المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مفتي عام المملكة العربية السعودية يرد على مقالة موسى عبدالعزيز


كيف حالك ؟

أسامه سالم
01-04-2006, 04:49 PM
مفتي عام المملكة العربية السعودية يرد على مقالة موسى عبدالعزيز
الإفراد نسك صحيح لا حرج على المسلم إذا فعله


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فإن الله عز وجل قد شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله ركناً من أركان الإسلام قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام) وحج بيت الله الحرام يكون بأنساك ثلاثة أولها التمتع بأن يعتمر المسلم في أشهر الحج ويتحلل من عمرته ثم يحج في سنته قبل أن يرجع إلى أهله، وثانيها القران بأن يحج ويعتمر في إحرام واحد، وثالثها الإفراد بأن يأتي بالحج وحده بدون أن يكون معه عمرة.
والإفراد نسك صحيح من أنساك الحج لا حرج على المسلم إذا فعله، ويدل على مشروعية نسك الإفراد نصوص عديدة: منها:
أولاً: عموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) فإنه يشمل بعمومه نسك الإفراد، قال الرازي: (قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) يقتضي الإفراد) وقال ابن نجيم في البحر الرائق 2/384: (دليل الإفراد قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
ثانياً: قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) حيث ذكر الله أن من حجاج بيت الله من يكون متمتعاً واسم التمتع هنا يشمل القران مما يدل على أن من الحجاج من ليس متمتعاً ولم يبق من الأنساك إلا الإفراد فيدل ذلك على جواز حج الفرد وصحته.
ثالثاً: قوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) حيث ذكر الله تعالى أن بعض المسلمين يفرض الحج في أشهره، ومما يدخل ذلك دخولا أولياً حج الإفراد إذ لم يذكر تعالى في الآية عمرة مع الحج مما يدل على جواز عقد إحرام الحج وحده.
رابعاً: ما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج.. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
وأخرج مسلم عنها قالت: منا من أهل بالحج مفرداً ومنا من قرن ومنا من تمتع.
فقد نصت عائشة رضي الله عنها على أن بعض الصحابة قد حج مفرداً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبدالبر في التمهيد 8/205: (وفي حديث عائشة من الفقه أن التمتع جائز، وأن الإفراد جائز، وأن القران جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلاً ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه بل أجازه لهم ورضيه).
خامساً: ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، ثم ذكرت أن من كان منهم أهل بحج مفرد أو بعمرة وحج فلم يحلل حتى قضى مناسك الحج. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم.
سادساً: جاء في الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما).
أخرجه مسلم.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم سيحج البيت إما مفرداً أو متمتعاً أو قارناً.
سابعاً: اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على تسويغ حج المفرد، قال عروة رضي الله عنه: حج أبوبكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبدالله بن عمر ثم حججت مع الزبير أبي فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. متفق عليه.
وقال ابن سيرين: (أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة وهم كانوا لسنته أشد اتباعاً: أبوبكر وعمر وعثمان). أخرجه ابن أبي شيبة.
وقال ابن عمر عن عمر: (إنه حج خلافته كلها يفرد الحج) أخرجه ابن أبي شيبة.
وقال النووي في المجموع 7/137: (إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبوبكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد حج عمر بالناس عشر سنين مدة خلافته كلها مفرداً).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/521: (أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حجوا مفردين وقارنين).
وذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 4/364 (مواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكر وعمر وعثمان على الإفراد).
ثامناً: حكى جماعات من أهل العلم الإجماع على صحة حج المفرد وأن الإفراد من أنساك الحج.
قال الخطابي: (لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة) عون المعبود 5/134.
وقال ابن قدامة في المغني 3/122.
(الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراد وقران.. فأي ذلك أحرم به جاز، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه، فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء).
وقال الزركشي: 1/473: (الأنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران، ولا خلاف بين الأئمة والحمد لله في جواز كل منها).
وقال البغوي في التفسير: 1/166: (واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران).
وقال القرطبي 2/387: (لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلاً ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه بل أجازه لهم ورضيه منهم).
وقال البيهقي 5/23: (فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت.. باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد).
وقال النووي في المجموع 7/137: (الأمة أجمعت على جواز الإفراد ومن غير كراهة).
وقال في شرح مسلم 8/169: (وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة).
وقال تقي الدين الحصني الشافعي في كفاية الأخيار 1/213:
(اعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه الإفراد والتمتع والقران ولا خلاف في جواز كل واحد منها).
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/125: (لأن المسلمين قد أجمعوا أنه يجوز الإفراد).
وقال الشنقيطي في أضواء البيان 4/346:
(إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم يفعل شيئاً من محظورات الإحرام ولم يخل بشيء من النسك أنه لا دم عليه).
وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب 5/16:
(وأجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران).
وقال ابن عبدالبر في التمهيد 15/300:
(الإفراد والتمتع والقران كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل وبإجماع العلماء) ولا يصح لأحد أن يقول بأن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف في ذلك لأنه يقول: (ما طاف رجل بالبيت إن كان حاجاً إلا حل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، ولا طاف ومعه هدي إلا اجتمعت له حجة وعمرة) وقال: (لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل) فإن ابن عباس يتحدث عن فسخ الحج إلى العمرة لمن تمكن من الطواف قبل يوم عرفة، وهو لا يشمل من لا يتمكن من الطواف قبل يوم عرفة ومن ثم فهو رضي الله عنه لا ينازع في أصل الحج على جهة الإفراد لمن لم يطف بالبيت. وبعض الكتاب قد يجد أن من العلماء من يقول بأن رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرداً يراد بها أنه حج قارناً فيظن أن هذا يتضمن إنكار إفراد الحج مع أنه لا تلازم بين الأمرين إذ حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسك لا يدل على المنع من غيره من الأنساك.
ومن العجب ما نشر في الصفحة (20) من العدد (1921) من صحيفة الوطن يوم الاثنين من شهر ذي الحجة من عام (1426هـ) حيث كتب فيها أن عمر رضي الله عنه لما فسر قول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) بأنه الإحرام بهما من دويرة الأهل أنه يريد بذلك قرن الحج بالعمرة مع أن عمر رضي الله عنه يريد بذلك حج الإفراد قطعاً.
ومما ورد في هذا المقال تسمية صيام المتمتع غير الواجد للهدي كفارة.
كما أن من غير الجائز في الكتابات العلمية في المسائل الشرعية استخدام تلك الألفاظ غير المقبولة من إبطال حج المفردين وجعله من حج المشركين ووصف قول المخالف وهم جماهير الأمة بل قد حكاه جماعات من العلماء إجماعاً لها بأنه وهم وباطل ومضطرب وفيه اختلاط إلى آخر القائمة التي احتواها المقال.

المفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ



http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-01-04/first_page/first_page12.htm

قاسم علي
01-05-2006, 01:49 PM
جزاك الله خيرا

12d8c7a34f47c2e9d3==