المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماجاء في النعي


كيف حالك ؟

أبو علي السلفي
11-30-2003, 05:13 AM

حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ ‏ ‏وَهَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَنْبَسَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏
‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ ‏ ‏النَّعْيَ ‏ ‏مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ‏
‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏وَالنَّعْيُ ‏ ‏أَذَانٌ ‏ ‏بِالْمَيِّتِ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُذَيْفَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَالنَّعْيُ ‏ ‏أَذَانٌ ‏ ‏بِالْمَيِّتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏عَنْبَسَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ ‏ ‏وَأَبُو حَمْزَةَ ‏ ‏هُوَ ‏ ‏مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ ‏ ‏وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ ‏وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏النَّعْيَ ‏ ‏وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ ‏ ‏وَرُوِيَ عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ

#######
‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا حَكَّامُ ) ‏
‏بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ ‏
‏( اِبْنُ سَلْمٍ ) ‏
‏بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ ثِقَةٌ لَهُ غَرَائِبُ مِنْ الثَّامِنَةِ ‏
‏( عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ) ‏
‏هُوَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ الْحَافِظُ : مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ضَعِيفٌ مِنْ السَّادِسَةِ ‏
‏( عَنْ إِبْرَاهِيمَ ) ‏
‏هُوَ النَّخَعِيُّ ‏
‏( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) ‏
‏هُوَ اِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ‏

‏قَوْلُهُ : ( إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ ) ‏
‏أَيْ اِتَّقُوا النَّعْيَ . الْمُرَادُ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صِدِّيقُهُ وَأَصْحَابُهُ , إِنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي الْمَجَالِسِ فَيُقَالَ أَنْعِي فُلَانًا فِعْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ . ‏
‏قَوْلُهُ : ( وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ ) ‏
‏أَيْ إِعْلَامٌ بِمَوْتِهِ . ‏

‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ ) ‏
‏قَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ فِي هَذَا الْبَابِ , فَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ لَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ‏

‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّعْيَ , وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ بِأَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جِنَازَتَهُ ) ‏
‏قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِهِ : أَيْ يَرْكَبُ رَاكِبٌ وَيُنَادِي فِي النَّاسِ فَهَذَا نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ , وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ : إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَقَوْلُهُ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلَمَ إِلَخْ يَعْنِي إِنْ نَعَى نَعْيَ غَيْرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَتَرْكُهُ أَوْلَى . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ مُطْلَقَ الْإِعْلَامِ بِالْمَوْتِ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ الْأَوْلَى بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ إِنَّهُ سُنَّةٌ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : مَعْنَى قَوْلِهِ وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ إِلَخْ أَيْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى مُطْلَقِ النَّعْيِ وَهُوَ خَبَرُ الْمَوْتِ كَمَا فِي مُقْتَضَى كَلَامِ حُذَيْفَةَ عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِمَالِ حَيْثُ قَالَ فَإِنِّي أَخَافُ فَقَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ أَيْ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى نَعْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ اِنْتَهَى . أَقُولُ تَوْجِيهٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ يَأْبَى تَفْسِيرَهُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِمَا فَسَّرَهُ بِهِ تَفْسِيرُهُمْ بِقَوْلِهِمْ أَنْ يُنَادَى آهْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اِنْتَهَى كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ . قُلْتُ : فِيمَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِي شَرْحِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ شَيْءٌ , وَكَذَا فِيمَا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ , لَكِنَّ قَوْلَ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَظْهَرُ مِمَّا قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ فَتَفَكَّرْ . قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحْضَ الْإِعْلَامِ بِذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا , وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُشَدِّدُ فِي ذَلِكَ حَتَّى كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ يَقُولُ لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِلَخْ . ‏

‏قَوْلُهُ : ( وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِلَخْ ) ‏
‏أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ وَأُخْرِجَ أَيْضًا
عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ صِدِّيقَهُ وَحَمِيمَهُ : ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ(1)
.
######
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ‏ ‏قَالَ ‏
‏إِذَا مِتُّ فَلَا ‏ ‏تُؤْذِنُوا ‏ ‏بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ‏ ‏نَعْيًا ‏ ‏فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏ ‏النَّعْيِ ‏
‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
######
‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ) ‏
‏بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ النُّونِ مُصَغَّرًا . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ‏
‏( أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ ) ‏
‏بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ مُصَغَّرًا . قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ طَاهِرٍ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي : سُلَيْمٌ كُلُّهُ بِالضَّمِّ إِلَّا سَلِيمَ بْنَ حِبَّانَ بِفَتْحِهَا ‏
‏( الْعَبْسِيُّ ) ‏
‏بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : أَخْرَجَا يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ لَهُ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي الْجَنَائِزِ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ‏
‏( عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ) ‏
‏رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ . وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ ‏
‏( عَنْ حُذَيْفَةَ ) ‏
‏هُوَ اِبْنُ الْيَمَانِ صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ . ‏

‏قَوْلُهُ : ( فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا ) ‏
‏مِنْ الْإِيذَانِ بِمَعْنَى الْإِعْلَامِ أَيْ لَا تُخْبِرُوا بِمَوْتِي أَحَدًا ‏
‏( وَيَنْهَى عَنْ النَّعْيِ ) ‏
‏الظَّاهِرُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مُطْلَقِ النَّعْيِ . وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّعْيُ الْمَعْرُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : كَانَتْ الْعَرَبُ إِذَا مَاتَ فِيهَا مَيِّتٌ لَهُ قَدْرٌ رَكِبَ رَاكِبٌ فَرَسًا وَجَعَلَ يَسِيرُ فِي النَّاسِ وَيَقُولُ : نَعَاءِ فُلَانٍ أَيْ أَنْعِيهِ وَأُظْهِرُ خَبَرَ وَفَاتِهِ , قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ مِثْلُ دَرَاكِ وَنَزَالِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي . وَإِنَّمَا قَالُوا هَذَا لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ , وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ حِينَ قُتِلُوا بِمُؤْتَةَ . وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أُخْبِرَ بِمَوْتِ السَّوْدَاءِ أَوْ الشَّابِّ الَّذِي كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ : أَلَا آذَنْتُمُونِي . فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِعْلَامِ بِالْمَوْتِ لَا يَكُونُ نَعْيًا مُحَرَّمًا وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ اللُّغَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اِسْمُ النَّعْيِ , وَلِذَلِكَ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّعْيِ فِي قَوْلِهِ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ النَّعْيُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ . قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ : الْأُولَى إِعْلَامُ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَأَهْلِ الصَّلَاحِ فَهَذَا سُنَّةٌ , الثَّانِيَةُ : دَعْوَةُ الْحَفْلِ لِلْمُفَاخَرَةِ فَهَذِهِ تُكْرَهُ , الثَّالِثَةُ : الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا يُحَرَّمُ اِنْتَهَى . ‏

‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏
‏وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (2).

أبو علي السلفي
11-30-2003, 05:57 AM
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏
‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَعَى ‏ ‏لِلنَّاسِ ‏ ‏النَّجَاشِيَ ‏ ‏فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ‏

######
‏قَوْله : ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَع تَكْبِيرَات ) ‏
‏فِيهِ : إِثْبَات الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْض كِفَايَة , وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَنَّ فَرْضهَا يَسْقُط بِصَلَاةِ رَجُل وَاحِد , وَقِيلَ : يُشْتَرَط اِثْنَانِ . وَقِيلَ : ثَلَاثَة , وَقِيلَ : أَرْبَعَة . وَفِيهِ : أَنَّ تَكْبِيرَات الْجِنَازَة أَرْبَع , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور . وَفِيهِ دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب , وَفِيهِ مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَة فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ . وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب الْإِعْلَام بِالْمَيِّتِ لَا عَلَى صُورَة نَعْي الْجَاهِلِيَّة , بَلْ مُجَرَّد إِعْلَام الصَّلَاة عَلَيْهِ وَتَشْيِيعه وَقَضَاء حَقّه فِي ذَلِكَ , وَاَلَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ النَّعْي لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ هَذَا , وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَعْي الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِل عَلَى ذِكْر الْمَفَاخِر وَغَيْرهَا , وَقَدْ يَحْتَجّ أَبُو حَنِيفَة فِي أَنَّ صَلَاة الْجِنَازَة لَا تُفْعَل فِي الْمَسْجِد بِقَوْلِهِ : ( خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى ) , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور جَوَازهَا فِيهِ , وَيُحْتَجّ بِحَدِيثِ سَهْل بْن بَيْضَاء , وَيُتَأَوَّل هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغ فِي إِظْهَار أَمْره الْمُشْتَمِل عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة , وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَار الْمُصَلِّينَ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة أَصْلًا لِأَنَّ الْمُمْتَنِع عِنْدهمْ إِدْخَال الْمَيِّت الْمَسْجِد لَا مُجَرَّد الصَّلَاة . ‏
‏قَوْله فِي حَدِيث النَّجَاشِيّ : ( وَكَبَّرَ أَرْبَع تَكْبِيرَات ) وَكَذَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس ( كَبَّرَ أَرْبَعًا ) , وَفِي حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم بَعْد هَذَا ( خَمْسًا ) , قَالَ الْقَاضِي : اِخْتَلَفَ الْآثَار فِي ذَلِكَ فَجَاءَ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي خَيْثَمَةَ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّر أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى مَاتَ النَّجَاشِيّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا , وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ مِنْ ثَلَاث تَكْبِيرَات إِلَى تِسْع , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّر عَلَى أَهْل بَدْر سِتًّا , وَعَلَى سَائِر الصَّحَابَة خَمْسًا , وَعَلَى غَيْرهمْ أَرْبَعًا , وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاع بَعْد ذَلِكَ عَلَى أَرْبَع , وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاء وَأَهْل الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ عَلَى أَرْبَع , عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح , وَمَا سِوَى ذَلِكَ عِنْدهمْ شُذُوذ لَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ , قَالَ : وَلَا نَعْلَم أَحَدًا مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار يُخَمِّس إِلَّا اِبْن أَبِي لَيْلَى , وَلَمْ يَذْكُر فِي رِوَايَات مُسْلِم السَّلَام , وَقَدْ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه , وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ جُمْهُورهمْ : يُسَلِّم تَسْلِيمَة وَاحِدَة , وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف : تَسْلِيمَتَيْنِ , وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجْهَر الْإِمَام بِالتَّسْلِيمِ أَمْ يُسِرّ ؟ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ يَقُولَانِ : يَجْهَر . وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ , وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْع الْأَيْدِي فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَات , وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ الرَّفْع فِي جَمِيعهَا , وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عُمَر وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَعَطَاء وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَقَيْس بْن أَبِي حَازِم وَالزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر , وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَاب الرَّأْي : لَا يَرْفَع إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الْأُولَى . وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات : الرَّفْع فِي الْجَمِيع . وَفِي الْأُولَى فَقَطْ . وَعَدَمه فِي كُلّهَا (3).
----------
1-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(ج4,ص52)
2-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(ج4,ص51)
3-صحيح مسلم بشرح النووي(ج7,ص24)

أبو علي السلفي
11-30-2003, 06:52 AM
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏
‏مَرَّ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏بِحَسَّانَ ‏ ‏وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ‏ ‏فَلَحَظَ ‏ ‏إِلَيْهِ فَقَالَ ‏ ‏قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ‏
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ زَادَ فَخَشِيَ أَنْ ‏ ‏يَرْمِيَهُ ‏ ‏بِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَجَازَهُ ‏
‏( بِحَسَّانَ ) ‏
‏: أَيْ اِبْن ثَابِت الشَّاعِر غَيْر مُنْصَرِف عَلَى الْأَصَحّ قَالَهُ الْقَارِي ‏
‏( وَهُوَ يَنْشُد ) ‏
‏: أَيْ يَقْرَأ الشِّعْر . فِي الْقَامُوس : أَنْشَدَ الشِّعْر قَرَأَهُ ‏
‏( فَلَحَظَ إِلَيْهِ ) ‏
‏: فِي الْقَامُوس : لَحَظَهُ كَمَنَعَهُ وَإِلَيْهِ نَظَرَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ وَهُوَ أَشَدُّ اِلْتِفَاتًا مِنْ الشَّزْر , وَالضَّمِير الْمَرْفُوع يَرْجِع إِلَى عُمَر وَالْمَجْرُور إِلَى حَسَّان ‏
‏( وَفِيهِ ) ‏
‏: أَيْ فِي الْمَسْجِد وَالْوَاو لِلْحَالِ ‏
‏( مَنْ هُوَ خَيْر مِنْك ) ‏
‏: يَعْنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ‏
‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَصِحّ سَمَاعه مِنْ عُمَر , فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حَسَّان بْن ثَابِت فَيَتَّصِل . ‏
‏( بِمَعْنَاهُ ) ‏
‏: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث السَّابِق ‏
‏( زَادَ ) ‏
‏: أَيْ مَعْمَر ‏
‏( فَخَشِيَ ) ‏
‏: أَيْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏
‏( بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏
‏: أَيْ بِإِجَازَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏
‏( فَأَجَازَهُ ) ‏
‏: أَيْ أَجَازَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حَسَّان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِلْإِنْشَادِ فِي الْمَسْجِد . ‏
‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ دُون الزِّيَادَة . ‏


--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
ذَكَرَ حَدِيث سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي وَاقِعَة عُمَر وَحَسَّان , ثُمَّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَصِحّ سَمَاعه مِنْ عُمَر فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حَسَّان فَمُتَّصِل . ‏
‏ثُمَّ قَالَ الشَّيْخ شَمْس الدِّين ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه : وَقَدْ تَكَرَّرَ لَهُ فِي هَذَا الْكِتَاب فِي مَوَاضِع , وَبِهِ يُعَلِّل اِبْن الْقَطَّان وَغَيْره حَدِيث سَعِيد عَنْ عُمَر , وَهُوَ تَعْلِيل بَاطِل أَنْكَرَهُ الْأَئِمَّة , كَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَيَعْقُوب بْن سُفْيَان وَغَيْرهمَا . ‏
‏قَالَ أَحْمَد : إِذَا لَمْ يُقْبَل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ عُمَر فَمَنْ يُقْبَل ؟ سَعِيد عَنْ عُمَر عِنْدنَا حُجَّة .
‏وَقَالَ حَنْبَل فِي تَارِيخه : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللَّه - يَعْنِي أَحْمَد بْن حَنْبَل - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيد عَنْ إِيَاس بْن مُعَاوِيَة قَالَ : قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْت مِنْ مُزَيْنَة . قَالَ : إِنِّي لَأَذْكُر يَوْم نَعَى عُمَر بْن الْخَطَّاب النُّعْمَان بْن مُقْرِن الْمُزَنِيَّ عَلَى الْمِنْبَر " وَهَذَا صَرِيح فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّهُ وُلِدَ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَة عُمَر .
‏وَقَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ : كَانَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يُسَمِّي رِوَايَة عُمَر بْن الْخَطَّاب لِأَنَّهُ كَانَ أَحْفَظ النَّاس لِأَحْكَامِهِ . ‏
‏وَقَالَ مَالِك : بَلَغَنِي أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يُرْسِل إِلَى اِبْن الْمُسَيِّب يَسْأَلهُ عَنْ بَعْض شَأْن عُمَر , وَأَمْره . ‏
‏هَذَا , وَلَمْ يُحْفَظ عَنْ أَحَد مِنْ الْأَئِمَّة أَنَّهُ طَعَنَ فِي رِوَايَة سَعِيد عَنْ عُمَر , بَلْ قَابَلُوهَا كُلّهمْ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيق , وَمَنْ لَمْ يَقْبَل الْمُرْسَل قَبِلَ مُرْسَل سَعِيد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ‏
‏وَقَالَ الْحَاكِم فِي عُلُوم الْحَدِيث : سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَدْرَكَ عُمَر وَعَلِيًّا وَطَلْحَة , وَبَاقِي الْعَشَرَة , وَسَمِعَ مِنْهُمْ . ‏
‏وَالْمَقْصُود : أَنَّ تَعْلِيل الْحَدِيث بِرِوَايَةِ سَعِيد لَهُ عَنْ عُمَر تَعَنُّت بَارِد . ‏
‏وَالصَّحِيح : أَنَّهُ وُلِدَ لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَة عُمَر , فَيَكُون لَهُ وَقْت وَفَاة عُمَر ثَمَان سِنِينَ . فَكَيْف يُنْكَر سَمَاعه , وَيُقْدَح فِي اِتِّصَال رِوَايَته عَنْهُ ؟ وَاَللَّه الْمُوَفِّق لِلصَّوَابِ . ‏
‏وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِب هَذَا الْحَدِيث عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - فَذَكَرَ الْحَدِيث بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ دُون ذِكْر الزِّيَادَة . ‏
عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد السابع حديث رقم5003
صفحة242

أبو علي السلفي
11-30-2003, 02:06 PM
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏
‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ نَعَى ‏ ‏لِلنَّاسِ ‏ ‏النَّجَاشِيَّ ‏ ‏فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ‏

#######
( نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيّ ) ‏ أَيْ أَخْبَرَ النَّاس بِمَوْتِهِ . وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم عَنْ جَابِر قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْم رَجُل صَالِح مِنْ الْحَبَش فَهَلُمُّوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ , فَصَفَفْنَا خَلْفه فَصَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوف " . ‏
‏وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا " وَأَخْرَجَاهُ عَنْ جَابِر أَيْضًا " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ فَكُنْت فِي الصَّفّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِث " اِنْتَهَى . وَعِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " نَعَى النَّجَاشِيّ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ خَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَة " وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ , قَالَ قُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفّ عَلَى الْمَيِّت وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّت " قَالَ فِي الْفَتْح النَّجَاشِيّ بِفَتْحِ النُّون وَتَخْفِيف الْجِيم وَبَعْد الْأَلِف شِين مُعْجَمَة ثُمَّ يَاء ثَقِيلَة كَيَاءِ النَّسَب , وَقِيلَ بِالتَّخْفِيفِ وَرَجَّحَهُ الصَّغَانِيّ وَهُوَ لَقَب مَنْ مَلَكَ الْحَبَشَة . وَحَكَى الْمُطَرِّزِيّ تَشْدِيد الْجِيم عَنْ بَعْضهمْ وَخَطَّأَهُ اِنْتَهَى . وَاسْم النَّجَاشِيّ أَصْحَمَة قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الصَّاد وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَتَيْنِ , وَهَذَا الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم هُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِيهِ , وَهَكَذَا هُوَ فِي كُتُب الْحَدِيث وَالْمَغَازِي وَغَيْرهَا , وَوَقَعَ فِي مُسْنَد اِبْن شَيْبَة فِي هَذَا الْحَدِيث تَسْمِيَته صَحْمَة بِفَتْحِ الصَّاد وَإِسْكَان الْحَاء وَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَنَا يَزِيد وَإِنَّمَا هُوَ صَمْحَة يَعْنِي بِتَقْدِيمِ الْمِيم عَلَى الْحَاء وَهَذَانِ شَاذَّانِ وَالصَّوَاب أَصْحَمَة بِالْأَلِفِ . قَالَ اِبْن قُتَيْبَة وَغَيْره وَمَعْنَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ عَطِيَّة اِنْتَهَى ‏
تابع شرح الحديث في عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج9ص5)باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك

أبو علي السلفي
11-30-2003, 02:17 PM
كاتب الرسالة الأصلية SALAFI
النعي الجائز من كتاب أحكام الجنائز
وبدعها للعلامة محمد ناصر الدين الألباني

والنعي لغة : هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ،ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي ، ولذلك قلت :


23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث :
الاول :عن أبي هريرة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " .أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة (60 ) الحديث السابع .

الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أخذ الرواية زيد فأصيب ، بثم أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان -ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ".أخرجه البخاري وترجم له والذي وقبله بقوله : " باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه " .

وقال الحافظ : " وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور قلت : وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى ،ولذلك جز منابه في الفقرة التي قبل هذه ، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر ، مثل أخذ الاجرة على هذا الصياح ! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ، كقولهم : " الصلاة على فخر الاماجد المكرمين ، وبقية السلف الكرام الصالحين ...... " !

24- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء عليكم زيد بن حارثة ،فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري ، فوثب جعفر فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا ، قال : امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير ، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء الله ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادي الصلاة ب جامعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناب خير ، أو ثاب خير - شك عبد الرحمن - يعني ابن مهدي ) - ، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فأصيب زيد شهيدا ، فاستغفروا له -فاستغفر له الناس -ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ، فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، أشهد له بالشهادة ، فاستغفروا له ،ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الامراء ، بهو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانصره -فمن يومئذ سمي خالد سيف الله -ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم ، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا ".أخرجه أحمد (5/299،300- 301) وإسناده حسن .

وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعي للناس النجاشي : " استغفروا لاخيكم "وسيأتي في المسألة ( 60) ص 87 -88 . 1

-----------------
1- ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد : " الفاتحة على روح فلان " مخالف للسنة المذكورة ، فهو بدعة بلا شك ، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

و الكتاب موجود بالمرفقات

هبايب نجد
05-13-2004, 02:24 PM
اكثر الله من امثالك

وجزاك الله خيراً

نور السنه
11-03-2004, 03:33 AM
جزاك الله خير

أم البراء
11-03-2004, 04:05 AM
جزاكم الله خير على رفع هذا الموضوع

وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعي للناس النجاشي : " استغفروا لاخيكم "وسيأتي في المسألة ( 60) ص 87 -88 . 1
لقد كتبت موضوع اليوم عن وفاة قائد عربي مسلم أمر موته يهم المسلمين وهو الشيخ زايد ين سلطان وكان الموضوع بهدف الإخبار وحتى يستغفر له المسلمين لكن الموضوع حذف ، وأنا غير مقتنعة بأن هذا من النعي المنهي عنه خصوصا أنني قصدت إن الدعاء له لا غير

السهم
11-04-2004, 08:22 PM
جزاك الله خير

12d8c7a34f47c2e9d3==