قاسم علي
01-01-2006, 05:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيمتجوز الأضحية عن الميت
وتجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحي عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر. حتي كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على النُّصُب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله إليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)، وقال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام). فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها.
وكان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل، وغير ذلك، تعظيما للميت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله.
/ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به. ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا.
وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك، لا من أفعال المسلمين.
صفة ذبح الأضحية
الذبيحة ـ الأضحية وغيرها ـ تضجع على شقها الأيسر، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيسمي، ويكبر، فيقول: (باسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك).
/ومن أضجعها على شقها الأيمن، وجعل رجله اليسري على عنقها، تكلف مخالفة يديه ليذبحها، فهو جاهل بالسنة، معذب لنفسه، وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان. وأيسر في إزهاق النفس، وأعون للذبح، وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها عمل المسلمين، وعمل الأمم كلهم.
ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا.
وإن ضحي بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلمضحي بشاتين، فقال في إحداهما: (اللهم عن محمد وآل محمد).
كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد السادس والعشرون
وتجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحي عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر. حتي كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على النُّصُب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله إليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)، وقال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام). فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها.
وكان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل، وغير ذلك، تعظيما للميت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله.
/ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به. ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا.
وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك، لا من أفعال المسلمين.
صفة ذبح الأضحية
الذبيحة ـ الأضحية وغيرها ـ تضجع على شقها الأيسر، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيسمي، ويكبر، فيقول: (باسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك).
/ومن أضجعها على شقها الأيمن، وجعل رجله اليسري على عنقها، تكلف مخالفة يديه ليذبحها، فهو جاهل بالسنة، معذب لنفسه، وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان. وأيسر في إزهاق النفس، وأعون للذبح، وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها عمل المسلمين، وعمل الأمم كلهم.
ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا.
وإن ضحي بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلمضحي بشاتين، فقال في إحداهما: (اللهم عن محمد وآل محمد).
كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد السادس والعشرون