المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع موضوع ما معنى الإعفاء


كيف حالك ؟

الناصر
12-21-2005, 08:42 PM
وقال رحمه الله في الإستذكار ج4 ص315 إلى 319: ( 61 - باب التقصير )] 854 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج
قال أبو عمر إنما كان بن عمر يفعل ذلك والله أعلم لأنه كان يتمتع بالعمرة إلى الحج فيهدي ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي عند طائفة من أهل العلم لحديث مالك عن عمرو بن مسلم بن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي  قال من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره
وممن قال بهذا الحديث الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وطائفة من التابعين قد تقدم ذكرهم في هذا الكتاب لأنا أوضحنا القول فيهم في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي وكان مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا الحديث وقد بينا وجوه أقوالهم في الباب المذكور
وهنالك بينا مذهب الشافعي أيضا 855 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه
وهذا معناه لما كان حراما عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه وهو محرم رأى أن ينسك بذلك عند إحلاله 856 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما قال أبو عمر هذا الحديث بين ما فيه مدخل للقول إلا أن من السنة إذا رمىالجمرة إن كان معه هدي أن يحلق وينحر ثم يفيض وعمل يوم النحر الحلق والرمي للإفاضة قد أجاز فيه جمهور أهل العلم التقديم والتأخير ومعلوم أن من طاف للإفاضة فقد حل له النساء فلم يأت الرجل حراما في فعله ذلك إلا أنه أساء إذ وطىء قبل الحلق وعليه أن يحلق كما قال له القاسم لا غير واستحب له مالك الدم مع ذلك ذكره عن بن عباس ولم يره عليه القاسم لقول رسول الله  افعل ولا حرج يعني في التقديم والتأخير فيما يعمل يوم النحر من أعمال الحج
روى القاسم أن التقصير بالأسنان له هذا الشأن وأجمعوا أن سنة المرأة التقصير لا الحلاق وقد روى الحسن عن النبي  أنه قال لا تحلق المرأة رأسها
وقال الحسن حلق رأسها مثله فرأى القاسم الأخذ بالجلمين للمقصر لأنه المعروف بالتقصير كما أن المعروف بالحج الحلاق بالموسي في الحج وكان مالك يقول الحلق بالموسي في غير الحج مثله وقال غيره لما كان الحلق بالموسي نسكا في الحج كان في غير الحج حسنا وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم وبن عمر روى عن النبي  أعفوا اللحا وهو أعلم بمعنى ما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم
وروي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يأخذ من لحيته ما يلي وجهه وقال إبراهيم كانوا يأخذون من عوارض لحاهم وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته وعن أبي هريرة أنه كان يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة
وعن بن عمر مثل ذلك وعن الحسن مثله وقال قتادة ما كانوا يأخذون من طولها إلا في حج أو عمرة كانوا يأخذون من العارضين كل ذلك من كتاب بن أبي شيبة بالأسانيد أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني محمد بن أبي عمر العدني قال حدثني سفيان قال حدثني بن أبي نجيح عن مجاهد قال رأيت بن عمر قبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام خذ ما تحت القبضة 857 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض قال أبو عمر القول في معنى الحديث قبله يعني عن القول فيه 858 - مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما قال أبو عمر هذا أحسن لأنه معلوم أن الشعر يطول ويسمح ويثقل فتأهب لذلك وقد فعل رسول الله  وطائفة من أصحابه في الطيب قبل الإحرام ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم هذا واضح والقول فيه تكلف لوضوحه وفيه أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته وذلك إن شاء الله كما قال مالك يؤخذ ما تطاير منها وطال وقبح وسيأتي القول في معنى قوله عليه السلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحا في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله[0
*** قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار ج 8 ص426:] ( 51 كتاب الشعر ) ( 1 - باب السنة في الشعر )
1764 - مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله  أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى قال أبو عمر قد روي هذا الحديث عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي  وذلك وهم ممن رواه وقد ذكرناه في التمهيد والصواب ما رواه يحيى وغيره في الموطأ عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي 
وأما الإحفاء فهو عند أهل اللغة الاستئصال بالحلق
والإعفاء عندهم ترك الشعر لا يحلقه
0000 ( ص 429، 430) وأما قوله واعفوا اللحى فقال أبو عبيد يعني وفروا اللحى لتكثر يقال فيه عفا الشعر إذا كثر وقد عفوت الشعر وعفيته لغتان وقال بن الأنباري وغيره عفا القوم إذا كثروا وعفوا إذا قلوا وهو من الأضداد ويقال عفوته أعفوه وعفيته أعفيه قال أبو عمر روى أصبغ عن بن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ
وقال فقيل لمالك فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال أرى أن يؤخذ منها وتقصير وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في المصنف قال حدثني هناد بن السري قال حدثني عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها
وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثني سفيان عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يشرب بنفس واحد وكان يأمرنا أن نأخذ من باطن اللحية وروى سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة وعن عطاء وقتادة مثله سواء وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة وكان قتادة يفعله وكان محمد بن كعب القرظي يرى للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية وكان قتادة يأخذ من عارضيه وكان الحسن يأخذ من لحيته وكان بن سيرين لا يرى بذلك بأسا
وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يأخذون من جوانب اللحية
قال أبو عمر قد صح عن بن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية وهو الذي روى عن النبي  أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وهو أعلم بما روى[0
*** وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج24 ص 144، 145 ، 146: ]وأما قوله وإعفاء اللحى فقال أبو عبيد يعني توفر وتكثر يقال منه عفا الشعر إذا كثر فهو عاف وقد عفوته وأعفيته لغتان قال الله ) حتى عفوا ( 7 95 يعني كثروا وهذه اللفظة متصرفة يقال في غير هذا عفا الشيء إذا درس وامحى
قال لبيد عفت الديار محلها فمقامها هذا كله قول أبي عبيد
وقال ابن الأنباري يقال عفا الشيء يعفو عفوا إذا كثر وقد عفوته أعفوه وأعفيته أعفيه إعفاء إذا كثرته وعفا القوم إذا كثروا وعفوا إذا قلوا وهو من الأضداد والعافي الطالب والعافي عن الجرم قال الله عز وجل ) وليعفوا وليصفحوا ( 24 22 قال أبو عمر أما اللغة في اعفوا فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية فكره ذلك قوم وأجازه آخرون وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ عن ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ قال فقيل لمالك فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال أرى أن يؤخذ منها وتقصر
وقد روى سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة وذكر الساجي حدثنا بندار وابن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة
قال أبو عمر هذا ابن عمر روى اعفوا اللحى وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب في قوله ) ثم ليقضوا تفثهم ( قال رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والأخذ من الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة وكان يأخذ من عارضيه وكان الحسن يأخذ من طول لحيته وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا وروى الثوري عن منصور عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة قال منصور فذكرت ذلك لإبرهيم فقال كانوا يأخذون من جوانب اللحية[0
*** وقال العيني في عمدة القاري ج 22 ص46 ، 47 :] 5892 حدثنا ( محمد بن منهال ) حدثنا ( يزيد بن زريع ) حدثنا ( عمر بن محمد بن زيد ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر ) عن النبي  قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشواربوكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه محل هذا الحديث في الباب الذي قبله ولا يناسب ذكره هنا ومحمد بن منهال بكسر الميم وسكون النون البصري الضرير وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن سهل بن عثمان عن يزيد بن زريع
قوله خالفوا المشركين أراد بهم المجوس يدل عليه رواية مسلم خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها وقوله وفروا بتشديد الفاء أمر من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها موفرة واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على الخدين والذقن قاله بعضهم قلت على الخدين ليس بشيء ولو قال على العارضين لكان صوابا قوله واحفوا أمر من الإحفاء في القص قد مر عن قريب وقال الطبري فإن قلت ما وجه قوله اعفوا اللحى وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله اعفوا اللحى فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا قيل قد ثبتت الحجة عن رسول الله  على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده فقال بعضهم حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولا وأن ينتشر عرضا فيقبح ذلك وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذيها ثم قال ائتوني بحلمتين ثم أمر رجلا فجزما تحت يده ثم قال إذهب فأسلح شعرك أو أفسده يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل وعن ابن عمر مثله وقال آخرون يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش ولم يجدوا في ذلك حدا غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس وقال عطاء لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث قال ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول الإيمان قول وعمل
قوله وكان ابن عمر إذا حج إلى آخره موصول بالسند المذكور إلى نافع وقد أخرجه مالك في (الموطأ) عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه قوله فما فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة وحكى كسر الصاد كعلم والفتح أشهر وقال الكهرماني وما فضل أي من قبضة اليد قطعه تقصيرا ولعل ابن عمر جمع بين حلق الرأس وتقصير اللحية اتباعا لقوله تعالى (84) محلقين رؤوسكم ومقصرين (الفتح27) هذا هو المقدار الذي قاله الكرماني وقد نقل عنه بعضهم ما لم يقله ثم طول الكلام بما لا يستحق سماعه فذلك تركته وقال النووي يستثني من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة[0

مفتاح السلفي
12-21-2005, 08:52 PM
تكملة الجزء الثاني من(طوام ربيع المدخلي) (http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=8815)

الناصر
12-26-2005, 02:53 PM
قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الحمقى والمغفلين ص 26:
عظم الهامة
وقال الأحنف بن قيس: إذا رأيت الرجل عظيم الهامة طويل اللحية فاحكم عليه بالرقاعة
ولو كان أمية بن عبد شمس.
وقال معاوية لرجل عتب عليه: كفانا في الشهادة عليك في حماقتك وسخافة عقلك، ما نراه
من طول لحيتك. وقال عبد الملك بن مروان: من طالت لحيته فهو كوسجٌ في عقله. وقال
غيره: من قصرت قامته، وصغرت هامته، وطالت لحيته، فحقيقاً على المسلمين أن يعزوه في
عقله. وقال أصحاب الفراسة: إذا كان الرجل طويل القامة واللحية فاحكم عليه بالحمق،
وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيراً فلا تشك فيه.
وقال بعض الحكماء: موضع العقل الدماغ، وطريق الروح الأنف، وموضع الرعونة طويل
اللحية. وعن سعد بن منصور أنه قال: قلت لابن إدريس: أرأيت سلام بن أبي حفصة؟
قال: نعم، رأيته طويل اللحية وكان أحمق.
وعن ابن سيرين أنه قال: إذا رأيت الرجل طويل اللحية لم، فاعلم ذلك في عقله. قال زياد
ابن أبيه: ما زادت لحية رجل على قبضته، إلا كان ما زاد فيها نقصاً من عقله.
قال بعض الشعراء: متقارب:
إذا عرضت للفتى لحيةٌ وطالت فصارت إلى سرته
فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدار ما زاد في لحيته
********
وقال ابن الجوزي ص 189، 190:(
تصحيح الخطأ بالرفس:
وعن المدائني قال: قرأ إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة، فرفسه رجل من خلفه، فقال الإمام:
آه ضهري، فقال له رجل: يا كذا وكذا خذ الضاد من ضهرك واجعلها في الظالين وأنت في
عافية، وكان الراد عليه طويل اللحية)0
وقال رحمه الله أيضا ص 342، 343:(
لست من هذا البلد:
قال عبد الله بن محمد: قلت لرجل مرة: كم في هذا الشهر من يوم؟ فنظر إلي وقال: لست أنا والله من هذا البلد.
قال أبو العباس: سألت رجلاً طويل اللحية فقلت: إيش اليوم؟ فقال: والله ما أدري فإني
لست من هذا البلد، أنا من دير العاقول)0
وقال رحمه الله أيضا ص 353، 354:(
لحية الشيخ:
خرج عبادة ذات يوم يريد السوق، فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته، فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال له عبادة: يا شيخ لم
تترك لحيتك هكذا؟ قال: فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل لحيتك! قال عبادة: فإن الله
يقول: "قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" قال صلى الله عليه وسلم: احفوا
الشارب واعفوا اللحى ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها، فقال الشيخ: صدق الله ورسوله،
سأجعلها كما أمر الله ورسوله، فحلق لحيته وجلس في دكانه، فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروى له الحديث)0
تنبيه : نقل هذه الآثار كما سبق من باب بيان نقل من نقل عنه من السلف كراهية طول اللحية جدا

الناصر
12-26-2005, 11:56 PM
*** وقال أبو داود في المراسيل ج1 ص316): 448 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن عثمان بن الأسود
سمع مجاهدا يقول رأى النبي  رجلا طويل اللحية فقال لم يشوه أحدكم نفسه قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن الى شعرك أو احلقه)0

وفي سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني رحمهما الله ج:1 ص:122 (وسئل أبو داود عن أبي إسرائيل الملائي فقال ذكر عند حسين الجعفي فقال كان طويل اللحية أحمق ذكره عن بن الخلال وهو الحسن بن علي الحلواني)

*** وفي أحوال الرجال ج:1 ص:53 لأبي إسحاق يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني
36 سالم بن أبي حفصة كنا عند علي بن عبدالله يعني ابن المديني نتذاكر فذكروا من يغلو في الرفض فذكر علي يونس بن خباب وسالم بن أبي حفصة وقال سمعت جريرا يقول تركت سالما لأنه كان يخاصم عن الشيعة ثم قال علي من يتركه جرير أي شيء هو فقال له الحلواني
وهو معنا ذكر لي عن حسين الجعفي أنه قال كان طويل اللحية أحمقها سمعته يقول لبيك قاتل نعثل فقال علي حينئذ هذا والله الجهل والغلو)0
*** وقال ابن حبان في الثقاتج9 ص162 :( 15782 موسى بن السندي أبو محمد يروى عن وكيع بن الجراح وأبى نعيم والمؤمل حدثنا عنه عمران بن موسى بن مجاشع ثنا موسى بن السندي ثنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت أبا حنيفة يقول يقولون من كان طويل اللحية لم يكن له عقل ولقد رأيت علقمة بن مرثد طويل اللحية وافر العقل)0
*** وقال الذهبي في ميزان الإعتدال في ترجمة مجالد بن سعيد: (
وقيل لخالد الطحان دخلت الكوفة فلم لم تكتب عن مجالد قال لأنه كان طويل اللحية)
*** وقال ابن عدي رحمه الله في الكامل في ضعفاء الرجال:( أخبرنا الساجي ثنا أحمد بن محمد ثنا بشر بن آدم قلت لخالد بن عبد الله الواسطي دخلت الكوفة وكتبت عن الكوفيين ولم تكتب عن مجالد قال لأنه كان طويل اللحية)

الناصر
02-14-2006, 01:39 PM
*** قال أبو نعيم في الحلية رحمه الله ( ترجمة مسعر بن كدام) : حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم ثنا أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمر الجعفي قال سمعت جنيد الحجام يقول كان مسعر ينزل إلي من علية ومعه قليلة صغيرة فيها ماء ورغيف فيقول يا جنيد تجز شعري وتأخذ شاربي وتسوي لحيتي وتحلق قفاي وتحجمني بهذا الرغيف فأقول يا أبا سلمة لا يحتاج إلى هذا فيقول بلى أرضيت فأقول نعم قال فآخذ الرغيف فأجز شعره وآخذ شاربه وأحلق قفاه وأسوي لحيته وأحجمه ويقول صب علي هذه القلة فيغسل محاجمه ثم ينصرف0
*** قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تأريخ بغداد ( ترجمة منصور بن أبي مزاحم :( حدثني أحمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا محمد بن فيروز قال سمعت منصور بن أبي مزاحم يقول رأيت شعبة بن الحجاج نظيف الثياب مشمرا يأخذ من هذا وهذا وأشار إلى عارضيه 0
*** قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1 ص282 :( قوله:( إن المسنون في اللحية قدر القبضة) أبو داود والنسائي من طريق مروان بن سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ليقطع ما زاد على الكف وفي البخاري كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه وأخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد ومحمد بن الحسن وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة نحوه وهذا من فعل هذين الصحابيين يعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا :( احفوا الشوارب واعفوا اللحى) أخرجه مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا خذوا الشوارب وأعفوا اللحى ويمكن الجمع بحمل النهي على الإستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور ولأن الذي فعل هو الذي روى )0

الناصر
02-15-2006, 05:03 PM
قال العقيلي رحمه الله في الضعفاء الكبير :
سالم بن أبي حفصة ، كوفي من الشيعة حدثنا محمد بن الحسن الأصبهاني قال : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال : حدثنا محمد بن بشير العبدي قال : رأيت سالم بن أبي حفصة ذا لحية طويلة ، أحمق بها من لحية 000 حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ قال : نعم رأيته طويل اللحية ، وكان أحمق . حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني محمد بن فضيل قال : حدثني حسين بن علي الجعفي قال : رأيت سالم بن أبي حفصة ، طويل اللحية ، أحمق 000

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
02-15-2006, 10:30 PM
جزاك الله أخى ناصر على هذه الفوائد

الناصر
02-17-2006, 11:09 AM
آمين وأنت كذللك أخي مصطفى عسلاوي جزاك الله خيرا وبارك فيك وغفر لك ورفع قدرك في الدارين وجميع إخواننا بمنه وكرمه 0
*** قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني رحمه الله في أحوال الرجال ترجمة رقم 36 ترجمة سالم بن أبي حفصة ص 53 :( كنا عند علي بن المديني نتذاكر فذكروا من يغلو في الرفض فذكر علي يونس بن خباب وسالم بن أبي حفصة وقال سمعت جريرا يقول تركت سالما لأنه كان يخاصم عن الشيعة ثم قال علي من يتركه جرير أي شيء هو فقال له الحلواني وهو معنا ذكر لي عن حسين الجعفي أنه قال كان طويل اللحية أحمقها)0
*** قال ابن حمدون المتوفى سنة 562هجرية في التذكرة الحمدونية :( قال حماد بن الزبرقان: حفظت مالم يحفظ أحد ونسيت مالم ينس أحد كنت لا أحفظ القرآن فأنفت أن أجيء بمن يعلمني فحفظته من المصحف في شهر واحد ثم قبضت يوما على لحيتي لأقص ما فضل عن قبضتي فنسيت أني أحتاج أن أقص ما دون فقصصت أعلاها فاحتجت أن أجلس في البيت سنة حتى استوت)0
*** وقال ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد ص 893:( وقال قتادة حفظت مالم يحفظ أحد وأنسيت مالم ينس أحد حفظت القرآن في سبعة أشهر وقبضت على لحيتي وأنا أريد أقطع ما تحت يدي فقطعت ما فوقها)0
تنبيه : ذكر أبو بكر بن العربي النسيان عن قتادة في عارضة الأحوذي 0
***

الناصر
02-17-2006, 05:11 PM
*** قال المعافى بن زكريا في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ص 491:( وأن عظم اللحية كان على شكل يدل على السفاهة والحمق وقد حدثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي قال حدثنا محمد بن أيوب بن يزيد قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا مصعب بن خارجة عن أبيه من كانت لحيتة طويلة فلا يلم في عقله شيء)0

الناصر
02-20-2006, 12:18 PM
*** قال أبو منصور الثعالبي رحمه الله المتوفى 429ه في التمثيل والمحاضرة ص 423:( اللحية ما طالت فأفلحت 0إذا طالت اللحية تكوسج العقل)0


*** قال ابن عبد ربه الأندلسي في صفة الكاتب :(قال محمد بن إبراهيم الشيباني : من صفة الكاتب اعتدال القامة وصغر الهامة وكثافة اللحية و000 ولا يكون مع ذلك فضفاض الجثة متفاوت الأجزاء طويل اللحية عظيم الهامة فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء والفطنة )0

الناصر
02-20-2006, 05:22 PM
قال المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ج5 ص 375: وما بعدها تحت حديث 2355: (و اعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية
, لا قولا , كهذا , و لا فعلا كالحديث المتقدم برقم ( 288 ) .
نعم ثبت ذلك عن بعض السلف , و إليك المتيسر منها :
1 - عن مروان بن سالم المقفع قال :
" رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف " .
رواه أبو داود و غيره بسند حسن ; كما بينته في " الإرواء " ( 920 ) ,و " صحيح
أبي داود " ( 2041 ) .
2 - عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان و هو يريد الحج , لم
يأخذ من رأسه و لا من لحيته شيئا حتى يحج .
و في رواية :
أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته و شاربه .
أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1/353 ) .
و روى الخلال في " الترجل " ( ص 11 - المصورة ) بسند صحيح عن مجاهد قال : رأيت
ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر , ثم قال للحجام : خذ ما تحت القبضة .
قال الباجي في " شرح الموطأ " ( 3/32 ) :
" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه , و قد استحب ذلك مالك رحمه الله , لأن
الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال , و الاستئصال لهما مثلة " .
3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
" التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .
4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : *( ثم ليقضوا تفثهم )*
, فذكر نحوه بتقديم و تأخير , و فيه :
و أخذ من الشاربين و اللحية " .
رواه ابن جرير أيضا , و إسناده صحيح , أو حسن على الأقل .
5 - عن مجاهد مثله بلفظ :
" و قص الشارب ... و قص اللحية " .
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا .
6 - عن المحاربي ( و هو عبد الرحمن بن محمد ) قال : سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
قوله : *( ثم ليقضوا تفثهم )* , قال :
" الأخذ من اللحية و من الشارب ... " .
7 - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه :
أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم , دعا بالجملين , فقص شاربه و أخذ من
لحيته قبل أن يركب , و قبل أن يهل محرما .
8 - عن أبي هلال قال : حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال :
رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه : يأخذ منهما . قال : و رأيته أصفر اللحية .
رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 4/334 ) .
قلت : و الشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله , فإن ابن سعد روى بعده
أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال :
رأيت أبا هريرة يصفر لحيته و نحن في الكتاب .
و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3/177 ) , فالسند عندي حسن . والله أعلم .
قلت : و في هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية , أو الأخذ منها كان
أمرا معروفا عند السلف , خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في
الأخذ منها , متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " و أعفوا اللحى " , غير
منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه و فيهم من
روى العموم المذكور , و هم عبد الله بن عمر , و حديثه في " الصحيحين " ,
و أبو هريرة , و حديثه عن مسلم , و هما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " ( ص
185 - 187/ طبعة المكتبة الإسلامية ) , و ابن عباس , و حديثه في " مجمع الزوائد
" ( 5/169 ) .
و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
" و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
. قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
: ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
الإعفاء .
قلت : و من المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره , و لا سيما إذا كان حريصا
على السنة كابن عمر , و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -
ليلا نهارا . فتأمل .
ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال :
" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ? قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة
.
قلت : حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
" احفوا الشوارب , و أعفوا اللحى " ?
قال : يأخذ من طولها و من تحت حلقه . و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من
تحت حلقه " .
قلت : لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف و الأئمة ; لعزتها , و لظن
الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : " و أعفوا اللحى " , و لم يتنبهوا لقاعدة
أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به , دليل على أنه غير مراد منه ,
و ما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ ( البدع الإضافية ) إلا من هذا
القبيل , و مع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة , لأنها لم تكن من عمل السلف ,
و هم أتقى و أعلم من الخلف , فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق و مهم .

الناصر
02-22-2006, 05:42 PM
قال النحاس رحمه الله المتوفى سنة 338ه في معاني القرآن ج4 ص 402 :( 41 وقوله عز وجل ( ثم ليقضوا تفثهم ) حدثنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : التفث الحلق والتقصير والرمي والذبح والأخذ من الشارب واللحية ونتف الإبط وقص الأظفار0
وكذلك هو عند جميع أهل التفسير أي الخروج من الإحرام إلى الحل لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير)0

الناصر
02-22-2006, 09:09 PM
قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان : التاسع والثلاثون من شعب الإيمان:
فصل في الأخذ من اللحية والشارب:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النصر الفقيه ، وأبو الحسن بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما رواه مسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، عن مالك وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب " وفي رواية أخرى : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " أخبرنا بالرواية الأولى أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ، ثنا يحيى ، ثنا عبيد الله ، فذكره وأخبرنا بالرواية الأخرى أبو عمرو الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا الفريابي ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح عن ابن المثنى . ورواه البخاري عن محمد بن عبدة . وأخرجه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس " قال الحليمي رحمه الله : فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حد وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك فروي عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته فما فضل عن كفه أمر بأخذه ، وكان الذي يحلق رأسه يفعل ذلك بأمره ، ويأخذ عارضيه ويسوي أطراف لحيته وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته ، ثم يأخذ ما يجاوز القبضة
6162 أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا الهيثم الدوري ، ثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا عمر بن محمد بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " فكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ، قبض على لحيته فما فضل أخذه " رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع . وأخرجه مسلم دون فعل ابن عمر . ورواه عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وقال : أخذ بلحيته فمدها ، فإذا بقي بيده شيء من طولها أخذه أخبرنا أبو عمرو الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أنا الفريابي ، ثنا عمرو ، فذكره ولم يذكر المسند
6163 وأخبرنا أبو عمرو الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، ثنا حبان ، ثنا عبد الله ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان إذا حلق في الحج أو العمرة ، قبض على لحيته ، ثم أمر فسوى أطراف لحيته "
6164 وروينا عن مروان المقفع قال : " رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ، فيقطع ما زاد على الكف "
6165 وروينا عن عبد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل "
6166 أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، ثنا أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية "
6167 أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا مغيرة الخاركي ، وزكريا الساجي ، قالا : ثنا أبو كامل ، ثنا عمر بن هارون ، ثنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرض لحيته وطولها بالسوية " قال أبو أحمد : " وقد روى هذا أسامة ثم عمر بن هارون " . قال الشيخ : " عمر بن هارون البلخي غير قوي ولا أدري من رواه عن أسامة غيره "
6168 أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، ومحمد بن موسى بن الفضل ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا شبابة ، أنا أبو مالك النخعي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال : " على ما شوه أحدكم أمس ؟ " قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول : " خذ من لحيتك ورأسك " قال الشيخ : " أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخعي غير قوي وقد روينا عن حسان بن عطية ، عن ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعث والوسخ لم يذكر الأخذ من اللحية والرأس والله أعلم ، وأما الأخذ من الشارب فليس كالأخذ من اللحية والرأس لكنه سنة مؤكدة "

الناصر
02-22-2006, 09:23 PM
قال الذهبي رحمه الله في السير ج6 ترجمة مجالد بن سعيد :
وَقِيْلَ لِخَالِدٍ الطَّحَّانِ: لِمَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ مُجَالِدٍ؟
قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ طَوِيْلَ اللِّحْيَةِ. (6/287)
**************
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ج11
وَبِهِ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ الحَارِثِ العُبَادِيُّ - وَكَانَ رَافَقَنَا فِي بلاَدِ الرُّوْمِ - قَالَ:
حضَرَ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الطُّفَاوِيُّ، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيْثٌ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أُخْبِرَكَ بنَظِيْرِ هَذَا، لَمَّا أُخرجَ بِنَا، جَعَلتُ أُفكرُ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ، حَتَّى إِذَا صِرنَا إِلَى الرَّحبَةِ، أُنزِلنَا بِظَاهِرهَا، فمددتُ بَصَرِي، فَإذَا بِشَيْءٍ لَمْ أَسْتثبتْه، فَلَمْ يَزَلْ يدنُو، وَإِذَا أَعْرَابِيٌّ جَعَلَ يَتخطَّى تِلْكَ المَحَاملَ حَتَّى صَارَ إِلَيَّ، فَوَقَفَ عَليَّ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ؟
فَسَكَتُّ تَعجُّباً!! ثُمَّ أعَادَ، فَسَكَتُّ، فَبركَ عَلَى رُكبتَيه، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ؟
فَقُلْتُ: نَعَمْ.
فَقَال: أَبشرْ، وَاصْبرْ، فَإِنَّمَا هِيَ ضَربَةٌ هَا هُنَا، وَتَدْخُلُ الجَنَّةَ هَا هُنَا.
ثُمَّ مَضَى، فَقَال الطُّفَاوِيُّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! إِنكَ محمودٌ عِنْدَ العَامَّةِ.
فَقَالَ: أَحْمَدُ اللهَ عَلَى دِيْنِي، إِنَّمَا هَذَا دِينٌ، لَوْ قُلْتُ لَهُم، كفرتُ.
فَقَال الطُّفَاوِيُّ: أَخْبِرْنِي بِمَا صَنعُوا بِكَ؟
قَالَ: لَمَّا ضُربتُ بِالسيَاطِ، جَعَلتُ أَذكرُ كَلاَمَ الأَعْرَابِيِّ، ثُمَّ جَاءَ ذَاكَ الطَّوِيْلُ اللِّحْيَةِ -يَعْنِي: عُجَيفاً- فَضَربنِي بقَائِمِ السَّيْفِ، ثُمَّ جَاءَ ذَاكَ، فَقُلْتُ: قَدْ جَاءَ الفرجُ، يَضْرِبُ عُنُقِي، فَأَستريحُ.
*****************
وقال الذهبي رحمه الله في السير ج 19 ترجمة 325-المُسْترشد بِاللهِ، الفَضْلُ بنُ المُسْتظهرِ بِاللهِ
وَقَالَ صَدَقَةُ بنُ الحُسَيْنِ الحَدَّاد:كَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْر، وَهُوَ يَقرَأ فِي المُصْحَف، وَهُوَ صَائِمٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ شَرْجِ الخَيْمَةِ جَمَاعَةٌ بِالسَّكَاكين، فَقتلُوْهُ، وَوقعت الصيحَةُ، فَقُتِلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُم:أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ سُكَيْنَة، وَابْن الخَزرِي، وَخرجُوا مُنْهَزِمِين، فَأُخِذُوا وَقُتِلُوا ثُمَّ أُحْرِقُوا، فَبقيت يَدُ أَحَدِهِم خَارِجَة مِنَ النَّارِ مَضْمُوْمَةً لَمْ تَحْترِقْ، فَفُتِحَتْ، وَإِذَا فِيْهَا شعرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ-صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ-فَأَخَذَهَا السُّلْطَان مَسْعُوْد، وَجَعَلهَا فِي تَعويذ ذهب، وَجَلَسَ لِلْعَزَاء، وَجَاءَ الخَادِمُ وَمَعَهُ المُصْحَف، وَعَلَيْهِ الدَّمُ إِلَى السُّلْطَان، وَخَرَجَ أَهْلُ مرَاغَة فِي المُسُوح وَعَلَى وُجُوْهِهِم الرَّمَاد، وَكَانَتْ خِلاَفَتُهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتَّة أَشْهُرٍ.

الناصر
02-23-2006, 11:45 AM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج5 تحت ح 2107 :(و الحديث في " صحيح مسلم " ( 1/153 ) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله : " و لا تشبهوا باليهود " , و زاد في رواية له في أوله :
" خالفوا المشركين " .و هي عند البخاري أيضا , و عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا :" جزوا الشوارب , و أرخوا اللحى , خالفوا المجوس " .
قال الحافظ في " الفتح " ( 10/296 ) :
" و هو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , و منهم من كان
يحلقها " .
قلت : و فيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها
من حيث التشبه , و أن ذلك لا يجوز . و السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة
و غيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ; فتقص الزيادة . و قد فصلت هذا في غير
ما موضع تفصيلا , و استدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
( 2355 ) , و الحديث ( 6203 ) .

الناصر
02-23-2006, 05:00 PM
وفي المدونة الكبرى ج 2 ص 430 :] ( قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ( قال ) لم يكن مالك يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله[

الناصر
02-25-2006, 04:48 PM
قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار : كتاب المناسك : جماع ابواب ما يجتنبه المحرم : ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة :( 3096 أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه قال الله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين قال أحمد : وروينا عن عطاء ، واحتج بما احتج به الشافعي في الآية 0

الناصر
02-26-2006, 03:22 PM
تصحيح خطأين وقعا أحدهما في الصفحة الأولى فيما نقلته
الأول: في ما نقله صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري عن الإمام الطبري رحمه الله التصحيح هو:( وقال الطبري فإن قلت ما وجه قوله اعفوا اللحى وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله اعفوا اللحى فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا قيل قد ثبتت الحجة عن رسول الله على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده...).
والثاني في بداية الصفحة الثالثة فيما نقلته عن مراسيل أبي داود التصحيح هو :( وقال أبو داود في المراسيل ج1 ص316): 448 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن عثمان بن الأسود سمع مجاهدا يقول رأى النبي رجلا طويل اللحية فقال لم يشوه أحدكم نفسه قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن الى شعرك أو احلقه).

الناصر
02-26-2006, 03:28 PM
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب
كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
* وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0
القائل قلت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [
هو محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله
موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 0
أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1) ومن شاربه (2).
قال محمد: ليس (3) هذا بواجب، من شاء فعله.
ومن شاء لم يفعله.
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ج1 ص56 :( وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة)0
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة

الناصر
02-28-2006, 06:09 PM
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ
( فَصْلٌ ) : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْفُوا اللِّحَى قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَاهُ وَفِّرُوا اللِّحَى لِتَكْثُرَ يُقَالُ مِنْهُ عَفَا بَنُو فُلَانٍ إذَا كَثُرُوا . قَالَ : الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُرِيدَ أَنْ تُعْفَى اللِّحَى مِنْ الْإِحْفَاءِ ؛ لِأَنَّ كَثْرَتَهَا أَيْضًا لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِتَرْكِهِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مَا تَطَايَرَ مِنْ اللِّحْيَةِ وَشَذَّ ، قِيلَ لِمَالِكٍ فَإِذَا طَالَتْ جِدًّا قَالَ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا وَتُقَصَّ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الناصر
03-01-2006, 09:12 AM
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق : كتاب الصوم : باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده :( وَلَا يُفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ ، وَهُوَ الْقُبْضَةُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوَا اللِّحَى } فَمَحْمُولٌ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ فَيَقَعُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا ، وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةِ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ بِالضَّمِّ وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ )0 وفي الشرح :( ( قَوْلُهُ : وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَسَمِعْت مِنْ بَعْضِ أَعِزَّاءِ الْمَوَالِي أَنَّ قَوْلَ النِّهَايَةِ : يُحَبُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ . قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاسْتِعْمَالُهُمْ فِي مِثْلِهِ يُسْتَحَبُّ ا هـ . وَكَأَنَّهُ لِهَذَا وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ مَعَ شِدَّةِ مُتَابَعَتِهِ لِلنَّهْرِ وَقَالَ مُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ا هـ . قُلْتُ : وَظَاهِرُ قَوْلِ الْهِدَايَةِ ، وَلَا يَفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إلَخْ يُفِيدُ الْكَرَاهَةَ)0

الناصر
03-08-2006, 04:56 PM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 : تحت حديث 288:
واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة .

الناصر
03-09-2006, 11:13 AM
وقال أبو منصور الثعالبي رحمه الله في اللطف واللطائف ص20:( والمأمون من ظريف كلامه : إذا طالت اللحية تكوسج العقل).
وقال أبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 493،494 :( راية البيطار . قال الشاعر وهو يصف رجلا بطول اللحية : فقد صار بها أشهر*** من راية بيطار).

الناصر
03-11-2006, 06:14 PM
نقل عن ابن الهمام رحمه الله أنه قال في كتابه فتح القدير بوجوب أخذ ما زاد على القبضة فمن كان معه هذا الكتاب جزاه الله خيرا فلينقل لنا نص كلامه وجزاه الله خيرا.

الناصر
03-13-2006, 01:17 PM
قال المناوي رحمه الله في فيض القديرج5 :
(وقال الطيبي: المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور).
(تتمة) قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلاً قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون: ما تقولون في هذا فقال بعضهم: عاقل وقال بعضهم: يجب كونه قاضياً فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك قال: أبو حمدويه والكنية علويه، فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما صنعتك قال: فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال: على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاً فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد: [ص 194]
ما أحد كالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته
إلا وما ينقص من عقله * أكثر مما زاد في لحيته) 0 انتهى كلام المناوي رحمه الله

الناصر
03-17-2006, 02:43 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 1 ص336:(وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلم أخذ ما تطاير منها)0
**********************
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، الجزء 3، صفحة 5 ،6،7:(باب محظورات الإحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء
فمما يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره بحلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ الذي يسن إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإبط والذي لا يسن كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وأيضا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية
وعن عطاء قال الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج وعن محمد بن كعب قال الشعر والأظفار رواهن أبو سعيد الأشج وعن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك وعن مجاهد قال التفث حلق الرأس وتقليم الأظافر وفي رواية حلق الرأس وقص الشارب
وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص اللحية والشارب والأظفار ورمى الجمار فعلم أنه كان ممنوعا
من ذلك قبل الإحرام ولأن ذلك إجماع سابق
قال أحمد في في رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما ولأن إزالة ذلك ترفه وتنعم)0
*****************
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه :( بدائع الفوائد ج2 الجزء 4 ص78:( قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه)0

الناصر
03-18-2006, 11:27 AM
قال الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار ج1 ص 231 :( حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مورق العجلي قال سألت ابن عمر عن رجل حلق قبل أن يذبح قال إنك لضخم اللحية )0
وفي المدونة الكبرى ج2 ص 432:( قلت) له أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد واطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ( قال) قال مالك : لا بأس بذلك)0
قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله المتوفى 189 هجرية في المبسوط ج2 ص231:( وإذا لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره أوأخذ من لحيته أو شاربه شيئا فعليه كفارة ذلك لأنه محرم مالم يقصر أو يحلق ) 0
وقال أيضا في المبسوط ج2 ص241:( وليس على الحاج إذا قصرأن يأخذ شيئا من لحيته أو أظفاره أو شاربه أو يتنور وإن فعل لم يضره)0

الناصر
03-20-2006, 05:56 PM
قال ابن منظور في لسان العرب
المجلد الخامس عشر : (وي) : حرف الواو والياء من المعتل >> فصل اللام
:( واللِّحْيانِ: حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأَسنان من داخل الفم من كل ذي لَحْي.
قال ابن سيده: يكون للإِنسان والدابة، والنسب إِليه لَحَويٌّ، والجمع الأَلْحِي.
يقال: رجل لَحْيانٌ إِذا كان طويل اللِّحية، يُجْرى في النكرة لأَنه يقال للأَنثى: لَحْيانةٌ.)0

الناصر
03-21-2006, 11:48 AM
قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله في التأريخ والمعرفة ج1 ص 377:( حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني مطرف عن ابن أخي يزيد بن عبد الله بن هرمز قال رأيت ربيعة جلد وحلق رأسه ولحيته فنبتت لحيته مختلفا بشق أطول من الآخر فقيل له يا أبا عثمان لو سويته قال لا حتى التقي معهم بين يدي الله عز وجل)0

الناصر
03-24-2006, 01:52 PM
أثر ربيعة المتقدم ذكره الذهبي رحمه الله أيضا في تأريخ الإسلام ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن 0
قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : كتاب مناسك الحج :باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم :
2600 حدثنا ابن مرزوق , قال : ثنا أبو حذيفة , موسى بن مسعود , قال : ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عمر , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " إذا حلقتم ورميتم , فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب حدثنا نصر بن مرزوق , قال : ثنا علي بن معبد , قال : ثنا إسماعيل بن جعفر , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه , مثله حدثنا محمد بن خزيمة , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة , فذكر مثله
2601 حدثنا علي بن شيبة , قال : ثنا قبيصة , قال : ثنا سفيان , عن ابن جريج , وموسى , عن نافع , عن ابن عمر , أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته , يعني قبل أن يزور فهذا عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا , كل شيء إلا النساء والطيب , وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير في الطيب خاصة )0

الناصر
03-25-2006, 11:00 AM
قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تأريخ دمشق :( قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر عن أبي بكر البيهقي أنبأنا الحاكم أبو عبد الله قال أنشدنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري أنشدنا علي بن القاسم النحوي لأبي دلف في اللحية الطويلة
لا تفخرن بلحية كثرت منابتها طويلة
تهوي بها عصف الرياح كأنها ذنب الحسيلة
قد يدرك المجد الفتى يوما ولحيته قليلة
************************
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع ج2 ص 419:( وذكر الطحاوي في شرح الآثار أن السنة فيه الحلق ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله والصحيح أن السنة فيه القص لما ذكرنا أنه تبع للحية والسنة في اللحية القص لا الحلق كذا في الشارب ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة ولهذا لم يكن سنة في اللحية بل كان بدعة فكذا الشارب)0

الناصر
03-25-2006, 11:07 AM
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ج10 ص350: وأخرج أبو داود من حديث جابر بإسناد حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك) اه كلام الحافظ رحمه الله 0 ونقله عن الحافظ أكثر من عالم منهم المباركفوري في تحفة الأحوذي والعظيم آبادي في عون المعبود0

الناصر
03-27-2006, 06:19 PM
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته :( قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ،)

الناصر
03-28-2006, 09:50 AM
قال في الهداية: كتاب الحج : باب الجنايات في الحج :
وَإِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبُعَ لِحْيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ) وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجِبُ إلَّا بِحَلْقِ الْكُلِّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ بِحَلْقِ الْقَلِيلِ اعْتِبَارًا بِنَبَاتِ الْحَرَمِ . وَلَنَا أَنَّ حَلْقَ بَعْضِ الرَّأْسِ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فَتَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ وَتَتَقَاصَرُ فِيمَا دُونَهُ بِخِلَافِ تَطِيب رُبُعِ الْعُضْوِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ
قال في العناية شرح الهداية :
وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِقْدَارُ الرُّبْعِ وَمَا يُشْبِهُهُ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ ، فَكَانَ مَقْصُودًا بِالِارْتِفَاقِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ فَأُلْحِقَ بِهِ احْتِيَاطًا لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي الْمَنَاسِكِ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ حَتَّى وَجَبَتْ بِالْأَعْذَارِ ، بِخِلَافِ تَطْيِيبِ رُبْعِ الْعُضْوِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، إذْ الْعَادَةُ فِي الطِّيبِ لَيْسَتْ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الرُّبْعِ فَكَانَ الْعُضْوُ الْكَامِلُ فِي الطِّيبِ كَالرُّبْعِ فِي الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْكَفَّارَةِ ،
********************
قال في الدر المختار كتاب الصوم : باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده :
لَا ) يُكْرَهُ ( دَهْنُ شَارِبٍ وَ ) لَا ( كُحْلِ ) إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزِّينَةَ أَوْ تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ بِالضَّمِّ ، وَمُقْتَضَاهُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ لَا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ فَتْحٌ .
قال في رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ : لَا دَهْنُ شَارِبٍ وَكَحْلٌ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ مَصْدَرَيْنِ وَبِضَمِّهَا اسْمَيْنِ ، وَعَلَى الثَّانِي فَالْمَعْنَى : لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا إلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ هُوَ لِأَوَّلٍ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ وَذَكَرَ فِي الْإِمْدَادِ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ شَمُّ رَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالْوَرْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَكُونُ جَوْهَرًا مُتَّصِلًا كَالدُّخَانِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَا يُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ بِحَالٍ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُطَيِّبِ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَخُصُّوهُ بِنَوْعٍ مِنْهُ وَكَذَا دَهْنُ الشَّارِبِ . ا هـ . مُطَّلِبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الزِّينَةَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ قَصْدِ الْجَمَالِ وَقَصْدِ الزِّينَةِ فَالْقَصْدُ الْأَوَّلُ لِدَفْعِ الشَّيْنِ وَإِقَامَةِ مَا بِهِ الْوَقَارُ وَإِظْهَارِ النِّعْمَةِ شُكْرًا لَا فَخْرًا ، وَهُوَ أَثَرُ أَدَبِ النَّفْسِ وَشَهَامَتِهَا ، وَالثَّانِي أَثَرُ ضَعْفِهَا ، وَقَالُوا بِالْخِضَابِ وَرَدَّتْ السُّنَّةُ وَلَمْ يَكُنْ لِقَصْدِ الزِّينَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ حَصَلَتْ زِينَةٌ فَقَدْ حَصَلَتْ فِي ضِمْنِ قَصْدٍ مَطْلُوبٍ فَلَا يَضُرُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَفَتًا إلَيْهِ فَتْحٌ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ مُبَاحٌ إذَا كَانَ لَا يَتَكَبَّرُ ؛ لِأَنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا . ا هـ . بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ تَطْوِيلَ اللِّحْيَةِ ) أَيْ بِالدُّهْنِ ( قَوْلُهُ : وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَخْ ) حَيْثُ قَالَ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ هَكَذَا { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا } أَوْرَدَهُ أَبُو عِيسَى يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ فِي جَامِعِهِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْمِعْرَاجِ وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهَا فِي الْفَتْحِ وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي النَّهْرِ : وَسَمِعْت مِنْ بَعْضِ أَعِزَّاءِ الْمَوَالِي أَنَّ قَوْلَ النِّهَايَةِ يُحِبُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ ا هـ قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ ، وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَاسْتِعْمَالُهُمْ فِي مِثْلِهِ يُسْتَحَبُّ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْوُجُوبُ عَلَى الثُّبُوتِ ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ صَاحِبُ النِّهَايَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ بِفِعْلٍ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَالدَّوَامَ ، وَلِذَا حَذَفَ الزَّيْلَعِيُّ لَفْظَ يَجِبُ وَقَالَ وَمَا زَادَ يُقَصُّ وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَإِذَا زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ شَيْءٌ جَزَّهُ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ كَمَا فِي الْمُبْتَغَى وَفِي الْمُجْتَبَى وَالْيَنَابِيعِ وَغَيْرِهِمَا لَا بَأْسَ بِأَخْذِ أَطْرَافِ اللِّحْيَةِ إذَا طَالَتْ وَلَا بِنَتْفِ الشَّيْبِ إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّزَيُّنِ وَلَا بِالْأَخْذِ مِنْ حَاجِبِهِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ فِعْلَ الْمُخَنَّثِينَ وَلَا يَلْحِقُ شَعْرُ حَلْقِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِهِ . ا هـ . مَطْلَبٌ فِي الْأَخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا إلَخْ ) بِهَذَا وَفَّقَ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ مَا مَرَّ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحْيَةَ } قَالَ : لِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْفَاضِلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي عَمَلِ الرَّاوِي عَلَى خِلَافِ مَرْوِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ الرَّاوِي وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ الْإِعْفَاءُ عَلَى إعْفَائِهَا عَنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ } فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ ا هـ مُلَخَّصًا )

الناصر
04-03-2006, 03:39 PM
قال القرطبي في الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام :( وأما مكارم الأخلاق التي تضمنها شرعنا فلا تخفى على متأمل وذلك أن شرعنا أمرنا بها ظاهرا وباطنا 000 ومن النظافة أيضا التطيب وتحسين الهيئة قص الشارب وإعفاء اللحية فقص الشارب لتتأنى النظافة في الأكل و يقذره هذا مع ما يلحق الشارب من قذارة المخاط إذا كان الشارب كبيرا ومع ذلك فلا يحلق عندنا كله ويمحق رسمه فإن ذلك مثلة وتشويه للحي وكذلك اللحى إذا حلقت فينبغي أن توفر توفيرا لا يخل بمرؤة الإنسان ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوسطها وأما حلق اللحية فتشويه ومثلة لا ينبغي لعاقل أن يفعلها بنفسه)0

الناصر
04-16-2006, 07:12 PM
قال صلاح الدين الصفدي رحمه الله في الوافي بالوفيات في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله :( وقال كلما طالت اللحية تكوسج العقل)
وفي تاج العروس : كسج : كوسج : 000 وقالوا من طالت لحيته تكوسج عقله)
وقال ابن بشكوال رحمه الله في انباء الغمر :( سنة أربعين وثمانمائة
000 وفي السادس من شهر ربيع الأول 000 وفيه وقع بين الهنود الذين يقيمون بظاهر المدرسة الصلاحية لإصلاح شعور اللحى وثب رجل هندي على على رجلين فقتلهما 000)
وقال أبو هلال العسكري رحمه الله :
قل للمدل بلحية موفورة *** وسماد لحيته كل ألحى جهله
لا يعجبنك طول بندك إنه *** من طال لحيته تكوسج عقله
وقال الصاحب بن عباد
أبا يوسف إن العثانين آفة *** على حامليها فاتخذ لحية قصدا
وقال ابن الرومي
لحية أهملت فسالت وفاضت *** فإليها تشير كف المشير
فاتق الله ذا الجلال وغير *** منكرا منك ممكن التغيير
أو فقصر منها فحسبك منها *** نصف شبر علامة التذكير

الناصر
04-21-2006, 10:35 AM
قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله الجزء الثاني.
سنة أربع ومائتين (س 204).:( قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، إذا قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته، وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين)
وقال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب
الجزء الرابع [ص 2] في ترجمة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله :( سنة تسع وستين وخمسمائة:( 000 ويقال أنه دفن معه ثلاث شعرات من شعر لحيته صلى اللّه عليه)0

الناصر
04-21-2006, 10:57 AM
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث والأثر :
المجلد الأول : حرف الباء: باب الباء مع الطاء
(ه) وفي حديث النَّخَعي < أنه كان يُبَطّن لحيتَه> أي يأخذ الشَّعَر من تحت الْحَنَكِ والذَّقَن.
وقال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب : المجلد الثالث عشر : (ن) : حرف النون : فصل الباء الموحدة
وفي حديث النَّخَعي: ((أَنه كان يُبَطِّنُ لِحْيتَه ويأْخُذُ من جَوانِبها)).
قال شمر: معنى يُبَطِّن لحيتَه: أي يأْخذ الشَّعَر من تحت الحَنَك والذَّقَنِ، والله أَعلم.

الناصر
04-24-2006, 10:54 AM
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تأريخ الإسلام : ( الشيخ العماد المقدسي الحنبلي الزاهد القدوة أبو إسحاق رضي الله عنه أخو الحافظ عبد الغني 0000 وكان إذا أخذ من لحيته شعرة أو برى قلما احتفظ بذلك ولا يدعه في المسجد ويخرجه)0
وقال ابن بسام البغدادي المتوفى سنة 302 هجرة :
أفول إذا غنى بما سائتي *** أقصر قليلا لحية التيس
ودع قفا نبك وقوفا بها *** لا رحم الله انرئ القيس
وقال الصنوبري المتوفى سنة 334 :
لحية مثل شعر التيس لا تشب **** به في حذوها لحى الأبرار
وقال عبد الله بن عمر العرجي المتوفى 120 هجرية
أنانا فلم نشعر به غير أنه *** له لحية طالت على حمق القلب
كراية بيطار بأعلى حديدة *** إذا نصبت لم تكسب الحمد بالنصب
وقال بهاء الدين زهير :
وأحمق ذي لحية *** كبيرة منتشرة
ما كان قط ربها *** من الكران البررة

الناصر
04-24-2006, 04:44 PM
قال الذهبي رحمه الله في تأريخ الإسلام:
ولبعضهم :
لحية العوفي أبدت *** ما اختفى من حسن شعري
هي لو كانت شراعا *** لذوي متجر بحري
جعلوا السير من الص *** ين إليها نصف شهر
وقال ابن الوردي رحمه الله :
لحيته طويلة *** قد لا ثقت أحناكه
لو غاص في البحر بها **** لعرقلت أسماكه

الناصر
04-25-2006, 05:06 PM
قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج 2 ص 226 :( أخبرنا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت أبا جعفر البستي يقول لم يكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام للتحريم إنما كان على التنزه وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها في الحجامة وكان الرجل في أول الإسلام يأخذ من شعر أخيه ولحيته ولا يأخذ منه على ذلك شيئا)0

الناصر
04-26-2006, 11:35 AM
قال علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج4 ص 39 في المحرم :( فائدتان : إحداهما : يستحب له أيضا أخذ أظفاره وشاربه وقال ابن عقيل وغيره ولحيته)
تصحيح لخطأ إملائي :
قول بهاء الدين زهير :
ما كان قط ربها *** من الكران البررة
والتصحيح
وقال بهاء الدين زهير :
ما كان قط ربها *** من الكرام البررة

الناصر
04-26-2006, 08:13 PM
قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير فيما يتعلق بالمحرم :( وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَالْعَرَبِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، إلَّا أَنَّ فِي هَذَا احْتِمَالَ أَنَّ فِعْلَهُمْ لِلرَّاحَةِ أَوْ الزِّينَةِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ مِمَّا يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهَا بِدَلِيلِ لُزُومِهَا مَعَ الْأَعْذَارِ .)

الناصر
04-27-2006, 05:08 PM
قال صلاح الدين الصفدي رحمه الله في الوافي بالوفيات في ترجمة فتح الدين القيلوبي :( محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان القيلوبي القاضي الفاضل الأديب فتح الدين ... وله نوادر طريفة قال كمال الدين الأدفوي رحمه الله حكى لي فتح الدين قال كنت أجلس دائما فوق الصدر المالكي فجاء مرة فجلس لمجلس قاضي القضاة ابن مخلوف المالكي فجلس فوقي فقلت لقاضي القضاة : قال ابن شاس : إن مالكا – رضي الله عنه - كره طول اللحية جدا – قوله جدا وصف للكراهة أو للحية – وكان الصدر طويل اللحية فقام من المجلس .وقلت له مرة من أي بلد أنت ؟ فقال من شبرا مريق فقلت له بلدة مليحة هي ! فقال ما فيها أكثر من الشعير فقلت له من أجل ذلك أخذت في وجهك مخلاة . وطلبوه مرة ليرسلوه إلى العراق فجلس معي يشكو إلي فقلت : يا صدر الدين أما أوقعك في هذه الحرية إلا هذا الذقن ، فتوجه الصدر رسولا ثم حضر فقلت أي شيء غنمت في هذه السفرة ؟ كبرت لحيتي قلت هذه الغنيمة الباردة . وجمع فتح الدين من هذه الأشياء كراسة وسماها نتف الفضيلة في اللحية الطويلة . قلت لو قال نتف الفضيلة في نتف اللحية الطويلة لكان ذلك حسنا) 0

الناصر
05-02-2006, 09:43 AM
قال الحافظ المزي رحمه الله ي تهذيب الكمال في ترجمة جنيد الحجام :( روى عن أستاذه أسامة أبي زيد الحجام قال أخذت من لحية عبد الله بن الحسن فكنت أردد الجلم ها هنا وها هنا مقدمها ومؤخرها و لا ينهاني عن ذلك )

الناصر
05-04-2006, 11:45 AM
قال القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :( فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعوا إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف)0
وقال ولي الله الدهلوي تعليقا على فعل ابن عمر رضي الله عنهما :( وعليه أهل العلم إذ ذلك حسن)0
وقال ابن مفلح في الفروع :( ويعفي لحيته وفي المذهب : ما لم يستهجن طولها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة )0
قال أبو عبد الرحمن ماجد بن أحمد قول ابن مفلح :( وفي المذهب) هو بضم الميم وكسر الهاء أي كتاب المذهب لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله 0
وقال الطيبي رحمه الله :( اللحية عندنا طولها بقدر القبضة – بضم القاف – وما زاد وراء ذلك يجب قطعه)0
وقال علي القاري معلقا على كلام الطيبي :( وقوله أي الطيبي يجب بمعنى ينبغي أو المراد أنه سنة مؤكدة قريبة من الوجوب)
تنبيه هذه الفوائد الخمس استفدتها من كتاب اسمه اللحية في نظر الكتاب والسنة 0
وإن شاء الله أرجع إلى المصادر من باب تأكيد العزو
أما بالنسبة للفائدة الثالثة وهي قول ابن مفلح في الفروع فقد وقفت عليها بحمد الله 0في الفروع 0

الناصر
05-06-2006, 08:28 PM
قال في كفاية الطالب الرباني :( وَأَمَرَ النَّبِيُّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ ( أَنْ تُعْفَى ) أَيْ تُوَفَّرُ ( اللِّحْيَةُ ) وَقَوْلُهُ : ( وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ ) تَأْكِيدٌ وَقَوْلُهُ : ( قَالَ مَالِكٌ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ ) بِمَعْنَى يُسْتَحَبُّ الْأَخْذُ ( مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ) وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ ( وَ ) مَا قَالَهُ مَالِكٌ ( قَالَهُ ) قَبْلَهُ ( غَيْرُ وَاحِدٍ ) أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ( مِنْ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ)
قال العدوي رحمه الله في حاشيته على كفاية الطالب الرباني :( [ قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ . . . إلَخْ ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : أَمَّا قَوْلُهُ قَالَ مَالِكٌ . . . إلَخْ . فَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إنَّمَا ذَكَرَهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ [ قَوْلُهُ : مِنْ طُولِهَا ] وَكَذَا يُنْدَبُ الْأَخْذُ مِنْ عَوَارِضِهَا كَمَا قَالَ ابْنُ نَاجِي . [ قَوْلُهُ : إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ] أَيْ لَا إنْ لَمْ تَطُلْ أَوْ طَالَتْ قَلِيلًا ، وَفَسَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْكَثْرَةَ بِأَنْ خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ النَّاسِ ، أَيْ فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُصَّ الزَّائِدَ لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ فَإِنْ قُلْت : وَمَا حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ ؟ قُلْت : صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ كَالْحَلْقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كَمَا أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ وَتَجَاوَزَ فِي الْقَصِّ . وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وَكَانَ الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ بِهِ مُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحُرِّرَ . [ قَوْلُهُ : وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا ] أَيْ أَنَّهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا : لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا فَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ أَيْ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ : إنَّهُ يَقُصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ . [ قَوْلُهُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بِهَا تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ . [ قَوْلُهُ : لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ ] أَيْ جِهَةِ الشُّهْرَةِ أَيْ فِي جِهَةِ الشُّهْرَةِ ، أَيْ الِاشْتِهَارِ ، وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ فِي جِهَةِ الشُّهْرَةِ يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَهِرَ فَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ اللَّازِمُ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا بِحَيْثُ تَشْتَهِرُ . [ قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ . . . إلَخْ ] تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَوْ دَلِيلٌ لَهُ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ [ قَوْلُهُ : أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ جَمَاعَةً كَثِيرَةً لَا مَا يَشْمَلُ الِاثْنَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّ التَّقْوِيَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمُوَافَقَةِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا هُمْ الْأَكْثَرُ لِكَوْنِ الْقَصْدِ الْقُوَّةَ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَحْتَمِلُ وَهُمْ الْأَكْثَرُ لِكَوْنِ الْمُرَادِ بِالْقُوَّةِ الْكَامِلَةَ ، وَالْمُقَابِلُ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَوْ طَالَتْ بِحَيْثُ صَارَتْ لَحَدِّ الشُّهْرَةِ أَيْ يُكْرَهُ الْأَخْذُ جُمْلَةً إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ بِحَمْلٍ لَا بَأْسَ لِمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ . [ قَوْلُهُ : مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : أَيْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَلَمْ يَقُلْ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ لِأَنَّ مَالِكًا مِنْهُمْ وَالْمُؤَاخَذَةُ عَلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِمُخَالَفَةِ مَنْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ يَكُونُ نَقْضًا لِإِجْمَاعِهِمْ فَتَدَبَّرْ )0

الناصر
05-09-2006, 10:23 PM
قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره :( الجزء الثاني : سورة البقرة : القول في تأويل قوله تعالى: {فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت}
4477 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا بكار بن عبد الله، قال: سمعت وهب بن منبه يحدث، قال: لما خرج، أو قال: لما برز طالوت لجالوت، قال جالوت: أبرزوا لي من يقاتلني، فإن قتلني، فلكم ملكي، وإن قتلته فلي ملككم ! فأتي بداود إلى طالوت، فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في ماله. فألبسه طالوت سلاحا، فكره داود أن يقاتله، وقال: إن الله لم ينصرني عليه لم يغن السلاح. فخرج إليه بالمقلاع وبمخلاة فيها أحجار، ثم برز له، قال له جالوت: أنت تقاتلني؟ قال داود: نعم. قال: ويلك أما تخرج إلي إلا كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة ؟ لأبددن لحمك، ولأطعمنه اليوم الطير والسباع ! فقال له داود: بل أنت عدو الله شر من الكلب. فأخذ داود حجرا ورماه بالمقلاع، فأصابت بين عينيه حتى نفذت في دماغه، فصرع جالوت، وانهزم من معه، واحتز داود رأسه. فلما رجعوا إلى طالوت ادعى الناس قتل جالوت، فمنهم من يأتي بالسيف وبالشيء من سلاحه أو جسده، وخبأ داود رأسه، فقال طالوت : من جاء برأسه فهو الذي قتله. فجاء به داود. ثم قال لطالوت: أعطني ما وعدتني ! فندم طالوت على ما كان شرط له، وقال: إن بنات الملوك لا بد لهن من صداق، وأنت رجل جريء شجاع، فأحتمل صداقها ثلثمائة غلفة من أعدائنا ! وكان يرجو بذلك أن يقتل داود. فغزا داود وأسر منهم ثلثمائة، وقطع غلفهم وجاء بها، فلم يجد طالوت بدا من أن يزوجه. ثم أدركته الندامة، فأراد قتل داود حتى هرب منه إلى الجبل، فنهض إليه طالوت فحاصره. فلما كان ذات ليلة سلط النوم على طالوت وحرسه، فهبط إليهم داود، فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ، وقطع شعرات من لحيته وشيئا من هدب ثيابه، ثم رجع داود إلى مكانه، فناده أن حرسك، فإني لو شئت أقتلك البارحة فعلت، فإنه هذا إبريقك وشيء من شعر لحيتك وهدب ثيابك، وبعث إليه. فعلم طالوت أنه لو شاء قتله، فعطفه ذلك عليه فأمنه، وعاهده بالله لا يرى منه بأسا. ثم انصرف. ثم كان في آخر أمر طالوت أنه كان يدس لقتله، وكان طالوت لا يقاتل عدوا إلا هزم، حتى مات. قال بكار: وسئل وهب وأنا أسمع: أنبيا كان طالوت يوحى إليه؟ فقال: لم يأته وحي، ولكن كان معه نبي يقال له أشمويل، يوحى إليه، وهو الذي ملك طالوت.
قال الناصر وسيأتي ذكر من ذكر هذا الأثر من العلماء

الناصر
05-14-2006, 11:39 AM
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في تفسيره :( نا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يحدث000فلما كان ذات ليلة سلط النوم على طالوت وحرسه، فهبط إليهم داود، فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ، وقطع شعرات من لحيته وشيئا من هدب ثيابه، ثم رجع داود إلى مكانه000)0
وقال البغوي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت000) الآية :( قال أهل التفسير عبر النهر مع طالوت فيمن عبر 000 فلما كانت القابلة أتاه ثانيا وأعمى الله الحجاب فدخل عليه وهو نائم فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب ، وقطع شعرات من لحيته وشيئا من هدب ثيابه، ثم خرج 000)

الناصر
05-15-2006, 03:53 PM
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف :كتاب الطهارة : باب السواك وسنة الوضوء:(وَيُعْفِيَ لِحْيَتَهُ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ : مَا لَمْ يَسْتَهْجِنْ طُولَهَا . وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا . ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ . وَنَصُّهُ : لَا بَأْسَ بِأَخْذِ ذَلِكَ . وَأَخْذِ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَتَرْكُهُ أَوْلَى . وَقِيلَ : يُكْرَهُ . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عُبَيْدَانَ . وَأَخَذَ أَحْمَدُ مِنْ حَاجِبِيهِ وَعَارِضِيهِ) .

الناصر
05-20-2006, 12:16 AM
وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية محمد بن الحسن والذي يقال له موطأ الإمام محمدج2 كتاب الحج باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير :
أخبرنا مالك، حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1 ) ومن شاربه
قال محمد: ليس هذا بواجب من شاء فعله ومن شاء لم يفعله (3)
****************
قال الإمام اللكنوي رحمه الله في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد : (أي من طولها وعرضها إذا زاد على القدر المسنون وهو القبضة
قوله : ليس هذا بواجب أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبا بل مستحب أو مسنون أو يقال هذا ليس من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره وإنما فعله ابن عمر اتفاقا).

الناصر
05-20-2006, 01:57 PM
قال الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي في اللباب شرح الكتاب الجزء الأول : كتاب الحج : باب الجنايات: (وإن حلق) أي: أزال (ربع) شعر (رأسه) أو ربع لحيته (فصاعداً فعليه دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة) لأن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل لأنه معتاد فتكامل به الجناية ويتقاصر فيما دونه، كذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب).

الناصر
06-06-2006, 10:46 PM
وجاء في جامع الخلال من طريق سفيان أنه قال حدثنا ابن طاووس أنه قال : (( كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا - وأشار إلى بطن لحيته - ))
قال الناصر : ليتنا نجد أخا يفيدنا بكتاب الخلال هذا واسمه الجامع لمسائل الإمام أحمد

الناصر
06-23-2006, 12:50 PM
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى رحمه الله :
أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين أنه كان يخضب بالحناء قال فقبض يوما على لحيته فقال كأن خضابي خضاب أبي هريرة ولحيتي مثل لحيته وشعري مثل شعره وثيابي مثل ثيابه وعليه ممصران

الناصر
06-24-2006, 05:23 PM
قال العجلوني رحمه الله في كشف الخفاء : عند حديث 1677
وما أحسن ما قيل :
ان كان بطول اللحى * يستوجبون القضا * فالتيس عدل مرتضى
وفي لفظ‏:‏
ليس بطول اللحى*** يستوجبون القضا
إن كان هذا كذا *** فالتيس عدل رضا
وروي‏:‏ مكتوب في التوراة‏:‏ لا يغرنك طول اللحى، فان التيس له لحية‏.‏

الناصر
06-29-2006, 02:12 PM
***********************

الناصر
07-01-2006, 10:49 PM
قال ابن عبد البر رحمه الله ذاكرا لمعنى الإعفاء كما في الإستذكار:( وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير)

الناصر
07-17-2006, 01:17 AM
قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تأريخ دمشق ج 51 ص و 285284 :( أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين عن أبي عبد الله محمد بن سلامة أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو حدثنا الحسن بن إسماعيل بن محمد المالكي حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرقي يعرف بابن المولد حدثنا أبو المجاهد عبد الواحد بن محمد الملطي حدثنا أبو زكريا يحيى بن زكريا النيسابوري حدثنا الربيع قال وحدثنا زكريا ابن يحيى الساجي حدثنا الربيع وبعضهم يزيد على بعض في الحكاية قال سمعت الشافعي يقول كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا ولقد كنت ويكتبون الصبيان ائمتهم فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم قد حفظت جميع ما أملي 000 ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار وهو شيخ طوال مسنون اللحية)

الناصر
07-20-2006, 12:00 PM
قال في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": ( قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر ، والقص سنة فيها ؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته ، فما زاد منها على قبضة قطعها . كذلك ذكر محمد في كتاب ( الآثار ) عن أبي حنيفة قال : وبه نأخذ ) أ.ه‍.

الناصر
07-20-2006, 12:04 PM
وقال السندي رحمه الله في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-22-2006, 06:32 PM
يا أخانا الناصر اتقي الله عز و جل لا يجوز أن تنقل آثار بدون أن تتثبت هل هذا الأثر صحيح ام لا . تفسير ابن عباس لا يثبت عنه و كذلك أثر أبي هريرة لا يثبت عنه و كذلك أثر جابر لا يثبت و كما قال الإمام العلامة ابن عثيمين و لو ثبت عن 500 أو 5000 صحابيا فليس بحجة ما لا يكون إجماع عن الصحابة و قول صحابي فضلا من فعله لا يخصص قول رسول الله عليه الصلاة و السلام , آلا ترى أن أكثر العلماء الذين قالوا بجواز الأخذ من اللحية إستدلوا بالحديث الذي رواه الترمذي هو حديث ضعيف جدا كما قال الإمامين ابن باز و الألباني و قالا أنه لا يجوز الإستدلال به , و بفعل ابن عمر هو اجتهاد منه كما قال أكثر العلماء و كان يفعل ذلك إذا إعتمر أو حج فقط كما قال نافع كان ابن عمر يعفي لحيته إلا إذا حج أو إعتمر و هذا واضح أن الأخذ خلاف الإعفاء و الحمدلله و أيضا ما كان ابن عمر يقتصر على طول القبضة ولكن كان يسوي أطراف لحيته كما جاء في أثر حسن عنه . على كل حال لا يثبت الأخذ عن النبي و لا عن الصحابة إلا ابن عمر بل ثبت عن النبي الأمر بالإعفاء و كذلك فعله (كان عظيم اللحية و كث اللحية)و أيضا فعل الخلفاء الراشدين عن عمر(كان عظيم اللحية) و عثمان (كان كبير اللحية) و علي (كان عظيم اللحية, قال تابعي ما رايت أعظم من لحية علي كانت تملة ما بين كتفيه أو بهذا المعنى) و غيرهم من الصحابة كانوا يعفون لحاهم و كما سبق ذلك أن الأخذ مخالف للإعفاء و لو بشيء يسير. و أيضا لا يجوز لك أن تنشور ما جمعت بدون أن تعرف صحة ما تكتب و بدون أن تشاور العلماء و أيضا ردت نفسك بنفسك لأنك ذكرت قول الإمام مالك و قد قال وليس ذلك(أي الأخذ من اللحية) على الناس (لأن ذلك من اجتهاد ابن عمر فلا يتابع على ذلك) و اخرا أنصحك بالتوبة إلى الله لأنك نشرت شيء بدون تثبت و بدون رجوع إلى العلماء و العلماء مجودين مثل العلامة الفوزان مثلا و غيره و أنصحك أيضا بفتاوى الإمامين ابن باز و ابن عثيمين و بشريط رقم 8 شرح كتاب اللباس من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين و بكتاب لفضيلة الشيخ السلفي فوزي الأثري در المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى فإنه كتاب قيم و سيزال إن شاء الله كل شبوهاتك و بالله التوفيق

الناصر
07-22-2006, 08:22 PM
أكثر ما ذكرته قد سبق بيانه ولكن أين مصدرك في ما نقلته عن الشيخ ابن عثيمين أنه حتى وإن كان 500 أو 5000 صحابي ؟!!!
وإذا ذكرت كلاما علميا ناقشتك أما غير ذلك فلا
وهل العلماء الذين ذكرتهم على سبيل المثال
الأئمة الأربعة والطبري و ابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم والألباني ما تقول في نقولاتهم وكلامهم

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-23-2006, 11:56 AM
أولا قول العلامة الإمام ابن عثيمين كما نصحتك به هو في شريط رقم 8 وجه أ شرح كتاب اللباس من صحيح البخاري .
ثانيا نعم شيخ الإسلام و غيره من الذين ذكرت ( و قد ذكرت أقوالهم...و لكن الظاهر لا تقرأ و لا تدري ما تكتب و ما تنشور...و الله المستعان) قد إستدلوا بحديث الذي رواه الترمذي و هو حديث ضعيف جدا و أيضا بفعل ابن عمر...فهل تجيز الإستدلال بالحديث الضعيف بل ضعيف جدا؟!!! و هل فعل ابن عمر دليل؟!!! كلا , الدليل قال الله و قال رسوله و قال الصحابة ( أي إجماع الصحابة) , نحترام هؤلاء الأئمة و نحبهم و لكن الحق أحق بالإتباع و الحق أحق أن يقال و لا نتعصب بالرجال و لو كان أئمة كبار , أقول قال رسول الله و تقولون قال أبو بكر و عمر كما قال ابن عباس أو ابن مسعود (لا أذكر الآن), قال الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي... و رسول الله عليه الصلاة و السلام يقول إعفوا و أنت تقول قصوا؟!!! و قد أمر النبي بقص الشارب"من لم يأخذ من شاربه فليس منا" و لا يقول من لم يأخذ من لحيته (و لو قليل) فليس منا و أيضا في حديث آخر "قصوا سبالكم(أي الشارب) و اعفوا عثانينكم(أي اللحية) و هو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في كتابه الجلباب و الشيخ فوزي و هذا حديث واضح كوضوح الشمس؛ فاتق الله في نفسك و في إخوانك ولا تتبع أقوال الذين ليسوا بمعصومين و لكن اتبع قول المعصوم و كأنه الرسول يقول لك اعفاء لحيتك و أنت تقول لا أنا أقصها!!! و أيضا اسأل أهل العلم عن النقول التي استدلت به, آتتكبر أن تسأل العلامة الفوزان أو غيره من العلماء عن صحة ما نقلت؟ فأنصحك مرة أخرى ارجاع إلى العلماء و فتاوهم و اقرأ كتاب للشيخ فوزي فيوجيب عن شبوهاتك إن شاء الله و اطلب العلم على أيدي العلماء و لا في بطن الكتب فقط و أمسك لسانك و أصبعك و قلمك و ترك تعصبك و اعفاء لحيتك كما أمر نبينا و حبيبنا محمد بن عبدالله رسول الله و هو الذي يجب علينا اتباعه حق الإتباع و إمتثال أمره و إجتناب نهيه و بالله التوفيق و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله أسأل الله لي و لك و للجميع الهدية و العافية و السلامة
فائدة: و لقد قال بوجوب الآخذ ما دون القبضة العلامة الألباني!!! و أيضا قال أن الزيادة على القبضة بدعة!!! و أيضا قال أن إسبال اللحية تحت القبضة كإسبال الثوب تحت الكعبين!!! كل هذه الأقوال شاذة و العلماء ردوا عليه و لو قال بالوجوب بعض الأحناف فهو قول شاذ فليتنبه و الوجوب و الإستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة فليتنبه أيضا

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-23-2006, 01:14 PM
تنبيه: نسيت جزء مهم من الحديث الذي ذكرت سابقا الذي حسنه الشيخ الألباني في الجلباب و الشيخ فوزي في در المنتقى و الشاهد هو: قيل للنبي إن أهل الكتاب يوفرون سبالهم (أي شواربهم) و يقصون عثانينهم (أي لحاهم) فقال النبي قصوا سبالكم و وفروا (أو اعفوا و المعنى واحد على كل حال) عثانينكم... فهذا واضح جدا جدا أن النبي نهى عن القص مطلقا والحمد لله

الناصر
07-23-2006, 02:24 PM
سيأتي الرد بإذن الله تعالى تفصيلا وستعلم حينها ما الخبر :
ولكن قبل ذلك لتعلم أن مهاجمتك على شفا جرف أقول لك ما تعليقك على قول الإمام ابن عبد البر :
وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جماهير العلماء أخذ ما شذ من اللحية وتطاير

الناصر
07-23-2006, 02:27 PM
وهذا كلام الشيخ الألباني وقد سبق ذكره ولكن لتعلم من الذي لا يقرأ وفيه إثبات الأثرين عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
قال المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ج5 ص 375: وما بعدها تحت حديث 2355: (و اعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية
, لا قولا , كهذا , و لا فعلا كالحديث المتقدم برقم ( 288 ) .
نعم ثبت ذلك عن بعض السلف , و إليك المتيسر منها :
1 - عن مروان بن سالم المقفع قال :
" رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف " .
رواه أبو داود و غيره بسند حسن ; كما بينته في " الإرواء " ( 920 ) ,و " صحيح
أبي داود " ( 2041 ) .
2 - عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان و هو يريد الحج , لم
يأخذ من رأسه و لا من لحيته شيئا حتى يحج .
و في رواية :
أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته و شاربه .
أخرجه مالك في " الموطأ " ( 1/353 ) .
و روى الخلال في " الترجل " ( ص 11 - المصورة ) بسند صحيح عن مجاهد قال : رأيت
ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر , ثم قال للحجام : خذ ما تحت القبضة .
قال الباجي في " شرح الموطأ " ( 3/32 ) :
" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه , و قد استحب ذلك مالك رحمه الله , لأن
الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال , و الاستئصال لهما مثلة " .
3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
" التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .
4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : *( ثم ليقضوا تفثهم )*
, فذكر نحوه بتقديم و تأخير , و فيه :
و أخذ من الشاربين و اللحية " .
رواه ابن جرير أيضا , و إسناده صحيح , أو حسن على الأقل .
5 - عن مجاهد مثله بلفظ :
" و قص الشارب ... و قص اللحية " .
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا .
6 - عن المحاربي ( و هو عبد الرحمن بن محمد ) قال : سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
قوله : *( ثم ليقضوا تفثهم )* , قال :
" الأخذ من اللحية و من الشارب ... " .
7 - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه :
أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم , دعا بالجملين , فقص شاربه و أخذ من
لحيته قبل أن يركب , و قبل أن يهل محرما .
8 - عن أبي هلال قال : حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال :
رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه : يأخذ منهما . قال : و رأيته أصفر اللحية .
رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 4/334 ) .
قلت : و الشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله , فإن ابن سعد روى بعده
أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال :
رأيت أبا هريرة يصفر لحيته و نحن في الكتاب .
و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3/177 ) , فالسند عندي حسن . والله أعلم .
قلت : و في هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية , أو الأخذ منها كان
أمرا معروفا عند السلف , خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في
الأخذ منها , متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " و أعفوا اللحى " , غير
منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه و فيهم من
روى العموم المذكور , و هم عبد الله بن عمر , و حديثه في " الصحيحين " ,
و أبو هريرة , و حديثه عن مسلم , و هما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " ( ص
185 - 187/ طبعة المكتبة الإسلامية ) , و ابن عباس , و حديثه في " مجمع الزوائد
" ( 5/169 ) .
و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
" و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
. قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
: ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
الإعفاء .
قلت : و من المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره , و لا سيما إذا كان حريصا
على السنة كابن عمر , و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء -
ليلا نهارا . فتأمل .
ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال :
" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ? قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة
.
قلت : حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
" احفوا الشوارب , و أعفوا اللحى " ?
قال : يأخذ من طولها و من تحت حلقه . و رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها و من
تحت حلقه " .
قلت : لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف و الأئمة ; لعزتها , و لظن
الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : " و أعفوا اللحى " , و لم يتنبهوا لقاعدة
أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به , دليل على أنه غير مراد منه ,
و ما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ ( البدع الإضافية ) إلا من هذا
القبيل , و مع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة , لأنها لم تكن من عمل السلف ,
و هم أتقى و أعلم من الخلف , فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق و مهم .

الناصر
07-23-2006, 02:41 PM
1- قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-23-2006, 03:29 PM
أولا لا تكرر النقول فذلك حجة على قلة علمك
ثانيا لا تنسى القاعدة الأخرى المقرة عند أهل العلم: الحجة في روايته لا في رأيه و إجتهاده
ثالثا آقول فلان و علان ولو من العلماء دليل؟؟؟!!! اتق الله يا هذا لا تتبع هواك آلا تتوب إلى الله من جهلك ومن عنادك لا دليل إطلاقا في ما تنقول أقول لك قال رسول الله و فعل رسول الله و فعل الخلفاء الراشدون و فعل بقية الصحابة و تقول قال فلان و فلان اتق الله كنت طلبت فهم أو فعل القرون الثلاثة المفضلة و أجيبك و أنت مزال تناقش في هذه المسألة تتبع هواك و تتبع الرخاص و كما قال العلماء مذهب اتباع الرخاص مذهب الزنادقة فاتق الله و توب إليه و اتبع الحق و ترك الأقوال الشاذة و لا تتعصب على أحد على الألباني و لا على فلان و علان و تمسك بالحق مع من يكون
لا ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة و السلام و هل ستأخذ النصيحة؟ ما أظن لأن أصلا بعد نصحتك المرة الأولى و الثانية مزال تناقش بالجهل ليس عندك قواعد سلفية تمشي عليها تتبع الرخاص و هواك لأنك جاهل و متعالم و قلت لك تعلم العلم على أيدي العلماء و ما الظن أنك طالب علم أصلا ترد قول النبي و فعله و فعل الصحابة عرض الحائط , لا تنشور جهلك لا تنسى يوم الحساب و توب إلى الله قبل أن تلقاه و ما يجوز أصلا أن تفتي و تنشور هذا بدون تثبوت لأنك جاهل و لا ترجع إلى العلماء و إرياحنا و إخواننا من مناقشك و من جهلك
لأنك لا تفقه شيء

الناصر
07-23-2006, 03:33 PM
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-23-2006, 05:00 PM
نعم فتوب إليه يا أخي

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-23-2006, 05:48 PM
و تكميلا ما سابق قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22\ 321:"و طاعة الرسول فيما أمرنا هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده و هو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة و طاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه بإتفاق المسلمين و لم يتنازع العلماء في أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون مختصا به و قد يكون مستحبا و أما أمره لنا فهو دين الله الذي أمرنا به" انتهى كلامه فإذا كان ذلك من فعل النبي بنسبة أمره فكيف بفعل صحابي فتأمل.
فلا يجب علينا بل لا يجوز اتباع ابن عمر على فعله لأن الواجب علينا اتباع الرسول و الصحابة سبيل المؤمنين و ليس الفرد منهم أي لابد من إجماع الصحابة ... و أيضا أنصحك بكتاب ’’إشراقة أولى النهى في حكم الأخذ من اللحى’’للريمي مع تعليق عليه للشيخ العلامة محدث اليمن مقبل بن هادي الوادعي و تقديم أحمد النجمي
و أنت فعلت ما لم يسبقك به أحد فيما أعلم قد جمعت كل ما دبّ و هبّ بدون تثبت عن الأخبار لا عن الصحابة و لا عن التابعين ولا عن الأئمة لأنك لم تسأل أهل العلم في ذلك و هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز و رحم الله المرء عرف قدر نفسه
و الله يشهد على ما أقول لا أريد إلا خيرا لإخواني و دخلت في هذا النقاش نصحا للحق و إنكارا على الباطل فقط لأن الحق أحق أن يقال و أحق بالإتباع و الله يرحم أئمتنا و علمائنا في كل مكان و في كل زمن و أسأل الله الثبات على الحق في عقيدتي و منهجي و عباداتي و لجميع الإخواة

الناصر
07-23-2006, 05:56 PM
اللهم علم جاهلنا واهد ضالنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-23-2006, 06:19 PM
آمين يا رب العالمين

الناصر
07-24-2006, 01:12 PM
وللتذكير النقاش هو في أمرين :
1- ما معنى الإعفاء ؟
2- من من السلف قال بتريم الأخذ من اللحية مطلقا ؟
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه 0

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-24-2006, 02:46 PM
1معنى الإعفاء هو على إختلاف العلماء في التعريفات و على كل حال المعنى واحد عند البعض هو التكثير و عند آخرون الترك على حالها و عند آخرون عدم القص و آخرون عدم الكف إلخ و الظاهر ما أخذت النصيحة إرجع إلى فتاوى الإمامين الجليلين ابن باز و ابن عثيمين و كتاب للشيخ فوزي توجد ما تطلب إن كنت صادقا
2 ما هذا السؤال؟؟؟ أمر النبي والأمر يفيد الوجوب و النهي يفيد التحريم ..الأمر بالإعفاء هو النهي عن ضاده و هو القص كما هو واضح و قد ذكرتك الحديث..أهل الكتاب يقصون..قال النبي فوفروا أو اعفوا..و هذا واضح ..أمر النبي عن شيء أو نهى عن شيء مثلا فهل يحتاج إلى من قال بإطلاقه ؟!!! بل العكس من ذلك الأصل هو أن الدليل يبقى على إطلاقه و عمومه ما لا يكون له صارف كما هو مقرر في أصول الفقه..بهذا القول سنعتال كل الأوامر و النواهي..من من السلف قال في الأمر كذا على الإطلاق؟ و من من السلف قال في النهي كذا على الإطلاق؟ أيش هذا؟؟؟.. و الله العجب ما يفعل الجهل بالمرء ..قواعد ما أنزل الله به من سلطان..هل الشمس يحتاج إلى دليل؟؟؟ نصحتك اطلب العلم على أيدي العلماء لا تتعلم واحدك اتصال بالعلماء يا سبحان الله آلا تأخذ النصيحة؟ آلا تتعلم قبل أن تتكلم؟ لا ترسال و تنشور شبوهاتك..نصحتك نصحتك بدون تستفيد؟!! نصحتك بالرجوع و سؤال العلماء و تتكبر؟!!! ما عندك أصول علمية سلفية... فأسكوت و تعلم ..لا يجوز لك أن تنشور و تتتكلم أمام الملاء و أنت جاهل..فتوب إلى الله عز و جل

الناصر
07-24-2006, 05:25 PM
كم سيستمر مهاجمتك بدون علم وبشتم وأنت لا تعرف تكتب الكتابة الصحيحة !!!
تنشور ... تكتب : تنشر 0 وكم غيرها !!!
وكم من عائب قولا سديدا *** وآفته من الفهم السقيم

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-24-2006, 06:12 PM
خطأ في الكتابة.. و كذلك أنت أخطأت مرات و لكن لا نهاجم على ذلك لأن ذلك طريقة أهل البدع كما بين ذلك الشيخ فوزي في كتاب..أما أنت جاهل بالمنهج العلمي و الشرعي, ما عندك أصول و قواعد علمية..
و أقول لك يا ناصر لا يوجد فيما أعلم أثر عن الصحابة أو عن التابعين يحثون فيه و يأمرون بإعفاء اللحية فهل المعنى أنهم كانوا لا يرون وجوب إعفاء اللحية؟!!! و أيضا فإذا لا يوجد أثر قولي عنهم في عدم جواز الأخذ من اللحية فهل المعنى أنهم كانوا لا يرون تحريم الأخذ مطلقا؟!!! كلا ثم كلا, بل هذا دليل على أنهم إكتفوا بما وردت به الأحاديث الثابتة المرفوعة الدالة على ذلك حيث إنه دل فعل كثير منهم على ذلك, على رأسهم النبي عليه الصلاة و السلام كان عظيم اللحية و ضخم اللحية و كث اللحية و لحيته كثاثة و قد ملأة صدره و كتفيه و منكبيه الخ..و وردت آثار في صفة لحى الصحابة فمنهم الذي لحيته طويلة و منهم كبيرة و منهم من لحيته تهطل على صدره و من لحاهم من وصفت بالكثرة, فكل هذا و ذاك يؤخذ منه أنهم على الأصل في إبقائها و عدم التعرض لها بحال من الأحوال..و أيضا اللغة تؤيد القول بإطلاق اللحية دون التعرض لها بأي حال من الأحوال..
و خذ هذه القاعدة: قول العلماء لا يستدل به و لكن يستدل له , و أيضا قول كائنا من كان فليس بحجة و كل قول يترك و يرد غير قول النبي..
فائدة: الأثرين عن ابن عباس و أبي هريرة ضعيفان على الراجح و بعد التحقيق كما بينه العلامة المحدث فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله الحميدي انظر در المنتقى و كذلك أثر جابر قد ضعفه الإمام الألباني الخ كل الآثار عن الصحابة ضعيفة إلا أثر ابن عمر في الأخذ في الحج أو عمرة و أما البقية عنه أيضا فيه الضعيف و فيه العام يخصصه أثر الحج و العمرة الخ..و لو صح عنهم فليس بحجة كما قال الإمامين ابن باز و ابن عثيمين و غيرهما قديما و حديثا..بل قال الإمام ابن عثيمين ولو صح ذلك عن 500 أو 5000 صحابيا فليس بحجة ما لا يكون إجماع منهم..وقد نقلت لك هذا القول سابقا..و أيضا أكثر الآثار عن التابعين ضعيفة..فتأمل و بالله التوفيق و الله المستعان

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-24-2006, 07:06 PM
يا ناصر إقرأ و أستفيد
(كتبه الأخ قاسم علي ) نصيحة لطالب قبل أن يكتب بحثاً علمياً .. للعلامة الشيخ فالح الحربي ( صوتياً و مفرّغاً )

ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي يبحث في مثل هذه المسائل ويكتب فيها بحوث دون الرجوع إلى العلماء ليقرأوا ما كتب ؟

لابد أن يرجع للعلماء , وإلا فلا يكتب , كان علماؤنا كان الشيخ ناصر الدين الألباني علماء كبار ينهوننا أن نكتب يقولون إذا أردتم أن تكتبوا بحوثاً فاحتفظوا بها , وإيّاكم ونشرها ,وأما أن يأتي وينشر ويستقل بأفكاره , حتى لو كان يعرف , لربما في بعض الحالات يعطي خصمه السلاح الذي يوجهه إلى صدره بل إلى المنهج الحق, وإلى الدين الحق مع الأسف وهذا أصعب وهذا أخطر , فينبغي أن ننتبه على ديننا من الفساد وعلى أمتنا من هذا الفساد وأن لا نسبب الفتنة فيها , فانتبهوا لهذا الأمر , هذا أمر خطير , هذا تفلّت في الحقيقة ويظنون هؤلاء أن الدين مُنتقى منكل أحد بل ربما تعلم من بعض الضالين ومن بعض الجهلة , وانه يقول أن لا أخذ إلا بما أقتنع به , نحن رجالً وهم رجال , وأنا لا أقل إلا الدليل وهو لا يدري أين رأسه من قدمه مع الأسف .

الناصر
07-24-2006, 07:24 PM
وهل الكلام الذي نقلته عن ابن عبد البر وقال أنه قول جماهير العلماء في معنى الإعفاء والإمام أحمد والإمام الشافعي كل ذلك لا شيء عندك
وثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون الحديث ويقولون بجواز الأخذ ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كل ذلك لا شيء
4- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0

معرفة السنن والآثار للبيهقي
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه

فهل نترك كلام السلف للمتأخرين أم العكس هو الصحيح ؟

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-24-2006, 07:57 PM
يا سبحان الله لا تستفيد من شيء؟!!!
1 آ قول و فعل النبي ليس بشيء عندك و كذلك فعل كثير من الصحابة ليس بشيء عندك؟!!!
2 الأخذ لا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر
3 بل ثبت الإعفاء مطلقا عن كثير من الصحابة و هذا أيضا ليس بشيء عندك؟!!!..و قولك: لا يعلم لهم مخالف من الصحابة!!! هذا كذب عليهم
4 هؤلاء الأئمة على الرأس و العين و لكنهم ليسوا بحجة و كل قول يرد و يترك غير قول النبي.. تترك قول المعصوم بقول من ليس بمعصوم؟!!!
5 أنت متعصب و مقلد للشيخ الألباني , الشيخ ليس بمعصوم و الله المستعان

الناصر
07-24-2006, 11:09 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها

الاموي
07-25-2006, 02:25 AM
أخي الأندلسي الأخ الناصر لم يرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقولك عنه أنه يراه ليس بشئ قول غليظ جدا،بل هو معترف بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا شك فيه وإنما ترجح لديه معنى الإعفاء في الحديث عندما رأى علماء أجلاء فهموا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم خاصة أن هؤلاء العلماء من مثل الإمام الشافعي ومالك والامام أحمد وأبو نعيم و ابن عبد البر والبيهقي و النووي والباجي و الطبري و القرطبي و الإمام الثعالبي والعقيلي والنحاس وابن الجوزي وشيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم والذهبي وابن حجر و ابن الهمام والمناوي و ابن عساكر والكاساني و ابن أبي زيد القيرواني وصديق حسن خان والحافظ المزي وابن مفلح وملا علي القاري و الصنعاني والبغوي و المرداوي و اللكنوي والعجلوني والعلامة السندي إصافة إلى الشيخ الألباني كل هؤلاء العلماء فهموا قوله صلى الله عليه وسلم:"خالفوا المجوس حفوا الشوارب واعفوا عن الحى" بأن هذا الإعفاء هو الإعفاء من الحلق لأن هذا هو وجه المخالفة للمجوس والأخذ من اللحية لا يسمى قصا كما أفادني الشيخ فالح وإنما يسمى أخذا وهو محل الخلاف،ولو كان هذا الأخذ محرما لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا يجعل راوي الحديث وهو ابن عمر يقص ما زاد عن القبضة من لحيته،وحين نقول بهذا فإننا نعترف أن سنة الهادي المصطفى هي ترك اللحية ولكننا لا نجعل من أخذ من لحيته قد ارتكب محرما يستحق العقوبة عليه.
وفي الأخير أدعوا كل الإخوة إلى التمعن في الأدلة وأقوال العلماء فيها ومن ثم الحكم على الشئ بحلال أو حرام هذا والله هو الهادي وهو الموفق لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-25-2006, 12:42 PM
لاحول و لا قوة إلا بالله سألت أنا شخصيا الشيخ فالح و هو أيضا من العلماء الذين يرون الإعفاء مطلقا.. الشيخ الألباني رحمه الله نفسه كان يقول أن الأخذ هو قص قال رحمه الله "الأخذ و القص معنى واحد" (شريط : "حكم الأخذ ما زاد على القبضة" من سلسلة الهدى و النور)..و هؤلاء الأئمة أولا قولهم ليس بحجة و ليسوا معصومين من الخطأ و ثانيا ماذا تفعل من فهم و فعل الصحابة الأخرون؟ و قد ذكرت على وجه الإخصار ذلك سابقا..فارجع إلى كتاب للشيخ فوزي و للشيخ الريمي توجد هذه الآثار و الرد على هذه الشبهات..و أيضا ارجعوا و أسألوا العلماء في كل ما ذكرتم و في هذه المسألة..و أقول لك أعطني دليل (صحيح) واحد على هذا الرأي (و الدليل هو قال الله و رسوله و الإجماع) و لكن لم توجد..الحلال و الحرام و الوجوب و المستحاب و المباح ..الخ حكم شرعي يحتاج إلى دليل( في الدين) قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الدين هو الإمتناع ( أي التوقف و عدم الفعل) إلا بنص و الأصل في الدنيا الجواز أو الإباحة إلا بنص..أو بهذا المعنى.. و أيضا القاعدة تقول الحجة في روايته لا في رأيه و إجتهاده.. و توجد في كتاب الشيخ فوزي و في كتاب الشيخ الريمي باب في ذلك و أيضا انظر كتاب حكم اعفاء اللحية للشيخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم مع تعليق العلامة حماد الأنصاري و قد نصح بهذا الكتاب الإمام ابن باز في فتاوه و أيضا طبع جديدا مع بعض فتاوى للشيخ ابن باز في هذا الباب و رجعها..على كل حال لا تنقل بدون تثبت لأن ثبت عن الإمام مالك و أحمد..الخ غير ذلك انظر كتاب للشيخ فوزي.. و أيضا الإمام الشافعي كان يرى ذلك في الحج أو العمرة فقط انظر ما نقلت..و بنسبة الإمام النووي انظر قوله في رياض الصالحين كان يرى الإعفاء مطلقا و كذلك الحافظ ابن حجر انظر فتح الباري يرجح الإعفاء مطلقا و فرق كبير بين نقل شيء و الإستدلال به لما نقلوا أقوال بعض الأئمة ليس المعنى أنهم يقولون به خصة كتاب المجموع للنووي و الفتح للحافظ كتابين معروفين لنقل الأخبار و الإختلافات لذلك قال العلماء أن هذين الكتابين و كذلك المغني لإبن قدامة كتب مراجع في الفقه و أقوال الأئمة..فتأمل..و لكن التعصب و الجهل.. و الله المستعان

شعيب الاسماعيلي
07-25-2006, 04:13 PM
عندي عدة نقاط

1- لماذا الناصر يكتب!!!!

قرأت له تعليق يقول فيه سيتوقف عن الكتابه إلى أن يأتي بكلام العلامة الفوزان في المسألة

2- الناصر لايرى الشيخ فالح عالم

3- الناصر يطعن في الشيخ فالح وموقفه موقف المميعه المذبذبين

4- الناصر جاهل لايفهم النصوص ولعلكم تذكرون كيف كان لايفهم كلام العلماء ولا كلام الشيخ فالح

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-25-2006, 05:08 PM
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك يا أخانا شعيب عندك الحق فيما تقول

الناصر
07-25-2006, 05:31 PM
قال الله جل جلاله :( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)
قال العلماء رحمهم الله أي لا تتبع ما ليس لك به علم 0
وأقول للإسماعيلي :
والدعاوى ما لم تقيموا عل *** يها بينات أبنائها أدعياء
وجزى الله خيرا الأخ الأموي على تنبيهه
ولكن هل تنبه الأندلسي لما يكتب أم القصد هو شفاء الغيظ والإنتقام للنفس ؟!!!
ولن أرد بعد هذا إلا إذا كان النقاش بعلم .
وكلامي وما نقلته من نقولات أهل العم واضحة فهل من يشقشق في الكلام نقل ما كتبته بكامله ونصه لأهل العلم ليتكلموا أم على حسب ما يريد .
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول فيما ينسب إليه :
أعرض عن العوراء إن أسمعتها *** واقعد كأنك غافلا لا تسمع
ودع السؤال عن الأمور وبحثها *** فلرب حافر حفرة هو يصرع

.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-25-2006, 06:03 PM
هذه الأية عليك لا لك..و تفسيرها كذلك..بل أنت لا تنقش بعلم.. أنت نقلت بدون تثبت..جمعت كل هذا بدون علم و بدون رجوع إلى العلماء..و نصحتك عدة مرات بلا..فائدة أنت لا تريد الحق تتبع هواك و الرخاص..و أنت فتحت هذا الموضوع و هذا النقاش بسؤالك المزعوم و لكن أنت أردت الفتنة و الظهور..و أصلا لا يجوز لك أن تنشر أي شيء قبل الرجوع إلى العلماء..و من أنت أن تنشر بحثك هكذا أنت ليس أهلا لذلك؟!!! اقرأ و أستفيد مما نقلت لك من كلام الشيخ فالح..و أيضا قلت لك أسأل أهل العلم في هذه المسألة و غيرها..اطلب العلم و أسكوت لا نحتاج إلى بحوثك..إريحنا من جهلك

salafi
07-25-2006, 10:11 PM
###################

عدل أسلوبك وناقش نقاش علمي

#################


ثم أني أنبه الإخوه الأدب الأدب والنقاش العلمي

#################

الاموي
07-26-2006, 12:11 AM
أولا أقول للأندلسي أن الشيخ فالح فرق لي ذاك التفريق من باب التوضيح وليس من اللازم أن يكون الفرق بين الأخذ والقص من كل النواحي والدليل على ذلك أن الشيخ الألباني قال ما نقلته أنت عليه رحمه الله ولكنه قال في موضع آخر وهو في الضعيفة ج5 تحت ح 2107 :(و الحديث في " صحيح مسلم " ( 1/153 ) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله : " و لا تشبهوا باليهود " , و زاد في رواية له في أوله :
" خالفوا المشركين " .و هي عند البخاري أيضا , و عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا :" جزوا الشوارب , و أرخوا اللحى , خالفوا المجوس " .
قال الحافظ في " الفتح " ( 10/296 ) :
" و هو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , و منهم من كان
يحلقها " .
قلت : و فيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها
من حيث التشبه , و أن ذلك لا يجوز . و السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة
و غيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ; فتقص الزيادة . و قد فصلت هذا في غير
ما موضع تفصيلا , و استدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
( 2355 ) , و الحديث ( 6203 ) .

الاموي
07-26-2006, 12:48 AM
ثانيا[بالنسبة للأندلسي]قولك عن الشافعي أنه يرى جواز الأخذ في النسك فقط قول ترده آثار عنه رحمه الله منها ما قال في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[
وما قاله الإمام ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله الجزء الثاني.
سنة أربع ومائتين (س 204).:( قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، إذا قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته، وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين)
وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-26-2006, 12:47 PM
أولا: بنسبة قول الشيخ الألباني لما قال الكلام الذي نقلت من شريطه "حكم الأخذ ما زاد على القبضة" هو كان بنسبة الأخذ ما زاد على القبضة هو قص باللفظ التام: "يأخذون أو يقصون معنى واحد" كان الشيخ يتحدث عن فعل بعض السلف فارجع إلى هذا الشريط إن شئت..
ثانيا : بنسبة الإمام الشافعي فعلى كل حال ليس بحجة.. و الحلال و الحرام و الوجوب و المستحاب إلخ حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو إجماع..
ثالثا : فعل ابن عمر ليس بحجة و لو هو صحابي جليل..و فعل ابن عمر ليس كما فهمت و صاحبك و قد نقلت أثر ابن عمر آخر يفسر فعله و هو كان يسوي أطراف لحيته و قص ما شذ منها فقط و ليس معنى ذلك كان يقص لحيته قدر أربعة أصابع أو الكف أي طول لحيته أربعة أصابع !!! آذلك لحية عظيمة؟!!! آذلك لحية طويلة؟!!! آذلك لحية كبيرة؟!!! إلخ كلا ثم كلا و قد جاءت هذه الصفات عن النبي و عمر و عثمان و علي إلخ..و أيضا ذلك سوء الظن بابن عمر.. على كل حال فعل ابن عمر هو إجتهاد منه و الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..

salafi
07-26-2006, 03:38 PM
س2 - أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية ، أو أخذ شيء منها ، وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
ج2 - حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )
ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
( أعفوا اللحى)( وأرخوا اللحى) ( ووفروا اللحى ) ( وأوفروا اللحى )
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها ، لأنه أعظم وأبين محالفة من أخذ شيء منها
الشيخ : محمد بن صالح العثيمين حفظه الله - الفتاوى الاجتماعية الجزء الأول ،ص 52

salafi
07-26-2006, 03:43 PM
كلام الشيخ ابن باز عن أخذ من اللحى

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر

وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :

فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 / 1 / 1415 هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه ، يتضمن ما نصه :

ومما يتعلق بالصورة والمظهر : أن يهذب المسلم شعره ، ويقص أظافره ، ويتعاهد لحيته ، فلا يتركها شعثة مبعثرة ، دون تشذيب أو تهذيب ، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال ، وتفزع الرجال ، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده ، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام ، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

رُعْبًا إلخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما .

ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة ، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها ، رأيت أن من الواجب : التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في الصحيحين وغيرهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي لفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي رواية مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس

ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى ، وتوفيرها وإرخائها ، وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس . والأصل في الأمر : الوجوب ، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب ، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها .

وقد قال الله عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وقال عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل : يا رسول الله ، ومن يأبى؟! قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره : بما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك الحديث .

واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .

فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه ، وأن يتوب إليه مما كتب ، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ . ومعلوم عند أهل العلم : أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه ، وواجب عليه ، وخير له من التمادي في الخطأ .

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، أنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه .

سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجمع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن ص 368- 370 .

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-26-2006, 05:14 PM
جزاك الله خيرا يا أخ Salafi و بارك الله فيك

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-26-2006, 06:29 PM
من فتاوى العلامة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله
رقم الفتوى : 18
موضوع الفتوى : إعفاء اللحية والأخذ منها
تاريخ الإضـافة : 7 / 7 / 1424 هـ - 3 / 9 / 2003 م
الســـــؤال : عفا الله عنك، يقول هذا: ما حكم الأخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب على ابن عمر -رضي الله عنه-؟
الإجـــــابة :
ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين وفي لفظ: وفروا اللحى وفي لفظ: "أرجوا"، "أرخوا" وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، مع أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث.

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، وكان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، يتأول قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهادا منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.

بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وإذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، اجتهادا منه -رضي الله عنه-.

لكن هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة -رضوان الله عليهم-، هذا اجتهاد خاص، والعلماء يقولون: "الحجة بما روى لا بما رأى"، الحجة بما روى عن النبي، لا بما رآه واجتهد، الحجة في الرواية، حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه، فهذا اجتهاد خاص به.

وابن عمر -رضي الله عنه- له اجتهادات -رضي الله عنه- خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهادا، ويتأول أن هذا من التحلل، ومنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يُدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به.

ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فهذا اجتهاد خاص به، وليس بمشروع وليس فيه فضل، المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع، لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء من هذا -رحمه الله- في تتبع ابن عمر لآثار النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فهذا اجتهاد خاص به، ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، فهو اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة والحجة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا في اجتهاد الصحابي، نعم.

أسامه سالم
07-26-2006, 07:30 PM
قال ابن القيم (بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة)
http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=8799
(رد على بعض الأخوه)العلامة عبدالعزيزبن باز ينبه على بعض اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه
http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=8798
العثيمين(أن هذاالأصل الذي كان ابن عمررضي الله عنهما يتمسك به لم يوافقه جمهورالصحابة)
http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=8810

salafi
07-26-2006, 11:03 PM
أقوال العلماء في حكم حلق اللحى

الحمد لله هادي الورى طرق الهدى، وزاجرهم عن أسباب التهلكة والردى، ناصر الحق ومعليه ،وخاذل الباطل ومتبعيه ،الذي جعل الحق وََزرا لمن اعتقده ،وعمدا لمن اعتمده، وجعل الباطل مزلا لمن ابتغاه، ومذلا لمن اقتضاه، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى،من نبي وملك مرتضى،وعبد صالح اتبع ما شرعه فاهتدى، وإياه نسأل بمنه وفضله أن ينفعنا بالعلم وأن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وتعلم ما جهلنا، وإليه نرغب في أن يعيدنا من إتباع الهوى، وركوب مالا يرتضى، وأن نشرع في دينه ما لم يشرع،أو أن نقول عليه ما لم يصح أو يسمع, وأن يعصمنا في الأقوال والأفعال من تزيين الشيطان لنا سوء الأعمال، وأن يقينا زلة العالم، فما خلق من العيب بسالم،وأن يرشدنا لقبول نصح الناصح، وسلوك الطريق الواضح، فما أسعد من ذكر فتذكر، وبصر بعيوبه فتبصر.
ورضي الله عن الأئمة التابعين، والعلماء من بعدهم العاملين، الذين بلغوا إلينا سنته،وشرحوا لنا هديه وطريقته، وأصلوا لنا أصولا نرجع إليها فيما أشكل علينا, ونستضيء بها فيما استبهم علينا , وميزوا ما نقلوا إلينا عنه من بين ما يجب الرجوع إليه من ذلك وما يطرح، وما يوضع عليه مما قد تبين أمره واتضح , فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع،وما يسأل عنه من الشرائع ؛الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه المرسل، وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول ؛ فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع، ولا يستحسن فإن من استحسن فقد شرع .. روي أن عبد الله بن الحسن بن علي – رضي الله عنهم -كان يكثر الجلوس إلى ربيعة ، فتذاكروا يوما السنن ، فقال رجل كان في المجلس :ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام ، فهم الحجة على السنة؟! فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء.
ولقد كان من العجائب، أن وقع في زماننا نزاع في عدم جواز حلق اللحية، بل ظهر من أدعياء العلم من ينفي وجوب إعفائها، و يموه على الناس دينهم و يرد كلام علمائنا ابن باز و ابن عثيمين و الفوزان سالكين بذلك طرق أهل الضلال كالاستدلال بمتشابه أقوال العلماء و فهمها على حسب أهوائهم فهذه بعض أقوال العلماء في حكم حلق اللحى اقتبستها من كتبهم و مواقعهم
لاستفيد منها و أفيد بها إخواني إن شاء الله.


ذكر أقوال أهْلِ اللُّغَةِ فِي مَعْنَى إعْفَاءِ اللِّحَى و حد اللحية

• قال المجد الفيروز آبادي في القاموس المحيط : ( اللحية ، بالكسر ، شعر الخدين والذقن ) اهـ.
• وقال الشيخ أحمد الهلوي : ( حد اللحية طولاَ : من العنفقة – أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن ، وعرضاَ من شعر الخدين وهما العارضان أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين (الصدغ : جانب الوجه من العين إلى الأذن والشعر فوقه ) إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر هذا كله لحية ) اهـ
.
• وقال ابن حجر في الفتح الباري : (ج10-ص 350 ) اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن . اهـ

• وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ [ج6ص2433] : ( وَعَفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ أيْ كَثـُرَ ... وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ) . والعَافِي: الطَّوِيلُ الشَّعْرِ ).اهـ

• وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللـُّغَةِ [ج4ص60] : ( وَقَالَ أهْلُ اللُّغَةِ كُلُّهمْ : يُقَالَ مِنَ الشَّعْرِ عَفَوْتَهُ وعَفَيْتَهُ وَعَفَا فَهُوَ عَافٍ وذلِكَ إذا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكـْثـُرَ ويَطُول ).اهـ

• وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي مُخْتَارِ الصِّحَاح [ص187] : ( وَأعْفَاهُ إذَا كَـثــَّرَهُ ، وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ).اهـ

• وَقَالَ الفَيـُّومِيُّ فِي المِصْبَاحِ المُنِير [ج2ص419] : ( عَفَوْتُ الشَّعْرَ أعْفـُوهُ عَفْواً وَعَفَيْتُهُ أعْفِيهِ عَفْياً تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثـُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ : أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأعْفُوا اللِّحَى ).اهـ

• قَالَ ابْنُ مَنْظُور ٍ فِي لِسَانِ العَرَبِ [ج5ص3020]: ( وَعَفَا النَّبْتُ والشَّعْرُ وَغَيْرُهُ يَعْفُو فَهُوَ عَافٍ كَثـُرَ وطَالَ، وفِي الحَدِيثِ: أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمَرَ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ) هُوَ أنْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيُكَثَّـرَ وَلاَ يُقَصَّ ).اهـ

ذكر بعض الأحاديث النبوية الآمرة بإعفاء اللحية وقص الشارب ومخالفة الكفار، وبيان ما يستنبط منها
*عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب )
*وفي لفظ ( انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى )
*وفي لفظ ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحى )
وأحفوا الشوارب : معناها احفوا ما طال على الشفتين ، أي مايبدو به طرف الشفة
وإعفاء اللحى : بمعنى الترك .
• وعنه من طريق الإمام مالك :{ أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية} رواه الأئمة مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي .
*وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )
*وفي لفظ ( احفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، خالفوا المجوس )

• وعن أبي أمامة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال : فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال : فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب . قال : فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال صلى الله عليه وسلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. عثانينكم جمع عثنون وهي اللحية . وسبالكم جمع السبلة بالتحريك وهو الشارب(

هذه الروايات : ( أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا ) معناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه الفاظه .
ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته :
*عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية )
*وعن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية )
قال الشيخ صالح الفوزان ( الأمر بالشيء يقتضي وجوب المأمور به ، فالأمر بإعفاء اللحى يقتضي وجوب اعفائها ) اهـ .

فائدة : قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ( ج 2 ص 126 ) : أما شعر اللحية ففيه منافع : منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ومنها التمييز بين الرجال والنساء ) اهـ .

• وعن أبي هريرة :{جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس } رواه الإمام أحمد ومسلم.

وعن أنس بن مالك قال:{وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة }رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي



وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(من لم يأخذ شاربه فليس منا) .رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني

وعن أبي هريرة مرفوعا:{ الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط }متفق عليه

يمكن للمسلم صحيح الفطرة أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها وهي:

أولا :
أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب, كما تقرر في " علم الأصول " : من أن الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم الوجوب لقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " وغيره من الأدلة التي لا مجال لذكرها الآن والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة ولا دليل فثبت المدعى.
كما أن من المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ، وهي التشبه بالكفار

[ثانيا:
التشبه بالكفار ، لما تقرر في الشرع من أنه لا يجوز للمسلمين - رجالا ونساء - التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم . وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلا بدينهم أو تبعا لأهوائهم أو انجرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ), وقال:(... فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم)...وسيأتي بسط لهذه القاعدة بعد أسطر.

[ثالثا :
التشبه بالنساء ،[/color] فقد : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) . رواه البخاري ، والترمذي وصححه . . ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتها ، فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها .

رابعا :
تغيير خلق الله, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غيره بقصد التجميل - وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى ،والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن - زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ولاسيما إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام: " . . للحسن المغيرات خلق الله " ., و تغيير خلق الله منهي عنه، قال تعالى في حق الشيطان : {لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا }. فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى ، إطاعة لأمر الشيطان ، وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن ، ولا شك في دخول حالق اللحية للحسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى ، وإنما قلنا : [ دون إذن من الله تعالى ) ، لكي لا يتوهم ، أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع ، بل استحبه ، أو أوجبه .

.خامسا:
وهو ما سبق ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما جعل منها قص الأظفار وحلق العانة وغير ذلك مما رواه مسلم في " صحيحه " ففيه رد صريح على من يدعي أن اللحية من أمور العادات التي يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمان والعصور ذلك لأن الفطرة من الأمور التي لا تقبل شرعا التبدل مهما تبدلت الأعراف والعادات :( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

قال ابن حزم في المحلى (7/ 247):والفطرة سنة لا يجوز تعديها


قال الشيخ فوزي الاثرى. وبِهَذِه الأحَادِيثُ يَتَّضِحَ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ . بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا وَلاَ يَعْرِضُ لَهَا بِقَطْعٍ وقَصِّ ، لأنَّ حَقِيقَةَ الإعْفَاءَ كَمَا قُلْنَا التَّرْكُ والإطَالَةُ ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكـْثِـيرَهَا .




ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من هدي الأنبياء

قال الله تعالى (( قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي )) الآية..
قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان ( ج 4 ص 506 و 507 ) عند تفسير هذه الآية ما ملخصه (( هذه الآية تدل على لزوم إعفاء اللحية ، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها ، فإذا عرفت أن هارون كان موفور لحيته بدليل قوله لأخيه (( لا تأخذ بلحيتي )) لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته ، تبين لك من ذلك الإيضاح إن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به القرآن العظيم وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ) اهـ .

ذكر الدليل على أن إعفاء اللحى من الفطرة :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحى ، والسواك .. الحديث )

ذكر أقوال العلماء في تحريم حلق اللحى :

صرح الفقهاء رحمهم الله تعالى بتحريم حلق اللحى ، وأطلق بعضهم الكراهة ، وهي عندهم تطلق على المحرمات لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم :
*قال أبن حزم في مراتب الإجماع ( ص 157 ) : ( واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ) اهـ.

*قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية ( ص 6 ) :( ويحرم حلق اللحية ) اهـ.

*وقال الشيخ محمد إسماعيل في أدلة تحريم حلق اللحى ( ص 96 ) :

وقال الشيخ أحمد بن قاسم ألعبادي – من أعيان الشافعية – ما نصه : ( قال أبن رفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحى ، وكذلك نص الزركشي ولحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال ألشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية ) اهـ

*وقال القرطبي : ( لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها ) اهـ
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتـْحِ [ج10ص351]: ( قَوْلُهُ : ( بَابُ إعْفَاءِ اللِّحَى) هُوَ بِمَعْنَى التَّرْك ).اهـ
*وقال الشيخ علي الأثري في حكم الدين في اللحية والتدخين (ص29):وقال السفا ريني من أعيان الحنابلة ما نصه:(المعتمد في المذهب، حرمة حلق اللحية).اهـ
*وقال ابن عابدين من أعيان الحنفية في رد المحتار (ج2ص418)ما نصه :(ويحرم على الرجل قطع لحيته ـأي حلقها ).1هـ

*وسئل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم حلق اللحية (ص29فقال ما نصه :(حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ).1هـ
و سئل أيضا
س - أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية ، أو أخذ شيء منها ، وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
ج - حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )
ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
( أعفوا اللحى)( وأرخوا اللحى) ( ووفروا اللحى ) ( وأوفروا اللحى )
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها ، لأنه أعظم وأبين محالفة من أخذ شيء منها
الشيخ : محمد بن صالح العثيمين حفظه الله - الفتاوى الاجتماعية الجزء الأول ،ص 52

*وقال الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص211 ):(وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ).اهـ

*وقال الشيخ صالح الفوزان في البيان (ص312):(أن الأحاديث الصحيحة يعني في اللحية تدل على حرمة حلق اللحية ).1هـ
• قال القرضاوي في كتابه الحلال و الحرام
( و ليس المراد بإعفائها الا يؤخذ منها شيئا أصلا فدلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتاْدى به صاحبها بل ياْخد من طولها و عرضها ......)
فرد عليه الفوزان في كتابه الإعلام
(فقوله و ليس المراد بإعفائها الا يؤخذ منها شيئا نقول عنه
بلى و الله ان هدا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الاْحاديت الصحيحة و به قال الأئمة
فتأمل قسم الشيخ هداك الله. ثم قال..
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم
(واما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها و هو معنى وافوا و قي رواية أخرى وكان من عادات الفرس قص اللحية
فنهى الشرع عن ذلك إلا أن قال فحصل خمس روايات أعفو و أوفوا و أرخوا و أرجو و وفروا ومعناها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاضه.

*وقال العراقي في التثريب (ج2ص83):(واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ،وأن لانقطع منها شيء ،وهو قول الشافعي وأصحابه ).1هـ

• قَالَ البَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص108] : ( وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا ، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَـثـُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا

• وَقَالَ الخَطـَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ [ج1ص42]: ( وأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَهُوَ إرْسَالُهَا وَتَوْفِيرُهَا ).اهـ

*وقال البخاري في صححيه (ج10ص351 ):(وعفوا كثروا وكثرت أموالهم).1هـ

*وقال النووي في شرح صحيح مسلم (ج3ص149): (وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها).1هـ

*إذا الإعفاء هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثر .

*قال العراقي في طرح التثريب (ج2 ص83 ): (واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي واصحابه ) اهـ.

*وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب وجوب إعفاء اللحية ( ص 21 ) : والصواب وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتحريم أخذ شيء منها ولو زاد على القبضة سواء كان في حج أو عمرة أو غير ذلك ، لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك ولا حجة فيما روي عن عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم لأن السنة مقدمة على الجميع ولا قول لأحد بخلاف السنة والله ولي التوفيق ) اهـ.

و هذا كلام للشيخ ابن باز عن حكم الأخذ من اللحى
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :
فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24 / 1 / 1415 هـ مقالا للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه ، يتضمن ما نصه :
ومما يتعلق بالصورة والمظهر : أن يهذب المسلم شعره ، ويقص أظافره ، ويتعاهد لحيته ، فلا يتركها شعثة مبعثرة ، دون تشذيب أو تهذيب ، ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال ، وتفزع الرجال ، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده ، فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام ، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ
رُعْبًا إلخ ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما .
ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة ، وإباحة لتشذيب اللحية وتقصيرها ، رأيت أن من الواجب : التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله- من الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، في الصحيحين وغيرهما أنه قال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي لفظ : قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي رواية مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس
ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى ، وتوفيرها وإرخائها ، وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس . والأصل في الأمر : الوجوب ، فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب ، وليس هناك دليل على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها .

وقد قال الله عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وقال عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل : يا رسول الله ، ومن يأبى؟! قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره : بما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متروك الحديث . واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .
فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه ، وأن يتوب إليه مما كتب ، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ . ومعلوم عند أهل العلم : أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه ، وواجب عليه ، وخير له من التمادي في الخطأ .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، أنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجمع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن ص 368- 370 .
فتاوى وأقوال الأئمة المتبوعين واتفاقهم على المنع من حلق اللحية

لقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم -على ما تقتضيه الأدلة- إلى أن حلق اللحية حرام, وأن حالقها آثم مجاهر بالفسق, ونقل غير واحد الإجماع على ذلك
.
قال الشيخ علي محفوظ– وهو من كبار علماء الأزهر- في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع(409)) ما نصه: (( وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها )).
وجاء في (مراتب الإجماع لابن حزم(1/157):(( واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز.)).
وقال الشيخ محمود خطاب في (المنهل العذب المورود): (فلذلك كان حلق اللحية محرما عند أئمة المسلمين المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ).

قلت :وتفصيل هذا الاتفاق المحكي يتبين بما وقفنا عليه من أقوال لهم وهي على النحو الآتي :


أولا/ مذهب الأئمة الحنفية
1/ قال في (الدر المختار(6/407)):
يحرم على الرجل قطع لحيته.

2/ وفي (البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/372) ):
ولا يأخذ من لحيته شيئا لأنه مثلة.

3/ وفي( حاشية ابن عابدين (2/418)):

مطلب في الأخذ من اللحية :... يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.وفي(7: 160): وترد شهادته ).

4/ وفي (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(1/449)):

تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ،وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.)

5/ وفي (شرح فتح القدير للسيواسي (2/348)):

يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرنج فيقع بذلك الجمع بين الروايات ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.)

6/ وفي (الهداية شرح البداية للمرغياني(1/ 152)):
حلق شعر الرأس في حق المرأة مثلة كحلق اللحية في حق الرجل.

7/ وفي (بدائع الصنائع للكاساني (2/ 141)) :
حلق اللحية من باب المثلة ..وهو تشبه بالنصارى.

فقولهم ( لم يبحه أحد) صريح في الإجماع .



ثانيا / مذهب السادة المالكية:

1/ ففي (الرسالة للعلامة ابن أبي زيد(1/115)):
ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم... وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا قيل واحد من الصحابة والتابعين.

2/ وفي شرحها في (الفواكه الدواني للنفراوي/2:307):
.. ثم شرع في الكلام على اللحية بقوله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ للإمام بأن تعفى اللحية أي توفر ولا تقص فقوله وتوفر ولا تقص تفسير لما قبله وذكره لزيادة البيان والمتبادر من قوله:( وأمر) الوجوب وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك, وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله قال مالك رضي الله عنه ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت طولا كثيرا بحيث خرجت عن المعتاد الغالب فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب فلا بأس هنا لما هو خير من غيره ... وقال الباجي يقص ما زاد على القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة فإنهما كانا يأخذان من لحيتهما ما زاد على القبضة والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضا, ولما كان قوله قال مالك ولا بأس يوهم انفراد مالك بقوله قال وقاله أي ندب الأخذ من الطويلة قيل واحد من الصحابة و التابعين رضي الله عن الجميع والمراد قاله كثير منهم فيكون هذا هو الراجح ولا يعارضه ما روي عن مالك من ترك طولها حتى تبلغ حد التشويه لأنه بيان للطول كثيرا لأن المطلق يحمل على المقيد ...وقال:(2/305): قال يحيى في الموطأ سمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار فيمثل بنفسه زاد بعض الفضلاء عن مالك أن من جز شاربه يؤدب ويبالغ في عقوبته لأنه مثلة ومن فعل النصارى... وفي قص الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاها وتبقي الشوارب فما عليه الجند في بكذا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لأمره صلى الله عليه وسلم ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس , والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها...وأما حكم السبالين وهما طرفا الشارب والذي أخذ به بعض المالكية أنهما ليسا كذلك بدليل أن عمر رضي الله عنه فتلهما ولم يقصهما ففي هذا دليل على جواز إبقائهما.

3/ وفي (شرح الزرقاني(4/360) ):
قال ابن عبد الحكم عنه(يعني عن مالك): يحفي الشوارب ويعفي اللحى وليس إ حفاء الشارب حلقه وأرى تأديب من حلق شاربه وقال عنه أشهب إن حلقه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله...وإعفاء اللحية.. ومعناه توفيرها لتكثر.. وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ... وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار ، وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور .

4/وفي (كفاية الطالب (2/580)) :
واحترز بالجسد عن شعر الرأس واللحية لأن حلقهما بدعة.

5/ وقال( القرطبي /الإعلام بما في دين النصارى1/257):
ومن تحسين الهيئة قص الشارب وإعفاء اللحية فقص الشارب لتتأتى النظافة في الأكل إذ لا تتأتى مع طوله إذ يدخل الشعر في الفم وينغص الأكل ويقذره هذا مع ما يلحق الشارب من قذارة المخاط إذ كان الشارب كبيرا ومع ذلك فلا يحلق عندنا كله ويمحق رسمه فإن ذلك مثله وتشويه وكذلك اللحي إذا حلقت فينبغي أن توفر توفيرا لا يخل بمروءة الإنسان ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوساطها وأما حلق اللحية فتشويه ومثلة لا ينبغي لعاقل أن يفعلها بنفسه.

6/ وفي(مواهب الجليل(1/216)):
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه... قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة.

7/ وفي( حاشية العدوي(2/581) ):
ويحرم إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية.

8/ وفي (حاشية الدسوقي (1: 90)):
تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.
:
فقول شارح الرسالة( لا شك في حرمته عند جميع الأئمة) صريح في الإجماع أيضا, وإن تغافل عنه متعصبة المذهب كعادتهم إرضاء لأهوائهم وأهواء الذين يضلونهم بغير علم، بل نص إمام المذهب على تعزير من يحلق شاربه ، وأن حلقه بدعة – مع ورود الأمر بالأخذ منه فكيف بمن حلق لحيته التي أمر بإعفائها ، كما هو شأن كثير من المالكيين المغاربة المنتسبين إليه زورا، فما موقفهم يا ترى من نصوص أئمتهم هذه وهم يدعون تقليدهم؟ أم أنهم أصبحوا مجتهدين في هذه المسألة ،وإن خرقوا بذلك الإجماع الذي حكاه علماؤهم ؟ ونحن نمهلهم مدة حياتهم أن يأتوا بقائل بقولهم من العلماء الأقدمين ؟!، بل اجتهد بعضهم ممن قد جمع له العميان ،عمى البصر والبصيرة- بوحي أوليائهم من شياطين الإنس والجن فقالوا باستحباب أو وجوب حلقها، وذلك من باب إزالة الأوساخ والأدران عن الجسد؟!..
وأقول :نعم ؛ لأن الأصل عندهم في أوامر الشياطين الوجوب إلا لقرينة ، والقرينة هنا مؤكدة للوجوب ؛ وهي أن في إعفائها مخالفة أمر الشياطين، والتشبه بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وامتثال أمره ، وهو ما جاءت شريعة الشياطين بخلافه!!
ومن أدل الأدلة على بطلان قولهم وفتواهم، أنهم لو تقطعوا واجتهدوا لم يصح لهم أصل يعتمدون عليه،إلا أن يكذبوا وينقلوا الكذب ليستريحوا إليه، ولا راحة لكذاب، والله عز وجل يقول{ قتل الخراصون} أي لعن الكذابون،وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه : (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ،ومن كان في هذه المسائل المتفق عليها بين علماء مذهبه أعمى ، فهو في غيرها أشد عمى وأضل سبيلا ، فكيف بمن يعلم أقوالهم ثم يزورها ، أو يكتمها عن الناس ،ويدلس عليهم بالكذب والافتراء ليظهر المتمسكين بالسنة في مظهر الشذوذ والتطرف ، ويرميهم بالزندقة والكفر ، إعانة منه للباطل وأهله في حربه عليهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه) متفق عليه، وقال ( الصحيحة 1/437) : (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ،ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج )..فالله الموعد!.

ثالثا/ مذهب السادة الشافعي

1/ ففي (إعانة الطالبين للدمياطي/2:340):
فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم ... وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية.

2 /وفي (شرح النووي لمسلم (3/149-151)):
وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك... فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء .

3/ (فتح الباري لابن حجر(10/350)):
قوله ووفروا اللحى أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه اعفوا وسيأتي تحريره وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها وله في رواية أخرى أوفوا أي اتركوها وافية قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد واللحى بكسر اللام وحكى ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن ... قال أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.)اه.

في تصريح الإمام الشافعي بالتحريم أكبر رد على من يتمسك ببعض أقوال أتباعه – من غير حجة - بالكراهة فقط، مع عدم منافاة ذلك لعدم مشروعية حلقها، أو الأخذ منها دون القبضة ، كما يفعله كثير من متعصبة الشافعية الأزهرية حيث ينهكون اللحى ويقصونها ،وكأن الأحاديث انقلب متنها عليهم ،وقد صرح غير واحد من علمائهم بأن قصها دون القبضة أو نتفها منهي عنه .

رابعا/ مذهب السادة الحنابلة:
1/ ففي (المبدع لابن مفلح أبي إسحاق)(1/105):
ويعفي لحيته ...ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك، ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.

2/ وفي ( دليل الطالب (1/8)):
فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها .

3/وفي (الفروع(1:100)):
ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها... وذكر ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.

4/ وفي (شرح العمدة لشيخ الإسلام/1:236):
فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها.وقال في الفتاوى الكبرى (4/ 388 ): ويحرم حلق اللحية .

5/ ( الإنصاف للمرداوي /1:121):ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذ ذلك.

6/ ( منار السبيل لابن ضويان/1:30):
وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفو اللحى متفق عليه وحرم حلقها.

7/ ( الروض المربع للبهوتي/1:45):ويعفي لحيته ويحرم حلقها.وكذا في( كشاف القناع/75:1 ,4: 14) مع تحريم أجرة حلقها.
وهذا ما عليه علماء الحجاز وأهل الحديث خاصة وفاقا للسنة كعادتهم أولا، ولمذهبهم وسائر المذاهب ثانيا، لذا كانوا أهلا للأخذ منهم والاقتداء بهم، إذ عملوا بما علموا،فالعجب ممن يطعن فيهم من متعصبة المالكية ويرميهم بالشذوذ،مع موافقتهم للإمام مالك ، ومخالفة الطاعن لإمامه؟!، ورحم الله الإمام ابن القطان حيث قال :( ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث).

خامسا/ مذهب الظاهرية


ففي (المحلى (2/219)):حيث صرح بأن إعفاءها فرض فقال:
وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن عبد الله بن يوسف ثنا ...عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى ) .

سادسا / أقوال بعض الأئمة

1/ مسند أبي عوانة (1/161):بيان الطهارات التي تجب على الإنسان في بدنه:..من ذلك إيجاب جز الشارب وإحفائه وإيجاب إعفاء اللحية وإيجاب مخالفة المجوس وعدم التشبه بأمورهم 465 حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبا ابن أبي مريم قال أنبا محمد بن جعفر أخو إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس ).

2/مصنف ابن أبي شيبة (5/226):باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب :
25492 حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ). 25493 حدثنا عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( ليس منا من لم يأخذ من شاربه) .

3/( تحفة الأحوذي للمباركفوري(8/36) ):قوله كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بدل بإعادة العامل قال الطيبي هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام والمراد بالإعفاء التوفير ، كما في الرواية الأخرى والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء انتهى .

4/عون المعبود لشمس الحق (1/53):وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن وفي رواية البخاري وفروا اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها.

تنبيه :-
ولعلك يا أخي المسلم علمت ان الأحاديث التي ذكرناها ترد زعم أصحاب الأهواء الذين يقولون أنه لا حد ولا مقدار في اللحية ، وأن من ترك الحلق أياماً بحيث يظهر الشعر على وجه الملتحي يكون ممتثلاً لأمره صلى الله عليه وسلم ، وهذا خداع منهم لأنفسهم ولجميع المسلمين لأن الإعفاء والإرخاء والتوفير لا يحصل بالشعر القليل الذي يكون مثل الشعير او الأرز أو ما دون القبضة أو الأخذ بالقبضة، وظاهر الأحاديث و آثار الصحابة ولغة العرب والفطرة أن تترك بحالها ولا يتعرض لها بقطع وقص ، وأقتصروا هم على الأخذ على مثل الشعير والأرزأو ما دون القبضة أو الأخذ بالقبضة ويزعمون أنهم اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، وهم يستدلون بفعل ابن عمر في الأخذ من اللحية أو ما دون القبضة بيسير أو ما دون القبضة مثل الشعير أو الأخذ بالقبضة ، وكان أبن عمر يخص الأخذ من لحيته في الحج والعمرة فقط كما تثبت الآثار الصحيحة عنه في ذلك وأقوال أهل العلم أن ابن عمر قد أجتهد في المسألة ، وكان يعفي لحيته في غير حج وعمرة ، وفعل ابن عمر رضي الله عنه لا يدل على جواز الأخذ من اللحية لا في حج ولا في غيره كما بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى في تعليقه على وجوب إعفاء اللحية ( ص21 ) ثم إن الأخذ من اللحية لم يثبت فيه قول أو فعل رسول لله صلى الله عليه وسلم ، والحجة في رواية الصحابي لا في رأيه كما هو مقرر في أصول الفقه فتنبه ، وثم ما ذكر عن بعض الصحابة في الأخذ من اللحية كلها ضعيفة لا تصح .

ونختم هذا الفصل بأبيات للإمام أبي داود - صاحب السنن - إذ يقول في قصيدته :
تمسك بحبل الله واتبع الهدى *** ولا تك بدعيا لعلك تفلح

ودن بكتاب الله والسنن التي *** أتت عن رسول الله تنجو وتربح

ودع عنك آراء الرجال وقولهم *** فقول رسول الله أزكى وأشرح

ولا تك من قوم تلهوا بدينهم *** فتطعن في أهل الحديث وتقدح

روى ذاك قوم لا يرد حديثهم *** ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا

والله ولي التوفيق

الاموي
07-27-2006, 12:58 AM
قال الشوكاني في نيل الأوطار > كتاب الطهارة > أبواب السواك وسنن الفطرة > باب سنن الفطرة:
قَوْلُهُ : ( وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ) إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ { وَفِّرُوا اللِّحَى } وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ { أَوْفُوا اللِّحَى } وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِعْفَائِهَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصِّهَا وَتَحْرِيفِهَا . وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَحَسَنٌ وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا تُكْرَهُ فِي قَصِّهَا وَجَزِّهَا . وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحِدَّ بِحَدٍّ بَلْ قَالَ : لَا يَتْرُكُهَا إلَى حَدِّ الشُّهْرَةِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا ، وَكَرِهَ مَالِكٌ طُولَهَا جِدًّا وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ بِمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَيَزَالُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْأَخْذَ مِنْهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ .

الاموي
07-27-2006, 01:03 AM
وفي كفاية الطالب الرباني:
( وَأَمَرَ النَّبِيُّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ ( أَنْ تُعْفَى ) أَيْ تُوَفَّرُ ( اللِّحْيَةُ ) وَقَوْلُهُ : ( وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ ) تَأْكِيدٌ وَقَوْلُهُ : ( قَالَ مَالِكٌ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ ) بِمَعْنَى يُسْتَحَبُّ الْأَخْذُ ( مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ) وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ ( وَ ) مَا قَالَهُ مَالِكٌ ( قَالَهُ ) قَبْلَهُ ( غَيْرُ وَاحِدٍ ) أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ( مِنْ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .
وفي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:
[ قَوْلُهُ : فِي الْمُوَطَّأِ ] أَيْ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى } وَهُوَ لِلْوُجُوبِ إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ ، وَلِلنَّدَبِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ مُثْلَةٌ وَلَمْ تَطُلْ كَثِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ وَهُوَ مِنْ إقَامَةِ الْمُسَبَّبِ مَقَامَ السَّبَبِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِعْفَاءِ التَّرْكُ وَتَرْكُ الْقَصِّ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكْبِيرَهَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ . [ قَوْلُهُ : تُعْفَى ] مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ . [ قَوْلُهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ ] سَيَأْتِي يَقُولُ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ تُعُورِفَتْ لَفْظَةُ الرِّضَا فِي اسْتِعْمَالِهَا فِي الْأَكَابِرِ وَمَالِكٌ مِنْهُمْ فَالْمُنَاسِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَالرِّضَا بِمَعْنَى الْإِنْعَامِ أَوْ إرَادَتِهِ أَمَّا الرَّحْمَةُ فَالْأَمْرُ فِيهَا وَاضِحٌ . وَأَمَّا الرِّضَا فَلِمَا ذَكَرَهُ الْغُنَيْمِيُّ مِمَّا ذَكَرْته . [ قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ . . . إلَخْ ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : أَمَّا قَوْلُهُ قَالَ مَالِكٌ . . . إلَخْ . فَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إنَّمَا ذَكَرَهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ [ قَوْلُهُ : مِنْ طُولِهَا ] وَكَذَا يُنْدَبُ الْأَخْذُ مِنْ عَوَارِضِهَا كَمَا قَالَ ابْنُ نَاجِي . [ قَوْلُهُ : إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ] أَيْ لَا إنْ لَمْ تَطُلْ أَوْ طَالَتْ قَلِيلًا ، وَفَسَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْكَثْرَةَ بِأَنْ خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ النَّاسِ ، أَيْ فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُصَّ الزَّائِدَ لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ فَإِنْ قُلْت : وَمَا حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ ؟ قُلْت : صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ كَالْحَلْقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كَمَا أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ وَتَجَاوَزَ فِي الْقَصِّ . وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وَكَانَ الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ بِهِ مُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحُرِّرَ . [ قَوْلُهُ : وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا ] أَيْ أَنَّهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا : لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا فَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ أَيْ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ : إنَّهُ يَقُصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ . [ قَوْلُهُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بِهَا تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ . [ قَوْلُهُ : لِنَحْوِ الشُّهْرَةِ ] أَيْ جِهَةِ الشُّهْرَةِ أَيْ فِي جِهَةِ الشُّهْرَةِ ، أَيْ الِاشْتِهَارِ ، وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ فِي جِهَةِ الشُّهْرَةِ يَلْزَمُ أَنْ يَشْتَهِرَ فَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ اللَّازِمُ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا بِحَيْثُ تَشْتَهِرُ . [ قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ . . . إلَخْ ] تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَوْ دَلِيلٌ لَهُ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ [ قَوْلُهُ : أَيْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ جَمَاعَةً كَثِيرَةً لَا مَا يَشْمَلُ الِاثْنَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّ التَّقْوِيَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِمُوَافَقَةِ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا هُمْ الْأَكْثَرُ لِكَوْنِ الْقَصْدِ الْقُوَّةَ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَحْتَمِلُ وَهُمْ الْأَكْثَرُ لِكَوْنِ الْمُرَادِ بِالْقُوَّةِ الْكَامِلَةَ ، وَالْمُقَابِلُ لِقَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَوْ طَالَتْ بِحَيْثُ صَارَتْ لَحَدِّ الشُّهْرَةِ أَيْ يُكْرَهُ الْأَخْذُ جُمْلَةً إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ بِحَمْلٍ لَا بَأْسَ لِمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ . [ قَوْلُهُ : مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : أَيْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَلَمْ يَقُلْ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ لِأَنَّ مَالِكًا مِنْهُمْ وَالْمُؤَاخَذَةُ عَلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِمُخَالَفَةِ مَنْ قَبْلَهُ بِحَيْثُ يَكُونُ نَقْضًا لِإِجْمَاعِهِمْ فَتَدَبَّرْ . تَتِمَّةٌ : نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ حَلْقِ مَا تَحْتَ الْحَنَكِ حَتَّى قَالَ : إنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضٍ أَنَّ حَلْقَهُ مِنْ الزِّينَةِ فَتَكُونُ إزَالَتُهُ مِنْ الْفِطْرَةِ وَيُجْمَعُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى بَقَائِهِ تَضَرُّرُ الشَّخْصِ وَلَا تَشْوِيهُ خِلْقَتِهِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَلْزَمُ عَلَى بَقَائِهِ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ جَوَازَ إزَالَةِ شَعْرِ الْخَدِّ وَنُدِبَ قَصُّ شَعْرِ الْأَنْفِ لَا نَتْفُهُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ أَمَانٌ مِنْ الْجُذَامِ وَنَتْفُهُ يُورِثُ الْأَكْلَةَ ، وَيَحْرُمُ إزَالَةُ شَعْرِ الْعَنْفَقَةِ كَمَا يَحْرُمُ إزَالَةُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَإِزَالَةُ الشَّيْبِ مَكْرُوهَةٌ كَمَا يُكْرَهُ تَخْفِيفُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ بِالْمُوسَى تَحْسِينًا وَتَزْيِينًا . .

الاموي
07-27-2006, 01:06 AM
;وفي بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في > الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية > الفصل الثالث في التقوى > النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى > الصنف التاسع من التسعة في آفات البدن غير > حكم الوشم
وَمِنْهَا تَوْفِيرُ الشَّارِبِ ) أَيْ تَكْثِيرُهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ الشَّفَةَ ، وَفِي التتارخانية يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ شَارِبَهُ كَالْحَاجِبِ ، وَعَنْ الْخَانِيَّةِ يَأْخُذُ مِنْ الشَّارِبِ إلَى أَنْ يُحَاذِيَ الشَّفَةَ الْعُلْيَا ، وَأَمَّا الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيُنْدَبُ لَهُ تَطْوِيلُهُ لِيَكُونَ مَهِيبًا ( ت س عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا { مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ } ) مَا طَالَ حَتَّى يُبَيِّنَ الشَّفَةَ بَيَانًا ( { فَلَيْسَ مِنَّا } ) أَيْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ جَمْعٌ فَأَوْجَبُوا قَصَّهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى النَّدْبِ ( وَالْأَفْضَلُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يُجْعَلَ كَالْحَاجِبِ وَيُظْهِرَ الْإِطَارَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جَانِبُ الشَّفَةِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السُّنَّةُ الْقَصُّ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ وَقِيلَ الْأَفْضَلُ حَلْقُهُ أَوْ الْقَصُّ مِنْ عَجُزِهَا اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ { انْهَكُوا الشَّوَارِبَ } وَالْأَفْضَلُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ نَوْعُ مُثْلَةٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ تَرْجِيحِ الرَّأْيِ عَلَى النَّصِّ ( وَقَدْ مَرَّ قَصُّ اللِّحْيَةِ إذَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْقَبْضَةِ وَحَلْقُهَا ) ، وَفِي التتارخانية كَمَا مَرَّ أَيْضًا يَقْطَعُ مَا زَادَ مِنْ اللِّحْيَةِ عَلَى الْقَبْضَةِ وَلَا بَأْسَ إذَا طَالَتْ لِحْيَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى } أَيْ : اُتْرُكُوا اللِّحَى كَمَا هِيَ وَلَا تَحْلِقُوهَا وَلَا تَقْطَعُوهَا وَلَا تَنْقُصُوهَا عَنْ قَدْرِ السُّنَّةِ وَهُوَ الْقَبْضَةُ وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ الْمُخَنَّثَ ( خ م عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا { انْهَكُوا الشَّوَارِبَ } ) النَّهْكُ الْقَصُّ مُبَالَغَةً أَيْ بَالِغُوا فِي قَصِّهَا ( { وَاعْفُوا اللِّحَى } ) أَيْ وَفِّرُوا وَكَثِّرُوا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى قَدْرِ الْمَسْنُونِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ ، وَفِي الْوَسِيلَةِ عَنْ شَرْحِ الشِّرْعَةِ أَرَادَ بِهِ النَّهْيَ عَمَّا يَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ وَالْإِفْرَنْجُ مِنْ قَصِّ اللِّحْيَةِ وَتَوْفِيرِ الشَّارِبِ ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَعَنْ النِّصَابِ لَا يَجُوزُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ كَمَا ذَكَرَ فِي جِنَايَاتِ الْهِدَايَةِ وَكَرَاهَةِ التَّجْنِيسِ وَالْمُفِيدِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى } أَيْ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَاتْرُكُوا اللِّحَى كَمَا هِيَ وَلَا تَحْلِقُوهَا وَلَا تَنْقُصُوهَا مِنْ الْقَدْرِ الْمَسْنُونِ ( ت عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا } ) وَيَنْظُرُ فِي حَبِّ الْمَاءِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ تَسْوِيَةَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ أَوْ تَزْيِينَهَا بِأَنْ يَقُصَّ كُلَّ شَعْرَةٍ أَطْوَلَ مِنْ غَيْرِهَا لِيَسْتَوِيَ الْجَمِيعُ سُنَّةٌ وَذَلِكَ لِيَقْرَبَ عَنْ التَّدْوِيرِ جَمِيعُ الْجَوَانِبِ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ مَحْبُوبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَعَنْ الْإِحْيَاءِ قِيلَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَتَرْكُهَا عَافِيَةٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ، وَعَنْ النَّخَعِيِّ عَجِبْت مِنْ رَجُلٍ عَاقِلٍ طَوِيلِ اللِّحْيَةِ مَعَ أَنَّ التَّوَسُّطَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٌ وَلِذَا قِيلَ كُلَّمَا طَالَتْ اللِّحْيَةُ نَقَصَ الْعَقْلُ انْتَهَى . قِيلَ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ إنَّ الْمُخْتَارَ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي أَيْ كَرَاهَةُ أَخْذِ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ جُثَّةِ الْأَشْخَاصِ كَمَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ وَبِهِ أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ .

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-27-2006, 01:12 PM
الحجة فيما قال الله و قال رسوله و الإجماع ..و علاج الإختلاف هو الرجوع إلى الكتاب و السنة قال الله تعالى < يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و رسوله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا> سورة النساء الأية 59 إلخ ..و قد قال الله في إتباع الرسول قال عز و جل < و ما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فنتهوا و اتقوا الله إن الله شديد العقاب > سورة الحشر الأية 7 ..

salafi
07-27-2006, 03:44 PM
مجلدفتاوى اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والافتاء وهو المجلد الخامس

في باب قص الشارب وحلق اللحية

السؤال الثاني من الفتوى رقم 1405 مايلي:

س\كلنا حريص على ان يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد امرنا باعفاء اللحى

من الحلاقة والسؤال هل قص الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته وخففها بالطريقة التي نشاهد بها اغلب

اغلب الملتحين؟

جـ\ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه0000وبعد:

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قولية وفعلية فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماقال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي رواية

"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب "وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"

ومعنى اعفاء اللحية تركها لاتقص حتى تعفو اي تكثر

هذا هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اخذ من لحيته

واما الحديث الذي اخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان ياخذ من لحيته من عرضها وطولها فقد قال الترمذي : هذا حديث غريب 0 انتهى كلام

الترمذي

وهذا الحديث في سنده عمرو بن هارون وهومتروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب

وبذلك يعلم انه حديث لا يصح ولاتقوم به حجة في معارضة الاحاديث الصحيحة الدالة

على وجوب اعفاء

اللحى وتوفيرها وارخائها اما مايفعله بعض الناس من حلق اللحية او اخذ

شي من طولها وعرضها فانه لايجوز

لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها والأمر يقتضي الوجوبحتى يوجد صارف لذلك عن اصله ولا نعلم مايصرفه عن ذلك

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ص137


اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والافتاء

عبد الله بن غديان - عضو

عبدالرزاق عفيفي - نائب الرئيس

عبدالعزيز بن باز - الرئيس


وفي فتوى رقم 2196 اقتطفت من جواب اللجنة مايلي:

(000كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:"

قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"

وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الاحاديث كلها تدل على وجوب اعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها
كما ذكرنا ومن زعم ان اعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركهافقد غلط

وخالف الاحاديث الصحيحة لان الاصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لاحد ان يخالف ظاهر الاحاديث

الصحيحة الا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها وليس هناك حجة تصرف هذة الاحاديث

عن ظاهرها000)ص141

salafi
07-27-2006, 03:48 PM
قال الإمام النووي في المجموع ج 1/357
فرع سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد، قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، قال وكان من زى كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، قال الغزالي في الإحياء اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، وقالوا يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم «وأعفوا اللحى» قال الغزالي والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً،بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث «اعفوا اللحى» وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.

و قال في شرح مسلم ج3/151:وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريفها وأما الاخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا أنه لا يتركها لحد الشهرة وياخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم.
__________________

الناصر
07-27-2006, 08:26 PM
عندي سؤال لغير الأندلسي ممن كتب في هذا الموضوع :
وهو هل نفهم النصوص على ما فهمه السلف أم على فهمنا ؟
فإن كان الجواب الأول :
فسلفي أنا هو ما قاله ابن عبد البر من أن المعنى عند جماهير العلماء أخذ ما شذ منها وتطاير ومعروف أن ابن عبد البر رحمه الله من العلماء المتقدمين وقال أن المعنى عند عبد الله بن عمر وعند جماهير العلماء هو ما ذكره .
وممن قال بذلك من سبق ذكرهم من العلماء ومنهم الشافعي والإمام أحمد كما هو ظاهر من النقل عنهم .
فمن من الصحابة أنكر على ابن عمر أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ومن من علماء القرون الثلاثة المفضلة أنكر على ابن عمر ؟

غفر الله لي ولكم بمنه وكرمه

الناصر
07-28-2006, 03:37 PM
وهذه آثار تؤيد ما قاله ابن عبد البر رحمه الله 0
ومما ذكره الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : في باب ما قالوا في الأخذ من اللحية :
1- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْت
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ .
وإسناده صحيح .
وهذا نقل عام وهو يؤيد ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة قال الحافظ ابن حجر بإسناد حسن .
ويشهد لأثر جابر أيضا :
2- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.
وإسناده صحيح أيضا وهو من النقل العام أيضا
غفر الله لي ولكم بمنه وكرمه ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه
وأقول للأخ الأندلسي
عفا الله عني وعنك وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-29-2006, 12:53 PM
أولا: لا يثبت ذلك عن ابن عباس و لا عن أبي هريرة..و قد ذكرت ذلك سابقا فارجع إلى كتاب "در المنتقى" للشيخ فوزي إن كنت تريد الحق أنت صادق!!!
ثانيا: و أيضا أثر جابر ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم و الشيخ الألباني نفسه يضعفه.. و لكن تنقل بدون تثبت و هذا لا يجوز فتكذب بذلك على السلف و العلماء..و أيضا أثر إبراهيم"القولي"ضعيف كذلك..على كل ما ننكر أن بعض التابعين أخذوا بفعل و إجتهاد ابن عمر في ذلك..آ ذلك دليل؟!!!
ُثالثا : هذا فهم السلف؟!!! هذا كذب آخر..و تدليس على الناس..بل بعض السلف..آ الرسول و عمر و عثمان و علي..الخ ليسوا من السلف؟!!! بل رأس السلف..و ثبت عنهم الإعفاء مطلقا فتأمل..و قد ذكرت ذلك سابقا..
رابعا: خذ هذه القاعدة: عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه..بنسبة عدم ذكر إنكار الصحابة على ابن عمر آ ذلك علم بأنهم ما أنكروا عليه؟!!! و الله العجب نسمع من الجهال.. فأصلا أهل تدري أن الصحابة شهدوه على الفعل ذلك؟!!! فإن قلت نعم فهذا كذب فإن كنت لا تدري فلا تشهد بالزور..بل بعض التابعين شهدوا ذلك و ذكروا ذلك عنه..
أنت متعصب بهذا الرأي..أنت لا تريد الحق..تتبع هواك و الرخص..و لا تريد أن ترجع و تسأل أهل العلم في ذلك.. أنت تزعم تتبع السلف!!! إن كنت صادقا فالرسول صلى الله عليه و سلم هو أول السلف لنا و هو المستحق للإتباع و أيضا عمر و عثمان و علي..إلخ رأس السلف و هم أعلم و أفضل من ابن عمر كما ذكر ذلك علماء أهل السنة و الجماعة..و فعل ابن عمر ليس كما فهمت و قد ذكرت لك قول العلامة ابن التين في ذلك و أيضا أن الفعل هذا إجتهاد من ابن عمر كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم سلفا و خلفا..و الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..ما أستفدت من شيء في هذا النقاش بل أنت تجادل بغير علم و بغير هدى و بغير رجوع إلى السلف و العلماء حقا و لكن أنت تتستار وراء قول "هذا فهم السلف" و أنت كاذب في ذلك غير صادق و قد بينت ذلك سابقا و أنت جاهل لا تفقيه شيء فارجع إلى العلماء و تعلم و ترك هذا النقاش و توب إلى الله ذلك خيرا لك..فهل ستأخذ النصيحة و لا تتكبر؟؟؟؟؟
< يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و رسوله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا>

الناصر
07-29-2006, 05:44 PM
لتعلم من هو الكاذب والجاهل أثبت ما تقوله من ضعف أثري أبي هريرة وعبد الله بن عباس وأثر إبراهيم ؟
وناقش مسألة مسألة ولا تراوغ
قال محدث ومجدد عصره بشهادة العلماء الأكابر له محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

و مما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
صلى الله عليه وسلم , و أحرص على اتباعه منهم . و هذا على فرض أن المراد بـ (
الإعفاء ) التوفير و التكثير كما هو مشهور , لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
( 7/266 ) نقلا عن القاضي أبي الوليد :
" و يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء . لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
بتركه , و قد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ
. قيل لمالك : فإذا طالت جدا ? قال : أرى أن يؤخذ منها و تقص . و روي عن
عبد الله بن عمر و أبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة " .
قلت : أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " ( ص 11 - مصورة ) بإسنادين صحيحين ,
و روى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية ? قال :
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة , و كأنه ذهب إليه . قال حرب : قلت له
: ما الإعفاء ? قال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : كان هذا عنده
الإعفاء .
3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : *( و ليقضوا تفثهم )* :
" التفث : حلق الرأس , و أخذ الشاربين , و نتف الإبط , و حلق العانة , و قص
الأظفار , و الأخذ من العارضين , ( و في رواية : اللحية ) , و رمي الجمار ,
و الموقف بعرفة و المزدلفة " .
رواه ابن أبي شيبة ( 4/85 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 17/109 ) بسند صحيح .

*******************
وأثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال عنه الشيخ الألباني إسناده صحيح كما في الضعيفة ج13 عند كلام الشيخ الألباني رحمه الله على المسألة
وهذا سند الأثر
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : 2- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا.

*******************
فأثبت لنعلم أنك طالب علم أم أنك ترمي غير بما أنت أولى به

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سبق معنى أن لحيته الكريمة كانت كثة : أنها كانت صلوات ربي وسلامه عليه كثيرة أصول الشعر من غير طول . وقال بعضهم ليست بدقيقة ولا طويلة 0
فمن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أم أنت

الناصر
07-29-2006, 06:47 PM
وأثر جابر سبب ضعف من ضعفه فيما أذكر الآن: أنه من رواية أبي الزبير وهو مدلس
والجواب من وجوه
1 - أن هناك من العلماء من جرى على تصحيح هذه الطريق أو تحسينها ومنهم : الإمام مسلم في صحيحه والدارقطني في الإلزامات وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والترمذي في سننهوالحاكم في المستدرك والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير في تفسيره وابن الملقن وغيرهم 0
2-أن أثر جابر له شواهد منها أثر عطاء وهو أثر صحيح 0
3- أن قد وقع التصريح بقراءة أبي الزبير عن جابر في المحدث الفاصل للرامهرمزي رحمه الله فاندفع حجة من ضعفه ولله الحمد والمنة

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-29-2006, 06:56 PM
أولا إرجع إلى كتاب در المنتقى للشيخ فوزي توجد ما تطلب بين فيه ضعف آثار ابن عباس و أبي هريرة و إبراهيم بكل وضوح..حديث حديث و أثر أثر و سند سند..
ثانيا الشيخ الألباني ذكر هذه الآثار بدون ذكر الأسانيد و هذا لا يقبل لطالب العلم و الحق إلا عند المقلدين و الجهال مثلك..و بعد الرجوع إلى المراجع و بعد التحقيق تبين الضعف كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم و منهم الشيخ فوزي..
ثالثا لا حجة في هذه الآثار أصلا و لو صح..و قد سبق الكلام على ذلك..
رابعا أنت كذاب ما قلت أن من صفات لحية النبي أنها "طويلة" و لكن لا تفهم شيء و لكن هذه صفة لحية عثمان..و في رواية "كبيرة"..
خامسا من الذي يكذب على النبي الذي يستدل أو يستشهد بالحديث الضعيف أم الذي يقول لا يجوز ذلك؟!!!

الناصر
07-29-2006, 07:01 PM
أنا ليس لدي كتاب الشيخ فوزي حفظه الله فأثبت لي ما تقوله أيها النحرير ومن ضعف من العلماء أيضا ما ذكره الألباني وأشرت إليهم بقولك بعد أن ذكرت الشيخ فوزي حفظه الله ورعاه وغيره فسمهم لنا وأين قالوا ذلك .

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-29-2006, 07:35 PM
نصحتك بالرجوع إلى العلماء و أن تسألهم فلا تفعل!!!!! أو لا تراهم علماء؟!!!!! نصحتك بكتب و أشرطة العلماء فلا تفعل!!!!! نصحتك أن لا تتكبر و مزالك على ذلك!!!!! نصحتك أن لا تنشر شيء لأنك ليس أهلا لذلك..و لا تأخذ النصيحة !!! أنت تدعي أنك على "فهم السلف"!!! و لكن أنت تتبع هواك..تنشر بدون الرجوع إلى العلماء و تنقش بدون علم.. أنت مقلد و متعصب تعصب أعمى..أنت حقيقة لا تريد الحق و لا تريد أن تراه..لا تريد أن تسأل أهل العلم.. تريد أن تبقى على جهلك و هواك..الظاهر لم و لن تأخذ النصيحة و لا تقبلها ..في ما يظهر من كل هذا النقاش و لو أن هذه المسألة فقهية أنك صاحب هواء لا تحب و لا تتبع علمائنا و أئمتنا لأنهم متفقون في وقت الإختلاف الرجوع إلى الكتاب و السنة لا إلى قول فلان و فلان < يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و رسوله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا> أخذت هذه المسألة فرصة لنشر هواك و من أنت؟؟؟ حتى أنت ليس طالب علم هذا واضح..فالله المستعان و بالله التوفيق

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-29-2006, 07:41 PM
كتاب العلامة المحدث فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله الحميدي الأثري موجود في موقعه و توجد فيه ما تطلب و بنسبة أثر جابر الشيخ الألباني نفسه يضعفه

الناصر
07-29-2006, 07:59 PM
أثبت ما تقوله . ما الذي يمنعك أن تنقل لنا الكلام للشيخ فوزي حفظه الله وهو يضعف ما ذكره الشيخ الألباني لأثر أبي هريرة وابن عباس وإبراهيم النخعي ومن العلماء الذين أشرت إليهم بقولك وغيره وأين قالوا ذلك
وبالنسبة لأثر جابر قد سبق الجواب

salafi
07-29-2006, 10:20 PM
اخي الناصر بارك الله فيك

لدي سؤال لك

هل يجوز الاخد من اللحية التي لم تتجاوز حد القبضة

الناصر
07-29-2006, 11:10 PM
أخي الكريم الذي يظهر لي من كلام أهل العلم أنه لا يكره أخذ ما زاد على القبضة فالذي جاء عن السلف هو المعمول به هذا من ناحية الأصل0
ولكن إذا كان لرجل لحية أقل من قبضة وفيها شيء مما يشذ عن اللحية ويتطاير فهذا أيضا حسب علمي لا بأس به ما دام والمأخوذ ما شذ وتطاير فقط 0 أما إذا طالت فالقبضة ولا يجوز أخذ ما دون القبضة إلا بالشرطين المذكورين والله أعلم

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-30-2006, 03:14 PM
أولا من أنت يا هذا أن تفتي؟؟؟!!! يا إخواة انظروا إلى هذا يفتي بدون خجل و بدون حياء !!! ما يرجع إلى أهل العلم و لا ينصح بالرجوع إليهم !!!
ثانيا إن كنت صادقا إرجع إلى كتاب العلامة المحدث الشيخ فوزي الحميدي أن ترى الحق و أن تتعلم..و العلم قبل القول و العمل..و لكن أنت تعمل العكس تتكلم قبل أن تتعلم و الله المستعان
ثالثا الظاهر أنك من أتباع المتعالم"صادق البيضاني" صاحب كتاب "شمس الضحى" و قد رد على هذا الكتاب الشيخ حسن بن قاسم الحسني الريمي في كتابه "إشراقة أولى النهى في حكم الأخذ من اللحى" و قد علق عليه الإمام العلامة محدث اليمن فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى و قدم له الشيخ أحمد النجمي
فانتبه يا إخواة و الحذر الحذر

salafi
07-30-2006, 03:24 PM
اخي الناصر بارك الله فيك
من هو سلفك في هذه الفتوى:
1- من العلماء المعاصرين.
2- من الصحابة رضي الله عنهم.
3-من التابعين رحمهم الله.
4- من علماء المذاهب الاربعة.
اريد كلاما واضحا محكما غير متشابها مفصلا غير مجملا نصه ما يلي:
إذا كان لرجل لحية أقل من قبضة وفيها شيء مما يشذ عن اللحية ويتطاير فهذا لا بأس به اخذ ما شذ وتطاير فقط
ثم اخي العزيز الناصر..
اذا ما وجدت سلفا لك في فتواك عليك بتتبع الخطوات التالية:
1- تثبت من صحتها
2-ثم انها محكمة
3-اعرضها على علمائنا
-الشيخ فالح
-الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
-الشيخ الفوزان
-الشيخ الغديان
-الشيخ فوزي الأثري
و اذا اخفقت فاعلم رحمك الله انك دخلت في مازق و مستنقع القول على الله بغير علم و ادخلت غيرك فيه وفرقت بين السلفيين و سيسود وجهك يوم القيامة الا ان يغفر الله لك لانك كذبت عليه و اقحمت نفسك ضمن العلماء المجتهدين و هذه بدعة التعالم و العياذ بالله.
واذا وفقت فقد سلمت من ذلك
و كان قولك قول ثالث لاهل السنة الذي لا نعلم الا قولين لهم و هما:
1- الاعفاء و هو تركها على حالها
2-الاعفاء الذي هو الاعفاء - القبض-
تنبيه:
لا نقبل يا مهزوم فتاوى القرضاوي في هذا الموضوع

salafi
07-30-2006, 04:00 PM
فاذا اردت المساعدة فخذ اقوال بعض السلف و اعرضها على علمائنا
نتكلم عن رجل لحيته أقل من قبضة
لا تنسى
. قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )) أ.ه‍.
وقال عياض : في " شرح مسلم ": (( وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍.
والرواية عن مالك في ذلك مشهورة ، قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )) أ.ه‍. انظر اذا طالت جدا
وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )) أ.ه‍. من كانت له لحية دون القبضة لا يدخل ضمن قول مالك
ومما يُستدل به على ذلك ما خرّجه البيهقي في " شعب الإيمان " من حديث جابر بن عبد الله أنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مجفل الرأس واللحية ، فقال: (( علام شوَّه أحدكم أمس )) قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه . يقول : خذ من لحيتك ورأسك ) وذكر ابن عبد البر في " التمهيد " عن إبراهيم قوله : ( كانوا يأخذون من جوانب اللحية ) . هل هو صحيح

ابن عبد البر في " التمهيد " حيث قال : (( واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية ، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون )) أ. ه‍ .
ابن حجر في " الفتح "بقوله : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش . وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة . وأسند عن جماعة واختار قول عطاء )) أ.ه‍ . .

ما حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )) .
ما أخرجه الخلال في : " الترجل " من طريق سفيان أنه قال : حدثنا ابن طاووس أنه قال : (( كان أبي يأمرني أن
آخذ من هذا - وأشار إلى بطن لحيته - ))
خرّج ابن أبي شيبة في : " المصنف " عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه .
قال الطيبي في " شرح المشكاة " عن الأخذ من اللحية : (( هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) ؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم ، أو جعلها كذنب الحمام ، فالمراد بالإعفاء التوفير منه ، كما في الرواية الأخرى - أي رواية : (( وفروا اللحى )) والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء )) أ.ه‍ . وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍. لم يقل السندي اعفائها عن الحلق كما قال الاموي
وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه‍. تمت
لم يقل من الحلق

salafi
07-30-2006, 04:02 PM
كما أذكّر أن للشيخ العلامة الزاهد حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله وغفر له رسالة ما زالت تباع إلى الآن في كثير من المكتبات اسمها
( الرد على من أجاز تهذيب اللحية ) لمن اراد الحق

الناصر
07-30-2006, 08:49 PM
موعدنا غدا بإذن الله فقد حان وقت صلاة العشاء ولكن خذ هذه بداية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
قول ابن عبد البر فكان المعنى عنده وعند جماهير العلماء أخذ ما شذ وتطاير 0
وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وقد سبق :( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وكذلك أخذ ما شذ وتطاير)
وكلام شيخ الإسلام بنصه قد سبق
غفر الله للجميع بمنه وكرمه

الاموي
07-30-2006, 09:21 PM
قال السلفي الجزائري:
وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍. لم يقل السندي اعفائها عن الحلق كما قال الاموي
وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه‍. تمت
لم يقل من الحلق.
أقول: قال السيوطي في شرح سنن النسائي وهو يتكلم في قوله صلى الله عليه وسلم :"أحفوا الشوارب":-
"القص يدل على أخذ البعض , والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت " .
وقال النووي في شرح مسلم:
"وقال ابن دريد : يقال أيضا : حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره , فعلى هذا تكون همزة أحفوا همزة وصل . "
وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي:
"‏المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية قال الحافظ ابن حجر الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الإزالة وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة ".

salafi
07-30-2006, 10:19 PM
اخي الأموي
الباجي لا يرى اعفاء اللحى يعني اعفائها عن الحلق لأنه يقول :
يقص ما زاد على القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة فإنهما كانا يأخذان من لحيتهما ما زاد على القبضة والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضا.
شرح متن الرسالة (الفواكه الدواني للنفراوي/2:307
الكلام واضح
حتى الأخد من جوانبها لا تكون الا لمن زادت لحيته على القبضة والله اعلم
قلت أن الأحفاء هو المبالغة في الإزالة و هدا جيد لكن لا يعني الحلق
فكلام الشيخ واضح

salafi
07-30-2006, 10:28 PM
اخي الأموي لم اجد كلام للسندي يقرر فيه ان معنى الأعفاء المطلوب في حديث الأعفاء هو اعفائها عن الحلق
و لكنه قال :
المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍.
فأين وجدته بارك الله فيك

salafi
07-30-2006, 10:34 PM
اخي الأموي لم اجد كلام لابن الهمام و هو من علماء الأحناف يقرر فيه ان معنى الأعفاء المطلوب في حديث الأعفاء هو اعفائها عن الحلق
لأنه يقول:وفي (البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/372) ):
ولا يأخذ من لحيته شيئا لأنه مثلة.

في( حاشية ابن عابدين (2/418)):

مطلب في الأخذ من اللحية :... يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.وفي(7: 160): وترد شهادته ).

4/ وفي (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(1/449)):

تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ،وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.)
5/ وفي (شرح فتح القدير للسيواسي (2/348)):

يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود وبعض أجناس الفرنج فيقع بذلك الجمع بين الروايات ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.)

أبو علي السلفي
07-31-2006, 02:07 AM
salafi بارك الله فيك

ولتكن هكذا الردود علمية بحته

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-31-2006, 12:32 PM
يذكرون أسماء بدون أن يعلمون و بدون أن يفهمون قلت سابقا فرق كبير بين نقل الخبر و الإستشهاد به لأن مثلا النووي يرجح الإعفاء مطلقا انظر رياض الصالحين و المجموع و شرح صحيح مسلم و كذلك الحافظ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ..إلخ و أيضا مثلا أكثر العلماء و الأئمة الذين قالوا بجواز الأخذ أخذوا بالحديث الضعيف و هو ضعيف جدا ( حديث أبي هريرة رواه الترمذي ) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في شرح العمدة و لكن هذا "الناصر" ما ذكرها لما نقل كلام شيخ الإسلام و حذفها و نحسن الظن بشيخ الإسلام أنه ما كان يعلم أو ما تبين له ضعفه بل ضعيف جدا.. و كذلك إستدلوا بفعل ابن عمر آ فعله دليل؟؟؟ كلا حتى إذا كان من قوله لا يعتبر دليل فضلا من فعله إلا إذا رفعه إلى النبي أو كان لا مجال للرأي و الأجتهاد كما قال العلماء..و الإعفاء مطلقا هو مختار الشافعية و رجحه النووي و هو أحد الوجهين عند الحنابلة و ذهب إلى ذلك ابن حزم تركها على حالها و لا يؤخذ منها شيء ( أي يرون أنه لا يجوز أخذ أو قص شيء منها و هذا واضح)..قال صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي شمس الحق العظيم آبادي:"لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (و هو الحديث الذي ذكرت أنه ضعيف جدا)لكان قول الحسن و عطاء أحسن الأقوال و أعدلها لكنه ضعيف لا يصلح الإحتجاج به و أما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد و استدل بآثار ابن عمر و أبي هريرة فهو ضعيف لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء و كره أن يؤخذ شيء من طول اللحية و عرضها و الله أعلم"انتهى كلامه رحمه الله (4>11_12)و قال الشوكاني في النيل (1>138): "قوله:"فما فضل أخذه" قد إستدل بذلك بعض أهل العلم و الروايات المرفوعة ترده"انتهى كلامه رحمه الله إلخ من أقوال الأئمة و العلماء..
يا إخواة إرجعوا إلى العلماء أسألوهم ..اللجنة الدائمة موجودة أسألوها..العلماء موجودين الشيخ الفوزان و الشيخ الغديان و الشيخ عبدالعزيز و الشيخ المنيع و الشيخ الراجحي و..إلخ أسألوهم..و لا تتبعوا الهوى و المتعالمين

salafi
07-31-2006, 03:36 PM
اخي الأموي لم اجد كلام للنووي شيخ علماء الشافعية يقرر فيه ان معنى الأعفاء المطلوب في حديث الأعفاء هو اعفائها عن الحلق
لأنه يقول:
*وقال النووي في شرح صحيح مسلم (ج3ص149): (وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها).1هـ
2 /وفي (شرح النووي لمسلم (3/149-151)):
وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك... فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء .

/ (فتح الباري لابن حجر(10/350)):
قوله ووفروا اللحى أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه اعفوا وسيأتي تحريره وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها وله في رواية أخرى أوفوا أي اتركوها وافية قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد واللحى بكسر اللام وحكى ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن ... قال أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.)اه.
فالمجوس كانو يقصون هدا واضح

salafi
07-31-2006, 03:45 PM
اخي الأموي لم اجد كلام لابن مفلح أبي إسحاق من علماءالحنابلة يقرر فيه ان معنى الأعفاء المطلوب في حديث الأعفاء هو اعفائها عن الحلق فابن مفلح يرى ان الأخد ما زاد على القبضة
1/ ففي (المبدع لابن مفلح أبي إسحاق)(1/105):
ويعفي لحيته ...ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك، ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.

2/ وفي ( دليل الطالب (1/8)):
فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها .

3/وفي (الفروع(1:100)):
ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها... وذكر ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.

salafi
07-31-2006, 03:48 PM
أما المرداوي فهو يرى القبضة فقط
( الإنصاف للمرداوي /1:121):ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذ ذلك.

salafi
07-31-2006, 04:00 PM
اخي الأموي انظر ماذا يقول الأمام مالك عن معنى الأحفاء

قال ابن عبد الحكم عنه(يعني عن مالك): يحفي الشوارب ويعفي اللحى وليس إ حفاء الشارب حلقه وأرى تأديب من حلق شاربه وقال عنه أشهب إن حلقه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله...وإعفاء اللحية.. ومعناه توفيرها لتكثر.. وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ... وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار ، وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور .

/ وفي (شرح الزرقاني(4/360) ):
وإعفاء اللحية.. ومعناه توفيرها لتكثر هكذا قال مالك لم يقل اعفائها عن الحلق

salafi
07-31-2006, 04:05 PM
أما البَغَوِيُّ يرى ان معنى اعفاء اللحية هو:
•قَالَ البَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص108] : ( وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا ، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَـثـُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا .
لا اعفاؤها عن الحلق

salafi
07-31-2006, 04:42 PM
اتعلم يا اندلسي ما سبب ضياعهم
1-لم يسعهم فهم علمائهم لمعنى الأعفاء
2- انهم اعتقدو قبل ان يتعلموا ثم ذهبوا يبحثوا عن الأدلة لنصرة اعتقادهم من متشابه اقوال العلماء و فهمها على اهوائهم و هذا هو بداية الضلال وقانا الله و اياهم منه
3-الخروج العلمي عن العلماء .
و ثمرة عملهم انهم اصبحوا يفتون و هذا ممنوع فعلى الأموي ان يتبرأ من الناصر

###########
مثل هذا الأمر يُرسل للإدارة
ومن ضمن شروط الشبكة التالي
11 – الشكاوى ترسل لمشرف المنتدى مبيناً بها المشكلة، وإن كانت الشكوى على شخص
ترسل للمشرف العام.
########

الناصر
07-31-2006, 05:51 PM
أنا أنقل كلام أكابر العلماء ولم ضقتما عنه ولم تستطيعا رده ورميتم غيركما بالبوائق التي فيكما وعجزتم عن الحجة والبرهان
صرتما كما قيل كل إناء بالذي فيه ينضح
وأنا قابل أن يعرض الكلام على العلماء بحذافيره ليعلموا من هو الذي يسيء أدبه ويرمي غيره بالكفر وهو لا يدري ما الذي يتكلم به ؟!!!!
وسنلتقي بين يدي علام الغيوب

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
07-31-2006, 06:05 PM
كذاب كذاب أنت كذاب من كفرك؟؟؟!!! و من أنت أن توزن العلماء؟!!! الشيخ الفوزان آ ليس من العلماء الكبار عندك؟!!! و سماحة الشيخ المفتي كذلك؟!!! و الشيخ الغديان و الشيخ المنيع و الشيخ الراجحي كذلك؟!!! أو قصدك الشيخ فالح ؟!!! أو الإمام النووي و ابن حزم و الشوكاني و الآبادي..؟!!! كشفت حالك أنت حدادي و هذا واضح الآن و الحمدلله فحذروا يا إخواة

الناصر
07-31-2006, 10:47 PM
#80 07-24-2006, 06:57 PM
أبو عبدالرحمن الأندلسي
الأثري تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المكان: الجزائر العاصمة
المشاركات: 57

يا سبحان الله لا تستفيد من شيء؟!!!
1 آ قول و فعل النبي ليس بشيء عندك ؟!!!

إن كان من وقع في ما تقوله مسلم عندك فأنت مرجئ

الاموي
08-01-2006, 03:14 AM
أولا إن شرح العلماء للاعفاء انما هو على العموم وقد يفصلون ذلك في غيره من المواضع و من أدلة ذلك أن النووي شرح معنى الاعفاء في غير ما موضع من كتبه ومع ذلك فقد قال في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه .
وهذا حقا هو كلام النووي حيث قال في المجموع شرح المهذب
كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ثانيا: قول العلماء الذين ذكرتهم من أنهم يرون الأخذ بما زاد عن القبضة ليس دليلا البتة في أنهم يرون حرمة الأخذ تحت القبضة وأما العلماء الذين شددوا في الأخذ من غير التحديد بالقبضة فيحمل كلامهم على من يحلق بعض لحيته ويترك بعضها كمن يحلق جوانب لحيته من جهة الحنك وأسفل الذقن أو يجعل في ذقنه كذنب الحمام كما يفعله كثير من السوريين والمغاربة منذ زمن أو من يقص لحيته لحد يشبه الحلق بحيث يجعلها لا تزيد عن السنتمتر أو السنتمترين كما بين الشيخ الالباني كما في مناقشته للحويني في شريط مسجل فهذا ما قاله الحافظ في الفتح كما نقل السيوطي عنه:
ويمكن الجمع بحمل النهي على الاستئصال أو ما قاربه , بخلاف الأخذ المذكور . ولا سيما أن الذي فعل ذلك هو الذي رواه انتهى . ‏
وفي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:
‏[قوله : ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) ‏
‏بدل بإعادة العامل . قال الطيبي : هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : " اعفوا اللحى " ; لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام , والمراد بالإعفاء التوقير منها كما في الرواية الأخرى والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء انتهى . ‏
‏قلت : كلام الطيبي هذا حسن إلا أن حديث عمرو بن شعيب هذا ضعيف جدا .]
وقال ابن الهمام كما في البحر الرائق:
{ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوَا اللِّحَى } فَمَحْمُولٌ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ فَيَقَعُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا ، وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةِ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
وقال في فتح القدير فيما يتعلق بالمحرم :( وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَالْعَرَبِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، إلَّا أَنَّ فِي هَذَا احْتِمَالَ أَنَّ فِعْلَهُمْ لِلرَّاحَةِ أَوْ الزِّينَةِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ مِمَّا يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهَا بِدَلِيلِ لُزُومِهَا مَعَ الْأَعْذَارِ .)
وفي( حاشية ابن عابدين (2/418)):
مطلب في الأخذ من اللحية :... يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.وفي(7: 160): وترد شهادته ).
وأكبر دليل على أن حمل كلامهم على ما ذكرنا سابقا هو الأسلم ما نقله أخونا الأندلسي من تحفةالأحوذي شرح سنن الترمذي شمس الحق العظيم آبادي:"لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (و هو الحديث الذي ذكرت أنه ضعيف جدا)لكان قول الحسن و عطاء أحسن الأقوال و أعدلها لكنه ضعيف لا يصلح الإحتجاج به و أما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد و استدل بآثار ...]
ومعلوم أن الحسن وعطاء صرحا بأن حد الأخذ هو ما لم يفحش ولم يتقيدا بالقبضة ولا بغيرها .
وأطلب من الإخوة في الأخير أن يسألوا العلماء عمن يرى جواز الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة أو حتى ما تحت القبضة ما لم يبالغ في أخذه هل يجوز نسبة قوله إلى أهل البدع على الأقل إن لم ينسب هو إلى البدعة فقد رأينا من يتهم غيره بالافتاء بدون علم وهو ذو حظ وفير في هذا كقوله:
و كان قولك قول ثالث لاهل السنة الذي لا نعلم الا قولين لهم و هما:
1- الاعفاء و هو تركها على حالها
2-الاعفاء الذي هو الاعفاء - القبض-
تنبيه:
لا نقبل يا مهزوم فتاوى القرضاوي في هذا الموضوع.
والله أعلم وهو الموفق لكل خير والسلام.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-01-2006, 01:45 PM
أقول للناصر هذا:
نعم سألتك : آ قول و فعل النبي ليس بشيء عندك؟!!! لأنني بينت لك ما قال النبي و ما فعل و ما ثبت عنه غير هذا و لا حجة عندك أصلا..آ كفرتك؟!!! إذا وقع مسلم في خطأ أو تأويل أو عدم فهم النصوص أو أقوال الأئمة و تكلم بغير حجة آ يكفر عندك؟!!! إذا قلت نعم فأنت تكفيري..و قد تبين البارح أنك حدادي تنقص قدر العلماء و قلت لك من أنت أن توزن بين العلماء؟؟؟!!!..و هذا واضح..و الآن تبين أنك عندك أصول تكفيرية ما عندك ضوابط سلفية.. و الآن ترمي الناس بالإرجاء و كذلك أهل البدع و الأهواء يرمون أهل السنة بالإرجاء..و قلت سابقا أنك ما عندك أصول و قواعد علمية سلفية و أقول الآن كذلك ما عندك أصول و قواعد منهجية سلفية و هذا واضح أيضا..هكذا من لا يتعلم و لا يرجع إلى العلماء..و الآن أقول لك أنك بعيد كل البعد عن المنهج السلفي بصراحة..و أقول للإخواة إحذوا من هذا الشخص لأنه على غير السبيل و نسأل الله العافية و السلامة

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-01-2006, 02:14 PM
أقول للأموي كما قلت لصاحبك تعلم و إرجع إلى العلماء و أسألهم و لا تتكلم بغير علم و قد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول و العمل..وقلت لصاحبك سابقا فرق كبير بين نقل الخبر و الإستشهاد به كما بين ذلك العلماء و هذا معروف عند كل طالب علم و كتاب المجموع و غيره مشهور بذلك ليس المعنى أن النووي يقول به..فليتنبه و أن يتق الله ما ينقل بدون علم و يقول قال الإمام فلان كذا و كذا هذا لا يجوز لذلك يجب الرجوع إلى العلماء..و لا عيب لمن يقول لا أدري أو لا أعلم..و لكن العيب بل هذا حرام أن يقول أعلم و هو لا يعلم و هذا يكذب على الله و رسوله و العلماء بدون أن يشعور..فإنتبه يا إخواة لا تتكلمون بغير علم..كل ما نقول مسجل..و نصحته و نصحتك عدة مرات إرجعوا إلى العلماء..أو كذلك أنت لا تراهم علماء؟؟؟!!!

salafi
08-01-2006, 05:49 PM
اخي الأموي أنا قلت أن الذي يقول بجواز اخد اللحية اللتي لم تصل حد القبضة في زماننا هم من اهل البدع مثل القرضاوي و جمعية العلماء و الأزهر و الأخوان ..
و أما قولك : وأطلب من الإخوة في الأخير أن يسألوا العلماء عمن يرى جواز الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة أو حتى ما تحت القبضة ما لم يبالغ في أخذه هل يجوز نسبة قوله إلى أهل البدع على الأقل إن لم ينسب هو إلى البدعة فقد رأينا من يتهم غيره بالافتاء بدون علم وهو ذو حظ وفير في هذا كقوله:
و كان قولك قول ثالث لاهل السنة الذي لا نعلم الا قولين لهم و هما:

1-لاعفاء و هو تركها على حالها
2-الاعفاء الذي هو الاعفاء - القبض-

فأنا لم أفتي و هدا معلوم عند الجميع
القول الأول هو قول هيئة كبار العلماء
و القول الثاني هو قول الشيخ الألباني رحمه الله.
فالأ خوة و الحمد لله الذي تعرفهم و غيرهم لا يسعهم الآ احد القولين لأنهم مطالبين بتقليد علمائهم أما انت فقد اعتقدت قبل ان تستدل فذهبت تبحث عن الدليل فلم تجد الآ اقوال العباد و تركت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اعفو اللحى و ارخوا اللحى .و ارجوا اللحى و اوفوا اللحى و وفروا اللحى
و معناه تركها على حالها هذا التي تقتضيه ظاهر هذه اللفاظ هذا هو فهم اللجنة الدائمة
و هذا ما يعتقده الشيخ فالح و انت تعرفه فليسعك فهمهم فلست اعلم منهم .

اما فيما يخص حد القبض فهذه ما عندي من اقوال العلماء:
يقول الحافظ في الفتح :
" حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية ، هل له حد أم لا ؟ ... "
وعبارته عند العيني في العمدة وفيها :
" ... اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها ، على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده " ا.هـ
قال الإمام الطبري كما في عمدة القاري (22/47) :
" وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ... ولم يحدوا في ذلك حدا ، غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس "(1)
وقوله : " ما لم يخرج ..." بيّن وصريح في أنه يرى أن الأخذ له حد لا يجوز تجاوزه ، ولا الخروج عنه لكن ما هو هذا الحد..
فالإمام الطبري يرى تقييده بالعرف
، فهو يريد عرف من كان ملتزما للإعفاء ويأخذ منها بقدر . وهم اصحاب القبضة.

و قال ايضا:
" وقال آخرون : يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش "
ونقله عن الحسن أيضا .
كما روي عن النخعي في قوله : " لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته ، ما لم يتشبه بأهل الإشراك " .
قال الخطابي في معالم السنن (1/ 42) :
" وأما إعفاء اللحى فهو إرسالها وتوفيرها ،كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم "
وقال السندي في حاشيته على النسائي :
" المنهي قصها (أي اللحية ) كصنع الأعاجم " ا.هـ

" ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها " ا.هـ
كما هو قول القاضي عياض في شرحه لمسلم :

و ألا يبلغ درجة القص المنهي عنه .
قال الزرقاني في شرحه ، عن الأخذ :
" ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طباقات فيكره "
وقال الغزالي :
" والأمر في هذا ( أي الأخذ ) قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب ألا يحصل به مثلة . كما هو قول جماعة من أهل العلم

ألا يشابه أخذ المخنثين .
كما في حاشية ابن عابدين من قوله :
" ... لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت ... ما لم يشبه فعل المخنثين "

والحد الذي يجمع هذه الحدود كلها , ويحقق غاياتها , ويفي بمقصودها , ولا يتعارض مع أي منها , بل ينفرد عن جميعها بما لا يوجد في جميعها ، ويُبعِد عن الشبهات التي لا تنفك عن كثير منها , ويصلح لما لا يصلح له أكثرها , ويحظى بالتأييد الذي لم تحظ به بقيتها ، من قبل أعلم الناس بالمسألة وأسبقهم إلى العلم بها , وهو أضبط منها كلها , بل غيره لا يضبط شيئا مما يضبطه ، وبه تنتظم الأقوال وتجتمع وتأتلف ، هو حد القبضة عندمن يراه، ما جاوزها فهو الأعفاء المطلوب ، و من رأى القبضة فيبقى صديقا لنا،و من جاوزهما فقد جاوز الحق وأدلته وجاوز النظر السليم وطرقه مثل الخوان المسلمين و مبتدعة الزمان ممن يرو التنازل عن الأصول مثلما افادني بعض الأخوة .
وقد سبق النقل عن جماعة من الأحناف كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، أن الأخذ ما دون القبضة لم يبحه أحد من أهل العلم .
فالحد هو القبضة لهذه الأمور:[
[size=2]1- أنها تمثل الحد بأمر محسوس منضبط .
2- أنه الحدّ الذي جاء عن صحابة رسول الله  كابن عمر رضي الله عنه راوي حديث الإعفاء
3- أن العمل عليه ينفي مظنة الخروج عن الإعفاء المأمور به .
4- أنه يضمن لصاحبه عدم الوقوع في القص الممنوع ، الذي كان عليه أهل الكتاب ، باعتبار أن هذا الحد ورد عمن شاهد القص الذي كان عليه أهل الكتاب .
5- أنه أيضا يضمن عدم الوقوع في المحاذير التي أشار إليها أهل العلم ، من الوقوع في المثلة ومشابهة أفعال المخنثين ، والأخذ الفاحش ، ونحوها من الأمور التي حذر منها أهل العلم .
6- أنه أنسب حد لكثير من التقييدات الغير منضبطة ، والواردة عن جماعة من أهل العلم في المسألة ممن لم ينصوا على هذا الحد بعينه ، كالقول بأخذ القليل ، أو الأخذ من طولها ، أو من الأطراف ، أو أخذ ما تطاير ونحوها ، فالقبضة تتفق وتتناسب مع هذه القيودات أيضا .
7- أنه الحد الذي عليه أكثر أهل العلم ، في مقالاتهم ، وفي عَمَل مَن عمِل به منهم .
فعن المزني أنه وصف الشافعي فقال :
" ما رأيت لحية أحسن من لحيته ، كان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته "
قال النووي في المجموع (1/ 358) :
" قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ، ولا بقص ما زاد منها على قبضة يده " ا.هـ
قال ابن هانئ :
"سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟
قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة " ا.هـ
وقال الخلال :
" أخبرنا حرب قال : سألت أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال : إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة ، وكأنه ذهب إليه " ا.هـ
قال الحليمي كما في شعب الإيمان للبيهقي :
" فقد يحتمل أن يكون لعفو اللحى حد ، وهو ما جاء عن الصحابة في ذلك ، فروي عن
ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته فما فضل عن كفه أمر بأخذه " ا.هـ
وقال القاضي عياض :
" ومنهم من حدّد ، فما زاد على القبضة فيزال " ا.هـ
وفي شرح العمدة لشيخ الإسلام :
" فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره ..." ا.هـ
وقال الأبي في شرحه على مسلم (2/ 66) :
" وتحديد ذلك بما زاد عن القبضة كما كان ابن عمر يفعل " ا.هـ
وقال صاحب الدر المختار (2 /417) :
" لا يكره دهن شارب ... أو تطويل لحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ... وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد " ا.هـوفي النهاية شرح الهداية :
" واللحية عند طولها بقدر القبضة " ا.هـ
وفي تحفة الأحوذي نقلا عن الدراية :
" إن المسنون في اللحية أن تكون قدر القبضة " ا.هـ
وقال ملا علي القاري :
" استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
ثم قال : " وأقول ينبغي أن يدرج في أخدها لتصير مقدار قبضة ، على ما هو السنة والاعتدال المتعارف "
وأما ما جاء في الفواكه الدواني من قوله :
" والمعروف لا حد للمأخوذ , وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة "
اذا اعتقدت ذلك فانت تتبع المتشابه
فهذه نصيحتي لك و انت تحب النصيحة لا تتبع المتشابه من اقوال العلماء
و دن بكتاب الله و سنة رسوله تنجو و تربح.
ودع عنك الناصر فليس بفيدك في شيى
و لا تتكلم بالكلام المجمل كما في صفحة 6
و لا اظن انك توافق الناصر فيما افتى به للأنك تعرف جيدا تخليطاته
و كما قال الأندلسي إحذوا من هذا الشخص لأنه على غير السبيل و نسأل الله العافية و السلامة
فأنا لم أرد عليك حتى شاورت الأخوة و هم الذين طلبو مني ذلك
و الدين نصيحة
و اذا ما وقع مني خطا من خلال ما كتبت و انا اكره الكتابة فأني اتراجع عنه
و اشكر ابو علي على نصيحته.
و ان يرزقه الله اولاد صالحين.

الاموي
08-02-2006, 01:50 AM
أولا أقول للأندلسي آه ثم آه ثم آه إن كنت بعد نقلي لأقوال كل هؤلاء العلماء الصلحاء العرباء الفصحاء ثم أكون غير متقيد بالعلماء فيا لخيبة الآمال إذن إن كنت كذلك..
ثانيا صحيح قولك أن بعض كتب العلماء يذكرون فيها الاختلافات الفقهية وقد لا يرجحون فيها كالمجموع تماما ولكن قد يتطرقون لمسألة ما ويطنبون في ذكر الآراء وأدلتها ومن ثم يرجحون فيها كما هو ظاهر لكل من يدعي العروبة من كلام النووي رحمه الله :
"هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ " فكيف إذا ظهر جبل مثل ابن حجر وهو من أئمة نفس مذهب النووي ليبين مراد النووي في إطلاقه معنى الاعفاء أحيانا كما نقل في تحفة الأحوذي:
"قال(يعني النووي) والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , وكان مراده(والكلام لابن حجر) بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه ". انتهى من التحفة.
ثالثا :إن العلماء الذين تنصحني بسؤالهم ربما أنا أجلهم أكثر منك وأحترمهم وأدافع عنهم بكل غال ونفيس،وسؤالي لهم متواصل منذ زمن وفي كل صغير وكبير، ولكن في هذه الأمور الفقهية قد يقتنع المؤمن بقول فيعمل به وإن خالف في ذلك جمعا من العلماء ،فكما أنا خالفت قول من ذكرت كالفوزان والشيخ فالح واللجنة الدائمة فأنت كذلك خالفت علماء هم أقدم وأعلم ممن ذكرت والنتيجة التي يجب بعد هذا كله أن نتحصلها هي الإخلاص لله تعالى و تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه السلف الصالح فمن كانت هذه بغيته يكون على الأقل قد عمل الذي وسعه وقد يختلف المؤمن مع أخيه في مثل هذه الأمور ولا يصبح ذلك ذريعة للطعن فيه.والله أعلم

الاموي
08-02-2006, 02:14 AM
أولا أقول للسلفي الجزائري:من ذكرتهم من المبتدعة لا يرون الأخذ من غير تحديد فقط بل هم يجيزون كذلك حلق البعض وإعفاء البعض كمن يجعل في ذقنه كذنب الحمام أو من يحلق جوانب لحيته من جهة الحنك وأسفل الذقن ويجيزون كذلك الاخذ وإن فحش الأخذ حتى لا يبقى من لحيته إلا أن يسمى شبه حليق بل و يجيزون حتى الحلق،أفأنا أعتقد جواز مثل هذا ؟؟كلا ثم كلا ..وكفى بالله.
ثانيا :أقول لك إنك قد أفتيت بأنه لا يوجد لأهل السنة إلا قولان مع أن أقوال العلماء ترد كلامك،إذ كيف يحكي الطبري والسندي والسيوطي وابن حجر وابن عبد البر اختلافا بين من يرون جواز الأخذ هل له حد أو لا؟ثم تأتي لتقول أنهم كانوا يدندون حول القبضة..
أهذا هو الفهم الصحيح؟أهذا من العقل في شئ؟..فيا سبحان الله .. والله أكبر ..ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثالثا:أنا كنت قد بينت من أقوال العلماء ما معنى أن تتشبه بالمجوس والمشركين والمخنثين ونقلت لكم كلام الطيبي والعظيم آبادي والسيوطي والسندي وابن الهمام والشيخ الألباني في قص هؤلاء ..ولا يلزم عدم التقيد بالقبضة أن تقع في هذه المحاظير أما قولك عن الأسلم هو كذاوكذا فهو غير وجيه لأن الأسلم للمؤمن إن أراد الأحسن أن يترك لحيته عافية من غيرأخذ منها وإن طالت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته كما نقل عن عثمان رضي الله عنه.

الاموي
08-02-2006, 03:16 AM
أقول للسلفي الجزائري:أنا لم أقلد الناصر وهذا معلوم من عدم موافقتي له على عدة مسائل هي أخطر من هذه،وهذا اتهام لي وسوء ظن أغفره لصاحبه،بل والله إن همي في حياتي هو اتباع الحق والسنة والدفاع عن ذلك بالقلب واللسان والجوارح.
ثانيا:الذي جعلني أعتقد أن الحق فيما ذكرته لكم من أقوال هو أنني أعتمدت على تلك القاعذة العظيمة التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة،ونبذ كل تعصب لأي شخص أو رأي أو اجتهاد،بل الهم كل الهم الرجوع إلى النصوص الشرعية وحمل بعضها على بعض إن جرى في ظاهر بعضها تناقض ما ،وفهمها من بعد على فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
ثالثا:إن أعظم دليل على جواز الأخذ ما ثبت عن ابن عمر من أخذه من لحيته إذا حل من حج أو عمرة،وقد ثبت عنه كما في الموطأ أنه إذا
‏أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج ‏،وهذا دليل على عدم التقيد بالنسك في الأخذ،وبما أنه رضي الله عنه لم يثبت عنه تقييد الأخذ بالقبضة إلا من فعله فهذا دليل على عدم حرمة الأخذ من غير التحديد بالقبضة ما لم يتشبه بمن جاء النهي عن التشبه بهم كما سبق أن فصلنا حالاتهم مدعمة بأقوال الأئمة.
بل قد جاءت عدة روايات عن جمع من العلماء ليس فيه التحديد بالقبضة وقد قال الشيخ الألباني:
" سائــــل: بالنسبـــة إلـــى كلمـــة الأخـــذ الوارد عـــن
الصحابــة وبعــــض التابعيــــن أنـــهم كانـــوا يأخـــذون بتحديـــد القبضـــة أم يأخــــذون فقــــط؟

• الشيـــخ الألبانـــي رحـــمه الله تعالـــى: بعــــض الروايــــات
تحديـــد القبضـــة، وبعــــض هـــذه الروايــــات مـــا فيهـــا تحديـــد، نقـــف عنــــد ابـــن عمـــر، لأن ابــــن عمـــر هـــو مــــن رواة حديــــث الإعفـــــاء، ومـــن المشاهديــــن للرســــول عليــــه الصــــلاة والســـــلام بتطبيقــــه هــــو وبـخاصة أننــــا نعلــــم جميعــــاً إن شــــاء الله أن ابــــن عمــــر كـــان مــــن أشــــد، إن لــــم نقــــل أحــــرص وأشــــد الصحابــــة حرصــــاً بالنبــــي صلـــــى الله عليـــه وسلــــم حتـــى فـــي جزئيــــات قــــد عــــورض فيهـــا مـــن قبـــل صحابـــــة آخريـــــن، فمثــــل هــــذا لا يـمكـــن أن نتصــــور فيــــه أنــــه يــــرى الرســــول يأمــــر بالإعفــــاء ويطبقــــه إعفـــــاء عامــــاً ثــــم يخالفــــه إلـــى مــــا نـــهاه عنـــــه ، فهـــــذا أمـــــر مستحيـــــل."
وكما ثبت عن الحسن و عطاء :
عَن أبي هِلالٍ الراسبيٌ قالَ: سأَلتُ الحَسَن وابن سيرين (يعني عَنِ اللحيَةِ)؟ فقالا: لا بَأسَ أَن تأخُذَ مِن طولِ لحيتك.
* إسنادُه حَسَن
عَن أَفلَحَ بنِ حُمَيدِ، قالَ: كانَ القاسِم إذا حلق رأسَة أخَذَ مِن لحيتِهِ وَشارِبِهِ.
* إسنادُهُ صَحيح
عَن طاوُس: انه كانَ يأخُذُ مِن لحيتِهِ، ولا يوجِبُهُ.
* إسنادُهُ صالح
عَنْ مُجاهِدٍ في قولِهِ تعالى في المناسكِ: (ثم ليقضوا تفثهم) الحج: 29، قالَ: حَلقُ الرأسِ، وَحَلقُ العانَةِ، وَقَص الأظفارِ، وقص الشارِبِ، وَرَمْيُ الجِمارِ، وَقَص اللحية.
* إسنادُهُ صحيح.
عَن محمد بنِ كَعبٍ القُرَظي أنه كانَ يقولُ في هذه الاَيةِ: (ثُمَ ليَقضُوا تَفَثَهُمْ) الحج: 29،: رَميُ الجِمارِ، وَذَبحُ الذبيحَةِ، وَأَخْذٌ مِن الشارِبَينِ وَاللحية والأظفارِ.
* إسنادُهُ حَسَنٌ .
عَن إبراهيمَ قالَ: كانُوا يُنَظفونَ لِحاهُمْ ويأخذون من عَوارِضِها.
وفي لَفْظٍ : كانوا يأخُذونَ مِن جَوانِبِها وُينَطفونَها، يعني اللحية.
وفي رواية: كانَ إبراهيمُ يأخُذُ مِن عارِضِ لحيتِهِ.
* إسنادُه صحيح.
بل حتى الذين يرون وجوب قص ما بعد القبضة ليس في أقوالهم ما يدل على حرمة الأخذ مما دون ذلك.
وأما القول بأن ابن عمر مجتهد مخطئ متأول فصعب نسبة ذلك لمن ضرب به المثل في شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،ولو طالعتم ما رده الأئمة القدامى عليه رضي الله عنه من تأويلاته لوجدتها بما يتعلق بإفراط وشدة في الاتباع،ولن تستطيع أن تأتي بمثل واحد رد العلماء القدامى عليه بما يتعلق بتفريطه في الاتباع،فكيف ينسب إليه تأويل فيه تساهل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم،هذا إن كان واحدا وحيدا في أخذه فكيف إذا ثبت عن الحسن وابن سيرين وعطاء وابراهيم وهم خيار من حمل عن الصحابة رضي الله عنهم بل وكيف إن ثبت عن محمد بن كعب القرظي ومجاهذ نفس تأويل ابن عمر للأية 29 من الحج بل كيف إن ثبت عن ابن عباس ذلك وقد قال الزهري عن تفسير هذه الآية:التَّفَث فِي كَلَام الْعَرَب لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَأَهْل التَّفْسِير ؟؟؟..
زد على هذا كله أنه مع انتشار الأخذ من اللحية عند السلف الصالح من التابعين ومن قبلهم كابن عمر وكما في تفسير ابن عباس للآية ولم يثبت ولا دليل واحد من الصحابة ولا التابعين في تخطئة من أجاز هذا الأخذ فهذا دليل عظيم في أنه من المباحات التي لا يأثم فاعلها مالم يتعداها إلى المحرم.
وقد هتفت لبعض المشايخ الأفاضل الذين يرون وجوب الأعفاء مطلقا وسألته عمن لا يتقيد بالقبضة فيأخذ حتى ما دونها هل يجوز نسبة قوله إلى البدعة فقال:لا ينبغي ذلك وقال أنه وإن كان محرما فهو أخف الضررين من حلقه أو حلق بعضه وهكذا على الإخوة الارتباط بالعلماء بالنسبة للحكم على الغير لأنهم أتقى هذه الأمة وأعلمهم بعواقب التسرع عندالله ..هذا التسرع في الحكم الذي قد طغى على كثير ممن يدعون إلى نفس دعوتنا السلفية.
والله أعلم وهو الموفق لكل خير والسلام.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-02-2006, 01:39 PM
أقولك يا أخانا "الأموي"
1: من قال أن في المجموع و غيره لا يرجحون ما هو الراجح في المسائل؟؟؟!!! تقول شيء ما قلت ذلك إطلاقا بل يرجحون ما تبين لهم ما هو الراجح و قول ابن حجر تعليقا على قول النووي قال:"كأنه.." فهذا ظن ة ليس بيقين لأنه النووي و ابن حجر ليسوا بمعاصرين بل النووي أقدم من ابن حجر بسنييييين..
2: الإمام الشافعي كان يرى الإعفاء مطلقا إلا في حج أو عمرة فكان يرى جواز الأخذ كما رجح ذلك ابن حجر عن الشافعي..
3: أنت خالفت أقدم و أعلم منهم ألا و هو أمر و فعل النبي و فعل عمر و عثمان و علي و غيرهم ( أنظر الدر المنتقى للشيخ فوزي توجد هذه الآثار).. و فعل ابن عمر ليس بدليل..الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..
4: و فرق بين من إقتنع على هذا و يطبيقه على نفسه و من يدعو إلى ذلك..على كل حال هذا الرأي ( أي الأخذ من اللحية ) خطأ كما بين العلماء و لا دليل على ذلك و الدليل هو قال الله و قال رسوله و الإجماع.. و الكتاب و السنة الصحيحة دل على الإعفاء مطلقا ..و لا إجماع في هذه المسألة على خلاف ذلك ( أي الإعفاء مطلقا )..بل أكثر العلماء على الإعفاء مطلقا و هو الجمهور عند بعض العلماء و الواجب علينا هو إتباع الدليل و لا فلان أو فلان..و إدعى أن ذلك فهم السلف فهذا مخالفة لنصوص الأدلة تحت ستار كلمة منهج أو فهم السلف و منهج السلف حقا خلاف هذا التقرير و ضد هذا التغرير و قد قيل:
و كم من عائب قولا صحيحا.......وآفته من الفهم السقيم
5: و قول "ذلك هو الأسلم" فليس من قولي فليتنبه و لكن من كلام شمس الحق العظيم آبادي و لكن ما فهمت!!! نعم الواجب هو الإعفاء مطلقا و لا يجوز الأخذ مطلقا إمتثلا لأمر النبي و لو بشيء قليل لا يجوز..حرام..أما فعل ابن عمر فهو إجتهاد منه و له أجر إن شاء الله و قد قال الإمام مالك تعليقا على فعل ابن عمر كما في الموطأ : "ليس ذلك على الناس"
6: و أيضا الإباحة و الإستحباب حكم شرعي فلا يجوز قول هذا دل على الإباحة إلا بدليل و الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع و قد سبق الأمر من النبي في هذه المسألة فأين الدليل على إباحة الأخذ؟!!!
7: و فعل صحابي أو صحابين أو أكثر فليس بدليل ما لا يكون إجماع و لا إجماع في ذلك و قد قال الشيخ ابن عثيمين و لو كان 500 أو 5000 صحبيا فليس بدليل ما لا يكون إجماع..
8: و الإجماع السكوتي المزعوم فأولا هو ليس بحجة عند العلماء و ثانيا هذا إدعى و قد قال العلماء: عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه..

salafi
08-02-2006, 03:03 PM
اخي الأندلسي ماذا فهمت من هذا القولان :
استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
و:
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد "

salafi
08-02-2006, 03:08 PM
أما فيما يخص النووي :
يا أخي النووي يرى الأعفاء قال ذلك الفوزان في كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال و الحرام

salafi
08-02-2006, 03:16 PM
عندي سؤال :
أعطوني عالم واحد يقرر انه :
يجوز أخذ ما تطاير و شذ من اللحية لمن كانت له لحية لم تصل حد القبضة بعد
بهذا القول حرفيا او بمعنى يقاربه

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-02-2006, 03:22 PM
أخي سلفي أفهم كما فهمت و كما فهم العلماء قديما و حديثا أن الأخذ دون القبضة لا يجوز و لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به إلا الفساق و مخنثة الرجال..و أما ما زاد على القبضة فقال به بعض السلف و لكن قولهم مرجوح على كل حال لا حجة فيه..فالمسألة قولين 1: الإعفاء مطلقا و هذا هو الحق الموفق للدليل و هو مذهب السلف حقا 2: و الأخذ أو القص ما زاد على القبضة و هو قول مرجوح على كل حال و هو قول بعض السلف..

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-02-2006, 06:03 PM
أخي سلفي ما ذكرت لك سابقا هو على الوجه الإختصار و حقيقة العلماء إختلفوا على أربع أقوال:
1: ترك اللحية على حالها و لا يؤخذ منها شيء و هو مختار الشافعية و رجحه النووي و هو أحد الوجهين عند الحنابلة و ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري و قال بعض العلماء أنه قول أكثر أو جمهور السلف..و هذا هو الراجح..
2: كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب عندهم أخذ شيء منها قال الحافظ إن الشافعي نص عليه..
3: يستحب عندهم أخذ ما فحش من طولها جدا بدون تحديد بالقبضة و هو مختار مالك و رجحه القاضي عياض..
4: يجوز و يستحب أخذ ما زاد على القبضة و هو مختار الحنفية
أما الأخذ دون القبضة فكما قلت لك سابقا.. لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به و لا يفعله إلا الفساق و مخنثة الرجال
كذلك ذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة و الله أعلم..

الناصر
08-02-2006, 08:15 PM
*********************************

salafi
08-04-2006, 12:18 AM
اخي الأندلسي اقرأ ما اجابني به الشيخ فالح حفظه الله
س: ما تقول بارك الله فيكم فيمن يجوز الأخد من اللحى التي دون القبضة
ج: هدا مخطئ ان كان من اهل الأجتهاد فهو مجتهد مخطئ
و لكن نقول الدي يفعل دلك يبقى ملتح -اي الدي يأخد من اللحية و لو جاوز القبضة-
س: يا شيخ الدي يقول هدا الكلام ليس من اهل الأجتهاد
ج:لا ينبغي له, لا يجوز له دلك ,لقد امر رسول الله باعفاء اللحى - ثم سرد الشيخ احاديث الأعفاء ثم بين الشيخ ان ابن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في فعله-

الاموي
08-05-2006, 12:50 AM
قال الأندلسي:أقولك يا أخانا "الأموي"
1: من قال أن في المجموع و غيره لا يرجحون ما هو الراجح في المسائل؟؟؟!!! تقول شيء ما قلت ذلك إطلاقا بل يرجحون ما تبين لهم ما هو الراجح و قول ابن حجر تعليقا على قول النووي قال:"كأنه.." فهذا ظن ة ليس بيقين لأنه النووي و ابن حجر ليسوا بمعاصرين بل النووي أقدم من ابن حجر بسنييييين..
أقول :
أولا:إذا ماذا كنت تعني حين نقلت لك كلاما صريحا للنووي يبين أن الشافعية اتفقوا على ما ذهب إليه الشافعي بقولك:"فرق كبير بين نقل الخبر و الإستشهاد به كما بين ذلك العلماء و هذا معروف عند كل طالب علم و كتاب المجموع و غيره مشهور بذلك ليس المعنى أن النووي يقول به".
ثانيا:هل قرأت كلام ابن حجر جيدا أنه قال :"كأنه.." ؟بل قال الحافظ:"وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه ". وأقل أحوالك في نقلك عن الحافظ أنك متسرع ...

الاموي
08-05-2006, 01:02 AM
قال الأندلسي:2: الإمام الشافعي كان يرى الإعفاء مطلقا إلا في حج أو عمرة فكان يرى جواز الأخذ كما رجح ذلك ابن حجر عن الشافعي..
أقول: أولا:بل كان الشافعي رحمه الله يرى الاستحباب كما نقل الحافظ عنه ،وهنا أيضا وقعت في نفس التسرع السابق.
ثانيا:قوله رحمه الله بالاستحباب في النسك ليس دليلا على حرمته في غير النسك وفي ذلك أدلة عنه رحمه الله تدل على عدم تحريمه الأخذ في غير النسك وهي:
كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[
وما قاله الإمام ابن العماد الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله الجزء الثاني.
سنة أربع ومائتين (س 204).:( قال المزني: ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، إذا قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته، وقال الزعفراني: كان خفيف العارضين)
وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه فضلا أن يكون مستحبا ،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام.

الاموي
08-05-2006, 01:33 AM
يواصل الأندلسي كلامه:3: أنت خالفت أقدم و أعلم منهم ألا و هو أمر و فعل النبي و فعل عمر و عثمان و علي و غيرهم ( أنظر الدر المنتقى للشيخ فوزي توجد هذه الآثار).. و فعل ابن عمر ليس بدليل..الحجة في روايته لا في رأيه و لا في إجتهاده..
أقول:
أولا : هل كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعص أصحابه تعتبر محرمة؟،فإن كان كذلك فلا وجود لثلاثة أحكام شرعية وهي المستحب والمكروه والمباح،فإما موافقته وهو الواجب كما ترمز وإما مخالفته وهو المحرم كما تشير،وأما تلك الأحكام الأخرى فمآلها مهب الريح عندك أم ماذا؟؟؟
ثانيا:القول بأن فعل ابن عمر هو من اجتهاده و رأيه؟هذا في الحقيقة مردود من وجوه عدة:
1/أنه رضي الله عنه ليس وحيدا في أخذه من لحيته بل ثبت عن جملة من التابعين ذلك كالحسن وابن سيرين بل إن ابراهيم و عطاء نقلوا عن الصحابة ذلك،بل قد ثبت تفسير الآية 29من الحج بنفس تفسير ابن عمر من كل من محمد ابن كعب القرظي ومجاهد وابن عباس.
2/القول بأن ابن عمر مجتهد مخطئ متأول صعب نسبة ذلك لمن ضرب به المثل في شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،ولو طالعتم ما رده الأئمة القدامى عليه رضي الله عنه من تأويلاته لوجدتها بما يتعلق بإفراط وشدة في الاتباع، فقد كان الناس يرونه في البرد القارص مفتوح الأزرار فيسألونه عن ذلك فيقول:رأيت رسول الله يفعل ذلك،وكان يزاحم عند الحجر الأسود حتى تدمى قدماه،وكان يتتبع ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم،ولهذا لن تستطيع أن تأتي بمثل واحد رد العلماء القدامى عليه بما يتعلق بتفريطه في الاتباع،فكيف ينسب إليه تأويل فيه تساهل (وهو الأخذ من اللحية)في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم(وهي الاعفاء مطلقا عندكم).

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-05-2006, 11:36 AM
أنت أجهل من صاحبك..

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-05-2006, 11:40 AM
يا سبحان الله انظر ماذا قلت:"ثانيا صحيح قولك أن بعض كتب العلماء يذكرون فيها الاختلافات الفقهية وقد لا يرجحون فيها كالمجموع تماما " #140!!!!!

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-05-2006, 12:09 PM
أما ما قلت:"وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه فضلا أن يكون مستحبا ،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام." !!!!! ما هذا الكلام؟؟؟ هذا قول عجيب..من سبقك به؟؟؟..و هذا القول دل على جهلك..ما تفهم شيء..نصحتك و صاحبك "إرجعوا إلى العلماء"..بعد أمر النبي بإعفاء اللحية الأصل هو تحريم قص أو أخذ شيء من اللحية و لو قليل فضلا عن القبضة و لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل..و لا دليل على ذلك..فتأمل

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-05-2006, 12:18 PM
نعم النووي من العلماء الذين يقولون بالإعفاء مطلقا و لا يقول بما ذهب الشافعية (أي الأخذ في التحلل) لأنه ليس مقلدا بل يعتبر من محققي المذهب كما هو معلوم..و قول ابن حجر عنه خلاف ما ذهب إليه النووي..

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-05-2006, 01:39 PM
يا ناصر ماذا تقول عن المتعالم صادق البيضاني؟؟؟ لأنني أظن أنه شيخك أو تأثرت به أو بكتبه..

الاموي
08-05-2006, 02:42 PM
*أما قولي:"صحيح قولك أن بعض كتب العلماء يذكرون فيها الاختلافات الفقهية وقد لا يرجحون فيها كالمجموع تماما ولكن قد يتطرقون لمسألة ما ويطنبون في ذكر الآراء وأدلتها ومن ثم يرجحون فيها كما هو ظاهر لكل من يدعي العروبة من كلام النووي رحمه الله ..فكيف إذا ظهر جبل مثل ابن حجر وهو من أئمة نفس مذهب النووي ليبين مراد النووي في إطلاقه معنى الاعفاء أحيانا كما .."
فهو تفصيل لما وقع منك من التعميم في أن المجموع وبعض الكتب ليس فيها إلا ذكر الخلاف،ويبدو أن فهمك رجلاه إلى أعلى..
*و قولي ::"وأيضا لو كان الأخذ محرما في غير النسك لما كان حلالا فيه فضلا أن يكون مستحبا ،بخلاف ما لو كان حلالا في غير النسك فقد يكون في النسك حراما مثل محظورات الإحرام."
فأنا أتحداك وأتحدى غيرك في أن تسأل العلماء حول هذه الجزئية وسترى ما يسوؤك، وستعلم من الذي لا يرجع للعلماء وستعلم من الجهول حينئذ..
*/قولك:(بعد أمر النبي بإعفاء اللحية الأصل هو تحريم قص أو أخذ شيء من اللحية و لو قليل فضلا عن القبضة و لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل..و لا دليل على ذلك..فتأمل)
أقول:أي تأمل في كلام خاو صرت تردده منذ بداية النقاش،وحقيقة التأمل هو فيك أنت وفي فهمك الذي أدخلك في التقول على ابن حجر والنووي وكذلك لم تتب منه بعد البيان..
وأما أنه لا دليل يصرف الأصل عن ظاهره(كما زعمت) فهو إبعاد عن النجعة، كيف لا وقد ثبت تفسير ابن عباس والقرظي ومجاهدالآية 29 من سورة الحج بنفس تفسير ابن عمر،وثبت عن عطاء وابراهيم نسبة الأخذ إلى الصحابة،وثبت عن خيار من حمل عن الصحابة كالحسن وابن سيرين،ولم يثبت مع انشار هذا الأخذ عندهم ردعلى هؤلاء الجهابذة من الصحابة ولا من التابعين،فالتأمل هو دعوتي لك أنت وسؤال أهل العلم هو دعوتي لك أنت ،فأنا ولله الحمد تكلمت مع بعض العلماء في هذه المسألة فكان هؤلاء العلماء يتقيدون بأدب الخلاف ولا يتكلمون إلا بأقوال العلماء لا بالسب مثلك ولا بإنكار ما لم يطلعوا عليه مثلك .
*/قولك:النووي من العلماء الذين يقولون بالإعفاء مطلقا و لا يقول بما ذهب الشافعية (أي الأخذ في التحلل) لأنه ليس مقلدا بل يعتبر من محققي المذهب كما هو معلوم..و قول ابن حجر عنه خلاف ما ذهب إليه النووي..
أقول:أبعد أن نقلت لك كلامه بنفسه من المجموع و قوله أن أصحاب مذهبه اتفقوا على ما ذهب إليه الشافعي،فيا سبحان الله، بل إن ابن حجر من أعلم الشافعية بمذهبهم وبأقوال الشافعية منذ عصر الشافعي،فكيف ينسب ابن حجر قولا للنووي والنووي لا يقول به؟هذا إن لم يثبت نص عن النووي فكيف وقد ثبت عنه رحمه الله.......
صدق القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ****لكن لا حياة لمن تنادي
ولو نارا نفخت بها أضاءت****لكن أنت تنفخ في رماد.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-05-2006, 03:30 PM
أولا: لا تسطيع أن تلزم أن النووي يقول بمذهبه في الأخذ في التحلل من الحج أو العمرة لأنه كان يرى الإعفاء مطلقا و هذا واضح في أقواله و من ذكر شيء آخر فعليه النص في ذلك و لو كان كائنا من كان و ابن حجر نفسه ما ألزم ذلك على النووي أي أنه كان يقول به و لكن ظن أن النووي يقول به لأن شافعي و نص ذلك عن الإمام و لكن النووي ليس مقلدا و كذلك ابن حجر..المهم كل هذا النقاش ماذا قال النووي أو ابن حجر أو حتى الإمام الشافعي لا دليل إطلاقا الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع فأثبت العرش ثم أنقش..
ثانيا: بنسبة قولك أقولك كما قال السلف "سموا رجالكم"..
ثالثا: أثر ابن عباس ضعيف انظر الدر المنتقى للشيخ فوزي..
رابعا:نعم بعد أمر النبي بإعفاء اللحية الأصل هو تحريم قص أو أخذ شيء من اللحية و لو قليل فضلا عن القبضة و لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل..و لا دليل على ذلك..أنت لا تعرف ما هو الأدلة في الدين!!!!! و الله عجيب..الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع هذا هو الدليل في الدين..و تنقش؟؟؟!!! إذهاب تعلم لأن العلم قبل القول و العمل..أنت أجهل من صاحبك..أثبت العرش ثم أنقش

الاموي
08-05-2006, 03:53 PM
*/قولك يا أندلسي في الرد 143: :4:و فرق بين من إقتنع على هذا و يطبيقه على نفسه و من يدعو إلى ذلك..
أقول :كيف لا أبين ما اعتقده في مسألة ما ؟أو كيف أقول ما لا أعتقده؟فهذا معلوم البطلان،ولا تخلط في أقوال العلماء فقد تستدل لهذا مثلا بما قاله حماد الأنصاري عن الشيخ الألباني أنه فتح بابا للعامة لأنه في الفتن قد يفتي المفتي بما تقتضيه سد ذريعة الفتنة،أقول :أن هذا يعمل به في بعض المسائل لا كلها، كستر الوجه للمرأة مثلا،فإنه حتى الأئمة الذي رأوا عدم الوجوب فيه فإنهم يوجبونه إذا اشتدت الفتن.فتنبه..
*/قولك:"أما فعل ابن عمر فهو إجتهاد منه و له أجر إن شاء الله و قد قال الإمام مالك تعليقا على فعل ابن عمر كما في الموطأ : "ليس ذلك على الناس".
أقول:1/قولك عن فعل ابن عمريوهم أنه وحده وهذا غير صحيح وقد بينا قول ترجمان القرآن ابن عباس ومجاهد والقرظي في الآية29 من الحج،2/ وأما نقلك عن مالك رحمه الله فهو مما يندى له الجبين وتسكب فيه العبرات وتختلط فيه الألفاظ والكلمات،كيف لا وقد صرت تتقول على الأئمة و تلوي أعناق نصوصهم كما تريد وتفهم مرادهم كما تشاء،اتق الله وتب مما جنيته على الأئمة فكلام مالك شرحه علماء أجلاء وجهابذة فصحاء عرباء،ففي المنتقى شرح الموطأ قال :
"وقول مالك : وليس ذلك على الناس يريد أنه لا يجب على الناس التزام مثل هذا على وجه الوجوب ويحتمل أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب والاستحباب لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك رحمه الله ولما فيه من طول التشعث وتقديم الامتناع من الأخذ من الشعر قبل الإحرام بمدة طويلة والله أعلم . "
فانظر إلى مراد الإمام مالك وتب من جعلك قوله رحمه الله تحت فهمك السقيم المعوج وعقلك المكوسج..
*/قولك:"6: و أيضا الإباحة و الإستحباب حكم شرعي فلا يجوز قول هذا دل على الإباحة إلا بدليل و الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع و قد سبق الأمر من النبي في هذه المسألة فأين الدليل على إباحة الأخذ؟!!!"
أقول:إنه من المضحك قولك هذا ولكنه ضحك كالبكاء،إذ ما دل على الإباحة هو دليل على المباح،وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بعض الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس ومجاهد ومحمد ابن كعب القرظي وابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن وغيرهم،وكلام رسول الله محتمل غير صريح ولو كان صريحا لما خفي عن أعلم وأفقه الناس بالحلال والحرام وأفصح العرب،فحين كان كلامه صلى الله عليه وسلم محتملا جاز أن نعتمد على ما فهمه الصحابة عنه رصي الله عنهم و هذا ما بينه ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
*/قولك: 7: و فعل صحابي أو صحابين أو أكثر فليس بدليل ما لا يكون إجماع و لا إجماع في ذلك و قد قال الشيخ ابن عثيمين و لو كان 500 أو 5000 صحبيا فليس بدليل ما لا يكون إجماع..
8: و الإجماع السكوتي المزعوم فأولا هو ليس بحجة عند العلماء و ثانيا هذا إدعى و قد قال العلماء: عدم العلم بشيء لا يفيد العلم بعدمه.."
**أقول:قول الشيخ ابن عثيمين يجب تقييده بأن يكون من الصحابة من ينكر عليهم بأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لأنه من البعيد جدا أن يعلم بقية الصحابة بهم ثم لا ينكرون عليهم إذا ما خالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،ومن البعيد أن يكون عدد هائل من الصحابة يفعلون أمرا ثم لا يعلم بهم بقية الصحابة رضي الله عنهم، بل من البعيد أن يجتمع عدد كبير من الصحابة على أمر منهي عنه،فيجب تقييد كلام ابن عثيمين بأمور:1-أن يكون من الصحابة من ينكر عليهم خطأهم،2-أن يكون إنكاره بأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تنبيه:ويلزم أن يكون الإختلاف دائرا بين التحريم والوجوب لا بين المكروه والمستحب والمباح،فقد يكون من الصحابة من خالف رسول الله في بعض المباحات بل وأمامه صلى الله عليه وسلم كقصة الضب وأكل خالد ابن الوليد له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه،فهذا قد يثبت عن عدد قليل من الصحابة فيكون دليلا على الإباحة.

الاموي
08-05-2006, 04:17 PM
قال السلفي:اخي الأندلسي ماذا فهمت من هذا القولان :
استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "و:وأما الأخذ منها وهي دون ذلك ،كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد "..
أقول:العلامة ملا علي القاري في نقلك الأول قيد بما زاد عن القبضة في قضية الإستحباب لا في قضية الجواز فلا تتقول عليه كما فعل صاحبك ،وليس في قوله دليل على حرمة الأخذ من غير التقيد بالقبضة.
وأما النقل الثاني فقد بينت سابقا من كلام ابن الهمام ما كان يفعله المغاربة وهوما يفعله كثير من الشاميين الآن كما قال الألباني وهو كما قال الإمام الطيبي أن تحلق بعض لحيتك وتعقي بعضها بأن تجعل في ذقنك كذنب الحمام وغيرها مما يجمع فيه بين حلق البعض وترك البعض،ولكنكم لا تريدون الفهم وغاية ما تبتغون السب والشتم ،ولولا هذا لفهمتم كلام الشيخ فالح ولكنكم فوق ما نتصور،فالشيخ بين حرمة الأخذ حتى ما دون القبضة وتحتها ولكنه لم يقل أنه فعل المخنثين بل بين أنه يبقى ملتح رغم إثمه لعلمه حفظه الله وفقهه وسعة اطلاعه.
وقال السلفي:أما فيما يخص النووي :يا أخي النووي يرى الأعفاء قال ذلك الفوزان في كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال و الحرام.
أقول :ما هذا الكذب الشيخ الفوزان حفظه الله نقل في كتابه شرح النووي لمعنى الاعفاء ولم يتطرق لمذهب النووي في المسألة وإنما نقل من كتاب شرح مسلم فقط ،ولنفرض أن العلامة الفوزان قال ذلك ،أليس ابن حجر أعلم منه بمذهب الشافعي وأعلم بمجمل ومفصل علماء مذهبه؟
وكلام ابن حجر واضح في مراد النووي،هذا على فرض أن العلامة الفوزان قال به فكيف إذا كان حفظه الله نقل شرحه فقط لمعنى الاعفاء؟.

الاموي
08-05-2006, 04:43 PM
قال الاندلسي:أخي سلفي أفهم كما فهمت و كما فهم العلماء قديما و حديثا أن الأخذ دون القبضة لا يجوز و لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به إلا الفساق و مخنثة الرجال.
أقول :لا حول ولا قوة إلا بالله ،والله إن فهمك وصاحبك لمشكوك فيه ،بل إن فهمك لا يدل إلا على تكوسج عقلك،ولو تمعنت في كلام الشيخ فالح لما تجرأت تعميم هذا الحكم على من لم يتقيد بالقبض ،فيا سبحان الله :العالم يحجم عن الحكم والجاهل يتصدر له،ذهب الأدب ذهب الأدب.
وقال بعد ذلك:
أخي سلفي ما ذكرت لك سابقا هو على الوجه الإختصار و حقيقة العلماء إختلفوا على أربع أقوال:
1: ترك اللحية على حالها و لا يؤخذ منها شيء و هو مختار الشافعية و رجحه النووي و هو أحد الوجهين عند الحنابلة و ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري و قال بعض العلماء أنه قول أكثر أو جمهور السلف..و هذا هو الراجح..
2: كذلك إلا في حج أو عمرة فيستحب عندهم أخذ شيء منها قال الحافظ إن الشافعي نص عليه..
3: يستحب عندهم أخذ ما فحش من طولها جدا بدون تحديد بالقبضة و هو مختار مالك و رجحه القاضي عياض..
4: يجوز و يستحب أخذ ما زاد على القبضة و هو مختار الحنفية
أما الأخذ دون القبضة فكما قلت لك سابقا.. لا خلاف معتبر في ذلك أي أن القول بأخذ دون القبضة شاذ و لا يفتي به و لا يفعله إلا الفساق و مخنثة الرجال
كذلك ذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة و الله أعلم..
أقول :ليس كذلك قال العلماء أيها المفتري الجاهل المتعدي على حرمة العلماء،بل قال في تحفة الاحوذي:
"حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا , فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف . وعن الحسن البصري : أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش , وعن عطاء نحوه , قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها , قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة , وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها , لعرض نفسه لمن يسخر به . واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها انتهى . ثم تكلم الحافظ على هذا الحديث وقد تقدم كلامه في الباب المتقدم ثم قال : وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها , وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن , بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال . وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره , وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه . ‏
‏قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها , لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به . وأما قول من قال : إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد , واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف ; لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار . ‏
‏فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة , فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها , والله تعالى أعلم ".
واسألوا الشيخ فالح أو غيره فيمن يطلق مثل هذه الاحكام كالتخنيث أو الفسق أو موافقة أهل البدعة على من يعتقد هذا القول وعليكم أن تفهموا جيدا قبل نقل كلام العلماء على الأقل إن لم يكن فيما وقعتم فيه كذب صريح.والله أعلم وهو الموفق والهادي والسلام

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-06-2006, 01:26 PM
أقولك أولا من أنت يا هذا أن تقول أمام الناس ما تعتقد و أيضا أن تدعو إلى هذا الرأي؟؟؟ أصبح اليوم كل عامي و كل أحد يقول رأيه!!! ماهذا؟؟؟ هذا ليس من المنهج في شيء بل ذلك للعلماء فقط بل هذا من منهج الإخوان المفلسين.. حتى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان يمنع أبي هريرة أن يفتي..با سبحان الله و الآن أي جاهل يتكلم و يقول أنا أقول رأيي و ما يعتقد أمام الناس بدون حياء و بدون علم و الله هذا من علامات الساعة.. العلم قبل القول و العمل..و شيء بين أنك لا تعرف أصول و قواعد الشرع ..حتى أدلة الشرع لا تعرفهم..فاتق الله و أسكوت فهو خيرا لك..و تعلم العلم على أيدي العلماء و أسألهم عن كل كبيرة و صغيرة..و اطلب العلم الأهم فالمهم..

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-06-2006, 01:46 PM
ثانيا لا يصح تفسير من الأية السابقة لا عن ابن عباس و لا عن القرظي و لا عن مجاهد و لكن صح تفسير هذه الأية بدون ذكر الأخذ من اللحية و إن شاء الله سأبين ذلك قريبا من كتاب العلامة المحدث فضيلة الشيخ فوزي بن عبدالله الحميدي الأثري "الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى"

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-06-2006, 02:04 PM
بنسبة قول الإمام مالك ففسر شيخنا فوزي بما نقلت سابقا..و بنسبة ما نقلت من تفسير على قول مالك قد فسر غيره بما فسر الشيخ فوزي..فمن أي وجه تطلب مني أن أتوب!!! أتوب من ماذا؟؟؟ من أخذ تفسير غير التفسير أخذته؟؟؟ و الله ما تفقيه شيء أنت جاهل ما عندك شيء من علم إطلاقا..و تتكلم إستحي من الله و توب إليه لأن العلم قبل القول و العمل

خالد جلالي
08-06-2006, 10:39 PM
قديما قيل حب الظهور يقصم الظهور

طبعا انا اقصد الناصر هداه الله الى رشده


واطلب من الاخوة الرجوع الى العلماء لحسم الخلاف ولاتكونوا كالايتام عاى مائدة اللئام.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-07-2006, 11:43 AM
1 من أنت يا أموي أن تأول بغير حجة قول الشيخ ابن عثيمين هذا طريقة أهل الأهواء و العياذ بالله..
2 من أنت كذلك أن توزن بين العلماء و هذا أيضا طريقة أهل الأهواء و العياذ بالله..
3 بنسبة أقوال إختلاف العلماء في ذلك نقلت من كتاب للشيخ الريمي و قد وفق ما في هذا الكتاب الإمام العلامة محدث اليمن فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فهل تقول أنه "مفتري جاهل معتدي على حرمة العلماء" فإن قلت نعم فأنت حزبي حدادي مبتدع..و إن قلت لا فظلمتني فالخصومات يوم القيامة..

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-07-2006, 11:55 AM
يا مسكين هذا الأموي لا يدري أن بعد أمر النبي بشيء فالأصل البقى على ظاهره إلا بدليل من الكتاب و السنة يصرفه عن ظاهره و أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة و الأصل بعد هذا الأمر هو تحريم العمل على خلافه و لا يستطيع أحدا أن يقول بعد ذلك بإباحة فضلا عن الإستحباب بالعمل على خلاف ذلك الأمر إلا بدليل صحيح صريح..و لكن هذا يتكلم في دين الله عز و جل بدون علم و كذلك طريقة أهل الأهواء..
و أيضا المشكل من هؤلاء أنهم إعتقدوا ثم إستدلوا و هذا لا يجوز و هذا طريقة أهل الأهواء كذلك..بل الواجب الإستدلال ثم الإعتقاد هذا هو طريقة أهل السنة و الجماعة

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-07-2006, 12:23 PM
و أيضا قلت:"وكلام رسول الله محتمل غير صريح ولو كان صريحا لما خفي عن أعلم وأفقه الناس بالحلال والحرام وأفصح العرب،فحين كان كلامه صلى الله عليه وسلم محتملا جاز أن نعتمد على ما فهمه الصحابة "!!!!! أيش هذا الكلام لا يخرج هذا إلا من جاهل لا يعرف ما يخرج من رأسه..النبي أمر و عمل به و من يدعي خلافه فعليه الدليل..و أبو بكر و عمر و عثمان و علي و غيرهم ( انظر الدر المنتقى للشيخ فوزي الأثري) عملوا بهذا الفهم أي الإعفاء مطلقا و من يدعي خلافه عنهم فعليه الدليل..أما فعل ابن عمر فهو إجتهاد منه و لا يصح عن غيره من الصحابة..لا ابن عباس و لا أبو هريرة و لا جابر..بل جابر هو نفسه روى حجة الوداع حجة النبي قبل وفاته ببضع أشهر رواه من أوله إلى آخره روى كل شيء إلا الأخذ من اللحية!!! ما ذكر ذلك إطلاقا و هذا حجة وداع النبي فيا سبحان الله هذا واضح الأخذ من اللحية لا يجوز و لو بشيء قليل فضلا عن القبضة..فتقوا الله عز و جل في أنفسكم و في إخوانكم

الناصر
08-07-2006, 08:06 PM
لماذا لم تستفد من تصريح أبي الزبير بالقراءة على جابر عند الرامهرمزي ؟
وأما أثر أبي هريرة وعبد الله بن عباس فصحيحان كما قال العلامة الألباني ؟
وإن كانا ضعيفان فما سبب الضعف ؟ بشرط أن يكون كلامك على ما ذكره الألباني لا على ما تريد 0
وهل العلماء الذين تكلموا وقالوا أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتطاير هم علماء بل وأكثر علما وأرفع قدرا ممن بعدهم وأتبع لكتاب الله ولسنة رسوله ممن بعدهم كالإمام ابن عبد البر ونقله ذلك عن جماهير العلماء وهم علماء السلف وكذا عن الإمام أحمد بن حنبل و إقرار ابن القيم له واعتبرها من بدائع الفوائد أم لا وغيرهم؟

وأنت عاجز وغيرك إلى الآن أن تأتي بواحد من القرون الثلاثة له نص صريح في تحريم الأخذ من اللحية مطلقا
وأيضا نفس عرضك للأسئلة أنت أو سلف ليس بصورة صحيحة وإن كنتم صادقين
فاسئلوا العلماء بهذا السؤال :
هناك من يقول أنا مقتنع بما ذكره ابن عبد البر وعزاه لجماهير العلماء أن معنى الإعفاء أخذ ما شذ من اللحية وتتطاير وبقول الإمام أحمد وتأييد ابن القيم له وبقول الشافعي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية غيرهم من أهل العلم فهل لنا أن ننكر عليه
وما حكم من قال لا يفتي ولا يفعل بأخذ ما شذ وتطاير وإن كانت دون القبضة إلا مخنث أو فاسق ؟
فأروني شجعاتكم أيها الفارسين

salafi
08-07-2006, 11:54 PM
قال الإمام وكيع بن جراح(من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة ومن طلبه ليقوى به رأيه فهو صاحب بدعة ) ذم الكلام للهروي 2ص 274

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-08-2006, 01:06 PM
و الله تبين أنك من أهل الأهواء و أنت حدادي جاهل بأصول الدين و قواعده فلا نستطيع أن نقولك بعد كل هذا التضيع للوقت إلا بما قال الله تعالى: "يآ أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون" سورة المائدة الأية 5 و أيضا بقوله تعالى: "و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما" سورة الفرقان الأية 63

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-08-2006, 01:12 PM
أيها الإخواة هذا الناصر من اليمن من أتباع البيضاني المتعالم صاحب لهواه من المحبين للمأربي المبتدع فحذروا و احذروا منهم

salafi
08-08-2006, 10:54 PM
فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله


س ) بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة فهل ما علم في الدين بالضرورة محل اجتهاد نريد توجيه سماحتكم.

ج) كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب و السنة أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه مجال بل الواجب الأيمان به و العمل و نبد ماخالفه بإجماع المسلمين ليس في هذا الأصل العظيم خلاف بين أهل العلم و إنما الاجتهاد يكون في مسائل الخلاف التي لم تتضح أدلتها من الكتاب و السنة فمن أصاب فله أجران و من أحطا فله اجر واحد إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد و بدل وسعه في طلب الحق عن صدق و إخلاص .
منقول من تحفة الأخوان

الناصر
08-28-2006, 05:57 PM
([5]) قال -رحمه الله- في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (11/785-786).

قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي في «إعفاء اللحى وقص الشارب» (ص14):

«ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر». وعلق عليه فقال:

«الحجة في روايته لا في رأيه؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله؛ كائنًا ما كان»!

فأقول: نعم؛ لكن نصب المخالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته. وقوله:

«وفروا اللحى»؛ يمكن أن لا يكون على إطلاقه، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفًا له، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص، وابن عمر -باعتباره راويًا- يمكن أن يقال: الراوي أدرى بمرويه من غيره، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا. والله أعلم.

ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ، مرويًا عن السلف؛ فروى البيهقي في «شعب الإيمان» (2/263/1): أخبرنا أبو الطاهر الفقيه: ثنا أبو عثمان البصري: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنا يعلى بن عبيد: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:

كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها. يعني: اللحية.

قلت: وهذا إسناد جيد».

([6]) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5/375-380

الناصر
08-28-2006, 05:59 PM
([1]) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5/5).

قال –رحمه الله- «من المسائل الفقهية الدقيقة التي يترتب من فهمها وهي قائمة على أصل شرعي من فهم هذا الأصل سهل عليه.

أولاً: أن يفهم هذا الفرع وبالتالي فروع كثيرة جداً.

كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فحين ذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلاً بالنص العام يكون إحداثاً بالدين.

والحقيقة الغفلة عن هذه القاعدة هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة حتى وسعوا على أنفسهم الإحداث بالدين والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات، وأنا أضرب على هذا أمثلة، فالمهم منها مثال لم يجر العمل به إلى اليوم بين المسلمين ومثيلهم بالعشرات بل بالمئات بل الألوف مثل ذاك الفرق أن هذا المثال الذي سأذكره لم يجر العمل به، بل مستنكر لا لأنه بدعة، وإنما لأنه لم يجر العمل به، وإنما البدع الأخرى مثل هذه تماماً استسهلوها وعملوا بها لأن العادة جرت على ذلك، نضرب لذلك مثالاً:

كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس -وفي رواية- بسبع وعشرين درجة»، صلاة الجماعة والحديث العام والأشمل «يد الله على الجماعة»، فلو أن رجلاً دخل المسجد في وقت صلاة العشاء واحد يصلي هنا، وواحد يصلي هناك السنة القبلية فلو أن رجلاً بدا له ونادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال: تعالوا نصلي جماعة خير من هذا التفرق، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد...» الحديث.

سنقول: لا يجوز، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا أحد من أصحابه -والحديث عام- هذا علمنا إنه صلاة الجماعة على المكتوبات، ما جمعهم على السنة القبلية.

إذاً هل عملت بالنص العام هنا؟

السائل: لا.

الحجة إنه لم يجر العمل في السلف في هذا النص العام هو جواب عما سألت تماماً لو كانوا يعلمون.

اعفوا اللحى نص عام مثل صلاة الجماعة نص عام لكن إذا واحد ترك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟

الجواب -عند من لا يعلم-: لا.

عند من لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام.

أما الذي يعلم فيقول: هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليها عمل من السلف الصالح.

لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلاً عن رسول الله سيدهم وإمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفواً عاماً، هذا أولاً.

وثانياً: نعلم عن كثيرين منهم العكس من ذلك تماماً إنهم كانوا يأخذون منهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن هنا بالنسبة للرواية المروية عن ابن عمر هذا شبهة ذلك لأن هناك روايتين:

الرواية الأولى: هي التي ذكرتها في حج أو عمرة.

بينما هناك رواية أخرى ثابتة عنه مطلقاً، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته. وحديث عن أبي هريرة، وعن جماعة من التابعين بل وإبراهيم بن يزيد النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود هذا الأخذ وعدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور؛ كالجماعة في الرواتب والنوافل.

سائل: بالنسبة إلى كلمة الأخذ الوارد عن الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة أم يأخذون فقط؟

الشيخ الألباني -رحمه الله-: في بعض الروايات تحديد القبضة، وبعض هذه الروايات ليس فيها تحديد، نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو من رواة حديث الإعفاء، ومن المشاهدين للرسول عليه الصلاة والسلام بتطبيقه هو وبخاصة أننا نعلم جميعاً أن ابن عمر كان من أشد وأحرص الصحابة اقتداءاً بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين، فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء ويطبقه إعفاء عاماً ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه، فهذا أمر مستحيل.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-28-2006, 06:59 PM
كل الجواب و الرد على هذا في "فتاوى العلماء في اللحية" و في كتاب للشيخ فوزي "الدر المنتقى"..كل كلام الشيخ الألباني (رحمه الله و غفر له) مرجوح كما بين العلماء..
يا ناصر "شيباني" مزال تتعصب في هذه المسألة بغير دليل!!! آ لا ترجع إلى العلماء و تسألهم؟؟؟!!!

الناصر
08-28-2006, 07:07 PM
الذي لم يقتنع بكلام الشيخ العلامة الأندلسي فهو جاهل حدادي وإن اختلف السلف المهم نمشي وراء الأندلسي وبس
وما علاقة الشيخ الفاضل أحمد الشيباني بالنقاش أيها المحدث
عجبا لك ياأندلسي إلى متى ستظل هكذا نسأل الله السلامة

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-28-2006, 07:26 PM
آ هكذا طالب علم؟!!! الإستهزاء؟!!! ..و الله أنت لست طالب علم و لكن أنت صاحب هوى..تتبع الرخص..يا سبحان الله الألباني ليس بمعصوم..و ما عندك دليل أصلا..الدليل قال الله و قال رسوله و الإجماع..عجبا منك أنصحك بالرجوع إلى العلماء و تتكبر!!! و أنت الآن تقول عني أنني حدادي!!!!! الواقع يدل العكس عندك كثير من صفاتهم..و من زمان عرفت أنك حدادي و صاحب هوى و متبع للرخص..و الخصوم عند الله يوم القيامة

ميرزا حسن
04-28-2007, 02:50 PM
قال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. انظر: 9/376 حاشيتي الشرواني وابن قاسم على شرح التحفة، فبيل كتاب الأطعمة.
ويحرم إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية. وإزالة الشيب مكروهة، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى تحسينا وتزيينا. انظر: 2/290 حاشية العدوي.

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
04-28-2007, 04:49 PM
بارك الله فيك لهذا النقل

ميرزا حسن
04-30-2007, 01:20 PM
وفيك بارك

قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه‍.

وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ ))

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
04-30-2007, 03:03 PM
وفيك بارك

قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه‍.

وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ ))
اه نعم..بارك الله فيك
و انظر فتاوى العلماء في اللحية
http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=10555&page=1&pp=15

salafi
05-01-2007, 01:51 PM
ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري حفظه الله في كتابه

حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية


ويُقال لمن أنهك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتجُّ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما : وهل أنت تركتها حتى تزيد عن

القبضة , وفي الحج أو العمرة , فاتق الله تعالى , ولا تكن قدوة لغيرك في التجنِّي على سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم

ونقل أيضا حفظه الله

ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : › إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم ›

الناصر
02-16-2010, 11:13 AM
وكثير مما أريد أذكره قد سبق في هذا البحث وإنما أردت الترتيب وزيادة بعض الفوائد إن شاء الله0

الناصر
03-13-2010, 02:35 PM
وكثير من العلماء الأعلام أسمائهم في هذا البحث

الناصر
10-09-2010, 12:53 PM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح2107 :(والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا به دون قوله : ولا تشبهوا باليهود . وزاد في رواية له في أوله : خالفوا المشركين . وهي عند البخاري أيضا وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس . قلت ( أي الألباني ) : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه وأن ذلك لا يجوز والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتقص الزيادة . انظر التفصيل أكثر تحت الحديث الاتي 2355 ، والحديث 6203 )0

الناصر
10-09-2010, 01:00 PM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت حديث 6203 :(كما فعل الشيخ التويجري في "الرد
على من أجاز تهذيب اللحية" (ص 7 - 8 و15 و51) ، ولقد أصاب في رده على
ذاك الكاتب الذي زعم : "أن اللحية رمز عربي ، وليس من الإسلام في شيء! " ،
ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم ، ولقد كان موفقاً في ذلك ، بخلاف عنوانه
للرسالة ، فلقد كان مخطئاً فيه من ناحيتين :
الأولى : أنه لا يطابق المعنون عنه ؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة ،
وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها .
والأخرى : أنه - أعني : العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم
جواز أخذ ما زاد على القبضة ؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف
الذين احتج بهم الحنفية ؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة : "وجوب
إعفاء اللحية" للشيخ الكاندهلوي ؛ فإنه قد خالف السلف ، ومنهم إمام السنة
أحمد بن حنبل ؛ فقد روى الخلال في "كتاب الترجل " : قال : أخبرني حوب ،
قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال :
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة . وكأنه ذهب إليه . قلت له : ما
(الإعفاء) ؟ قال : يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال : كان هذا عنده الإعفاء .
أخبرني محمد بن أبي هارون : أن إسحاق حدثهم قال : سألت أحمد عن
الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة . قلت :
فحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" ؟ قال : يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت
أبا عبدالله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ، وروى ابن هاني مثله في "مسائله "
(2/151/1848) .
قلت : ثم قال الخلال : أخبرني عبيد الله بن حنبل قال : حدثني أبي قال :
قال أبو عبدالله : ويأخذ من عارضيه ، ولا يأخذ من الطول ، وكان ابن عمر يأخذ
من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة ، لا بأس بذلك .
فأقول : هذا الرواية شاذة ؛ إن لم أقل : منكرة عن الإمام أحمد ، من ناحيتين :
الأولى : في قول أحمد : "ولا يأخذ من الطول " . فإنه مخالف لرواية حرب
لاسحاق المتقدمتين ، ولعل ذلك من عبيدالله بن حنبل ؛ فإنه غير معروف بالرواية ؛
فإن الخطيب لما ذكره في "التاريخ " (10/347) لم يزد على أن ذكر ما في هذا
الإسناد ، فقال :
"حدث عن أبيه ، سوى عنه أبو بكر الخلال " .
فمثله لا يحتج به بما تفرد به ، فكيف إذا خالف ؟!
والأخرى : في قوله في أثر ابن عمر : وكان يأخذ من عارضيه " ؛ فإنه مخالف
لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في "الصحيحين " :
"خالفوا المشركين ، ووفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " .
وهو مخرج في "الإرواء" (1/119) ، وزاد البخاري في رواية (5892 - فتح) . :
"وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر ؛ قبض على لحيته ، فما فضل ؛ أخذ" .
فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وعن أحمد أيضاً . وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق
أخرى ، رواها ابن أبي شيبة (8/563) ، وابن سعد (4/178) . وله عنده طرق أخرى .
ثم روى الخلال ، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال :
"كان أبو هريرة يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة" .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
قلت : والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة ؛ حتى قال منصور عن إبراهيم :
" كانوا يأخذون من جوانبها ، وينظفونها . يعني : اللحية " .
أخرجه ابن أبي شيبة (8/564) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (5/220/
6438) بإسناد صحيح عن إبراهيم ، وهو : ابن يزيد النخعي ، وهو تابعي فقيه
جليل ، قال الذهبي في "الكاشف " :"كان عجباً في الورع والخير ، متوقياً للشهرة ، رأساً في العلم ، مات سنة
(96) كهلاً " .
قلت : فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم ،
كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي ، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي
لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً - وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ، والآثار في الباب
كثيرة ؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في
الحُجَّاج : {ثم ليقضوا تفثهم} ، فقال محمد بن كعب القرظي :
"رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار" .
أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه .
ثم روى عن مجاهد مثله . وسنده صحيح .
ومجاهد ، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان
القرآن عبدالله بن عباس ، والآخذين العلم عنه والتفسير ، ولعلهما تلقيا منه تفسير
آية الحج هذه ؛ فقد قال عطاء : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله : {ثم ليقضوا
تفئهم} ، قال :
"التفث : حلق الرأس ، وأخذ من الشاربين ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص
الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة والمزدلفة " .
أخرجه ابن جرير أيضاً ، وإسناده صحيح .
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال :
"كانوا يحبون أن يعفوا اللحية ؛ إلا في حج أو عمرة . وكان إبراهيم يأخذ من
عارض لحيته " .وإسناده صحيح أيضاً .
وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة ؛ فالعجب كل
العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق ، كيف يتجرأون على
مخالفة هذه الآثار السلفية ؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً ؛ ولو
عند التحلل من الإحرام ، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث :
" ... وأعفوا اللحى" ، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئك السلف معرفته ، وبخاصة
أن فيهم عبدالله ابن عمر الراوي لهذا الحديث ؛ كما تقدم ، وهم يعلمون أن الراوي
أدرى بمرويه من غيره ، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه ؛ كما توهم البعض ،
فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته ، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على
أهل العلم والنهى ؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها
على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين ، وليس هنا تفصيل القول في ذلك ،
فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال ؛ "لو كان خيراً ؛ لسبقونا إليه " .
أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون
ابن عباس ترجمان القرآن )0

الناصر
10-09-2010, 01:11 PM
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ح5453:(قلت : ولبعضه شاهد موقوف ؛ أخرجه المحاملي في "الأمالي" (ج 12/ رقم 65) عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (ثم ليقضوا تفثهم) قال :
التفث : حلق الرأس ، وأخذ الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والوقوف بعرفة والمزدلفة .
ورجاله كلهم ثقات ؛ إلا أن هشيماً كثير التدليس ، وقد عنعنه ؛ ولولا ذاك لحكمت على إسناده بالصحة .
ثم وجدت الإمام الطبري قد أخرج هذا الأثر في تفسير الآية المذكورة (17/ 109) من طريق هشيم قال : أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به .
فقد صرح هشيم بالإخبار ؛ فأمنا بذلك شر تدليسه ؛ فصح إسناده والحمد لله .
ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية :
(ثم ليقضوا تفثهم) : رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت والصفا والمروة .
قلت : وإسناده صحيح .
ثم روى نحوه في قص اللحية عن مجاهد مثله .
وسنده صحيح .
وكان الباعث على تخريج حديث الترجمة ورود سؤال من أحد الإخوان السلفيين عن صحته ، وأرانيه في رسالة بيده بعنوان : "إعفاء اللحى وقص الشارب" للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي 000خامساً : قال (ص 14) : "ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر" . وعلق عليه ، فقال :
"الحجة في روايته لا في رأيه ؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله ؛ كائناً ما كان" !
فأقول : نعم ؛ لكن نصب المخالفة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمر خطأ ؛ لأنه ليس
هناك حديث من فعله أنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأخذ من لحيته . وقوله :
"وفروا اللحى" ؛ يمكن أن يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له ، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص . وابن عمر - باعتباره راوياً له - يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم ، دون مخالف له منهم فيما علمنا . والله أعلم .
ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ ، مروياً عن السلف ؛ فروى البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 263/ 1) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه : حدثنا أبو عثمان البصري : حدثنا محمد بن عبد الوهاب : أنبأنا يعلى بن عبيد : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها . يعني : الليحة .
قلت : وهذا إسناد جيد ؛ من فوق البصري كلهم ثقات من رجال "التهذيب" .
وأما أبو عثمان البصري ؛ فهو عمرو بن عبد الله ؛ كما في ترجمة محمد بن عبد الوهاب - وهو الفراء النيسابوري - من "التهذيب" . وقد ذكره الحافظ الذهبي في وفيات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة ، وسمى جده "درهماً المطوعي" ، ووصفه بأنه :
"مسند نيسابور" في كتابه "تذكرة الحفاظ" (4/ 847) .
وأما أبو طاهر الفقيه ؛ فهو من شيوخ الحاكم المشهورين الذين أكثر عنهم في "المستدرك" ، وشاركه في الرواية عنه تلميذه البيهقي ؛ واسمه : محمد بن محمد ابن محمش الزيادي ، أورده الذهبي في "التذكرة" أيضاً في وفيات سنة عشر وأربع مئة ، ووصفه بأنه :
"مسند نيسابور العلامة" . وله ترجمة في "طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 82) .

الناصر
10-12-2010, 11:59 AM
قال الحافظ أبوعمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :(قال أبو عمر:
هذا ابن عمر روى اعفوا اللحى وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا. وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب في قوله {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} قال رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والأخذ من الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة. وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة وكان يأخذ من عارضيه وكان الحسن يأخذ من طول لحيته وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
وروى الثوري عن منصور عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة قال منصور فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يأخذون من جوانب اللحية)0

12d8c7a34f47c2e9d3==