المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجوب الحج على الفور /الإمام الشوكاني رحمه الله


كيف حالك ؟

هادي بن علي
12-24-2005, 04:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1- عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم ما يعرض له‏)‏‏.‏
رواه أحمد‏.‏
2 - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة‏"‏‏.‏
رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله عليه السلام ‏(‏من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل‏)‏‏.‏
3 - وعن الحسن قال ‏(‏قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين‏)‏‏.‏
رواه سعيد في سننه‏.‏
حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو اسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ‏.‏ وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات وحديث من كسر أو عرج يأتي إن شاء اللّه تعالي في باب الفوات والاحصار وأثر عمر اخرجه أيضا البيهقي - وفي الباب - عن أبي أمامة مرفوعا عند سعيد ابن منصور في سننه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ ‏(‏من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء اللّه يهوديا وإن شاء نصرانيا‏)‏ ولفظ أحمد ‏(‏من كان ذا يسار فمات ولم يحج‏)‏ ثم ذكره كما سلف وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وشريك وهو سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله رواة أحمد عن ابن سابط عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وكذا رواه ابن أبي شيبة مرسلا وله طريق أخرى عن علي مرفوعا عند الترمذي بلفظ ‏(‏من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن اللّه تعالى قال في كتابه وللّه حج البيت من استطاع إليه سبيلا‏)‏ قال الترمذي غريب في إسناده مقال والحرث يضعف وهلال بن عبد اللّه الراوي له عن أبي إسحاق مجهول‏.‏ وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا‏.‏ وقال المنذري طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه وقد روى من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ ‏(‏من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ليمت أي الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا‏)‏ وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعات فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسن لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب قال الحافظ وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك ويتبين بذلك خطأ من إدعى إنه موضوع انتهى‏.‏
وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحج واجب على الفور‏.‏ ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث ‏(‏من كسر أو عرج‏)‏قوله ‏(‏وعليه الحج من قابل‏)‏ ولو كان على التراخي لم يعين العام القابل ووجهها من أثر عمر ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهر وغلى القول بالفوري ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد باللّه والناصر‏.‏ وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد‏.‏ ومن أهل البيت القاسم ابن إبراهيم وأبو طالب أنه على التراخي واحتجوا بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس وأجيب بأنه قد أختلف في الوقت الذي فرض عليه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما كان لكراهة الأختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر اللّه البيت الحرام منهم حج صلى اللّه عليه وآله وسلم فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه‏.‏
كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

12d8c7a34f47c2e9d3==