة؛ فثبت بذلك أنها زيادة صحيحة غير مدرجة، وهو
الذي اختاره ابن القيم في "تهذيب السنن " (1/392) ، وحققه العلامة أحمد
شاكر في تعليقه على " المسند" (12/260- 264) ، وأطال في ذلك جزاه الله
خيراً)0

الناصر
10-12-2010, 08:03 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23[:( قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَقُلْ : فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ قَوْلُ ابْنِ أكيمة وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ . وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ وَقِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهْرِ)

الناصر
10-12-2010, 08:08 PM
وبوب عليه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ:(بَاب تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ)0

وقال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد :(وفقه هذا الحديث الذي من أجله نقل وجاء الناس به ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة.
ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيه شيئا من القرآن)0

وقال ابن عبد البر رحمه الله أيضا في التمهيد :(فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام "إذا قرأ الإمام فأنصتوا" .
فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا منه "ما لي أنازع القرآن" .
وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة)0

الناصر
10-12-2010, 08:13 PM
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :(فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل جهر إمامه بالقراءة ليسمع القراءة ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أنازع القراءة" يضاهي ويطابق قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ).

الناصر
10-12-2010, 08:20 PM
وأما قول الترمذي رحمه الله :(والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)0
فيأتي الكلام عليه إن شاء الله0
وهو على وجهين
الأول :قوله رحمه الله :(والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين)
والثاني :قوله رحمه الله :(وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)
0

الناصر
10-17-2010, 10:31 AM
وأما قول الترمذي رحمه الله رحمه الله :(والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام)0

و تأمل في كلام الإمام الترمذي رحمه الله :(وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤن إلا قوما من الكوفيينن وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة
وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن خلف الإمام فقالوا لاتجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام
وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم
وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه و سلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب
وبه يقول الشافعي و إسحق وغيرهما
وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده )0

تجد فيه بيان الرد على أهل الكوفة الذين يقولون بعدم القراءة خلف الإمام مطلقا
وعندما أراد الجهرية قال رحمه الله :(وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن خلف الإمام فقالوا لاتجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام
وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم
وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه و سلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب )0

وبيان ذلك :
1- نقله رحمه الله عن الأئمة عبد الله بن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق 0فعبدالله بن المبارك لا يريد القراءة حال جهر الإمام 0 ولا مالك أيضا ولا أحمد ولا إسحاق: وبيان ذلك فيما يلي :
1- قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام :(وقال أبو وائل عن ابن مسعود ، « أنصت للإمام » وقال ابن المبارك : « دل أن هذا في الجهر ، وإنما يقرأ خلف الإمام فيما سكت الإمام »

ومع ذلك فعبد الله بن المبارك يقول فيما نقله عنه الترمذي :( وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة )0


2- وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط :(وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام ، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم : الزهري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول : ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله يقول : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة ، فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ . ثم قال بمصر : فيها قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن ، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر )0


3- قال البغوي رحمه الله في تفسيره :(وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ إذا جهر، يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق)0


4- وقال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي وهو ينقل كلام الخطابي رحمه الله في معالم السنن في إختلاف العلماء في القراءة خلف الإمام وكان من كلام الخطابي رحمه الله :(وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أسر الامام فيه ولا يقرأ فيما جهر به وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ خلف الامام جهر أو أسر) ثم قال المباركفوري رحمه الله :(تنبيه قال العيني في شرح البخاري تحت حديث عبادة المذكور ما لفظه استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات
انتهى
قلت هذا وهم من العيني فإن عبد الله بن المبارك لم يكن من القائلين بوجوب القراءة خلف الامام كما عرفت وكذلك الامام مالك والإمام أحمد لم يكونوا قائلين بوجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات )

الناصر
10-22-2010, 08:12 PM
وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله :(254 قلت لابي فاقرأ في نفسي الحمد قال لا وقال { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }
255 سمعت ابي يقول اذا صلى الرجل وحده فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعه بفاتحة الكتاب واذا صلى خلف الامام فقرأ الامام اجزاه ان ينصت له وان لم يقرأ خلفه بشىء
256 سمعت ابي سئل عن الرجل يصلي خلف الامام قال اذا سمع القراءة انصت له واذا لم يسمع يقرأ سألت ابي عن القراءة خلف الامام فيما يجهر وما لم يجهر فقال اذا قرأ ينصت للقرآن ويقرأ فيما لا يجهر سألت ابي عن القراءة خلف الامام فيما جهر اقرا او اسمع فقال تقرأ فيما لا يجهر
سألت ابي عن القراءة خلف الامام فقال يقرأ فيما لا يجهر للقرآن فيما جهر به الامام
257 سمعت ابي سئل عن الرجل يصلي خلف الامام فلا يقرأ خلفه قال اعجب الي ان يقرا فإن لم يقرأ يجزئه سمعت ابي يقول اذا قرأ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقرأ فقرأ هو في نفسه قال نعم ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ 000 277 قرأت على ابي قلت ما اقل ما يجزىء من القرآن في الصلاة قال فاتحة الكتاب وسورة قلت فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها قال يجزئه
278 سألت ابي عن رجل صلى فقرأ بسورة مع ام الكتاب وقرأ في الركعه الثانية بأم الكتاب وسورتين قال يجزيه قلت وإن قرأ بأم الكتاب وسورتين في كل ركعة وفي الثانية بأم الكتاب وسورة
قال يجزئه قال وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحه الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب كل ركعه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء ا لإمام على حديث مالك عن وهب بن كيسان قال سمعت جابرا يقول هذا قلت فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء قال يجزئه إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به الإمام فإن جهر أنصت له وذلك لو أنه أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام ان الركعة تجزئه وإن لم يقرأ 279 سألت أبي عن الرجل يصلي الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة ولا يقرأ في الركعتين الأخريين شيئا قال لا يعجبني يعيد الصلاة قلت لأبي فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن إلا آخر ركعة لايقرأ قال يعيد الصلاة قلت لأبي بأي شيء تحتج قال حديث النبي صلى الله عليه وسلام لا صلاة إلا بقراءة وقال يروى عن جابر بن عبدالله قال في كل ركعة قراءة قال أبي لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة 280 سألت أبي عن الظهر والعصر وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها قال اقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ

)0

الناصر
10-22-2010, 09:19 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية :(فصل
وأما القراءة خلف الإمام
فالناس فيها طرفان ووسط منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم سواء في ذلك صلاة السر والجهر وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ وهذا هو الجديد من قولى الشافعي وقول طائفة معه ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاته الجهرية وللبعيد الذي لا يسمع الإمام وأما للقريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث)0

الناصر
10-22-2010, 10:16 PM
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :(وَأَمَّا السُّكُوتُ عقيب الْفَاتِحَةِ فَلَا يَسْتَحِبُّهُ أَحْمَد كَمَا لَا يَسْتَحِبُّهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ لَا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ لِيَقْرَأ الْمَأْمُومُ . وَذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ عِنْدَهُمْ إذَا جَهَرَ الْإِمَامُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَا مُسْتَحَبَّةٍ بَلْ هِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَهَلْ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد فَهُوَ إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاسْتِمَاعُهُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَاسْتِمَاعِهِ لِمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ فَيَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ وَالِاسْتِمَاعِ بَدَلٌ عَنْ قِرَاءَتِهِ فَجَمْعُهُ بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ أَحْمَد وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ قِرَاءَتَهُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَسْكُتَ سُكُوتًا بَلِيغًا يَتَّسِعُ لِلِاسْتِفْتَاحِ وَالْقِرَاءَةِ . وَأَمَّا إنْ ضَاقَ عَنْهُمَا فَقَوْلُهُ وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ إنَّ الِاسْتِفْتَاحَ أَوْلَى مِنْ الْقِرَاءَةِ)0

الناصر
10-22-2010, 10:21 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 18 :(مِثْلَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ صَحَّحَهَا مُسْلِمٌ وَقَبِلَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفَهَا الْبُخَارِيُّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ فَلَوْ لَمْ يُرَدْ بِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِنْ هَذَا النَّصِّ . وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ يَسْتَمِعُ لَهَا وَيُنْصِتُ لَا يَقْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ بِهَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَمَا زَادَ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَأَمَّا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا لَا فِي السِّرِّ وَلَا فِي الْجَهْرِ ؛ فَهَذَا يُقَابِلُهُ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَلَوْ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ كَالْقَوْلِ الْآخَرِ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْجَدِيدُ وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا . وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ بِالْفَاتِحَةِ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ اللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِي وَهُوَ اخْتِيَارُ جَدِّي أَبِي الْبَرَكَاتِ . وَلَكِنْ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ عَلَى الْمَأْمُومِ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَقَدْ تَنَازَعُوا فِيمَا إذَا قَرَأَ الْمَأْمُومُ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ : هَلْ تُبْطِلُ صَلَاتَهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد )0

الناصر
10-22-2010, 10:32 PM
وأما النقل عن الصحابة رضي الله عنهم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 :(وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِ مُتَوَاتِرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَمَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بَلْ وَنَفْيُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنْهُمْ)0

الناصر
10-22-2010, 10:34 PM
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج22 :( وَالْأَمْرُ بِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْإِنْصَاتِ لَهُ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ حُذَّاقِ أَصْحَابِهِ : كالرَّازِي وَأَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ)0

الناصر
10-22-2010, 10:38 PM
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 :( وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ كَمَا قَالَ ذَلِكَ جَمَاهِيرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ . وَفِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ } . وَهَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا لَكِنْ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ الثقاة رَوَوْهُ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مُسْنَدًا وَهَذَا الْمُرْسَلُ قَدْ عَضَّدَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمُرْسِلُهُ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ يُحْتَجُّ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ)0

الناصر
10-23-2010, 08:29 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 :(وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَانْتَهَى النَّاسُ . فَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ كَانَ تَابِعًا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَنِهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي وَالْهِمَمُ عَلَى نَقْلِ مَا كَانَ يُفْعَلُ فِيهَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَجَزْمُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ حَالَ الْجَهْرِ بَعْدَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَيُوَافِقُ قَوْلَهُ : { وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاتِحَةً وَلَا غَيْرَهَا . وَتَحَقَّقَ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ إمَّا ضَعِيفَةُ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يَحْفَظْ رَاوِيهَا لَفْظَهَا وَأَنَّ مَعْنَاهَا كَانَ مِمَّا يُوَافِقُ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُ الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْمُحْتَمَلِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ).

الناصر
10-23-2010, 08:31 AM
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :(فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا منه "ما لي أنازع القرآن" .
وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة)0

الناصر
10-23-2010, 08:50 AM
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام :(217 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا أبو يعلى ، نا المقدمي ، نا عبد الوهاب ، عن المهاجر ، عن أبي العالية ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم « إذا صلى فقرأ أصحابه فنزلت ( فاستمعوا له وأنصتوا ) فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا أيضا منقطع)0

يريد البيهقي رحمه الله أنه مرسل 0 لكن يشهد له قول الزهري وقد رجح ابن القيم والألباني أنه
قول أبي هريرة رضي الله عنه أيضا كما سبق 0وأبو العالية الرياحي من كبار التابعين ويشهد له أيضا

ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره قال رحمه الله :(حدثنا يونس بن عبد الاعلى انبا ابن وهب ، ثنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظى : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي الفاتحة والسورة فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت : واذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقرأ وأنصتوا)0

الناصر
10-23-2010, 06:46 PM
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :( قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة)0

الناصر
10-23-2010, 06:49 PM
قال أبوعمر ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد:( قال أبو عمر:
في قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} . مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" مخصوص في هذا الموضوع وحده إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} . وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى عموم الحديث وتقديره لا صلاة يعني لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت )0

الناصر
10-24-2010, 10:37 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 وهو يتكلم عن القراءة في السرية:( وَالْقَارِئُ هُنَا لَمْ يَعْتَضْ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِاسْتِمَاعِ فَيَفُوتُهُ الِاسْتِمَاعُ وَالْقِرَاءَةُ جَمِيعًا مَعَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ بِخِلَافِ وُجُوبِهَا فِي حَالِ الْجَهْرِ فَإِنَّهُ شَاذٌّ حَتَّى نَقَلَ أَحْمَد الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ )0

الناصر
10-24-2010, 10:40 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(فَنَذْكُرُ الدَّلِيلَ عَلَى الْفَصْلَيْنِ . عَلَى أَنَّهُ فِي حَالِ الْجَهْرِ يَسْتَمِعُ وَأَنَّهُ فِي حَالِ الْمُخَافَتَةِ يَقْرَأُ . فَالدَّلِيلُ عَلَى الْأَوَّلِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } وَقَدْ اسْتَفَاضَ عَنْ السَّلَفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْخُطْبَةِ وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ حَالَ الْجَهْرِ)0

الناصر
10-25-2010, 10:38 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 :(وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي فان الزهري من أعلم أهل زمانه او أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بان الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي في الجهر )0

الناصر
10-27-2010, 10:43 AM
وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة الكتاب –يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: ( وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له) [الأعراف:204] فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة).

الوازعي
11-26-2010, 10:59 PM
فتاوى ابن تيميةسئل عن القراءةخلف الامام(( القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة الإمام وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم { من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول : الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف } قال الترمذي : حديث صحيح وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا } أي : غير تمام فقيل لأبي هريرة : إني أكون وراء الإمام . فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : { الرحمن الرحيم } قال الله : أثنى علي عبدي فإذا قال { مالك يوم الدين } قال : مجدني عبدي وقال مرة : فوض إلي عبدي فإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل } . وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه : بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال : أيكم قرأ ؟ أو أيكم القارئ قال رجل : أنا قال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها } رواه مسلم . فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن قال : { قد ظننت أن بعضكم خالجنيها } أي نازعنيها . كما قال في الحديث الآخر : { إني أقول ما لي أنازع القرآن } . وفي المسند عن ابن مسعود قال : { كانوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خلطتم علي القرآن } فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القرآن وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره وإنما يكون ممن أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه قارئا خلف الإمام وأما مع مخافتة الإمام . فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه ولهذا قال : " أيكم القارئ ؟ " . أي القارئ الذي نازعني لم يرد بذلك القارئ في نفسه فإن هذا لا ينازع ولا يعرف أنه خالج النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة . والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الاستماع والقراءة جميعا مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال بخلاف وجوبها في حال الجهر فإنه شاذ حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه . وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله : { قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } } أن ذلك يعم الإمام والمأموم . وأيضا فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم أن يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء . ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر . وأيضا فإن الله سبحانه لما قال : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وقال : { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص . كقوله : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } وقوله : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } وقوله : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } ونحو ذلك . وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان مستمعا كان مأمورا بالاستماع وإن لم يكن مستمعا كان مأمورا بذكر ربه في نفسه . والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى : { وهذا ذكر مبارك أنزلناه } وقال تعالى : { وقد آتيناك من لدنا ذكرا } وقال تعالى : { ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى } وقال : { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث } . وأيضا : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به ؛ بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر } . رواه مسلم في صحيحه . وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال : يا رسول الله هذا لله فما لي قال : قل : اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال : هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير } رواه أحمد وأبو داود والنسائي . والذين أوجبوا القراءة في الجهر : احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } . وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة . وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا صلاة إلا بأم القرآن } فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة . وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة . وأيضا : فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل . وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة : كالبخاري وغيره . وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما

12d8c7a34f47c2e9d3==