قاسم علي
01-16-2006, 04:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد
مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( عن ابن أبي حسين )
: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث المكي وثقه أحمد والنسائي
( في نسوة )
: أي حال كوننا مع جماعة كثيرة من النساء .
وقال الطيبي : هو متعلق بالجار والمجرور وبيان له وهو من باب قولك في البيضة عشرون رطلا من حديد وهي بنفسها هذا المقدار لا أنها ظرف له
( فسلم علينا )
: قال الحليمي : كان للعصمة مأمونا من الفتنة , فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم .
قال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة , وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة , ومنع منه ربيعة مطلقا .
وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة , قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها كذا في فتح الباري .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن , وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث .
وقال محمد بن إسماعيل : شهر حسن الحديث وقوى أمره . وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث شهر بن حوشب .كتاب عون المعبود
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد
مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( عن ابن أبي حسين )
: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث المكي وثقه أحمد والنسائي
( في نسوة )
: أي حال كوننا مع جماعة كثيرة من النساء .
وقال الطيبي : هو متعلق بالجار والمجرور وبيان له وهو من باب قولك في البيضة عشرون رطلا من حديد وهي بنفسها هذا المقدار لا أنها ظرف له
( فسلم علينا )
: قال الحليمي : كان للعصمة مأمونا من الفتنة , فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم .
قال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة , وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة , ومنع منه ربيعة مطلقا .
وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة , قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها كذا في فتح الباري .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن , وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث .
وقال محمد بن إسماعيل : شهر حسن الحديث وقوى أمره . وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث شهر بن حوشب .كتاب عون المعبود