المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع للنقاش حول صيام يوم عرفة


كيف حالك ؟

قاسم علي
12-23-2005, 07:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سنفتح موضوع نقاش عن صيام يوم عرفة ونريد فيه الإفادة بسبب إختلاف الكثير من الشباب حول صحة صيام هذا اليوم بين مؤيد ومعارض ولتعم الفائدة بين الإخوان وجزاكم الله خيرا

هادي بن علي
12-26-2005, 07:32 PM
س‏:‏ اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة‏.‏

ج‏:‏ يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الآجري
12-27-2005, 08:48 AM
تفضل بحث جيد في هذه المسألة:

http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=9313

البلوشي
12-28-2005, 02:03 PM
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " [ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير للسيئات .

البلوشي
12-28-2005, 02:07 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن صوم يوم عرفة ، قال :

" يُكَفِّرُ السنة الماضية والباقية". رواه مسلم

قاسم علي
12-28-2005, 03:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما رأي سماحتكم في رأي من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟
فأجاب: هذا جاهل يُعلم، فالرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – حض على العمل الصالح فيها والصيام من العمل الصالح؛ لقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء" [رواه البخاري في الصحيح]. ولو كان النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ما صام هذه الأيام، فقد روي عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه صامها، وروي عنه أنه لم يصمها؛ لكن العمدة على القول، القول أعظم من الفعل، وإذا اجتمع القول والفعل كان آكد للسنة؛ فالقول يعتبر لوحده؛ والفعل لوحده، والتقرير وحده، فإذا قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قولاً أو عملاً أو أقر فعلاً كله سنة، لكن القول أعظمها هو أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير، والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني العشر فإذا صامها أو تصدق فيها فهو على خير عظيم، وهكذا يشرع فيها التكبير والتحميد والتهليل؛ لقوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" وفق الله الجميع.
المصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، جمع وترتيب وإشراف: محمد بن سعد الشويعر، ج15 ص419-420، ط: دار بلنسية – الرياض

خالد بن عبدالله
12-28-2005, 11:28 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
أما بعد:
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فِي العَشْرِ قَطُّ ). يعني الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
أخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه (ج2ص318) وأبو داود في سننه (ج2ص566) والتَّرْمِذِيّ في سننه (756) والنَّسَائِي في السنن الكبرى (2872) من طريق أَبِي مَعَاوِيَةَ عن الأَعَمْشِ عن إبراهيم عن الأَسْوَد عن عائشة به.
وأخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه (ج2ص319) من طريق سُفيان عن الأَعَمْشِ عن إبراهيم عن الأَسْوَد عن عائشة رضي الله عنها قالت:(أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ العَشْرَ ).

ميرزا حسن
12-29-2005, 12:17 AM
قال النووي هي مستحبة استحباباً شديداً(أي الأيام العشر) لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة


وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ العَشْرَ )فتأويل هذا هو ماقاله النووي رحمه الله

((فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما: وخميسين انتهى. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً انتهى. ))

وقال بعض الحفاظ((يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها، وينبغي أن يقرأ: لم ير، مبنية للفاعل، لتتفق الروايتين، على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي، وقيل: إذا تساويا في الصحة، يؤخذ بحديث هنيدة))




•من كتاب الصيام. تهذيب سنن أبي داود،لابن القيم باب في صوم العشر.(أى التسعة أيام الأول من ذى الحجة)
2436 ـ عن ابنِ عَبّاسٍ رضى الله عنهما قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أيّامٍ الْعَمَلُ الصّالِحُ فيهَا أحَبّ إلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيّامِ يَعْني أيّامَ الْعَشْرِ قالُوا يارَسُولَ الله وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله؟ قالَ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله قالَ إلاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة" وفي مسند أحمد أيضاً: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".‏
•من تحفة الأحوذي، للمباركفوري 8 ـ كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 517 ـ باب ما جَاءَ في صِيَامِ العَشْر .
750 ـ عن عائِشَةَ قالَتْ: "ما رَأَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فيِ العَشْرِ قَطّ".
قوله: (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط) وفي رواية مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. قال النووي فى ‏ شرح صحيح مسلم كتاب الاعتكاف. باب صوم عشر ذي الحجة : قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه". يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما: وخميسين انتهى. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضاً انتهى.
•من‏نصب الراية، للزيلعي في: - الجزء الثاني. [تابع كتاب الصلاة]. باب إدراك الفريضة.
فائدة: حديث: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اللّه، من عشر ذي الحجة، قالوا: يا رسول اللّه، ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل اللّه، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء من ذلك"، انتهى. أخرجه البخاري في "العيدين (5)" عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً، فيحمل العمل الصالح فيه على الصوم. والصلاة فقط، ويستأنس بحديث أخرجه الترمذي (6). وابن ماجه عن قتادة عن سعيد بن المسِّيب عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "ما من أيام أحب إلى اللّه أن يتعبد له فيها، من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر"، انتهى. قال الترمذي: حديث غريب، لا يعترض على هذا الحديث بما روى عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قط، انتهى. أخرجوه (7) في "الصوم" إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم (8): لم ير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قط، ورجح الترمذي الرواية الأولى، فإن بعض الحفاظ، قال: يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها، وينبغي أن يقرأ: لم ير، مبنية للفاعل، لتتفق الروايتين، على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي، وقيل: إذا تساويا في الصحة، يؤخذ بحديث هنيدة، أخرجه أبو داود (9). والنسائي

ميرزا حسن
12-29-2005, 12:48 AM
وجاء في العلل لابن ابي حاتم(1/264) ()781 سألت أبي وابا زرعة عن حديث رواه ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة قط
ورواه ابو الاحوص فقال عن منصور عن ابراهيم عن عائشة
فقالا هذا خطأ
ورواه الثوري عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم قال (حديث) -لعلها (حدثت) كما ذكر محقق العلل (2/71)- عن النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى


وهذا كلام الدارقطني كاملا ( 5 / ق 130 / ب )

(( وسئل عن حديث الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ))
فقال :
_ يرويه إبراهيم النخعي ، واختلف عنه ، فرواه الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة .
ولم يختلف عن الاعمش فيما حدث به عنه أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلي بن عبيد وزائدة بن قدامة و.... بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة .
_ واختلف عن الثوري فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الاعمش كذلك وتابعه يزيد بن زريع
_ واختلف عنه ، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الاعمش مثل قول عبدالرحمن بن مهدي ، وحدث به شيخ من أهل أصبهان يعرف بعبدالله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ، وتابعه معمر بن سهل الاهوازي عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري
_ والصحيح عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسلا منهم فضيل بن عياض وجرير . )) أ.هـ

وقال الدارقطني في التتبع
(( 353))
194_ وأخرج مسلم حديث الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة (( ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر )) .
قال أبو الحسن : وخالفه منصور رواه عن إبراهيم مرسلا .

المذاهب الأربعة ،بل وحتى الظاهرية على استحباب الصيام في هذه الأيام

قال السرخسي في المبسوط ج3/ص92 : (الصوم في هذه الأيام مندوب إليه ).

وجاء في مواهب الجليل ج2/ص402 : (ص :"وعشر ذي الحجة" ش : يعني أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة ).

وفي روضة الطالبين ج2/ص388 : (ومن المسنون صوم عشر ذي الحجة غير العيد ) اهـ .

وجاء في الإنصاف للمرداوي ج3/ص345 : (قوله : ويستحب صوم عشر ذي الحجة ،بلا نزاع ـ أي في مذهب الحنابلة ـ وأفضله يوم التاسع ).


وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى ج7/ص19 : (مسألة ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر ).

أبو سفيان
12-29-2005, 12:40 PM
هدا سؤال وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال :
سماحة الشيخ كثير من الناس يعتقدون أن صوم يوم عرفة مقرون بصيام اليوم الثامن ، فما توجيه سماحتكم ؟


الجواب :
صوم يوم عرفة مستقل ، وله فضل عظيم يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده ، أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر .

أبو علي السلفي
12-29-2005, 02:29 PM
أخي أباسفيان ليتك تذكر مصدر الفتوى

أبو سفيان
12-29-2005, 02:43 PM
عفوا أيها الاخوة هدا المصدر:
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من مكتب جريدة الجزيرة بالسليل - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

أبوحذيفة المدني
12-29-2005, 03:10 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا

نور السنه
12-29-2005, 03:30 PM
السؤال: بارك الله فيكم ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء.
الجواب

الشيخ: صوم يوم عرفة سنة مؤكدة وفيه فضل عظيم قال فيه النبي صلي الله عليه واله وسلم (احتسبوا آل الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فان صامه الإنسان تطوعا فهو خير وان صامه قضاءا أي ان كان عليه أياما من رمضان فصام يوم عرفه من هذه الأيام التي عليه فلا حرج في ذلك وارجوا ان يحصل له ثواب وثواب يوم عرفة.


السؤال: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذه الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الطيب المبارك للمستمعة من دولة الكويت ع. ب. ج. تقول عشر ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر وهو يوم العيد
الجواب

الشيخ: نعم تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع والتاسع ختامها وهو يوم عرفة إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا لغير الحاج فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب.






فتاوى نور على الدرب_الشيخ العثيمين رحمة الله

قاسم علي
12-29-2005, 04:11 PM
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
عن صيام يوم عرفة؟
فأجاب: إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه. لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: "نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" [رواه أبو داود]. وإذا كان غير حاج أو كان حاجاً وليس بعرفة بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب فلا يدخل في النهي. وقد روى أبو قتادة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه قال: " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" [رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان]. والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيخرج الخاص من العام. والسلام عليكم.
المصدر: مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن قاسم، ج4 ص204، ط: مطبعة4 الحكومة – مكة المكرمة.

salaf
12-29-2005, 08:36 PM
جزاكم الله خيرا

خالد بن عبدالله
12-30-2005, 02:53 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:

ما شاء الله تبارك الله أخي ميرزا على هذا البحث الجيد اعتقد أنك بذلت جهداً كبيراً حتى جمعت مادة هذا البحث، ولا أعتقد أنك قد أخذت هذا البحث من غيرك، وإذا كان كذلك فأرجو تبين ذلك في تعقيبك القادم إن شاء الله. هذا أولاً.
ثانياً: لا أريد أن أُطيل عليك وعلى الأخوة بكلام كثير، قليل الفائدة، ولكن طلبي جزاك الله خيراً أن تذكر لي الدليل على استحباب الصوم في الأيام العشر استحباباً شديداً ، ولا يخفى عليك أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التكليفية فيحتاج دليل.
ثالثاً: أخي لا تنسى أن تبين لنا بالطريقة العلمية مرتبة الحديث من حيث الصحة أو الضعف أو إن كان الحديث حسن، حتى نختصر النقاش وتعم الفائدة، ونستغل الوقت في أمور أخرى.
تنبيه: أرجو أن تبين لي حكمك على حديث عائشة رضي الله عنها بالصحة أو بالضعف. وجزاك الله خيراً.
وصلى الله على سيداً محمد وعلى آله وسلم.

ميرزا حسن
12-31-2005, 12:08 AM
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين ؟

فأجاب فضيلته بقوله : هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع ؟

والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع ، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة ، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد ، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم ، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة ، هذا هو القول الراجح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه ، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها ، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي . [ مجموع الفتاوى 20 ]


وسئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول : ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة ، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام :

قسم يقول : نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة .

قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم .

قسم يقول : نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان ، أما يوم عرفة فمع المملكة .

وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك ، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة . . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة ، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان . بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين ، وأحيانا ثلاثة أيام .

فأجاب :

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره ، هل يلزم جميع المسلمين العمل به ، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع ، أو من رأوه ، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة ، على أقوال متعددة ، وفيه خلاف آخر .

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة ، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد ، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر ، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس :

أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) فمفهوم الآية : أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم .

وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر .

وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب ، وهذا محل إجماع ، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم ، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء ، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء ، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق .

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف .

وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه . " [ مجموع الفتاوى 19 ].

فكري الدينوري
12-31-2005, 12:18 AM
الشيخ عبدالعزيز بن باز


السؤال :
هل يجوز صوم يوم عرفة وقد يوجد أيام قضاء من رمضان ؟


الجواب :
الحاج لا يصوم عرفة ، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة ، أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل ، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده ، وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطراً ونهى عن الصوم فيها ، أما غير الحاج فلا بأس أن يصوم ، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهو حسن .

المصدر :
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في يوم عرفة ، حج عام 1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=622

فكري الدينوري
12-31-2005, 12:21 AM
الشيخ عبدالعزيز بن باز





السؤال :
ما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج ؟ ولو صادف يوم عرفة يوم جمعة فماذا يعني ذلك ؟


الجواب :
الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام يخشى عليه الإثم ؛ لأن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم . فالحاج لا يصوم . وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه من الإثم ؛ لأن الأصل في النهي التحريم .


المصدر :
نشر في جريدة المدينة العدد 13124 بتاريخ 9/12/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=621

ميرزا حسن
12-31-2005, 12:51 AM
شكرا لك fakary ولكن الموضوع حول صيام يوم عرفة لغير الحاج

راجع الصفحة الأولى كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز

الشاهق
12-31-2005, 07:59 AM
فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النّحْرِ، وَأَيّامُ التّشْرِيقِ عِيدُنَا أًَهْلَ الإسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍٍ وَشُرْبٍ ).حديث صحيح
أخرجه أَبُودَاودَ في سننه (2419) والتَّرْمِذِيّ في سننه (ج3ص148) والنَّسَائِي في السنن الكبرى (2829)و(4181) وفي السنن الصغرى (ج5ص252) وأحمد في المسند (ج4ص152) من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رَبَاحٍ عن أبيه قال سمعت عُقْبَةَ بن عامر به.
وهذا سنده صحيح على شرط مسلم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذَّهَبِيّ.
وقال التَّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث صححه الشيخ الأَلبَانِيّ في الإرواء (ج4ص130).

الشاهق
12-31-2005, 08:05 AM
فعَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْولِ قَالَ: ذَكَرْنَا لِطَاوُوسُ صومَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: ( كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ) فَقَالَ طَاوُوسُ: ( فَأَيْنَ كَانَ أَبُوَ بكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ؟! يَعْنِي أنّهُما كَانَا لاَ يَصُومَانَهُ ).
أثر صحيح
أخرجه الطَّبرِيّ في تهذيب الآثار (ج1ص364) والفَاكِهيّ في أخبار مكة (ج5ص33) من طريق محمد بن شَرِيك أبي عثمان المَكْي عن سليمان الأَحْوَلِ به.
وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
فهذا أَبُو بَكْر الصِّديق رضي الله عنه، وعُمَرُ بن الخَطَّاب رضي الله عنه كانا لا يصومان يوم عرفة لأنه ليس من السنة صيامه، وَحَسْبُكَ بهما شيخا.

أحمد الخالدي
01-01-2006, 05:01 PM
(وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَلْتَمِسُ فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا اليَوْمُ، يَوْمَ عَاشُوَراءَ، وَشَهْرَ رَمَضَانَ). ولم يذكر صوم يوم عرفة!.
أخرجه البُخَارِيّ في صحيحه (ج2ص251) ومُسْلِم في صحيحه (ج2ص797).
وهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم، بل وحتى عند الأنبياء في السابق.
وأما صوم يوم عرفة لم يكن معروفاً عندهم وإلا لذكره ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى فضل صوم يوم عرفة، بل كان يطلب فضل صوم يوم عاشوراء على غيره من الأيام.
وهذا نص صريح، ولا اجتهاد مع وجود نص.)انتهى.

منقول من كتاب الشيخ فوزي الأثري (جزء في تخريج حديث صوم يوم عرفة (ص160) بتصرف.

قاسم علي
01-01-2006, 05:47 PM
أخي الكريم أحمد الخالدي هذا تحري ابن عباس ولكن جاي حديث صحيح في مسلم في صوم عرفة و أنه قال :" صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " [ رواه مسلم ]

أحمد الخالدي
01-01-2006, 11:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي قاسم علي بارك الله فيك الحديث الذي في صحيح مسلم رحمه الله معلول، أعله الإمام البخاري رحمه الله وغيره، وقد بين فضيلة الشيخ فوزي الأثري حفظه الله هذا الأمر بالتفصيل في كتابه (جزء فيه تخريج حديث صوم يوم عرفة) فلعلك ما قرأت الكتاب، فراجعه بارك الله فيك.

الناصر
03-21-2006, 04:36 PM
قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتأريخ ج2 ص 71:( حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن الوليد الشني وهو لا بأس به حدثني شهاب بن عباد العصري أن أباه حدثه أن عمر بن الخطاب وقف عليهم بعرفات فقال لمن هذه الأخبية فقالوا لعبد القيس فدعاهم واستغفر لهم ثم قال إن هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه منكم أحد 000)

الاموي
03-25-2006, 12:55 AM
إخوتي بارك الله فيكم كل ما وجد من أحاديث في النهي عن صيام يوم عرفة وآثار كلها تخصص بما رواه مسلم في صحيحه
فإن قال أحد الإخوة أن هذا الحديث ضعيف كما بين الشيخ فوزي الأثري في كتابه المعروف لانقطاع سنده بين عبد الله ابن معبد الزماني وأبي قتادة الأنصاري فهنا يكمن الخلاف وبظهور هذه النقطة يتبين الحق في المسألة بإذن الله.وقد قال الشيخ فوزي أن
كل طرق الحديث جاءت من طريق عبد الله ابن معبد هذا.ومن المعلوم في علم الحديث أن علة الإنقطاع ليست من أنواع الضعف الشديد.إذن فتنجبر هذه العلة بوجود طريق عن أبي قتادة غير عبد الله ابن معبد أو طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي
قتادة رضي الله عنه وإن كانت منقطعة هي أيضا.وهذه الطريق قد انتبه لها العلامة الألباني كما في صحيح إرواء الغليل حيث
ذكر أن راو غير عبد الله ابن معبد روى عن أبي قتادة وهو حرملة ابن إياس الشيباني.أخرجها البيهقي في سننه(4/283)وأحمد
(5/296و304و307) وإسناده جيد في المتابعات.هذا وللحديث شاهد أورده المنذري في(الترغيب)(2/76و78)عن أبي سعيد
الخدري مرفوعا بلفظ:"من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفرله سنة" وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء وأخطأ المنذري والهيثمي في تحسينه ووجود واحد من رواة الإسناد فيه في حديث ما يمنع تحسينه فكيف إذا اجتمعوا.
وعلى كل حال فحديث الصوم ظهر ثبوته بإذن الله تبارك وتعالى.

الناصر
03-25-2006, 01:15 PM
هناك فرق بين صوم عرفة بعرفة وصوم غير الحاج فليتنبه لهذا

الاموي
03-25-2006, 01:51 PM
بارك الله فيكم أيها الإخوة أنبه على ملاحظة من كلامي السابق وهو قولي أن أحاديث النهي تخصص وأعني أن النهي مخصوص
بالحاج فقط وأما غيرالحاج فالصوم مستحب له كما بينا سابقا.فلابد من التفريق بين الحاج وغيره تماما كما بين الأخ الناصر حفظه الله .

الاموي
12-27-2006, 04:54 PM
وقد روى مالك في موطئه عن القاسم أن عائشة رضي الله عنها التي قالت أنها لم تر النبي صى الله عليه وسلم صائما في العشرقط أنها رضي الله عنها صامت يوم عرفة ..وهذا دليل على أنه كما يستثنى من حديثها الأول اليوم العاشر فهو يوم العيد يستثنى كذلك يوم عرفة ..ونقول أنها قصدت بالعشر غالبية أيام العشرذي الحجة..أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يصم العشرولكنه رغب في صومها كما ثبت في عدة آثار ..عدى يوم العيد فقد نهى عن صيامه صلى الله عليه وسلم..
والله أعلم

أبو عبدالعزيز الأثري
12-28-2006, 04:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم عرفة، ويوم عيد الأضحى، وأيام
التشريق@، أيام أعياد وأكل وشرب،
وذكر الله تعالى للحاج وغير الحاج فلا تصام

من نعم الله تعالى على عباده أنه شرع لهم مواسم مباركة، يفرح فيها الطائعون، ويسر فيها المؤمنون لما فيها من النفحات، وتتنزل الرحمات، وكثرة البركات، ورفعة الدرجات، وتكفير السيئات، ومن هذه المواسم ما شرعه الله تعالى لعبادة من الأعياد الشرعية التي تعود عليهم كل عام، وتتكرر عليهم بالخير والبركة، والفضل، والإحسان كل سنة.
وفي الأعياد يُظهر المسلمون شعائر دينهم، ويجتمعون على ذكر الله تعالى وتكبيره وعبادته، فمن هذه الأعياد: يوم عرفة، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، وهذه الأيام أيام أكل وشرب وفرح وسرور وإليك الدليل من السنة النبوية، والآثار السلفية، والأقوال الأثرية:
1) عن عقبة بن عامر t قال: قال رسول الله r: (يومُ عَرفةَ، ويومُ النّحْرِ، وأيّامُ التّشريقِ عِيدُنَا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ).([1])
فالحديث يدل على أن هذه الأيام الخمسة – بما فيها يوم عرفة – أيام أكل وشرب للحاج وغير الحاج، فلا يصومنّ أحد.
فذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، فكرهوا به صوم يوم عرفة، وجعلوا صومه كصوم يوم النحر.([2])
لأن قوله r (عيدُنا أهل ُ الإسلامِ)، هذا عامٌ لجميع المسلمين من الحجــــــــاج وغيرهم، ولم يثبت أي دليل يخصص هذا العام بأن هذا خاص بمن كان بعرفة من
الحجاج!. ([3])
2) وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: (نهى رسولُ الله r عن صومِ يومِ النّحْرِ) ([4]) يعني: يوم عيد الأضحى.
3) وعن نُبَيْشَةَ الهُذْلي t قال: قال رسول الله r: (أيّامُ التّشْرِيقِ أيَّامُ أكلٍ وشُرْبٍ).([5])
4) وعن أبي مُرّةَ مولى أُمِّ هانِىء: (أنّه دخلَ معَ عبدِالله بن عَمْرو بن العاص على أبيهِ عَمْرُو بنِ العاصِ، فقّربَ إليهما طعاماً فقال: كُلْ، فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمرو بنُ العاص: (كُلْ، فهذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ r يَأْمُرَنَا أنْ نَفْطِرَهَا، ونهانا عن صِيَامِها).([6])
والحديث فيه التصريح بالنهي عن صوم أيام التشريق للحاج وغير الحاج، وهذا هو الصحيح في السنة النبوية.
قال النووي رحمه الله في المنهاج (3/208): (وفيه دليل لمن قال: لا يصح
صومها بحال – يعني أيام التشريق –([7]) وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما). اهـ
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الفتاوى (15/407): (ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم، وكذلك عيد النحر، وأيام التشريق كلها لا تصام لأن الرسول r نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) أما كونها تصام تطوعاً، أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد). اهـ
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الفتاوى (15/379): (فأيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام).([8]) اهـ
وكذلك النبي r لم يصم يوم عرفة وغيره:
وإليك الدليل:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيتُ رسولَ اللهِ r صائماً في العَشْرِ قطُّ) ([9]) يعني الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
وفي رواية عند مسلم في صحيحه (ص283): (أنّ النبيَّ لم يَصُمْ العَشْرَ).
وهذا الحديث نص صريح أن النبيr لم يصم العشر الأولى من ذي الحجة، واليوم التاسع منها، وهو يوم عرفة.
وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة لم يكن معروفاً عند النبي r([10])، مما يؤكد بأن الحديث الوارد في الترغيب في صومه غير ثابت.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الفتاوى (15/417): (ويبعد جدّاً أن يكون النبي r يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة، مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام لأن سودة وهبت يومها لعائشة). اهـ
فعائشة أعلم من غيرها في صوم النبي r في العشر الأولى من شهر ذي الحجة فتنبه.
فلذلك كره السلف الصالح من الصحابة وغيرهم صوم يوم عرفة لكل أحد، ولم يصوموا يوم عرفة.
وإليك الدليل:
1) عن سليمانَ الأحول قال: ذَكَرْنَا لطاوُوسَ صومَ يومَ عرفةَ، وأنّه كانَ يقالُ: (كفَّارةُ سنَتَيْنِ، فقال: طاووسُ: (فأينَ كانَ أبوبكر وعمرُ عن ذلك؟! يعني أنهما كانَا لا يصومانَهُ).([11])
فهذا أبوبكر الصِّديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا لا يصومان يوم عرفة لأنه ليس من السنة صيامه وحسبُك بهما شيخا.
2) وعن عُبيد بنِ عُمَيْر: (أن عُمَر نَهَى عن صومِ يومِ عرفةَ).([12])

3) وعن أبي السَّوّار: (أنّه سَأَلَ ابنَ عُمَر عن صوم يوم عرفة فنهاه).([13])
4) وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (كانَ يكَرهُ صيامَ يومِ عرفةَ).([14])
5) وعن يحيى بن أبي إسحاق قالَ: سألتُ سعيد بن المسيِّب عن صومِ يومِ عرفةَ فقال: (كانَ ابنُ عُمَر لا يصومُهُ. فقلت: هل تَرْفعُ ذلك إلى غيرهِ؟ فقال: حسبُكَ به شيخاً).([15])
6) وعن ابنُ عُمَر وعُمَر: (أنّهما كانَا لا يصومان يومَ عرفةَ).([16])
7) وعن عُمارةَ بن زاذان قالَ سَأَلْتُ سالمَ بن عبدالله عن صوم يوم عرفةَ فقال: (لم يَصُمْهُ عُمر، ولا أحدٌ من آل عُمَر يا بُنَيّ).([17])
8) وعن بِشر القُرشي قال: (دخلتُ عَلَى الحسينِ بن عليّ يوم عرفةَ وهو يَأْكُلُ).([18])
9) وعن محمد بن سعيد قالَ: (رأيتُ ابن عُمَر يومَ عرفةَ وهو يأكلُ).([19])
وقد بيّنت هذه الآثار التي ذكرناها عن السلفy إفطارهم يوم عرفة بلا شك في غير الحج، مما تبين بأن استحباب صوم يوم عرفة غيرُ مُجمع عليه.([20])
قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد (21/161): (وقــد ذهبـــت طائفــة –يعني من العلماء- إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء). اهـ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


@ يوم عرفه: اليوم التاسع.
ويوم العيد: اليوم العاشر.
وأيام التشريق : اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
فهذه أيام عيد للمسلمين فلا تصام، بل نأكل فيها ونشرب ونذكر الله تعالى... فمن فعل خلاف ذلك خالف هدي النبي r نعوذ بالله من الخذلان.

[1]) حديث صحيح.
أخرجه أبو داود في سننه (2419) والترمذي في سننه (3/148) والنسائي في السنن الكبرى (2829) بإسناد صحيح.

[2]) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (2/76).

[3]) انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري (3/481) ونيل الأوطار للشوكاني (4/240).

[4]) أخرجه البخاري في صحيحه (9706) ومسلم في صحيحه (1139).

[5]) أخرجه مسلم في صحيحه (1141).

[6]) أخرجه مالك في الموطأ (1369) وأبو داود في سننه (2418) وأحمد في المسند (4/197) بإسناد صحيح.

[7]) وأيام التشريق هي: اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.
انظر المجموع للنووي (6/442).

[8]) وخير الهدي، هدي محمد r أن كنتم به من المُقتدين والله المستعان.
ومن أراد أن يصوم تطوعاً فعليه أن يبدأ الصيام من اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
انظر الفتاوى للشيخ ابن باز (15/380).

[9]) أخرجه مسلم في صحيحه (ص283) والترمذي في سننه (756) والنسائي في السنن الكبرى (2872).

[10]) وخير الهدي، هدي محمد r أن كنتم من المقتدين والله المستعان.

[11]) أثر صحيح.
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1/364) والفاكهي في أخبار مكة (5/33) بإسناد صحيح.

[12]) أثر صحيح.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/227) والطبري في تهذيب الآثار (1/361) بإسناد صحيح.

[13]) أثر حسن.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/227) وأحمد في العلل (2/181) والطبري في تهذيب الآثار (1/362) بإسناد حسن.

[14]) أثر حسن.
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/284) بإسناد جيد.

[15]) أثر صحيح.
أخرجه أحمد في العلل (2/183) والفاكهي في أخبار مكة (5/31) والطبري في تهذيب الآثار (1/360) بإسناد صحيح.

[16]) أثر صحيح.
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1/362) بإسناد صحيح.

[17]) أثر حسن.
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (586) بإسناد حسن.

[18]) أثر حسن لغيره.
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (1/362) بإسناد لا بأس به.

[19]) أثر حسن.
أخرجه ابن الجعد في المسند (1/471) بإسناد حسن.

[20]) وانظر تهذيب الآثار للطبري (1/361).

منقول

الاموي
12-31-2006, 09:23 PM
أخي بارك الله فيك الكلام الذي نقلته لا يصلح أن يكون دليلا على عدم جواز صوم يوم عرفة وقد وجدت مضمونه كما يلي:
_ان يوم عرفة يوم أكل وشرب..
_وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه..
_وأن بعض السلف نهى عن صيامه..
وجوابي على هذا هو:
1/يوم عرفة يوم أكل وشرب لمن هم واقفون بعرفة لا لمن هم بالآفاق،فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه وقد صامه أصحابه رضي الله عنهم..وكما أن الحجاج بعرفة يجتمعون هناك ويخطبهم إمامهم فالمسلمون في الآفاق يجتمعون يوم العيد وفيه خطبة العيد وهو لهم يوم أكل وشرب كما للحجاج يوم عرفة وهكذا .. قال الترمذي:
" وقد اسْتَحَبَّ أهلُ العلمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلاَّ بِعَرَفَةَ".
وقال ابن القيم في "حاشية سنن أبي داود"(7/76):
((.. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ولأهل عرفة فطره لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد ،وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة فلا يستحب لهم صيامه ..)).
..........يتبع

أبو عبدالعزيز الأثري
01-01-2007, 03:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد : فقد رأيت مقال أخي الأموي وأحببت أن أذكره فأن الذكرى تنفع المؤمنين فأقول مستعينا بالله أولا وأخرا فنقول:
الحمدلله في الأول والأخر والحمدلله أن هدنا وجعلنا سلفيين أثريين بحق أن نتبع كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم
وصحابته رضوان الله عليهم وأقوال سلف هذه الأمة رحمهم الله جميعا .
فاعلم يا أخي الأموي رحمني الله وإياك على السلفي أتباع الدليل في أي نقاش أو موضوع لاسيما في دين الله سبحانه وتعالى فأنه احق لأنه ليس من حق طالب العلم الأجتهاد إلا طالب العلم المتمكن والعالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وأن لا يتبع خطأ العالم او طالب علم في الأجتهاد فالعلماء حذروا وما زالوا يحذرون طلاب العلم في تتبع العلماء او المشايخ أو طلاب علم متمكنين في الأخطاء .
أما بالنسبة لموضوع صيام يوم عرفة فأني لم أجد دليل واحدا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه أو افضل صحابته رضى الله عنهم أبوبكر الصديق أو عمر رضى الله عنهما فحسبك بهما شيخا ومن أجمل ما قرأت في هذا البحث بحث
شيخنا العلامة الهمام الشيخ أبي عبدالرحمن فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري حفظه الله تعالى فقد أجاد في هذا البحث وكما سئلته انا شخصيا فقال لي لا أعلم من احد من العلماء أو المشايخ أو طلاب علم بحثوا في هذا الموضوع من قبل والله أعلم إلا بعد ما قدمت البحث وأنتشر بحمدالله ثم بطلاب العلم . فقلت الحمدلله فشيخنا أتى بالأدلة والبراهين وتخريج الأحاديث فنسئل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البحث في ميزان حسنات شيخنا وفي الختام أسئل الله سبحانه وتعالى ان لا يفرق السلفيين عن جادة الحق ومن أظهر بدعته فهنالك سيوف بتاره قوية تقطع البدع من عروجها وما اكثر هذه السيوف رحمهم الله تعالى وحفظهم من كل مكروه وصلى وسلم على نبينا محمد افضل الصلاة والسلام .....

الاموي
01-01-2007, 09:25 PM
أخي نحن نسأل الله أن نموت على السنة وعلى اتباع الحق وما تكلمنا في هذه المسألة إلا ونحن نتوق للحق ونتشوف له ..مع العلم بأن هذه المسألة مسألة فقهية لا يبنى الولاء والبراء في الخلاف فيها..
والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حث على صيام يوم عرفة وثبت ذلك عن السلف ونحن كتبنا ما كتبناه إجابة على الأدلة التي دعم بها الشيخ الفاضل فوزي الأثري القول بعدم مشروعية صيام هذا اليوم..
وقد أجيتك عن أول دليل له حفظه الله ..أما ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وهذا لما رواه مسلم عن عائشة فجوابه من عدة وجوه:منها أانه ثبت عن عائشة أنها صامته رضي الله عنها كما في الموطأ..فهل يعقل أن تروي حديثا فيه نهي عن صومه ثم تصومه؟..هذا غير معقول وأحسن جمع لظاهر التعارض هذا أنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصمه ليس أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك..بل لم يصمه لأن الأفضل في حق الحاج أن يفطره لأنه عيده والأفضل في غيرهم أن يصومه لأنه ثبت ذكر أجر صومه في حديث وبهذا عمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم.

12d8c7a34f47c2e9d3==