المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تجوز الأضحية عن الميت وصفة ذبح الأضحية /شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله


كيف حالك ؟

قاسم علي
01-01-2006, 05:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيمتجوز الأضحية عن الميت
وتجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحي عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها‏.‏ فإن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر‏.‏ حتي كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على النُّصُب‏.‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لعن الله إليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏)‏ يحذر ما فعلوا‏.‏ وثبت عنه في الصحيح أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام‏)‏‏.‏ فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها‏.‏ وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها‏.‏
وكان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل، وغير ذلك، تعظيما للميت‏.‏ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله‏.‏
/ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به‏.‏ ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا‏.‏
وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد‏.‏ وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك، لا من أفعال المسلمين‏.‏
صفة ذبح الأضحية
الذبيحة ـ الأضحية وغيرها ـ تضجع على شقها الأيسر، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فيسمي، ويكبر، فيقول‏:‏ ‏(‏باسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك‏)‏‏.‏
/ومن أضجعها على شقها الأيمن، وجعل رجله اليسري على عنقها، تكلف مخالفة يديه ليذبحها، فهو جاهل بالسنة، معذب لنفسه، وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان‏.‏ وأيسر في إزهاق النفس، وأعون للذبح، وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها عمل المسلمين، وعمل الأمم كلهم‏.‏
ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا‏.‏
وإن ضحي بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء‏.‏ وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك‏.‏ وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلمضحي بشاتين، فقال في إحداهما‏:‏ ‏(‏اللهم عن محمد وآل محمد‏)‏‏.‏
كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد السادس والعشرون

12d8c7a34f47c2e9d3==