المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الحج من شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله


كيف حالك ؟

قاسم علي
12-17-2005, 05:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج من شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
كتاب الحج
باب فضله وبيان من فرض عليه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد،،،
هذا كتاب الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وأول أركان الإسلام وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا).وكذلك حديث جبريل من حديث عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم:(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا)فهذه أركان الإسلام الظاهرة ، ويلحق بها كل ما كان ظاهر فإنه يسمى أعمالاً إسلامية ويسمى الجميع إيماناً وتسمى أعمال إيمانية أيضاً ؛ لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان قال تعالى  إن الدين عند الله الإسلام ويدخل به كل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كله داخل في هذا ، وداخل في قوله  ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل من .
فالإسلام : فعل كل ما شرع الله من أعمال وترك كل ما نهى الله عنه يسمى إسلاماً لأنه خضوع وذل بين يديه وامتثال أمره ، لأن الإسلام هو الخضوع ، يقال أسلم فلان لفلان أي خضع له وذل له وأسلم لله أي ذل لله وانقاد لعظمته وترك ما نهى الله عنه ، يقال له إسلام ويقال له إيمان لأنه تصديق لخبر الله قولاً وعملاً ويقال له إحسان لأنه إحسان من فاعله متى أدى الأوامر واجتنب النواهي فقد أحسن ويسمى براً لأنها خصال خير والبر هو الخير ففعل الأوامر وترك النواهي يسمى براً ويسمى هدىً ويسمى صلاحاً وتقوى كما قال تعالى :  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  وقال سبحانه  يا أيها الناس اتقوا ربكم فتقوى الله بالإسلام كله وبطاعة الله كلها قال تعالى: لقد جاءهم من ربهم الهدى ويقول الله تعالى:  ولكن البر من اتقى وقال جل شأنه :  إن الأبرار لفي نعيم  وقال صلى الله عليه وسلم :( الإيمان بضع وسبعون شعبه ـ وفي لفظ ـ بضع وستون شعبه، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )متفق عليه .
الشرح :
في هذا بيان فضل الحج والعمرة ،وإن العمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر.
(القاعدة)الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر كما في قوله تعالى :  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم :(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)وفي لفظ آخر (ما لم تغشى الكبائر)والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عند اجتناب الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم:(من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فالحج المبرور ليس فيه رفث ولا فسوق هذا الحج المبرور، ليس فيه ما يبطله وليس فيه ما ينقصه من المعاصي ، وهذا الذي يوجب الجنة.
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على النساء جهاد؟قال: (نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج ،والعمرة ) رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح ، وأصله في الصحيح .
الشرح :
لأن فيه جهاد للنفس ، وجهاد للنفقة ، جهاد من جهة النفقة ، وجهاد من جهة النفس والأعمال . وهو عام للرجال والنساء ،فرض مرة في العمر .
ويعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال بل هذا خاص بالرجال لكن لو هجم العدو على البلد جاهدن بحسب طاقتهن من السطوح والأبواب والطرقات لأن الدفاع واجب على المسلمين جميعاً الذكور والإناث عند هجوم العدو على البلد ، لكن جهاد الطلب خاص بالرجال ليس للنساء فيه شيء .
وأصل الحديث في البخاري أنها قالت يا رسول الله : نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال : " لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور " يعني في حق النساء .
ـ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال :يا رسو الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال (لا ، وأن تعتمر خير لك )رواه أحمد والترمذي . والراجح وقفه . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف ، عن جابر مرفوعاً : " الحج والعمرة فريضتان " .
الشرح :
هذا الحديث ضعيف وهو موقوف على جابر ، وهكذا " الحج والعمرة فريضتان" ضعيف ، لكن يغني عنهما ما تقدم لما سألت عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد قال صلى الله عليه وسلم : (جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )دل على وجوبهما أنهما واجبان على النساء كما هما واجبان على الرجال .
ويدل على وجوبهما أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه في تفسير الإسلام قال : (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة) أخرجه الدارقطني بسند صحيح وصححه ابن خزيمة ، فجعل العمرة مع الحج في تفسير الإسلام ،وهكذا الغسل من الجنابة فهذه مع حديث عائشة رضي الله عنها ( عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) يدلان على وجوب العمرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه اعتمر وقال : (خذوا عني مناسككم ) .
ويدل على وجوبها أيضاً : ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح ، وله شاهد أيضاً صحيح عند ابن عباس رضي الله عنهما ،وله شاهد عن عمر رضي الله عنه ولكن فيه ضعف .
هذا فيه فضل متابعة ما بين الحج والعمرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )متفق عليه .
ـ وعن أنس قال :قيل يا رسول الله ، ما السبيل ؟قال : الزاد والراحلة " رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، والراجح إرساله .
الشرح :
في حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن السبيل فقال صلى الله عليه وسلم قال : (الزاد والراحلة ).
وجاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم السبيل الزاد والراحلة يعني في قوله تعالى :  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  يعني المركوب والزاد سواء كانت الراحلة بعيراً أو بغلاً أو حماراً أو سيارةً أو طائرةً أو باخرةً أو غير ذلك.
السبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد ، فإذا استطاع السبيل إلى مكة وجب عليه الحج ، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة لقوله تعالى  من استطاع إليه سبيلا  وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إن استطعت إليه سبيلا ) .
وأحاديث الزاد والراحلة كلها ضعيفة يشد بعضها بعضاً من باب الحسن لغيره ،وأجمع العلماء على هذا المعنى ـ الزاد والراحلة ـ.
الأسئلة
س/هل على أهل مكة عمرة؟
ج/ واجبة مثل غيرهم مرة واحدة في العمر هذا هو الصواب لأن الأدلة تعمهم.
س/ هل الحج والعمرة سواء في المرتبة في الوجوب؟
ج/ لا ، الحج أوجب ،لأن العمرة فيها خلاف والحج ليس فيه خلاف بإجماع المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام.
س/ متى شرع الحج؟
ج/ في السنة التاسعة أو العاشرة ،متأخر وجوبه إلا أن شرعيته قديمة قال بعضهم سنة ست أو خمس ولكن الأرجح أنه متأخر.
س/ ما حكم إكثار الناس العمرة بعد الحج مع التنعيم والجعرانة؟
ج/ لا حرج ،إذا تيسر وليس فيه زحمة ولا فيه أذى مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها فقد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها اعتمرت قارنة .
أما إذا كان زحام :فالترك أفضل كما ترك الصحابة رضوان الله عليهم.
س/ وما الأفضل في ذلك ـ أحسن الله إليك ـ ؟
ج/ إذا لم يكن هناك زحام يأخذ مائة عمرة كل ما تيسر أو يأخذ ألف عمرة كل ما تيسر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وهذا يعم مائة عمرة أو ألف عمرة متى ما تيسر بغير مشقة وبغير أذى الناس.
س/إذا أخذ عمرة وقت احرم من ميقاته ثم أراد أن يـأخذ عمرة ثانية فهل يرجع إلى ميقاته أو من التنعيم؟
ج/ ما دام في مكة من التنعيم مثل ما أحرمت عائشة رضي الله عنها أو عرفة أو غيرها من الحل .
س/ فَهم منك ـ أحسن الله إليك ـ بعض الناس أنك قبل صلاة العصر تقول بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية معينة ؟
ج/ ما تسمى غيبة ،أما العيب وغير العيب فترك العيب أحسن ما له لزوم إنك تتكلم في قرى الناس لكن ما تسمى غيبة ،إذا قيل أهل الجزائر عندهم عادة كذا أو أهل الرياض عندهم كذا ما يقال هذا غيبة ،فإذا قيل أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى هذا غيبة وإذا قال أحد أهل الرياض نذلاء أو جبناء ترك هذا أولى.
أما هل يدخل هذا في الغيبة فإن ترك هذا أولى .
العلماء عرفوا الغيبة بأنها ذكر الإنسان المعين أو الجماعة المعينين لكن قد يدخل في قوله تعالى  ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.قد يدخل في هذا لأنه لمز لهذا البلد بألقاب قد يكرهونها وقد تسبب عداوة.
س/هل العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريضاً؟
ج/ العمرة مثل الحج إذا كان ميؤوساً منه أو كبير السن عاجز مثل ما قال رجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة قال حج عن أبيك واعتمر إذا كان عاجزاً شيخاً كبيراً أو مرضاً لا يرجى برؤه أما المرض العادي فلا
س/بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصةً في مجال الدعوة لكن العامة يخذلونهم ويقولون من حج فرضه يقضب أرضه أو اترك المجال لغيرك ؟
ج/ ما عليه دليل ،لكن لمراعاة ما يحصل زحمة على الناس ويقدر هذا في نفسه لعله يؤجر في هذا الذي يحج للدعوة جزاه الله خيراً .
س/هل اعتمر الرسول  في رمضان ؟
ج/ لا نعرف هذا ، كل عُمَره كانت في ذي القعدة لكن عمرة في رمضان أفضل.
س/الحج بالمال الحرام يفسد الحج؟
ج/ الحج صحيح ويأثم لأن الحج معظمه أعمال ماله تعلق بالمال.

قاسم علي
12-18-2005, 05:26 PM
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  لقي ركباً بالروحاء ،فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ، ولك أجر " رواه مسلم .
ـ وعنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله  فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ،إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال  ( نعم )وذلك في حجة الوداع .متفق عليه .
ـ وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي  فقالت:إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال  : " نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري .
الشرح :
..هذه الأحاديث تتعلق بحج الصبي والحج عن كبير السن وعن الميت ، وكلها تدل على صحة الحج من الصبي الصغير ويكون نافلة كما يأتي .
وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز لو حج عنه ابنه أو ابنته أو غيرهما .
وهكذا الحج عن الميت إذا كان عليه حج دين أو حج فريضة، يحج عنه أيضاً .
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء ،فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر " رواه مسلم .
الشرح :
الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لقي ركباً بالروحاء )
والروحاء هي موضع في طريق مكة إلى المدينة لقيهم النبي هناك .
فقال  من القوم؟ يسألهم ، فقالوا : المسلمون ـ يعني نحن المسلمون ـ فقالوا: من أنت؟ قال: " رسول الله" ، فرفعت امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولكي أجر ) . هذا يدل على أنه لا بأس بأن يحج عن الصبي، يحج عنه أبوه أو أمه من يتولاه الذي معه إذا حج عنه فلا بأس وله أجر وللصبي أجر وللذي يحج به أجر ولكنه نافلة ،وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال حج أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وابن عباس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ قال:( وقد ناهزت الاحتلام) يعني لم يبلغ فهو نافلة ؛فإذا بلغ واستطاع الحج وجب عليه أن يحج .
ـ وعنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله  فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ،إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال  ( نعم )وذلك في حجة الوداع .متفق عليه .
الشرح :
الحديث الثاني: " أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف النبي  " في حجة الوداع في منصرفه من مزدلفة إلى منى .
فسألت امرأة إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " حجي عنه " .
فيه جواز الحج عن الشيخ الكبير العاجز يحج عنه ابنه أو ابنته لأنه كالميت عاجز يحج عنه مثل حديث أبي رزين العقيل قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟قال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " .
" وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر " فيه أن على ولي الشاب أن يمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي ، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لئلا يفتن بها .
وقال بعض العلماء : فيه دليل على أنها كانت سافرة وأنه لا بأس بالسفور في الحج .
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله : ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين) في الإحرام يدل على جواز السفور بالإحرام وأنها لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره .
وقال آخرون: إنما يحرم النقاب المخصوص للوجه الذي فيه نقبان للعينين أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج .
لقول عائشة رضي الله عنهما : ( كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجاجاً في حجة الوداع وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها أو قالت ألقت خمارها على وجهها فإذا بعد كشفناه ).
فيحتمل أن المرأة كانت تنظر إليه مع كونها مختمرة،وخاف النبي عليه السلام عليهما من هذه المقابلة وسماع صوتها .
ويحتمل أنها كانت سافرة ولكن ثبت بنص القرآن: وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب  والعمل بحديث عائشة رضي الله عنها أوضح وأحوط ، وحديث الفضل رضي الله عنه محتمل وحديث عائشة رضي الله عنها بتستر المرأة بغير النقاب أولى لأنه موافق لظاهر القرآن وفيه حيطة لمنع أسباب الفتنة .
ـ وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي  فقالت:إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال  : ( نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء )رواه البخاري .
الشرح :
حديث ابن عباس رضي الله عنه الثالث أن المرأة إذا كانت عليها دين واجب من الحج أو الرجل يحج عنه لأن أمها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، فقال صلى الله عليه وسلم : " حجي عن أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء "
هذا يدل على أن الدين إذا كان حجاً أو عمرة يقضى كالدراهم والدنانير وكذا حج الفريضة وفق الله الجميع
الأسئلة
س/إذا كان نذر على نفسه الحج ولم يوجد بعده تركة. هل يكون القضاء واجباً أم مستحباً؟
ج/ إن تيسر للورثة القضاء وإلا ليس عليه مثل الدين وإن قضوا عنه جزاهم الله خيراً مثل ما يقضون عنه الدين من المال إذا سمحوا وإلا ما يلزمهم إذا كان ما وراءه تركة.
س/ إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلاد أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر هل يلزمه من بلد الناذر أن يأتي بالحج؟
ج/ لا، لو أتى بالحج من مكة كفى ، العمدة على المجيء بالحج ، لو أن إنساناً حي موجود عليه الحج ، فرضاً توجه إلى مكة للتجارة فصادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج لا يلزمه الحج من بلده ويصح من مكة ،ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده المهم أن يحرم بالحج.
س/ حديث جابر رضي الله عنه حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولبينا عن الصبيان ورمينا عنهم هل يصح هذا الحديث؟
ج/ في سنده بعض المقال لكن الرمي عن الصبيان والعاجزين لا بأس به لأن الصحابة رموا عن الصبيان وكذا المرأة العاجزة والشيخ العاجز يرمى عنهم قاعدة.
س/ الحج عن الميت إذا كان متساهلاً وما كان ينوي الحج مثلاً ؟
ج/ ولو ، إذا كان مسلماً يحج عنه أما إذا كان كافراً فلا.
س/ الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً؟
ج/ ليس شرطا ، يطوف به وليه ويسعى به وهكذا.
س/ إذا طاف به وليه في منتصف الحج وهون وليه؟
ج/ وإن هون يلزمه، ما دام أحرم عنه لزمه يكمل هو الذي أدخل نفسه .
س/ هل تشترط نية الصبي؟
ج/ إذا كان دون السبع ماله نية ، أما إذا كان فوق يعلمه أن ينوي والصبي هو الذي يحرم يعلمه وليه يقول له احرم بكذا افعل كذا ويكون الصبي هو المسؤول.
س/ المرأة المسلمة البالغة هل يكون إحرامها في كشف الوجه هل يكون حراماً عليها ؟
ج/ الأحوط تغطية الوجه بغير النقاب خروجاً من الخلاف ،أما في غير الحج فيلزمها الحجاب.
س/ الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه دم؟
ج/ نعم في منى ومزدلفة لأنه لزمه الحج.
س/ عليه هو أم على وليه؟
ج/ المشهور عند العلماء أنه على وليه الذي أدخله في الحج وإن أخرجه من ماله فلا بأس إن شاء الله.
س/ وإن كان يتيماً؟
ج/ نعم ولو كان يتيماً لأن مصلحته، الأجر له ، لكن إذا أخرجه الولي من ماله يكون أحوط لأنه هو الذي ادخله في الحج.
س/ بالنسبة للقادمين من السودان يفتي بعض العلماء أن ميقاتهم من جدة؟
ج/ على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم إذا حاذوا الجحفة وإن كان طريقهما لا يمر بالجحفة أول ميقات يأتيه جدة يحرم من جدة.
س/ مناط المنع في النقاب للمحرمة هل كونه له فتحتين أو كونه مشدوداً على الوجه؟
ج/ كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز ويغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفنيلة ولا بالسراويل وهكذا المرأة تغطي وجهها ويدها بغير النقاب والقفازين فإذا غطت يديها أو وجهها بجلبابها فلا حرج وهكذا الرجل إذا غطى بدنه بلحاف يلتحف به عن البرد أو بالرداء لكن لا يغطي رأسه ممنوع.
س/ لبس المرأة للشراب في الرجل هل هو ممنوع؟
ج/ لبس المرأة للشراب غير ممنوع.
س/ إذا كان الشاب قادراً على الحج وأخر الحج يقول من أجل أن يتزوج ويكبر في السن هل يأثم؟
ج/ نعم يأثم إذا بلغ واستطاع يأثم يجب عليه المبادرة قد يموت قبل ذلك.
س/ المرأة في أعمال الحج قد تستعمل أشياء بيدها فتنكشف يدها فهل لها أن تستعمل القفازين؟
ج/ لا تستعمل القفازين تغطيها بغير القفازين .
س/ لو لبست فيهما كيس بلاستيك؟
ج/ لا أعظم من القفازين بعض العلماء يرى أن اليدين ليست بعورة عند الرمي لكن إذا غطتها بشيء عند الرمي فحسن وإن لم تغطيها فلا بأس إن شاء الله.
س/ من جعل جدة ميقاته؟
ج/ جدة ميقات لأهلها فقط سكانها المقيمين فيها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (…فمن كان دون ذلك فمهله من أهله).

قاسم علي
12-19-2005, 05:24 PM
ـ وعنه قال : قال رسول الله : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف .
الشرح :
دل الحديث على أن حج الصبي والرقيق نافلة:
1. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ) وهذا لطف من الله ، لأن الصغار لم تستحكم عقولهم إدراك الأحكام والمعاني المطلوبة، ومن رحمة الله أن أسقط عنهم التكاليف الصلاة والصيام والحج .
2. والعبد في حكم غيره ومن رحمة الله أن أسقط عنه الحج بخلاف الصلاة فإنها ميسرة على الجميع فإذا عتق واستطاع وجب عليه الحج.
ـ وعنه : سمعت رسول الله  يخطب يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقال رجل ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : " انطلق فحج مع امرأتك " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
الشرح :
هذا الحديث يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية ، وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) فلا يجوز الخلوة بها من الرجل غير المحرم، أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فلا حرج ، لا تسمى خلوة أو كانوا مع امرأة أخرى فلا تسمى خلوة، وفي الحديث الصحيح قال رسول الله  : (لا يدخل أحدكم على مغيبه إلا ومعه رجل أو رجلان). إبعاداً للخلوة والفتنة وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيره. وفي هذا أن سفره معها للحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفاظاً عليها وحرصاً على سلامتها.
في هذا الحديث إطلاق السفر ، أما ما جاء في بعض الروايات (بثلاثة أيام) و(يومين) و(يوم وليلة) فهذا اختلاف بحسب الأسئلة وتعدد الوقائع وتعدد الأجوبة ، بناء على كلام السائل وأجوبة السائلين ، والجامع للجميع السفر ما كان يسمى سفراً حرم عليها إلا بمحرم وما ليس بسفر فلا حرج مثل الانتقال من أطراف البلد إلى أطرافه ،والخروج إلى السوق وإلى المستشفى لا يحتاج إلى محرم إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها أو مع جاراتها فلا بأس إنما المحرم يلزم في السفر.
ـ وعنه أن النبي  سمع رجلاً يقول:لبيك عن شبرمة، قال : (من شبرمة؟) قال: أخ لي ،أو قريب لي ،فقال : (حججت عن نفسك؟) قال: لا ، قال : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والراجح عند أحمد وقفه .
الشرح :
هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه وهو مرفوع صحيح والموقوف شاهد للمرفوع لأن هذا لا يقال من جهة الرأي فليس لأحد أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه لأن الله تعالى قال:  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً يبدأ بنفسه ثم إذا أراد أن يحج عن أبيه أو عن غيره فلا بأس بعد ذلك.
ـ وعنه : قال خطبنا رسول الله  فقال : " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا " فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟قال : " لو قلتها لوجبت ، الحج مرة فما زاد فهو تطوع" رواه الخمسة غير الترمذي .
الشرح :
هذا ولله الحمد من رحمة الله ولطفه لما كان الحج يحتاج إلى مؤونة وإلى كلفة وقطع مسافات فقد يكون الناس في أماكن بعيدة بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تتكرر. وفق الله الجميع.
الأسئلة
س/ هل يشترط المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها؟
ج/ نعم فلا يجوز لها السفر بدون محرم لأنه شرط للوجوب لا شرط للأداء.
س/ إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة وذهبوا بهن إلى الحج فهل يأثمون؟
ج/ الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ما عليهم حج. وبعض العلماء رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل.
س/ ما الدليل على أنه إذا كان امرأة ثالثة تنفك الخلوة؟
ج/ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الشيطان ثالثهما) فإذا صار رابع ولم يصر ثالثاً لأنه في الغالب أن الشبهة تزول لكن إذا كانت واحدة ربما يسر إليها أو يطلب منها فإن كانوا ثلاثة زالت الخلوة.
س/ متى تكون الفتنة باقية؟
ج/ إن كانت عندك في البيت زوجة أخوك أو زوجة عمك وأنت ما عندك إلا زوجتك فإن من لطف الله أنك أن تبقى لفوات الخلوة لا بأس إلا إذا اتهم.
س/ ماذا عن البلوغ في الحج أو العتق فيه؟
ج/ إذا بلغ بعد عرفة فقد زال الحج لكن إذا بلغ قبل عرفة أو أدرك عرفة وقد بلغ أو اعتق فالحمد لله.
س/ من حج عن أبيه ثم أراد أن يغير إلى أمه؟
ج/ لا يجوز أن يغير النية بعد الإحرام.

قاسم علي
12-20-2005, 01:21 PM
باب المواقيت
ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي  وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الحجفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " متفق عليه .
ـ وعن عائشة أن النبي  وقت لأهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائي .
ـ وأصله عند مسلم من حديث جابر ، إلا أن راويه شك في رفعه .
ـ وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق .
ـ وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي  وقت لأهل المشرق العقيق .
الشرح :
المواقيت هنا هي المواقيت المكانية فالرسول  وقت للناس موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمكة كما دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما
فوقت لأهل المدينة : ذا الحليفة وكل من يأتي على طريق الشمال من طريق الساحل وهي قرية حول رابغ وهي خراب .
ووقت لأهل اليمن : يلملم جنوب الحجاز من جهة اليمن ومن جاء من طريق اليمن يلملم وهو موضع معروف .
وأبعد المواقيت ميقات المدينة .
ولأهل نجد : قرن المنازل ويقال له السيل ويقال له وادي قرن .
ووقت لأهل العراق ذات عرق كما في حديث عائشة رضي الله عنها ، وحديث جابر رضي الله عنه الذي شك الراوي في رفعه عنه .
وجاء في ذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه لما شكوا إليه وقالوا له : إن قرناً جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق .
هذه الجهات الخمس من مكة هذه مواقيتها .
وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  وقت لأهل المشرق العقيق .
فإنها رواية ضعيفة في إسنادها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف في الحديث ، وفي إسنادها أيضاً محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده .
والمقصود أنها رواية ضعيفة وإن صحت فهي محمولة على رواية عائشة رضي الله عنها ذات عرق .
فهذه مواقيت الإحرام لمن قصد مكة للحج أو العمرة .
ولا ينبغي له أن يحرم قبلها المشروع له أن يتقيد بها ويكره له أن يحرم قبلها بل ينتظر حتى يصل إليها فإذا وصل إليها أحرم .
ويسن له الغسل والتنظيف عند الإحرام ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجاً أو عمرة ، إن كان يريد حجا يقول : لبيك حجاً أو لبيك اللهم حجاً أو لبيك حجه ، والعمرة يقول : اللهم لبيك عمرة أو يقول اللهم إني قد أجبت عمرة ، والجمع بينهما : اللهم لبيك عمرة وحجاً أو قد أوجبت عمرة وحجاً ، وبذلك يكون له حكم المحرمين فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكراً ولا يغطي رأسه ولا يأتي النساء كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
والمرأة كذلك إذا لبت صارت محرمة مثل الرجل كما سيأتي بيانه .
أما من كان دون المواقيت : من أهل جدة وبحرة وغيرهم يحرمون من محلهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ " فإذا أراد أهل جدة الحج فإنهم يهلون من أماكنهم ، فمن أراد الحج والعمرة ومكانه خارج الحرم ساكن فيه ـ إذا أراد الحج أو العمرة ـ أحرم من مكانه لمن كان دون المواقيت حتى أهل مكة في الحج يهلون من مكة .
أما العمرة : فالذي عليه جمهور أهل العلم منهم يخرجون إلى الحل لأنه  لما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة " أمرها أن تخرج إلى التنعيم " خارج الحرم فدل على أن قوله : " حتى أهل مكة من مكة " في الحج، أما العمرة فمن خارج حدود الحرم لحديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين .

قاسم علي
12-20-2005, 06:51 PM
باب الإحرام وما يتعلق به

ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله  عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله  بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج،أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر .متفق عليه.
الشرح :
هذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم أنه لما أتى ذا الحليفة خيَّر الناس من أهل بحج ومن شاء أهل بحج وعمرة ومن شاء أهل بعمرة ، وقول عائشة رضي الله عنها : ( وأهل رسول الله بالحج ) هذا قاله غيرها كجابر وجماعة وكأنهم ما سمعوا إهلاله بالعمرة سمعوا تلبية الحج ولم يسمعوا العمرة ، وثبت أنه لبى بهما جميعاً من حديث ابن عمر وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة كثيرين رضي الله عنهم بينوا أنه أهل بالحج والعمرة جميعاً وحديث حفصة رضي الله عنها، ومن أثبت وزاد شيئاً حجه إذا كان الجميع ثقاة فمن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها ، فلما دنوا من مكة أشار عليهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخل مكة وطاف وسعى أكد عليهم فقال : " اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي " فحلوا جميعاً إلا من ساق الهدي ومنهم النبي  وبقي على إحرامه حتى حل منهما يوم النحر ، وهكذا كان معه طلحة وجماعة كان معهم الهدي وعليه فلم يحلوا إلا يوم النحر.
أما قول عائشة رضي الله عنها في الحديث أن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا إلا يوم النحر . فقصدها الذين معهم الهدي كما في الرواية الأخرى عنها في صحيح مسلم أن المراد بذلك الذين معهم الهدي كما قال ذلك غيرها من الصحابة الذين معهم الهدي ، هم الذين بقوا حتى حلوا يوم النحر ، والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على المقيد والمفسر وجوباً كما هو الحال في الآيات.
الأسئلة
س/ القادمين من السودان أين ميقاتهم إذا كانت السفينة لا تقف بهم إلا في جدة؟
ج/ إذا حاذوا الجحفة أحرموا من محاذاة الجحفة وإذا كانوا يأتون من طريق لا يحاذون الميقات أحرموا من جدة .
س/ من قدم إلى مكة لغرض غير الحج والعمرة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بالمواقيت؟
ج/ الصحيح لا يلزمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ممن أراد الحج والعمرة) فمن لم يرد ممن جاء للتجارة أو لغرض أخر مثل طلب العلم أو زيارة بعض الأقرباء أو ما شابه ذلك فلا يلزمه الإحرام لكن الإحرام أفضل كونه يأخذ عمرة أفضل له .
س/ من ذهب إلى جدة من أجل التنـزه أو السياحة وهو قاصد من حين خروجه من الرياض العمرة لكن أذهب إلى جدة أولاً اجلس فيها أياماً ثم بعد ذلك يعتمر فما الحكم؟
ج/ إذا قضى حاجته من جدة يعود إلى الميقات الذي مر به إذا كان ناويه من بلده قبل أن يمر السيل ، و إما أن يحرم معجلاً من الميقات ثم يعتمر ويذهب إلى جدة .
س/ أحسن الله إليك إذا نوى الشخص أن يعتمر وهو من أهل نجد ثم جاوزت الطائرة الميقات فإذا وصل إلى المطار فهل يجوز أن يذهب إلى رابغ ؟
ج/ لا ، يعود إلى الميقات.
س/ إذا ذهب إلى رابغ هل يلزمه فدية؟
ج/ فيه خلاف ؛ لكن الأظهر لي يلزمه فديه ، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا انتقل إلى ميقات آخر لا بأس لكن ليس عليه دليل والرسول  قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن).
س/ يعني لابد من الميقات الذي مر عليه؟
ج/ نعم أول ميقات مر عليه ناوياً الحج أو العمرة .
س/ إذا كان مسافراً بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سوف نمر فوق الميقات فلبى يخشى أن يفوته الميقات؟
ج/ يحتاط لا بأس الاحتياط مطلوب.


س/ إذا نسي الميقات وتعداه هل يلزمه أن يرجع؟
ج/ نعم يرجع ويحرم من الميقات إذا كان ما بعد أحرم ، أما إن أحرم فعليه دم ولا يرجع .
س/ الإحرام قبل الميقات هل يلزمه شيء؟
ج/ مكروه وإذا أحرم قبل الميقات لزمه إتمام ما نوى ، أحرم بعض السلف من الشام لكن الأولى ترك ذلك واتباع السنة.
س/ إذا استعد للإحرام في بيته ولبس ملابس الإحرام فلما وصل الميقات لبى هل فيه شيء؟
ج/ ليس فيه شيء لكن لا يحرم إلا من الميقات أما الملابس والغسل فلو فعله في بيته فلا حرج.
س/ إذا قرب من الميقات وهناك أماكن للوضوء والغسل فلو اغتسل بدون أن يمر على الميقات وهو على(الشارع العام) هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات و يلبي؟
ج/ إذا حاذاه (حاذى الميقات) يحرم.
س/ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي لا يدخل أحد مكة إلا وهو محرم؟
ج/ هذا قول ضعيف وأما صحته من ضعفه لا أدري عنه لكن الحديث ربما ضعيف من أجل سنده أو من أجل شذوذه .
س/ إذا حول المفرد حجه إلى قران هل يصح؟
ج/ لا يصح، أما إذا كان معه عمرة وحولها إلى قران لبى بالحج مع العمرة فلا بأس إذا كان معه هدي .
س/ أحسن الله إليك قول المحرم لبيك عمرة ما فيها تلفظ بالنية؟
ج/ هذا خاص بالنسك ، العبادات توقيفية ليست بالهواء ولا بالرأي ،الحج لا بد من التلفظ.

قاسم علي
12-21-2005, 10:23 PM
باب الإحرام وما يتعلق به
الإحرام هو : أن ينوي طالب الحج أو العمرة النسك ويتلفظ به فإذا نوى حجاً أو عمرة أي إذا نوى الدخول في ذلك انعقد ويشرع له أن يلبي بأن يقول : لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً .
وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة شرع الله فيه التصريح بما نواه بخلاف الصلاة والزكاة والصوم فإن النية فيها تكفي أما الحج فإنه يشرع له أن يلبي بما نواه في قلبه من حج أو عمرة أوكليهما كما فعل النبي  فإنه نوى ولبى فلما أتى ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة لبى بالحج والعمرة جميعاً قارناً في حجة الوداع وقال: " من شاء أن يهل بالحج فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل" وخيرهم بين أنساك ثلاثة.
ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله  إلا من عند المسجد . متفق عليه .
الشرح :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله  إلا من عند المسجد لما استقلت به راحلته هذا هو السنة . أما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه أهل على البيداء ، فهذا تكرار للإهلال وليس بدء وإنما البدء كان بالمسجد ـ مسجد ذي الحليفة ـ ولكن لم يزل يهل حتى صار على البيداء حتى سمعه من سمعه فظن أنه أهل على البيداء وإذا هو أهل من حين أن استقلت به الراحلة ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهذا هو السنة الإنسان يغتسل ويتأهب ويتطيب فإذا ارتحل في سيارته أو دابته لبى .
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أنه لبى حين صلى ركعتين ثم لبى بعد ذلك ثم لبى لما ركب ثم لبى لما كان بالبيداء ) فهو ضعيف من رواية خصيف الجزري وهو ضعيف، المحفوظ أنه  لبى لما قامت به راحلته هذا هو المحفوظ من حديث جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم فإذا استقلت به راحلته أو سيارته يقول: اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً ثم يشتغل بالتلبية ويجهر بذلك .
ـ وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول  قال: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال" رواه الخمسة .وصححه الترمذي وابن حبان .
الشرح :
حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول  قال: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال" فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي والناس يلبون ويرفعون أصواتهم بالإهلال وهو شعار عظيم ، شعار الحج والعمرة والسنة الجهر بذلك ولهذا أمر النبي  أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال إعلانا لهذا النسك العظيم ، فلم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت ترك التلبية وبدأ بأذكار الطواف هذا في عمرة الجعرنة .
وأما في الحج فيستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة فيقطع ويبدأ بالتكبير. أما المعتمر فقط فإنه يلبي حتى يبدأ بالطواف .
والسنة للمؤمن أن يرفع صوته في التكبير إذا علا نشزاً أو روابي من الأرض في الأسفار وبطون الأودية والسهول يشتغل بالتسبيح والتلبية .
ومشروع له أن يرفع صوته بالتلبية مطلقاً في جميع الأوقات والأماكن حتى يقطع عند رمي جمرة العقبة .وفي العمرة عند الشروع في الطواف.
ـ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي  تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي وابن حبان .
الشرح :
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي  تجرد لإهلاله واغتسل. في سنده بعض الضعف ولكن يعتضد بحديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل للإحرام سواء حج أو عمرة ومما يؤكد ذلك أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل للإحرام ، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام ، فدل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام ،وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين للوضوء ويسميها الجمهور ركعتي الإحرام وهي في الحقيقة سنة الوضوء ثم يشتغل بالتلبية عند ركوب السيارة أو الدابة التي يركبها بعد الإحرام.
ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ،ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
الشرح :
في هذا الحديث سئل الرسول  عن الشيء الذي يلبس و أجاب عن الذي لا يلبس لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس لا يمكن حصره فأخبر الرسول  بالممنوع البرانس ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب ، ولا يلبس السراويل إلا عند تعذر الإزار ، ولا الخفاف ، ولا الجورب ، لا يلبس الذكر إذا وجد نعلين ،أما إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخف ويقطعه أسفل من الكعبين كان هذا أولاً ثم نسخ فخطب في حجة الوداع وقال: " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ،ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين "ولم يأمر بالقطع فدل على أن القطع نُسخ .ولا يلبس شيئاً مسه ورس ولا زعفران لأن كلها طيب.
* *
الأسئلة
س/ ما حكم لبس الشراب للمحرم؟
ج/ لا يلبس إلا إذا كان ما عنده نعلين يلبس الخفين تستر الكعبين ، والمرأة لا بأس بلبس الجوربين والخفين.
س/ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما أهل رسول  إلا من عند المسجد ،ما المسجد الذي أهل منه ؟
ج/ مسجد ذا الحليقة.
س/ هل قبل أن يركب الدابة؟
ج/ لا ، عند المسجد ليس في المسجد.
س/ من كان متمتعاً هل يلبي وهو يطوف؟
ج/ يقطع التلبية عند الشروع في الطواف جاء في الحديث أنه قطع التلبية لما شرع في العمرة عمرة القضاء وعمرة الجعرانة.
س/ المعتمر إذا وصل إلى البيت ورأى الكعبة لكن لم يشرع في الطواف هل يقطع التلبية أم يلبي وهو يرى البيت؟
ج/ لا يزال يلبي حتى يصل إلى البيت ، أما حديث أنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويقول :اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة فهو حديث معضل ومنقطع ، لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف.
س/من له منزل دون الحرم مثلاً هل ينزل ويستريح فيه أم مباشرة يعتمر؟
ج/ إذا استراح فلا بأس يستحب له الغسل إذا دخل مكة ليس بلازم أن يبادر إذا احتاج إلى استراحة .
س/ما حكم التلبية ؟
ج/ سنة مؤكدة
س/ إذا طاف رجل وأراد مسح الركن اليماني ووقعت يده على يد امرأة ؟
ج/ الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً حتى ولو أجنبية لكن إذا تعمد لمسها فعليه أثم .
س/بعض الحجاج يلبس الإحرام ويعقدونه بمشبك؟
ج/ ترك المشبك أولى .
س/ هل يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون المعطر؟
ج/ تركه أحسن ،لأنه لا يسمى طيب لكن فيه طيب .
س/إذا نوى التمتع هل يستطيع أن يغير إلى القران؟
ج/ إن كان هذا معه هدي يغير إلى قران ، وإذا لم يكن معه هدي فالسنة أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا يغير ، هذه السنة إن كان لبى في الحج فالسنة أن يفسخ إلى عمرة فيطوف ويسعى و يقصر ويحل كما أمر النبي  الصحابة رضوان الله عليهم بذلك إلا من ساق الهدي إبلاً أو بقراً أو غنماً فإنه يحرم بحج وعمرة جميعاً .
س/هل فسخ الإحرام سنة أو واجب ؟
ج/ عند الجمهور أنه سنة مؤكدة - يميل ابن القيم وجماعه إلى الوجوب-لكن المعروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة.

قاسم علي
12-22-2005, 03:13 PM
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله  لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه .
الشرح :
هذا يدل على أنه يستحب أن يتطيب قبل إحرامه وعند الحل قبل أن يطوف طواف الإفاضة ما يحصل في الحج من الاختلاط والروائح المتعددة فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغيره فإن التعطير مما يحبه الله وهو من صفات المرسلين فيستحب التطيب بالجمع والأعياد وعند الاجتماع بالناس في جميع الأحوال ، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة تأسياً بالنبي  .
ـ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله  قال :" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم .
الشرح :
" لا ينكح" لا يتزوج .
" ولا ينكح " ولا يزوج غيره من مولياته من بنته وأخته ونحو ذلك.
"ولا يخطب " لأن الخطبة وسيلة وقد تحقق فينهى عنها لأنها قد تجر إلى العقد والعقد قد يجر إلى الدخول .
والمعنى الجماع محرم على المحرم ووسائله ،و النكاح من وسائله وكذلك الخطبة فلا يخطب خطبة النكاح .
ـ وعن أبي قتادة رضي الله عنه ـ في قصة صيده الحمار الوحشي ،وهو غير محرم ـ قال: فقال رسول الله  لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لا . قال  : "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه .
الشرح :
هذا يدل على أن صيد الحلال حل للمحرمين إذا لم يساعدوه ولم يصيدوه لأجلهم فلا بأس لهذا الحديث ولقوله في حديث جابر رضي الله عنه: :" صيد البرى لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإذا كانوا ما صادوه ولا ساعدوا في صيده ولم يصد لأجلهم فهو حل لهم لحديث أبي قتادة.
ـ وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول  حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودَّان فرده عليه وقال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم "متفق عليه .
الشرح:
السبب أن المحرم لا يصيد ولا يملك الصيد الحي فدل ذلك على أن المحرم أهدى له صيد حي لم يقبله، أما الصيد المذبوح إذا لم يصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحديث أبي قتادة ، أما صيد حي كحمار وحشي أو ظبي أو أرنب أو حبارى لأن قبوله له قد يكون وسيلة إلى أكله فيمنع من ذلك ، بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به وفق الله الجميع.
الأسئلة
س/ ما الحكمة من تحريم الطيب على المحرم؟
ج/ الله أعلم، لكن لعله من الرفاهية والمحرم ممنوع من الرفاهية والتمتع بأهله وتقليم الأظافر ونتف الإبط ،المحرم في حالة التفرغ للعبادة .
س/ التحلل الأول ما يكون برمي جمرة العقبة ؟
ج/ عند جمع من أهل العلم يكون به التحلل الأول، لكن إذا جمع إليها الحلق والتقصير تكون أحوط خروجاً من الخلاف .
س/ الذي ترونه عفا الله عنكم؟
ج/ إن تحلل بعد الرمي فقط لا حرج ،لكن كونه يضم الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أحوط جمعاً بين الأدلة.
س/ هل يمكن للمحرم أن يكون مأذون أنكحة وهو محرم فهو لم ينكح ولم ينكح يكتب العقد فقط؟
ج/ لا أعلم فيه شيئا ،إذا كان لم يتزوج ولم يزوج موليته هذا معناه لا بأس فيه ،لأنه لا تعلق له بالإحرام ،لا ينكح موليته وإلا مأذون العقود فهو لا ينكح إنما يخطب خطبة النكاح و يأمرهم ويوجههم نوع من أنواع الدعوة التوجيهية في البيع والشراء.
س/ عائشة لما طيبت الرسول  قبل إحرامه فإن الطيب سوف يبقى وهو محرم ؟
ج/ بقاء الطيب في مفارقة ولو بقي في رأسه وفي إبطه فلا بأس.
س/ الحجر الأسود يكون في طيب وكذلك الركن اليماني ولمسه الإنسان وهو محرم؟
ج/ إذا كان ليس رطباً فلا يضرك إذا قبلته لكن إذا كان رطباً فلا تمسه.
س/ حديث الصعب بن جثامة ما يقال أنه ناسخ لحديث أبي قتادة لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب متأخر عن حديث أبي قتادة؟
ج/ ليس بينهما تعارض هذا أهدى حماراً وحشياً حياً وأبي قتادة لحما ميتا ما بينهما تعارض.
س/ هل وردت في بعض الروايات أنه حي؟
ج/ في بعض الروايات عجز حمار، رجل حمار، لكن هذه الروايات محمولة على أنه صاده من أجل النبي  حتى يجمع بين النصوص.
س/ أبي قتادة ما صاده لأجلهم أيضا ؟
ج/ لا ،لم يصده لأجلهم .

ابوعبدالله الفلاحي
12-23-2005, 12:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا ، يا اخانا قاسم علي على مواضيعك ، الشيقة ، فوالله انك تثلج الصدر بنقل كلام العلماء ، الناس بحاجة اليها ، وتزين شبكة الاثري بنقولك الطيبة ، فنسال الله لنا ولك الثبات ، فهذا والله خير ما يشغل المرء نفسه ، من نشر كلام اهل العلم .
فواصل على بركة الله ، ولكن لي ملاحظة بسيطة ، وهو ان لا تكثر من النقل في المواضيع حتى تسهل قراءتها والاستفادة منها وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ودمت اخا عزيزا .

قاسم علي
12-23-2005, 01:19 PM
حياك الله أخي أبوعبدالله الفلاحي
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله  : " خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"متفق عليه .
الشرح :
في رواية من حديث حفصة رضي الله عنها وغيرها (الحية) هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق مؤذية مثل ذلك السبع غير الكلب و الذئب والنمر والأسد وأشباهها مما يخشى شره ،هكذا الذباب والقمل والبعوض هذه الأشياء المؤذية لا بأس بقتلها في الحل والحرم.
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  احتجم وهو محرم . متفق عليه .
الشرح :
عند مسلم عند أبي بحينة رضي الله عنه ( احتجم وهو مريض في وسط رأسه ) تجوز الحجامة للمحرم ولو في الرأس ولو دعت الحاجة إلى ذلك لأن الرسول  فعل ذلك ودل على جواز الحجامة في ظهره أو في رأسه أو في أي مكان وإن كان محرماً لا يمنع من ذلك لكن إذا كان في رأسه يحتاج إلى قص بعض الشعر أو حلق بعض الشعر للحجامة فلا بأس عند الحاجة.
واختلف العلماء هل عليه فدية إذا حلق رأسه في بقعة الحجامة أم لا ؟
كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه .
أم يعفى عنها لأنها قليلة ومن أجل الحاجة ؟
الأحوط أن يفدي إذا حلق موضع الحجامة يفدي بإحدى الثلاث: إما الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ،ولم ينقل عن النبي  أنه فدى من أجل هذا ،فلهذا قال بعض أهل العلم أنه يعفى منه الشيء اليسير إذا دعت الحاجة.
ـ وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : حملت إلى رسول الله  والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : " ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : " فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع " متفق عليه .
الشرح :
حديث كعب رضي الله عنه يدل على أنه مع الحاجة يفدي لأن كعبا رضي الله عنه أذاه هوام رأسه فأمره النبي  أن يحلق وأن يفتدي وقال : " ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى " ثم أمره بالفدية على التخيير .
ومثل ذلك : تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة إذا دعت الحاجة إلى شيء من ذلك ، ومثل ذلك اللباس عند الحاجة إلى ذلك وكذلك غطاء الرأس ، وهذا يقال له فدية الأذى .
الأسئلة
س/هل يدخل في الفواسق الصائل الذي في الحرم مثل الجراد الذي يدخل بينه وبين ثيابه ؟
ج/ يطرحه والحمد لله
س/ما يقال ولا ينفر صيدها ؟
ج/ إذا بلاه ما عليه شيء .
س/جاء في وقت كثرة الجراد في الحرم مما دعى الكثير أن يمشي ويطأ بغير عمد لكثرتها ؟
ج/ إذا كان ليس عمداً لكثرتها فلا يضر إن شاء الله.
س/هناك أجهزة على الكهرباء لقتل الذباب والناموس ؟
ج/ الأحوط تركه لأنه نوع من النار ولا يعذب بالنار إلا رب النار ويمكن إتلافه بنوع من المبيدات غير الكهرباء .
س/ ما هو الدليل على قياس الذباب والسبع على الخمس المذكورة في الحديث أن المحرم يقتلها في الحرم ؟
ج/ الأذى .
س/الرسول  لم يذكر أنها مؤذية؟
ج/ ما معنى فواسق يعني أنها مؤذية الذي يخرج عن الطبيعة غيره بالأذى.
س/لماذا نص عليها واحدة واحدة ؟
ج/ لأنها هي الغالبة ،والذباب معروف أذاه فهو إذا وقع على الإناء يغمس من أجل كف الأذى .
س/إذا وجد الإنسان في بيته حية فهل ينذرها ثلاثاً قبل قتلها أم يقتلها فوراً؟
ج/ جاء هذا في بيت من بيوت المدينة.
س/ يا شيخ يعني ما يقاس بها المدن الأخرى؟
ج/ إذا احتاط وقاس عليها المدن الأخرى وإلا فإن النبي  لم يعمم قال: ( في هذه المدينة) وفي بعض الروايات (أطلق) إطلاق الحية.

س/ هل يخرج مد من بر للفدية؟
ج/ الأحوط أن يخرج نصف صاع من كل شيء.
قاعدة : خمس من الدواب كلهن فواسق كل ما كان فاسق فدربه واحد).
س/ (هل للعدد (خمس) مفهوم ؟
ج/ مفهوم العدد ضعيف جاء في روايات أخرى الحية سادس والسبع سابع وما أشبه ذلك ، الجامع الأذى إذا كانت مؤذية تقتل حتى النمل إذا أذى يقتل وهو منهي عن قتله.
س/ هل قوله: ( الكلب العقور)هل يخرج ما عداه من الكلاب؟
ج/ نعم ما عداه لا يقتل والنبي  نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم وهذا هو آخر الأمرين وأما الكلب الأسود يقتل .
س/ خافت امرأة من جرادة وقتلتها وإن لم يحصل منها أذى هل عليها شيء؟
ج/ إذا تصدقت بتمرة أو تمرتين يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: (تصدق بتمرة) فإذا تصدقت بتمرة أو تمرتين أو ثلاث إلى الفقراء.
س/ المسافر هل تلزمه الجمعة قبل النداء الأول؟
ج/ الصحيح لا تلزمه إلا إذا دخل الوقت ـ إذا زالت الشمس ـ .
س/ قتل الصيد هل تجب فيه الفدية إذا قتل متعمداً ؟
ج/ نعم إذا قتله متعمدا تجب الفدية وهذا هو الصواب والجمهور الحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد.
س/ ألا يحمل هذا على الغائب؟
ج/ نص القرآن  من قتله متعمداً  الأصل مراعاة الشرط ، وبعض العلماء ألحق به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمن ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وما أشبهه.
س/ بالنسبة للفواسق بمجرد الرؤية تقتل أو إذا حصل منها أذية؟
ج/ إذا قتلتها مأجور ،والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب حتى في الصلاة إذا أمسكتها فعليك بها.
س/ هل قتل الفواسق للوجوب أو الاستحباب؟
ج/ الله أعلم الظاهر القتل للاستحباب ، والوجوب محل نظر لأن هذا من باب الإباحة .
س/ إذاً لا يشترط من الفواسق الاعتداء ؟
ج/ لا يشترط الاعتداء .
س/ إذن لماذا قال الكلب العقور؟
ج/ إذا كان معروف عند الناس أنه عقور يقتله ،وإلا لا يقتله فلا بد أن يعرف أنه عقور.

أبو سفيان
12-23-2005, 02:32 PM
جزاك الله خيرا
أخي لو تضع الكتاب في ملف وورد بارك الله فيك لكي نضعه في المكتبة الأثرية لتعم الفائدة

قاسم علي
12-23-2005, 04:36 PM
تفضل أخي الكريم أبوسفيان

أبو سفيان
12-23-2005, 08:33 PM
اخي العزيز الملف لا يعمل ـ فارغ ـ

قاسم علي
12-24-2005, 02:08 PM
ـ و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول ه  مكة قام رسول الله  في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما حلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ،ولا يختلى شوكها ،ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين" فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال : " إلا الإذخر " متفق عليه.
الشرح :
هذا الحديث يتعلق بتحريم مكة لما منَّ الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بالفتح وذلك في رمضان عام ثمان من الهجرة ،دخلها فاتحاً حلالاً غير محرم جاء لجهادهم وقتالهم حتى فتح الله عليه في عشرة آلاف مقاتل ففتح الله عليه مكة وخطب عليه الصلاة والسلام في الناس وقال: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس وإنها لم تحل لأحد من قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي وإن أحد ترخص لقتال رسول الله، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنه لا تحل ساقطتها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد). يعني معرف ، فلا تملك لقطتها بل لا يزال واجدها يعرفها حتى يجدها ربها ، وذلك والله أعلم لأنها مجمع الناس من آفاق الدنيا للحج والعمرة فمن رحمة الله أن تكون لقطتها تبقى لتحفظ حتى يجدها ربها سواء كانت عند المعرف المنشد الذي وجدها أو عند هيئة تعين لذاك مثل محكمة أو هيئة خاصة تعين للقطات حتى يجدها ربها إذا جاء من قابل لحج أو عمرة سأل عنها وجدها.
" ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين " يعني إذا قتل له قتيل عمدا ، إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية وله خيار ثالث وهو العفو .
فقال العباس رضي الله عنه للنبي  :" إلا الإذخر " : وهو نبات معروف طيب الرائحة حشيش .
( فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال النبي  : ( إلا الإذخر ) يستعملونه لسقف البيوت ويوقد به الحداد حاجته ويضعونه في القبور للوقاية من التراب عند الدفن، فهذا يدل على أن الإذخر من نباتها لا بأس به يحش ، أما بقية الحشيش فلا يحش لقوله  : (فلا يختلى خلاه) وهو الحشيش الرطب الحي ولا يقطع شجرها ولا تنفر صيدها ولا يقتل من باب أولى.
ـ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله  قال: ( أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ،وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ،وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ). متفق عليه .
الشرح :
وفي رواية: ( بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ) وهذا يدل على أن المدينة حرام مثل ما أن مكة حرام وتحريم مكة عند جميع المسلمين حرام ،وتحريم المدينة هو عند جمهور العلماء وهو الحق بنص النبي  لا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعتضد شجرها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، أي معرف مثل مكة ، والله جعل في طعامها البركة استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جعل ذلك في طعام مكة ، اللهم بارك في صاعها ومدها.
ـ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ) رواه مسلم .
الشرح :
وفي لفظ آخر: ( ما بين لابتيها ) وحدودها معروفة .
عير وثور جبلان معروفان وهي بريد في بريد .
وفق الله الجميع.
الأسئلة
س/ هل إقامة الحدود في مكة صحيحة؟
ج/ الحدود تقام في مكة وتقام في المدينة لأن صاحب الحد انتهك حرمتها ، فالزاني يقام عليه حد الرجم إن كان محصنا أو الجلد والتغريب إن كان بكراً ، والسارق تقطع يده ، أما من أجرم خارج الحرم ثم دخل في الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج والمخزومية التي سرقت قطع يدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
س/النبات الذي زرعه الإنسان في مكة مثل الغرس وغيرها؟
ج/ غرس بني آدم غير داخل ، هذا نباتها المقصود الذي ينبته الله بغير قصد لبني آدم، أما إن كان من بني آدم الغرس والنخل فهو إليهم متى شاءوا قطعوها .
س/المحرم إذا قطع من النخل والغرس ؟
ج/ إذا كان بإذن أهله فلا بأس .
س/ما هو الصحيح في فتح مكة هل هو بصلح أم عنوة ؟
ج/ عنوة ليس بصلح .
س/إذا بغى أهل مكة فهل يجوز قتالهم وهتك حرمتها ؟
ج/ لا ، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من بعدي) .يعالجها من كان فيها من دون حصارهم يعالجها بإقامة الحدود الشرعية
س/هل يحاربون أهل مكة [ وإن على أهل العدل ] ؟
ج/ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم : (لا يقاتلون )لكن بالطرق التي يمكن لولي الأمر بغير القتال .
س/وإن لم يكن هناك إلا قتال ؟
ج/ ظاهر النص أنهم لا يقاتلون بل تحل المشاكل بالطرق السلمية .
س/من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض ثم مر على ميقات وهو يريد الحج من غير أن يحرم ثم أنشأ الحج من مكة مع العلم انه أتى بالعمرة مريداً بها التمتع ؟
ج/ ظاهر النصوص أنه يحرم بالحج من الميقات أو يحرم لعمرة جديدة لأنها تعم النصوص (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )فمن ذهب إلى الرياض أو غيرها ثم رجع يريد الحج تعمه النصوص فالذي ينبغي أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه أو بعمرة ثانية غير عمرته السابقة حتى لا يتجاوز المواقيت وهو ناو الحج إلا بالإحرام .
س/ إن فعل هذا هل يكون متمتعا ؟
ج/ روى عن عمر وجماعة أنه إذا ذهب إلى أهله ورجع فإنه يكون مفرداً ـ إذا رجع إلى أهله خاصة ـ أما إذا ذهب إلى جهات أخرى ثم رجع فهو على تمتعه مثل الذي يذهب إلى جدة أو الطائف ثم يعود .
س/صاحب الغنم إذا ترك غنمه ترعى في الحرم ؟
ج/ الرعي في الحرم لا يضر .
س/الزرع إذا يبس هل هذا هو الشوك المقصود في الحديث( ولا يختلى شوكها)؟
ج / الشوك معروف هو الذي يؤذي الناس والذي ينبت في البر أو في أي مكان .
س/هل يجوز قطعه؟
ج/ لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يختلى شوكها )
س/الحليب المجفف الذي يعطى للأطفال هل له حكم الطعام حيث يغسل من بول الطفل الرضيع؟
ج/ الأقرب والله أعلم أن له حكم الطعام لأنه ليس بحليب أمه فالأقرب أنه يغسل ، و لا يكفي فيه الرش .
س/ما ضبط (القمل)قلت أنت تصحيحاً (القمل)بالفتح؟
ج/ هو القمل الذي في رأس الإنسان .
س/ في الآية (القمل )بالضم؟
ج/ الذي في الآية شيء آخر فهو عقوبة عوقب بها فرعون وأصحابه بينه العلماء في تفسير سورة الأعراف دواب صغيرة ، بينها العلماء فالقمل بفتح القاف غير التي بالضم.
س/ الإنسان في الحرم إذا خرج فلم يجد حذاءه في مكانه فهل يجوز له أن يأخذ غيرها علماً أنه يعلم أن هذه الأحذية الأخرى تؤخذ وترمى؟
ج/ لا يأخذ شيئاً إذا أخطأ غيره لا يخطئ هو، إلا إذا وجد في مكان حذائه حذاء آخر ويعتقد أن صاحبها غلط وأنهما متشابهان قد يقال لا بأس ، مثل المبادلة.
س/ إن خاف على نفسه من شدة حر الأرض وليس معه نقود ليشتير حذاء جديد وتوجد أحذية ستتلف وهي بلاستيكية رخيصة جداً؟
ج/ يأخذها إن علم أنها ليست لأحد وأنها مطروحة لا خير فيها ما فيه بأس .
س/ وإن كانت لأحد لكن العمال يجمعونها ويطرحونها؟
ج/ إذا علم أنها ليست لأحد لأن صاحبها تركها رغبة عنها فإنه يأخذها فإن كان يشك فلا يسرق كغيره .
س/ إذا وجد شخصا مجلساً و أحب الجلوس فيه وفيه جراد هل يجلس أم ينفر هذا الصيد مثل منى والحرم وقد فسر بعض السلف ( ينفر صيدها) أن ينقلها من مكان لآخر؟
ج/ المقصود إن كان يصيد الشيء أو ينفره من مكانه حتى يستظل مكانها أو يجلس فهذا من التنفير أما شيء يبتلى به يقع على رأسه أو على يده أو غير ذلك فإنه لا يسمى تنفيراً.

قاسم علي
12-24-2005, 09:37 PM
باب صفة الحج ودخول مكة
ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، [أن رسول الله  مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله  حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله ] فخرجنا معه ،حتى إذا أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس [ محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع ؟] فقال : " اغتسلي واستشفري بثوب ، وأحرمي " و صلى رسول الله  في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء …أهل بالتوحيد ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)[ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله  عليهم شيئاً منه ولزم رسول الله  تلبيته قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة ] حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم [ فقرأ  : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: ( ولا اعلمه ذكر إلا عن النبي  ) كان يقرأ في الركعتين قال هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، ]ثم رجع إلى الركن فاستلمه ،ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا إلى الصفا قرأ  إن الصفا والمروة من شعائر الله  أبدأ بما بدأ الله به) فبدأ بالصفا ،فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا [حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: ( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟
فشبك رسول الله  أصابعه واحدة في الأخرى وقال: ( دخلت العمرة في الحج) مرتين( لا بل لأبد أبد) فقدم علي من اليمن ببدن النبي  فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت :إن أبي أمرني بهذا ، قال فكان علي يقول بالعراق :فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال : (صدقت، صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج ؟)قال:قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: (فإن معي الهدي فلا تحل) قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال:فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي ] فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول  فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله  … فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ،حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس [ وقال: ( إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا كل شيء من عمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل ،وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟) قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم أشهد ، اللهم أشهد ، ثلاث مرات ،] ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب رسو الله  حتى أتى الموقف فصلى فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص .. ودفع رسول الله  وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: ( يا أيها الناس السكينة السكينة ) كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضجع رسول الله  حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس … حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر [ ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ] ثم ركب رسول الله  فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر .." الحديث رواه مسلم مطولا .
الشرح :
ـ هذا الحديث في صفة حج النبي  لأن حجه بيان لما شرعه الله وأوجب لقوله تعالى:  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً  ولقوله سبحانه:  الحج أشهر معلومات  فبأعماله  وأقواله فسر الحج ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي  ودع فيها الناس وقال: (خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) وقد توفي  بعد رجوعه بشهرين تقريباً في الثاني عشر من ربيع الأول سنة عشر من الهجرة.
وصفة حجه  :
أنه لما خرج من المدينة أحرم من ذي الحليفة وهو محل معروف يقال له وادي العقيق قال  : (أنه أتاني هنا مناد من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقال: عمرة في حجة) فهذا يد على أنه  هذا الأمر في نفس الوادي وأحرم بالعمرة والحج جميعاً كما ثبت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما رضي الله عنهم عدة أحاديث تدل على انه حج قارناً عليه الصلاة والسلام أما جابر رضي الله عنه فلم يحفظ إلا الحج وكذلك عائشة رضي الله عنها فقالوا إنه لبى بالحج فقط كأنهم لم يسمعوا لفظ العمرة وغيرهم أثبت هذا وهو انه لبى بالحج والعمرة جميعاً كما ورد ذلك عن أنس وابن عباس وحفصة وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم وثبت أنه لبى بعدما استقلت به راحلته حين نهضت به راحلته واستوى على ظهرها لبى بالعمرة والحج جميعاً ولكن جابراً رضي الله عنه لم يذكر تلبيته إلا على البيداء وهي أرض بعد وادي ذا الحليفة مصطحبة مستقرة لبى عليها ليعلم الناس ولم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام.
أما نفس إيجاب الحج والعمرة فهذا عندما قام من محله من ذي الحليفة .
أما رواية خصيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت به راحلته ثم لبى على البيداء فهو حديث ضعيف من جهة أنه لبى حين فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالعمرة والحج وإنما لبى بعدما استقلت به راحلته هذا هو المحفوظ من الأحاديث الصحيحة .
وفيه من الفوائد :
أنه مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة لنه كان محرماً بالعمرة والحج فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه من رمي جمرة العقبة ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً وليس معه هدي جاءت السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا جميعاً ويلبوا بالحج في وقته ، أما هو بقي على إحرامه حتى كمل حجه لأنه كان قد ساق الهدي وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما يأتي .
وفيه أن من كان له عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحرم من الميقات ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس ، تغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تغتسل وتستثفر في ثوب وتجرم وهي نفساء بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حاضت عند دخول مكة وهي قد أحرمت بالعمرة أمرها أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة ففعلت وأكملت مناسك الحج قارنة ثم حلت منها جميعاً يوم النحر .
وفيه أنه لما طاف رمل في الأشواط الثلاثة وصلى ركعتين خلف المقام هذا هو السنة لمن قدم مكة أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم سواء عمرة أو حج يرمل في الأشواط الثلاثة يعني يهرول لا يمشي عادة ولا شدة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليرى المشركين قوة المسلمين ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع ومشى في الربعة الأخيرة.
وثبت أنه كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله .
وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله .
ويقول :بسم الله والله أكبر حتى أكمل سبعة أشواط ويقول بين الركنين : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )والركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود وثبت أنه إذالم يتيسر له التقبيل أستلمها بالعصا وقبل طرف العصا كما سوف يأتي إن شاء الله ، وإن كان راكباً أشار عليه وكبر أو بعيداً أشار إليه (أي الحجر الأسود) وكبر .
أما الركن اليماني فيستلم إن قدر وإلا لم يرد فيه إشارة فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما الكافرون والإخلاص كما ثبت ذلك أيضاً في حديث جابر رضي الله عنه فمر على الحجر واستلمه ثم خرج من باب الصفا وسعى فأتى الصفا ثم قال: (أبدأ بما بدأ الله به ) ثم قرأ صلى الله عليه وسلم :  إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم  ثم رقى إلى الصفا واستقبل الكعبة ورفع يديه كما في الرواية الأخرى ثم جعل يكبر ويهلل ويقول : (لا إله إلا الله ، الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ثم قال: (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب )ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعوا في أثنائها ويكبر ويهلل ويدعوا وهو رافع يديه مستقبل القبلة فنزل ماشياً من الصفا حتى أتى بطن الوادي فهرول حتى صدعت قدماه بطن الوادي فمشى مشي العادة يذكر الله في طريقه ويهلل حتى أتى المروة فصعد عليها واستقبل الكعبة وفعل كما فعل على الصفا دعا الله وأكثر وكرر الذكر ،فعل ذلك سبعة أشواط من الصفا إلى المروة سعيه و من المروة إلى الصفا سعيه ،فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا هو المشورع في العمرة والحج والأذكار شيء واحد عند الصفا وعند المروة وعند البدء والختام على الصفا في البدء وعلى المروة في الختام ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلل ويدعوا بما أحب وبعد ذلك يحلق أو يقصر إن كان عمرة و المرأة تقصر من عموم رأسها وتمت عمرة ويأتي بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام.

قاسم علي
12-25-2005, 04:35 PM
بقية حديث جابر
الشرح :
حديث جابر اعتنى به رضي الله عنه واجتهد في رواية حجته مفصلة ،وقد أحسن في ذلك و أجاد ، وتقدم أنه طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة .
واختصر المؤلف الحديث وتمامه: أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من معه الهدي فحل الناس وكانوا متمتعين إلا من كان معه الهدي ،فبقي على إحرامه وكان هو ممن أهدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر ، وهذا هو السنة أن من قدم مكة بحج أو حجة وعمرة وليس معه الهدي أن يتحلل ويجعل حجه عمرة ، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل ـ هذا هو السنة ـ وقال بعض العلماء بالوجوب ، ثم إذا كان يوم التروية فإنه يحرم بالحج أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعاً كما فعله النبي 
فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ،وسمي يوم التروية لأن الناس يروون المياه لمنى ،لأن منى في ذلك الوقت ليس فيها مياه ، يروون من مكة يأخذون من المياه حاجتهم ويذهبون بها إلى منى ، وهذا اليوم مشهور بيوم التروية.
توجه الناس إلى منى ومعهم النبي  قبل الظهر صلى بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والفجر ركعتين يصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع ، وهذا يدل على أن المسافر النازل يقصر بدون جمع ، وقد جمع بتبوك وهو نازل ؛ لبيان الجواز، فإذا جمع المسافر وهو نازل فلا حرج وإن فرق ،وإن كان نازلاً مستريحاً ، إلا إذا كان على ظهر سير فيجمع إن أراد السفر بعد الزوال فيجمع جمع تقديم ، أو أراد السفر قبل الزوال فيجمع جمع تأخير كما فعله النبي  ،وكذلك في المغرب والعشاء .
أما إذا كان نازلاً فالأفضل كل صلاة في وقتها كما فعله النبي  في منى في حجة الوداع فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى  إلى عرفات بعد طلوع الشمس يلبي إلى هناك ،قال أنس رضي الله عنه : ( كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقهم إلى عرفات .
( فلما أتى نمرة وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك فنـزل تحتها ) يستظل بها فدل على أن المحرم يستظل بالشجر والخيام والسيارة .
( فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له وركب عليها وأتى بطن وادي عرنة فوقف فيه وخطب الناس ) ففتح الله له أسماعهم وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وذكر في خطبته شيئاً كثيراً ، لأنه مجمع عظيم ذكر فيها:
أن أمر الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوعة .
وذكر فيها ما يجب على الرجل لزوجته وأن على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الزوجة طاعة زوجها بالمعروف ولا تُدخل بيته إلا من يرضى .
وذكر أيضاً أن من لم يجد إزاراً لبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وأوصى بالقرآن وقال  : (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله ) وفي لفظ ( كتاب الله وسنتي) وكتاب الله يشتمل على السنة لأن فيه:  وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول  فيه الدلالة أن من اعتصم بكتاب الله فلن يضل، والضلال يأتي بالإعراض عن كتاب الله ، أما من اعتصم بكتاب الله وتمسك به وأحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فإنه مهتد وليس بضال ، وقال صلى الله عليه وسلم:" أنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ـ عليه الصلاة والسلام ـ ونحن نشهد له بذلك فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة " وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ـ هكذا ـ ويقول: اللهم اشهد ،اللهم اشهد " يعني أنهم اعترفوا أني قد بلغتهم ثم بعد أن فرغ من الخطبة ( أمر بالأذان فأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر بأذان واحد و إقامتين ) صلى ركعتي الظهر وركعتي العصر ( ولم يصل بينهما شيئا ) دل على أن المسافر يصلي الفريضة بدون راتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون راتبة ، إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة معها كما فعل في مزدلفة فلما صلى العصر ( توجه إلى الموقف ) حالاً فوقف هناك في عرفات ( واستقبل القبلة ) ولم يزل يذكر ربه ويدعو (حتى غربت الشمس )وقال صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) يعني كل إنسان يقف حيث تيسر له في أي بقعة من عرفات ولم يزل في الدعاء وذكر ربه والضراعة وهو رافع يديه أيضاً و أرسلت إليه أم الفضل بلبن وشراب والناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر .
والسنة للحجاج الإفطار لأنه أقوى للدعاء، وأنشط على أعمال الحج ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة " فلا يجوز للحجاج أن يصوموا ، وهذا هو الأرجح .
وقال جماعة من أهل العلم : أنه يكره لهم أن يصوموا .
وظاهرة النهي التحريم ، فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات .
ومن كان عليه صيام ثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها قبل عرفة .
( فلما غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة ) دل على أن الحجاج يقفون حتى غروب الشمس هذا هو الواجب عليهم إذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار ولهذا لما انصرف جعل يقول :" أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع " ليس بالإسراع " وجعل يقبض  عنان ناقته إليه " يعني يجر رأسها إليه حتى لا تسرع " حتى يكاد رأس الناقة يصيب مورك رحله " خوفا أن تسرع فيسرع الناس ،ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة والخطر وضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض ،ولهذا كان يقول للناس السكينة السكينة ويشير إليهم ويقول لهم " إن البر ليس بالإيضاع " ليس بالإسراع ،ويرفق هو حتى لا يسرع الناس " فإذا وجد فجوة نصّا " أسرع في المحل المتسع " حتى أتى مزدلفة فلما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد و إقامتين " لما وصلها قبل حط الرحال هذا هو السنة إذا وصلها الحجاج في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في أخر الوقت بادروا بصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال صلى المغرب ثلاثاُ والعشاء اثنتين .
" ولم يسبح بينهما شيئا " كما فعل في عرفات ،فلم يصل بينهما ولا بعدهما ثم نام صلى الله عليه وسلم ، قال جابر: ( حتى طلع الفجر )
يحتمل أنه لم يصل بالليل وأن جابرا لم يره يصلي بالليل لما حصل من التعب من الوقوف بعرفات و سيره .
ويحتمل أنه صلى ولم يره جابر وإنما رآه قائماً بعد طلوع الفجر وقد يكون في أخر الليل ، وعلى كل حال فإن التهجد سنة إن تيسر فعل وإن لم يتيسر الإيتار قبل النوم أو بعد النوم فهذا هو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .
أما كونه ترك فقد يشغل عن الوتر ، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فهذا يدل على أنه في بعض الليالي قد ينام عن التهجد لأسباب ،وقد يشغله بعض المرض فهكذا ليلة النحر قد يكون شغله تعب أو أنه قام ولم يعلم جابر رضي الله عنه بذلك ، لكن السنة ثابتة بالتهجد بالليل قدر الطاقة ولو قليلاً ولو ركعتين مع الوتر و لو أربع مع الوتر قبل أن يستريح أو بعد النوم . " ثم صلى الفجر " مبكراً هذه السنة ـ قبل العادة ـ لكن بعد طلوع الفجر ، يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة لكن ليس كالعادة في التأخير حتى يتسع الوقت للوقوف في المشعر فلما صلى " توجه إلى المشعر " وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رخص للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بالليل ، أما هو فبقي حتى صلى الفجر مبكراً ووقف بالمشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه (حتى أسفر ) فلما أسفر ( انصرف قبل أن تطلع الشمس ) إلى منى خلافاً للمشركين الذين كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير؛ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم فلما أسفر اتجه إلى منى ملبياً وأردف أسامة بن زيد وهو يلبي في طريقه وما زال يلبي حتى رمى الجمرة ، والسنة للناس أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس يعني عند الإسفار تأسياٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم أما الضعفاء من النساء وكبار السن والصبيان فإن الأفضل أن يتوجهوا من أثناء الليل بعد منتصفه قبل حطب الناس .
حتى وصل إلى جمرة العقبة فوقف عن التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رماها من بطن الوادي وجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه مستقبلاً الشمال ثم انصرف وخطب في الناس وذكر الناس بين الجمرات وسألوه عن مسائل كثيرة تتعلق بالحج، هذا يقول حلقت قبل أن أذبح ،وهذا يقول أفضت قبل أن أرمي ،وهذا يقول نحرت قبل أن أرمي ، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا حرج ، لا حرج؛ وما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج ، وهذا من تيسير الله ورحمته لأنها أعمال مهمة والإنسان يخطئ أو ينسى فمن رحمة الله أن وسع فيها.
فالسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف وهذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والحلق أفضل من التقصير ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. وقبل طوافه طيبته عائشة رضي الله عنها لطوافه ،والأفضل بعد الرمي أن يتحلل إذا حلق أو قصر لأن عائشة طيبته بعدما رمى وحلق ونحر ثم توجه إلى مكة .
وذهب قوم إلى أنه إذا رمى حل التحلل الأول .
ودلت على هذا بعض الأحاديث فلا حرج في ذلك .
ولكن الأفضل والأحوط أن يصبر حتى يحلق أو يقصر ويحل التحلل الأول وهو لبس المخيط والتطيب ويبقى عليه النساء ـ يعني الجماع ـ .
فإذا تحلل التحلل الأول يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كفعله عليه الصلاة والسلام وصلى في مكة الظهر ثم رجع إلى منى بالباقين وصلى الظهر باللذين لم يصلوا الظهر فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة،وقد اختلف الناس :
فقال بعضهم إن صلاته صلى الله عليه وسلم في مكة هو الصواب .
وقال البعض الآخر : إن صلاته في منى هي الصواب .
والصواب أنه فعل هذا وهذا. فابن عمر رضي الله عنهما قال إنه صلى الظهر بمنى ، وجابر رضي الله عنه قال إنه صلى الظهر بمكة ،وكلاهما صادق جمعاً بين القولين .
وفق الله الجميع .

قاسم علي
12-26-2005, 03:40 PM
الأسئلة
س/ هل يكون الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين لأنه بين ذلك ؟
ج/ يذكر الذكر ثلاث مرت والدعاء ثلاث مرات رافعاً يديه .
س/ما الصحيح في حكم السعي؟
ج/ السعي ركن والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: (خذوا عني مناسككم )وسعى في حجه وعمرته وفعله يفسر المعنى .
س/ ما حكم الرمل ؟
ج/ سنة ،مستحب .
س/ هل الهرولة شديدة في السعي ؟
ج/ وسط لا يكلف نفسه لكن يكون فوق المشي.
س/هل يلزم في السعي الطهارة ؟
ج/ لا تلزم الطهارة للسعي ولا تشترط ولكن يستحب أن يسعى على طهارة .
س/هل يجوز للإنسان أن يعيد نيته في الطريق لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء؟
ج/ لا بأس يكرر التلبية حتى يبدأ بالطواف .
س/وماذا عن قول :لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك ؟
ج/ قول لبيك عمرة عند أول الإحرام وإن كرره فلا بأس المهم أن يقولها في البداية.
س/ما حكم طواف الوداع؟
ج/ حكمه واجب.
س/ وإن مكث بعد الطواف ( طواف الوداع)؟
ج/ إن مكث قصيراً لطعام أو لإصلاح رحله فلا بأس.
س/ هل للعمرة طواف وداع؟
ج/ ليس للعمرة طواف وداع ولكن إن طاف فحسن.
س/ هل يقال الدعاء والذكر في آخر شوط عند المروة؟
ج/ نعم على الصفا والمروة جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر .
س/ إذا طاف الإنسان تطوعاً وصلى ركعتين هل يذهب إلى الحجر ويستلمه؟
ج/ لا يستلم الحجر إلا إذا كان في عمرة أو حج.
س/ إذا وصل إلى الحجر وأراد أن يشير فهل يقابله وهو ماش على جنبه؟
ج/ يقابله ويشير إن لم يتيسر له تقبيله.
س/ القادم إلى مكة غير المقيم فهل الأفضل له التطوع بالطواف أو الصلاة؟
ج/ بعض أهل العلم قال الغرباء الأفضل لهم الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في بلادهم في أي وقت ، أما الطواف فمختص بمكة فإذا أكثر من الطواف فيكون حسناً إذا كان الشخص غريباً لأن الطواف يفوته والصلاة لا تفوته.
س/ في حديث عمر رضي الله عنه هل يقال للإنسان :صل في ذا الحليفة في الوادي ولو لم تكن هناك صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صل في هذا الوادي المبارك)؟
ج/ لا ، لأنه قال صل وقل عمرة في حجة هذا لصاحب الحج والعمرة قال صل وقل.
س/ هل يصح له أن يدعوا بعد الصلاة خلف المقام؟
ج/ ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما صلى خلف المقام.
س/ ماذا عن قول عند أول الطواف: ( اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً لعهدك)؟
ج/ هذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه ، وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله أو قرأ القرآن فإن الأمر واسع.
س/ في الزحام لا يستطيع الإنسان الطواف في الصحن ،هل يخرج إلى المسعى؟
ج/ لا ، يطوف داخل الحرم ولو في السطح يطوف في الأرض التابعة للمسجد لا خارجه.
س/ بعض الحجاج لا يجد مكاناً بمنى فيخيم في بداية مزدلفة بالقرب من منى؟
ج/ لا حرج  فاتقوا الله ما استطعتم إذا لم يجد مكاناً يقف في مزدلفة أو في العزيزية.
س/ قوله: ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة يعني هذا إن نمرة من عرفة؟
ج/ فيه خلاف قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة قرية خربة.
س/ الانصراف من مزدلفة لشخص مع حملة في حافلة وما يعلم هل النساء ضعيفات ثم ركب معهم وانصرف؟
ج/ لا حرج إن شاء الله في إتباعه معهم.
س/ هناك من يصل منى يوم العيد وينتظر حتى بعد العصر ويرمي؟
ج/ لا بأس يوم العيد كله رمي وليلة إحدى عشر رمي ولو رمى بالليل أجزأ.
س/ عند المشعر الحرام يكون واقفاً رافعاً يديه؟
ج/ واقف أو جالس أو مضطجع الأمر واسع والحمد لله وكذلك في عرفة إن جلس أو وقف أو اضطجع أو على السيارة أو في الأرض كله جائز.
س/ ما حكم رفع اليدين؟
ج/ الأفضل رفع اليدين يحطهما تارة ويرفعهما تارة أخرى حتى يستريح .
س/ الأذكار التي بعد الصلاة في حالة الجمع يقولها بعد الصلاة الثانية.
ج/ نعم بعد الصلاة الثانية ، يذكر أذكار الصلاة .
س / وإذا قال بعضها بعد الصلاة الأولى ؟
ج / إذا أخرت الإقامة فلا بأس.
س/ إذا اكتفى بتقصير بعض الشعرات أربع أو خمس؟
ج/ لا ، الصواب لا بد من تعميم الرأس فيه ،قول للفقهاء أنه يكفي القليل ،وفيه قول أنه يكفي الربع ، ولكن الصواب أن يعمم مثل النبي صلى الله عليه وسلم.
س/ هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هل يجزئ؟
ج/ نعم يجزئ.
س/ هل يحصل التحلل بالرمي رمي جمرة العقبة؟
ج/ يحصل وهو قول قوي ولكن الأحوط والأفضل أن يضيف إليه الحلق أو التقصير حتى يتحلل عند الجميع حتى لا يكون شبهه.
س/ إذا جمع بين المغرب والعشاء في الحضر فهل تسقط سنة المغرب الراتبة؟
ج/ لا ، يصليها بعد العشاء ،بل يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء لأن الوقت واسع .
س /هل تسقط في مزدلفة ؟
ج / لا يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها.
س/ راتبة الظهر إذا جمعها مع العصر هل يصليها بعد العصر؟
ج/ لا يصليها بعد العصر لأنه وقت نهي فنقول فات وقتها.
س/ من لم يجد نعلين فهل يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟
ج/ لا يلزم قطع أسفل الخفين من أجل لبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في عرفة والأخير يقضى على الأول الذي كان في المدينة.
س/ هناك من يذهب إلى عرفة في الليل ويبيت فيها؟
ج/ لا حرج لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم فلو ذهب في الليل في السابع أو الثامن فلا بأس لكنه خلاف الأفضل.
س/ هل كبر النبي  في آخر شوط في الطواف؟
ج/ نعم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأول وفي الشوط الأخير والتي بينها يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير .
س/ ما المقصود من جعله حبل المشاة أمامه؟
ج/ طريق المشاة يعني أن أمامه الجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة.
س/ في السعي في آخر شوط عند المروة هل يكبر ويهلل ويحمد الله ويدعو أم لا؟
ج/ نعم مثل الطواف في أوله وآخره والنبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا في جميع الأشواط.
س/ إذا منع صاحب السيارة من الوقوف في مزدلفة مكرهاً فوقف في منى وبات فيها؟
ج/ إن لم يجد مكاناً فمنعوه فلا شيء عليه  فاتقوا الله ما استطعتم  وإن كان تساهلاً منه فعليه دم مثل منى.
س/ وإن منعه المرور من الوقوف؟
ج/ يكون مكره لا شيء عليه.
س/ هناك أناس أتوا للحج متمتعين وأفتاهم أناس أنه يجوز ذبح الهدي في اليوم الخامس أو السادس؟
ج/ هذا قول لبعض أهل العلم ،والذي ينبغي أن لا يذبح إلا في يوم العيد وأيام التشريق.
س/ ومن فعل ذلك؟
ج/ إذا قضى أحوط ـ أي ـ الذي ذبح قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يذبحوا إلا في يوم النحر ومعهم الهدي الكثير.
س/ الوقوف بعرفة ما الصحيح فيه هل هو من الفجر إلى الفجر أم من الزوال إلى الفجر؟
ج/ قال الجمهور أنه من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر ،وإذا وقف قبل الزوال، فيه قول لأحمد رحمه الله وجماعة لحديث عروة بن مضرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف في عرفات ليلاً أو نهاراً) وعممها نهارا ، فيعم ما قبل الزوال ،والقول فيه وجاهة لكن الجمهور يحتجون أنه وقف بعد الزوال وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) والأحوط للمؤمن أن لا يقف إلا بعد الزوال.
س/ الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو هل يكون واقفاً أم جالسا؟
ج/ واقف أو جالس أو مضطجع كله واحد.
س/ الكثرة يدعون وهم واقفون؟
ج/ لا ، ليس بلازم الوقوف سموه واقفا وهو على بعيره جالساً ،والمراد وقف أي صار واقفاً ولو أنه مضطجع.
س/ متى وقت الدعاء بعرفة؟
ج/ من بعد صلاة الظهر والعصر يبدأ بالدعاء.
س/ نهى عمر رضي الله عنه عن (فسخ الإحرام)؟
ج/ هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نسى السنة ، اجتهاد منهم والصواب ما فعله النبي  .
س/ هل يدخل فيه النهي عن القرآن؟
ج/ مقصودهم أن كل حاج يحرم بالحج حتى يكثر الزوار والحجاج والعمرة تكون في وقت آخر هذا اجتهاد منهم والسنة فوقهم.
س/ كيف نجمع هذا مع أن عمر رضي الله عنه راوي الحديث؟
ج/ قد ينسى الإنسان وقد يجتهد ، ليس بمعصوم الإنسان.
ـ وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي  كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار.رواه الشافعي بإسناد ضعيف .
الشرح :
وهو كما قال المؤلف ضعيف الإسناد لا يحتج به ، لكن لا مانع من الدعاء إذا دعا الحاج في أثناء التلبية اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح لي قلبي وعملي ، اللهم تقبل مني ، فلا حرج وكذلك إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة أثناء التلبية لا بأس به ، لكن السنة الإكثار من التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ،وإذا دعا في بعض الأحيان أو في جلوسه إذا جلس أو في مشيه أو في أي حال مثل أن سأل الله زوجة صالحة وذرية ، اللهم اغفر لي ، اللهم ارحمني ، لكن السنة الإكثار من التلبية ومواصلة التلبية تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم: وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) .
معنى لبيك أنا يا ربي مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة مرة بعد مرة حتى أموت .
وكان الناس يلبون حوله بأشياء أخرى فلا يمنعهم يروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: ( لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً) ،وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد( لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك )كل هذا لا بأس به وكون الإنسان يكثر من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمها فهو الأفضل لقوله تعالى:  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم).
ـ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ،ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف) رواه مسلم .
الشرح :
هذا الحديث يدل على أن ذبح ونحر الهدي السنة أن يكون بمنى أيام الحج الفدى والتطوع أن يكون بمنى أفضل وإذا ذبح بمكة في أنحاء الحرم فلا بأس لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم:(فجاج مكة طريق ومنحر) فإذا نحر في مكة فلا بأس بالحرم لكن الأفضل في منى هدي التطوع وهدي القران والتمتع هذا هو الأفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم نحر في يوم منى وقوله عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف هذا يدل على أنه لا بد من الوقوف بعرفة من ليل أو نهار وهي كلها موقف في أي بقعة فيها يكفي الحاج ليس بلازم موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف جلس فيه الحاج بعض الشيء أو مر ناوياً الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزأ فإن الوقوف في يوم عرفة بعد الزوال في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر وهذا هو الوقوف عند جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر والاحوط للمؤمن أن يكون الوقوف بعد الزوال مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو السنة وإن وقف بالليل أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة وهكذا في جمع وهي مزدلفة فإن بات في جزء منها كفى وليس باللازم أن يبيت في الموضع الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكل مزدلفة موقف في أي بقعة نام الحاج ليلة النحر عند انصرافه من عرفات كفى والضعفاء لهم الظعن منها بعد منتصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى لهم أن يرتحلوا وينفروا بعد منتصف الليل لأنه أسهل عليهم قبل زحام الناس .
ـ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي  لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها ،وخرج من أسفلها. متفق عليه .
الشرح :
أعلاها كَدى ـ بالفتح ـ وأسفلها كُدي ـ بالضم ـ هذه هي السنة ، فالأفضل للشخص إن قدم مكة أن يدخلها من أعلاها وإن خرج منها يخرج من أسفلها ، ومن أي مكان دخل أو خرج فلا بأس ولا حرج.
ـ و عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل ،ويذكر ذلك عن النبي  ،متفق عليه.
الشرح :
هذا فيه أن الفضل لمن قدم إلى مكة أن يبيت بذي طوى و يغتسل ثم يتوجه إلى البيت ضحى للطواف والسعي ،هذا هو الأفضل ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل بها ثم يتوجه إلى البيت نهاراً فيطوف ويسعى ويقصر لعمرته ، وإن كان محرماً بالحج فيطوف ويسعى ،إن تيسر للمسلم أن يفعل ذلك فهو الأفضل ، ولكن إن لم يبت بذي طوى وقدم إلى مكة فقصد بيتاً أو فندقا فلا بأس عليه ولا حرج، لكن إذا تيسر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بدون مشقة فهذا أحسن
وفق الله الجميع.
***
الأسئلة
س/ السنة أن يمكث الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة.؟
ج/ السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله ، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حتى يسفر؛ يدعوا ويذكر الله فهو أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
س/ من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإنما دعته الحاجة لذلك؟
ج/ ليس بظاهر ، الأصل في أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.
س/ ما ورد أغسال أخرى؟
ج/ الغسل عند الإحرام، الغسل عند قدوم مكة.
س/ هل ورد عن الرسول  (لبيك حجاً لا رياء فيها ولا سمعة).
ج/ ليس معروف يروى هذا عن انس رضي الله عنه .
س/ رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟
ج/ رفقاؤهم معهم ، نعم يرمون معهم .
س/ هل الاستعاذة من النار في صلاة الفجر والمغرب ثابتة (اللهم أجرني من النار)؟
ج/ فيها لين.
س/ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عشر ذي الحجة؟
ج/ ما ثبت عنه ، يروى عنه لكن في سنده اضطراب، عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن في سنده اضطراب.
لكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وهكذا يروي أحمد بإسناد جيد: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه.رواه الحاكم مرفوعاً والبيهقي موقوفاً .
الشرح :
السنة للطائف :
أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده قائلاً: الله أكبر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده قائلاً : الله أكبر .
فإن لم يتيسر تقبيله استلمه بأي شيء وقَبْلَ ما استلمه به لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يستلم الحجر بالمحجن ويقبل المحجن ) فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر. والأحوال ثلاثة:
1-وهو الأكمل أن يستلمه ويقبله إذا تيسر.
2- استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلم به.
3- أن يكون بعيدا أو مزحوما فيشير إليه ويكبر من دون تقبيل.
أما السجود عليه : فروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها السجود إنما فيها التقبيل والاستلام ، أما الزيادة فهي محل نظر جاءت عن ابن عباس مرفوعة وموقوفة والأحاديث الصحيحة الثابتة تخالف ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل فقط من غير أن يضع وجهه على الحجر.
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي  : " أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً ،ما بين الركنين " متفق عليه .
الشرح :
وهذا الحديث يدل على الرمل في الأشواط الأولى في طواف القدوم وهكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
والرمل هو : المسارعة بين الخطى ، فهو فوق المشي .
ويكون مضطبعاً بأن يكون رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر.
فإن انتهى من الطواف عدل رداءه وجعله فوق عاتقيه جميعاً قبل أن يصلي الركعتين.
أما المشي بين الركنين فكان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة والمشركون من جهة الحجر شمال الكعبة كانوا إذا وازووا المشركين لأنهم مختفون عن المشركين ، قال المشركون: إن هؤلاء قد أوهنتهم حمى يثرب – المدينة – فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ليرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم وإن اختفوا بين الركنين لم يراهم المشركون فيمشون ثم نسخ ذلك ،فصار من السنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في حال الأمن وفي حال ولاية المسلمين كما صار من السنة المشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة.

قاسم علي
12-27-2005, 05:20 PM
الأسئلة
س/ عند الطواف يكون من الناس من معهم كتاب أدعية بدعية يدعون بها فهل ينصحهم الإنسان أم يتركهم ويشتغل بالأذكار؟
ج/ يشتغل بالأذكار وإن علمهم وأخبرهم أنه ليس هناك أذكار مخصوصة لأن هؤلاء عامة لا يعرفون شيء ، يحتاجون إلى من يعلمهم.
س/ إذا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر فهل يتدارك ذلك في بقية الأشواط الأخيرة؟
ج/ لا ،فهي سنة قد فات محلها.
س/ إن كان هناك زحام حول الكعبة ولم يستطع الرمل إلا مع البعد فهل يبعد ويرمل أم يقترب ويترك الرمل؟
ج/ إن كان قريب وهناك زحام لا يرمل ولكن من تأخر في آخر المطاف حتى يرمل فهو الأفضل إن تيسر.
س/ من الناس من يأتي إلى الحج ولا يذهب إلى الحرم بل يذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن ولا يطوف طواف القدوم فيقرنه مع طواف الإفاضة؟
ج/ هذا لا ينبغي وهو خلاف السنة ولكن إن كان مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقرنه مع طواف الإفاضة ويسعى.
س/ هل للحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟
ج/ نعم يجوز ذلك كما فعل عروة بن مضرس ذهب إلى عرفات مباشرة إلا المتمتع فيجب أن يطوف لعمرته.
س/ الرجل الذي معه امرأة أو معه نساء فهل الأفضل أن يرمل أو يبقى مع النساء يمشي؟
ج/ إذا كانت في حاجة أو يخشى عليها فلا يرمل، أما إذا كانت ليست بحاجة إليه فعليه أن يرمل وهي تطوف لوحدها إذا كان ما عليها خطر
س/ إخراج الكتف الأيمن في الطواف هل العلة إظهار القوة أم ما هي العلة؟
ج/ لا أعلم علة ظاهرة ،لكن لعله ينشط على الرمل لأنه إذا كان على كتفه قد يسقط وهكذا.
س/ هل السجود على الحجر الأسود بدعة؟
ج/ لا ، محل نظر لكن الأفضل الأخذ بالأحاديث الصحيحة لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أولى.
س/ الرمل هل يكون بشدة فقد رأينا بعض طلاب العلم وهم يطوفون يركضون حول الكعبة بشدة وبقوة؟ .
ج/ الرمل هو الخبب كما قال ابن عمر (خب ثلاثاً )مثل الركض الخفيف.
س/ بعض الناس إذا حج حجة فرضه وأتت السنة التالية يقول سوف أحج حجة أخرى لأني شاك في الأولى أنه ليست فريضة فهل تكون الثانية فريضة أم نافلة؟
ج/ تكون الثانية نافلة ،فالشك لا يغير الأمور لأنه قد يكون من وساوس الشيطان والعمدة على ما مضى وهذا نافلة.
س/ من كان معه نساء وهناك زحام في الصفا والمروة فهل يقف ويدعوا؟
ج/ وما المانع إذا استطاع ،لكن إن كان هناك مشقة يكفي الصعود والنزول ولكن إن استطاعوا قليلا فعليهم فعل السنة هو والنساء.
س/ إذا كان الإنسان صحيح عنده مال قادر على الحج كل سنة فهل الأفضل أن يحج أم يصرف المال إلى من لا يستطيع الحج؟
ج/ محتمل لكن الحج فضله عظيم ،أما قول إعطاء من لا يستطيع الحج أفضل فهو محل نظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أمره عظيم.
س/ مكان العربات في الصفا والمروة من جهة الصفا لا يرقون إلا الصفا هل يجـزء ذلك أم لا بد من الرقي إلى الصفا؟
ج/ لا بد من أن يكمل ما بين الصفا والمروة وحد المسعى أول درجة في الصفا وكذلك في المروة.
س/ إذا لم يستطع الذي في العربة الصعود إلى الصفا فهل يكون حجه ناقصاً؟
ج/ الصعود إلى الصفا سنة مستحبة إذا مشى ما بينهما كفى.
مناقشة
يا شيخ إذا انتهى الصفا بالنسبة لأهل العربات يبقى متر لم يصل إلى الصفا؟ لو كتبتم حتى يكون وضع إشارة حتى لتبين محل الصفا والمروة بدايتها ونهايتها لأن أكثر الناس لا يصل إلى الصفا.
-قال الشيخ :أظن فيه علامة نور؟
-التلاميذ: لا يوجد الموجود للهرولة.
-قال الشيخ: إن شاء الله سأسأل ويكتب فيه ولا بد من توضيحه للناس.
س/ نسخ المشي بين الركنين بماذا عفا الله عنك؟
ج/ بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقد رمل بين الركنين وكذلك الصحابة من بعده رضي الله عنهم.

**
ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (لم أرى رسول الله يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين) رواه مسلم .
الشرح :
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم من البيت الركنين الركن اليماني والحجر الأسود كما قال ابن عمر رضي الله عنهما : (لم أرى رسول الله يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين) رواه مسلم .
الركن اليماني يستلم بدون تقبيل ، يستلم باليمنى ويقول : بسم الله والله أكبر .
والحجر الأسود له ثلاث حالات:
ـ أن يستلم باليد ويقبل بالفم مباشرة
ـ أو أن يستلم باليد أو العصا وتقبل اليد أو العصا.
ـ أو أن يشير إليه من بعيد ويكبر .
وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الركنين الباقيين فلا يقبلان ولا يستلمان.
ـ وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله  يقبلك ما قبلتك) متفق عليه .
الشرح :
تقبيل الحجر ثابت عن النبي  من وجوه أنه قبل الحجر واستلمه بيده.
ـ وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله  يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن . رواه مسلم .
الشرح :
وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعيره وكلما حاذى الحجر كبر وأشار إليه.
ـ وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال : طاف النبي  مضطبعاً ببرد أخضر .رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي .
الشرح :
وهذا يدل على أن من السنة الإضطباع في طواف القدوم وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه قبل أن يصلي الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الرداء على الكتفين ،قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه منه شيء) وفي لفظ (على عاتقه منه شيء) فيكون الرداء وقت الصلاة على العاتقين .
كما أن في الحديث جواز لبس الأخضر والأصفر لكن الأبيض أفضل.
ـ وعن أنس رضي الله عنه قال: ( كان يهل من المهل فلا ننكر عليه ،ويكبر منا المكبر فلا ننكر عليه )متفق عليه .
الشرح :
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولكن آثر الصحابة على الإهلال وعلى التكبير جميعاً فدل على أنه يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم وقال هذا أنس عند توجهه من منى إلى عرفات ،لما توجه إلى منى قال : ( كان يهل المهل ويكبر المكبر ) ولكن التلبية أفضل لما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم.
***
الأسئلة
س/ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الأحمر؟
ج/ ورد لبس الأحمر القاتم أي الزائد الحمرة وتركه أحوط من باب كراهية التنـزيه وإلا لبس الأحمر ثبت في أحاديث كثيرة لكن المعصفر والمزعفر لا ينبغي للرجال.
س/إذا صلى مضطبعاً هل تصح صلاته؟
ج/ تصح لأن أحد العاتقين مستور لكن ستر العاتقين أولى.
س/وإذا صلى مكشوف العاتقين؟
ج/ فيه نظر وينبغي له أن يعيد.
س/هل في استدبار الكعبة شيء؟
ج/ لا ، ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم جلس واستدبر الكعبة وكلم الناس.
س/استلام الحجر الأسود بالمحجن أو بالإشارة إليه عند عدم القدرة أو مطلقاً؟
ج/ الظاهر قد يكون لأسباب الزحمة الأفضل أن يباشر لكن إذا أحب أنه ما يزاحم أو أنه عجل فلا بأس.
س/أحسن الله إليك التعلق بستار الكعبة؟
ج/ ليس له أصل ولا ينبغي.
س/ حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم؟
ج/ هذا ضعيف لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لكن هذا الحديث فيه ضعف من رواية بعض الشيعة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بالملتزم ولا بين الملتزم والحطيم ، الأحاديث فيها كلها ضعيفة صح موقوفاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وفعله بعض الصحابة.
س/إذا انتقض وضوءه وهو يطوف وذهب وتوضأ فهل يكمل أم يعيد الطواف؟
ج/ يعيد الطواف من أول مثل الصلاة.
س/ المرأة إذا جاءها المحيض بعد الطواف وقلنا لها أن تسعى فهل هذا يكون مكث في المسجد ؟
ج/ تسعى ولا بأس وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
س/ الآن المسعى أدخلوه في المسجد؟
ج/ ولو أدخلوه الحكم باق في جواز سعي الحائض والنفساء.
س/ المرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما؟
ج/ تأتي ببدلها أيام حتى تكمل ستين يوماً متصلة بعد الحيض مباشرة حتى تكمل.
س/ لبس المرأة للثياب البيض هل يجوز؟
ج/ إذا لم يكن فيه تشبه فلا بأس.
الأحاديث الآتية كلها تتعلق بالدفع من مزدلفة في أثناء الليل للضعفاء من النساء والرجال والأطفال قبل زحمة الناس:
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل) متفق عليه.
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله  ليلة المزدلفة : أن تدفع قبله ، وكانت ثبطة ـ تعني ثقيلة ـ فإذن لها . متفق عليه .
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل النبي  بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت . رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع .
الشرح:
فيه دليل على تقدم الضعفة بالليل في النصف الثاني بعد مضي غالب الليل ومن يتبعهم إلى منى وهذا من تيسير الله وتسهيله على عباده قال سبحانه:  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يسروا ولا تعسروا) وهذا من التيسير .
ويدل على أن الرمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا بأس به وهكذا في آخر الليل ولهذا رمت أم سلمة قبل الفجر ثم ذهبت وأفاضت إلى مكة وهكذا روت أختها أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن بذلك ، فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يرمون في آخر الليل أو يرمون في الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك لأن ذلك تابع للرخصة ، ويدل على هذا المعنى أحاديث :
فإنه قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) ورمى ضحى .
وسأله سائلون قالوا يا رسول الله هذا يقول نحرت قبل أن أرمي ،والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي ،وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح ، فيقول لهم جميعاً لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل في حقهم فدل ذلك على أنه لا حرج عليه لكن كونه يرمى ضحى بعد ارتفاع الشمس فهذا هو الأفضل إذا تيسر يرمى ضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر يكون أفضل وإن رمى قبل طلوع الشمس أو في آخر الليل فلا بأس في ذلك خصوصاً الظعن ومن معهم وكذلك غيرهم لكنه ترك الأفضل.
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لنا رسول الله  : (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع .
الشرح :
هذا حديث ضعيف ، قال المؤلف لأنه من رواية الحسن العرني وهو لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه وهو منقطع وجاءت له شواهد ضعيفة .
والصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لكن الأفضل والأحسن أن يكون بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم والدفع في آخر الليل للضعفة ومن معهم كل في مكانه يذكر الله ويهلل ويدعوا حتى يسفر جداً ،فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

قاسم علي
12-28-2005, 02:24 PM
الأسئلة
س/ المرأة الشابة هل تدخل في الضعفة ؟
ج/ نعم فالنساء كلهن ضعفة.
س/ من قال إن الدفع بمزدلفة بعد نصف الليل جائز وليس خاص بالضعفة؟
ج/ لا ، لهم خاصة ، أما غيرهم فينبغي البقاء ، السنة لغير الضعفة البقاء كما بقي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
س/ ما حكم رمي جمرة العقبة الكبرى من الخلف؟
ج/ إن سقط الحصى في الحوض فلا بأس ولو من الخلف ، المهم أن يقع.
س/ ما حكم المبيت بمزدلفة؟
ج/ من واجبات الحج غالب الليل ،وإذا ترك المبيت يلزمه دم إلا المعذور الذي ما تيسر له المجيء تعطل في الطريق من عرفات إلى مزدلفة من غير تفريط فهذا لا حرج عليه.
س/ وقت الانصراف من مزدلفة متى يكون؟
ج/ إذا مضى نصف الليل كفى.
س/ وماذا عن فعل أسماء رضي الله عنها إذا غاب القمر مضت؟
ج/ هذا أفضل إذا تيسر لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيه اشتراط غياب القمر رخص لهم بالليل.
س/ إذا الرجل يصلي ست ركعات ثم يجعل الوتر في آخر الليل ثم نام عن الوتر فكيف يصلي الضحى- يعني كيف يقضيه –؟
ج/ يشفع ركعة والحمد لله ، يصلي ركعتين.
س/ قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب؟
ج/ فيه خلاف قال تعالى: (فتهجد به نافلة لك).
س/ إذا دفع من مزدلفة إلى الحرم مباشرة؟
ج/ لا بأس ، ويؤجل الرمي ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ،قال السائل: أفضت قبل أن أرمي فقال صلى الله عليه وسلم : لا حرج، في الصحيح.
س/ يطوف الإفاضة في آخر الليل ثم يعود ويرمي؟
ج/ لا بأس لكنه ترك للأفضل.
س/ السجود على الإسفنج هل فيه بأس؟
ج/ لا بأس فيه . – السائل يعتبر مستقر- ما فيه بأس.
ـ وعن عروة بن مضرس الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه ـ يعني بالمزدلفة ـ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضي تفثه) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة .
الشرح :
هذا يدل على أن من وقف بعرفة وشهد مزدلفة فقد ( تم حجه ) يعني أدرك الحج ( وقضي تفثه ) يعني بإكمال بقية الأعمال.
وكان عروة قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أكللت راحلتي و أتعبت نفسي وما رأيت من جبل إلا وقفت عنده هل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا ـ في مزدلفة ـ ) دل على أن المبيت بمزدلفة من الواجبات واحتج به العلماء على أنه من الواجبات فقد بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على أنه من الواجبات مع القدرة ولا مانع من أن ينصرف منها في آخر الليل كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينصرفوا إذا غاب القمر وفي لفظ آخر: (بليل) يعني ينصرفوا قبل انصرام الليل فإذا حصل وقوف بمزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ لا سيما للضعفة فإنهم لهم رخصة أن يتقدموا .
أما عرفة فلا بد منها ،والأحاديث يضم بعضها إلى بعض ولهذا في الحديث الآخر: (الحج عرفة) من أدرك عرفة بليل أو نهار أدرك الحج .
وقال بعض العلماء أن الوقوف بعرفة من طلوع الفجر من يوم عرفة .
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: (وقد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً) و أطلق ولم يقل بعد الزوال .
ولكن الأكثر أن الوقوف بعد الزوال ،وحديث عروة يفسره وقوفه بعد الزوال فدل على أن الوقوف بعد الزوال لفعله عليه الصلاة والسلام.
ـ وعن عمر رضي الله عنه: ( إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبيـر و،إن النبي  خالفهم ،ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) رواه البخاري.
الشرح :
إذا اسفروا جداً قبل أن تطلع الشمس ، هذا هو السنة ينصرفوا إلى منى من مزدلفة كان الجاهليون المشركون يقولون أشرق ثبير كي ما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس.
ـ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ،ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.متفق عليه.
الشرح :
رماها من بطن الوادي بسبع حصيات كل واحدة لوحدها وهو يكبر مع كل حصاة وهذا هو الأفضل وإن رماها من بقية الجوانب من إي جهة وسقط في الحوض كفى.
ـ وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا : لم يزل النبي  يلبي حتى رمى جمرة العقبة . رواه البخاري
ـ وعن جابر رضي الله عنه قال : رمى رسول الله  الجمرة جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس . رواه مسلم .
الشرح :
حديث أسامة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي أردف أسامة من منصرفه من مزدلفة إلى منى والنبي  يلبي حتى رمى الجمرة جمرة العقبة ، هذا هو الأفضل للحاج من انصرافه من مزدلفة يلبي حتى يرمي الجمرة فيشتغل بالتكبير وينتهي أمر التلبية.
الأسئلة
س/ ما آخر وقت لرمي الجمرات؟
ج/ غروب شمس اليوم الثالث عشر.
س/ هل الوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة والدعاء حتى يسفر واجب أم مستحب؟
ج/ مستحب كونه يتأخر إلى قبل طلوع الشمس حتى يسفر هذا هو الكمال ولو انصرف في أثناء الليل أجزأ عند جمع من أهل العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة لكن كونه يبقى حتى يصلي الفجر ويبقى حتى يسفر هذا هو الأفضل ، وبعض أهل العلم يراه واجباً على غير الضعفة من الأقوياء لأن هذا من واجبات الحج في حقهم أن يكملوا حتى يقفوا بعد صلاة الفجر .
والظاهر ليس بواجب وأنهم لو انصرفوا في آخر الليل أجزأ.
س/ إذا رمى الشاخص ولم تسقط الحصاة في الحوض؟
ج/ لا يجزئ.
س/ ماذا على من فعل ذلك؟
ج/ عليه دم إذا مضت الأيام وما رمى.
س/ وإذا كان في وقت الحج؟
ج/ يعيد الرمي.
س/ إذا لم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس؟
ج/ مكروه ولا شيء عليه .
س/ هل يصل إلى التحريم؟
ج/ محتمل على كل حال ما ينبغي له لأنه تشبه بأعداء الله والأصل في التشبه بهم التحريم ، أما إذا غلبه أمر ولم يتعمد شيء أرجو أن لا يكون فيه حرج.
س/ الذي معه نساء يسألون عن التوكيل هل يقال لهم أن يأتوا بالليل؟
ج/ لا يجوز التوكيل إلا عند العجز إما مريضة أو كبيرة السن أو عندها أطفال لا تستطيع تركهم توكل ، أما من يخشى من الزحام يرمي بالليل الذي ، يخاف من الزحام من النساء وغيرهم يرمي في الليل.
س/ إذا شك هل رمى خمس أو ست ماذا يفعل؟
ج/ يبني على اليقين يجعلها خمس.
س/ هل يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق؟
ج/ يجوز عند بعض العلماء لكن لا ينبغي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتباً وينبغي للمؤمن أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع.
س/ إذا أخره هل يجزئ؟
ج/ إن شاء الله أنه يجزئ لكنه خالف السنة ويقول العلماء أنه أداء.
س/ إلى متى يكون وقت الرمي بالليل هل هو إلى منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر بالنسبة للنساء ومن يخاف الزحام؟
ج/ الوقت قبل طلوع الفجر والليل كله وقت للرمي لكن يرمي قبل طلوع الفجر وإذا طلع عليه الفجر لا يرمي إلا بعد الزوال.
س/ يرمي بعد الزوال عن اليوم الذي فاته ثم عن اليوم الجديد؟
ج/ نعم يرمي عن اليوم الذي فاته ثم عن اليوم الجديد .
س/ من أتى إلى الحج متأخراً فوقف في مزدلفة في أول الليل ثم انطلق بعد ذلك إلى عرفة ووقف بها طول الليل بعد ذلك ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة؟
ج/ ألم يقف بمزدلفة بعد عرفة أو مر بها؟
السائل: لا .
ج/ عليه دم ،ذبيحة لأن الوقوف يكون بعد عرفة لا قبلها.
س/ أصحاب الحملات معهم حجاج أقوياء ليسوا من الضعفاء وليس معهم نساء هل يكون حكمهم حكم هؤلاء الضعفاء؟
ج/ الأقرب حكمهم حكم الضعفة لأنهم يتبعون لهم في الركوب.

***
ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل ، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه فيقوم طويلاً ، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.رواه البخاري.
الشرح :
يجعل الجمرة الصغرى على يساره والجمرة الوسطى على يمينه إذا أراد أن يدعو بعد أن يتقدم قليلاً ويسهل .
أما جمرة العقبة فإنه لا يدعو عندها ويرمي كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال .
يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامه ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً حسب الطاقة وحسب التيسير ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يأخذ عن يساره ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً ثم يرمي الأخيرة بسبع حصيات ولا يقف عندها يكبر مع كل حصاة وهذا هو السنة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر لمن لم يتعجل يرمي مثلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمرات الثلاث وإن تعجل في الثاني عشر يخرج قبل الغروب بعد أن يرمي الجمرات الثلاث يخرج إلى مكة للوداع إن كان طاف طواف الإفاضة ويودع البيت ويسافر إذا أحب وإن أحب أن يقيم في مكة أياماً ،المهم إن أراد السفر ودع وطاف للوداع ، أما يوم العيد فيرمي جمرة العقبة فقط من بطن الوادي ، ومن رماها من جنبها من اليمين أو الشمال فلا بأس لكن من بطن الوادي أفضل يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وكيف رمى أجزأ بسبع حصيات .
ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله  وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ،فقال رجل :لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال  : (اذبح ولا حرج )،وجاء آخر فقال :لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال :( ارم ولا حرج ) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال  : (أفعل ولا حرج) متفق عليه .
الشرح :
هذا من تيسير الله جل وعلا فالأفضل أن يرتب مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف على هذا الترتيب فهو الأفضل الرمي أولاً ثم النحر إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر و يتحلل إلا من النساء ، ثم يذهب إلى البيت و يطوف وهذا تمام الحل كله إذا طاف يحل له من النساء وغير النساء ،ولكن إذا قدم بعضها على بعض فلا بأس ،فلو حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح فلا حرج ،الأمر واسع .
ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: (اللهم ارحم المحلقين) قالوا : والمقصرين يا رسول الله؟ قال  في الثالثة ( والمقصرين) متفق عليه .
الشرح :
الحلق في الحج أفضل لأنه دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وهو ثابت سنده أحاديث عن أبي هريرة وغيره وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا للمحلقين ثلاثاً يدل على أنه أفضل وأكمل في إزالة الشعر، ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات .
والتقصير : كونه يأخذ بعض الشعر بالمقص أو بآلة الحلاقة .
والحلق : كونه يأخذ الشعر بالموس.
ـ وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر الصحابة بذلك. رواه البخاري .
الشرح :
هذا في صلح الحديبية وهو مطابق الأفضل في الحج ،ولكن هذا في صلح الحديبية ، لما صالح أهل مكة وتم الصلح وصاروا محصرين نحر قبل أن يحلق ثم حلق وقصروا ومن أحصر ينحر أولاً قال سبحانه:  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم الحلق بعد ذلك فإن صار محصراً ـ ممنوع من الحج ،من مكة ـ فإنه ينحر هديه ويحلق ويتحلل ، فإن لم يكن عنده هدي صام عشرة أيام ثم يتحلل بعد ذلك ،وليس عليه شيء إن كان قد حج حجة الفريضة وإن لم يحج المحصر حجة الفريضة يحج حج فريضة .
المقصود أن المحصر ما عليه قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المحصرين بالقضاء ،فدل على أن المحصر لا قضاء عليه وهذا معنى قوله تعالى:  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي ثم احلقوا بعد ذلك ، أما الحجاج فلهم أن يحلقوا قبل ،كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابي عندما سأله حلقت قبل أن أذبح قال صلى الله عليه وسلم : (لا حرج) هذا في الحج ،أما المحصر فيبدأ في النحر ثم يحلق .
الأسئلة
س/ ما وقت بداية رمي الجمار بعد يوم العيد؟
ج/ بعد الزوال ، ومن رمى قبل الزوال لا يجزئ ، يرمي بعد الزوال وفي الليل قبل طلوع الفجر.
س/ إذا كان يرمي عن موكله فهل يبدأ عن نفسه أو عن موكله؟
ج/ الأفضل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن موكله وهو الواجب.
س/ هل يرمي في موقف واحد عن نفسه وعن موكله ثم الوسطى ثم العقبة؟
ج/ هذا هو الصواب .
س/ ماذا لو فات شخص الذبح في أيام التشريق ؟
ج/ إذا فاته الذبح بعد أيام التشريق فإن الهدي لا يلزم أن يكون في أيام النحر.
أما الأضحية فإن فات وقتها فاتت السنة .
أما الهدي فيذبح ولو بعد أيام التشريق لأنه واجب عليه .
أما هدي التطوع والأضاحي ينتهي إذا انتهى اليوم الثالث .
أما الهدي الواجب فالواجب ذبحه في أيام النحر الأربع فإن فات صار القضاء واجباً بغروب شمس اليوم الثالث عشر.
س/ أيهما افضل أن يذبح الهدي بنفسه أو يأخذ قسيمة من شركة الراجحي ويذبحوا عنه ؟
ج/ لا ، يذبح بنفسه أولى وأحوط وأثبت.
س/ من رمى قبل الزوال أيام التشريق ؟
ج/ عليه أن يعيد ،فإن فاتت الأيام عليه هدي ذبح.

قاسم علي
12-29-2005, 05:29 PM
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء )رواه أحمد و أبو داود ، وفي إسناده ضعف .
الشرح :
هذا يسمى التحلل الأول وفي سنده ضعيف لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو مضعف في الحديث وفي رواية أبى داود ( إذا رميتم ) بدون ذكر الحلق ،وهكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما (إذا رميتم فقد حل لكم الحل كله إلا النساء) من طريق الحسن العرني لكن لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما .
واحتج بذلك من رأى الرمي يكفي لتحلل الأول لرواية عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كان في سنده انقطاع لكن يشهد أحدهما للآخر والأكثر على أنه بعد اثنين من ثلاثة بعد الرمي والحلق أو الطواف ، من تحلل بعد الرمي أجزأه ذلك ولا حرج إن شاء الله ، لكن تركَ الأفضل والأحوط، والخروج من الخلاف أن يفعل اثنين من ثلاثة ،فإذا فعلها كلها بأن رمى وحلق وطاف فقد تم حتى من النساء إلا أن يكون عليه سعي فلا بد من السعي مع الطواف إذا كان متمتع ؛ لأن عليه سعي ثاني ، و هكذا القارن والمفرد إذا كان ما سعى مع طواف القدوم عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة.
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله  : (ليس على النساء حلق وإنما يقصرون على النساء التقصير) رواه أبو داود بسند حسن .
الشرح :
رواه أبو داود بسند جيد يكفيهم التقصير لأن الرؤوس لهن جمال فلا يجوز لهن الحلق إلا من علة .
ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ( استأذن رسول الله  أن يبيت بمكة ليالي منى ،من أجل سقايته فأذن له) متفق عليه.
الشرح :
يدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت بمنى من أجل عذر السقاية ومثل أهل الأعذار يسقط عنهم مثل الأطباء المحتاج إليهم في تلك الليالي أو غيرهم أو مريض يحتاج إلى المستشفى ومثلهم الرعاة الذين يحتاجون إلى رعاية مواشيهم .
ـ وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله  رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ، ليومين ، ثم يرمون يوم النفر . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
الشرح :
كما في حديث عاصم بن عدي يرمون يوم النحر ثم يخرجون للرعي ويسقط عنهم المبيت ثم يحضرون في يوم الثاني عشر لرمي اليومين الحادي عشر والثاني عشر فإن تعجلوا وإلا رموا اليوم الثالث عشر ، ومثل الرعاة والسقاة من كان له عذر كمريض وطبيب أو ممرض يحتاجه مريض.
ـ وعن أبي بكرة ـ النفيع بن حارث الثقفي ـ رضي الله عنه قال: خطبنا الرسول  يوم النحر.الحديث متفق عليه.
الشرح :
هذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر وقد خطبهم أيضاً يوم عرفة فيسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس يوم النحر حتى يبين لهم أعمال الحج ويبصرهم فيما قد يشكل عليهم مع خطبة عرفة لأن الناس في حاجة .
النبي  خطب بهم يوم عرفة حطبة طويلة وكذلك خطب يوم النحر وهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم في الحج.
الأسئلة
س/ إذا كانوا شباباً جماعة هل يخطب بهم أميرهم في الحج بخلاف الإمام ونائبه؟
ج/ المقصود إذا اجتمعوا في خيمة وذكّرَ بعضهم فحسن ،يستحب لمن كان له علم يذكر إخوانه في يوم النحر وفي غيره.
س/قول بعض المشايخ إذا لم يجد مكاناً بمنى يجلس متى انتهت الخيام قياساً على اتصال الصفوف في المسجد هل هو وجيه؟
ج/ ليس له أصل إن وجد مكان وإلا في أي مكان  فاتقوا الله ما استطعتم حتى لو في العزيزية أو مزدلفة يجلس ولا فدية عليه .
س/المكان الذي يجلس فيه هل يكون على الأرصفة أو في السيارة؟
ج/ لا يجلس في مكان خطر إن تيسر مكان مناسب وإلا يخرج .
س/من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف هل يعود محرماً كما في الحديث؟
ج/ الحديث ضعيف فيه أبو عبيدة مستور الحال لا يحتج به .
س/بالنسبة لقص الشعر عند النساء عام أم يكفي من مكان واحد ؟
ج/ تعم أطراف الظفائر كل ظفيرة تأخذ منها قليلا وإذا كان منقوضاً تجمعه وتأخذ من أطرافه .
س/من نسي قص شعره؟
ج/ متى تذكر يقصر.
س/إذا ورد في الحديث (رخص في ذلك)هل يفهم أن من كان في حاجة يرخص لهم ومن لم يكن في حاجة يحرم عليه؟
ج/ هذه القاعدة إذا رخص لقوم دون قوم فإن الرخصة تخص من رخص لهم كالترخيص للضعفة في مزدلفة ،احتج أهل العلم على أن غير الضعفة لا يجوز لهم الإنصراف إلا بعد الإسفار .
س/غير الضعفة في مزدلفة هل يقال بقاؤهم واجب لقول أسماء رضي الله عنها رخص رسول الله  للضعن ،هل يفهم من ذلك أن غير الضعن ومن كان تبعاً لهم يحرم عليه الذهاب ؟
ج/ محل نظر ،لكن هذا هو الأصل، لكن جاء نصوص تدل على التسامح في هذا بعض الشيء لأن الزحام وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة ،وإن الضعفة ما رخص لهم إلا من أجل المشقة فإن جاءت المشقة جاء العذر فإذا جاءت الشدة جاء التيسير  إن مع العسر يسراً  والناس في الأقات الأخيرة فيها زحام شديد ،ومشقة لو جلس الناس كلهم حتى الأسفار .
س/ما هو آخر وقت للذين يجلسون في العزيزية في النهار ويرجعون إلى منى في الليل؟
ج/ إذا وجدو مكان في منى لزمهم الجلوس في منى ،أما إذا لم يجدوا مكان لم يلزمهم الذهاب إلى منى في الليل يبيتون في محلهم قد يعرض بعضهم نفسه للخطر يبيت في الطرقات وبين السيارات والخيام وهذا خطر عليه.
س/ بعض الحملات لهم مكان في العزيزية ولهم مكان في منى فإذا جاء النهار ذهبوا إلى العزيزية وإذا جاء الليل ذهبوا إلى منى؟
ج/ لا بأس لكن الأفضل بقاءهم في منى نهاراً وليلاً كما بقى النبي  يذهب للعزيزية للذي عنده مكان.
س/ إذا جاء منى ساعتين؟
ج/ الأصل البقاء غالب الليل لكن إذا تأحر لعذر شرعي من زحام الطريق فهو معذور إذا تعطلت السيارة أو ازدحم الطريق.
س/ ماهو ضابط العذر؟
ج/ إذا عجز عن المجيء.
س/ شخص ترك طواف الوداع ومضى عليه عام؟
ج/ عليه دم يذبح في مكان الفقراء.
س/ إذا فعل الحاج اثتين من ثلاث هل يحل له النساء؟
ج/ بقاء تحريم النساء باق حتى يكمل يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والحلق مع التقصير.
س/ إذا قالت المرأة أنا أريد أن أقصر شعر رأسي في غير الحج ،فهل يستدل بأن النبي  أمرهم بقص الشعر في الحج فيكون مقدار التقصير مقدار أنملة كما جاء عن النبي  ؟
ج/ الرسول  أمرهم بالتقصير ،أما قدر أنملة فهو من كلام الفقهاء ـ بعض العلماء ـ والنبي  أمر بالتقصير ، والتقصير قدر أنملة ونحوها ، يعني أطراف الشعر هذا معنى التقصير للرجل والمرأة جميعاً ، أما الرجل فالحلق أفضل في حقه أما المرأة فرأسها زينة لها فالواجب عليها التقصير لا الحلق.
س/ رجل في طائرة لم يسمع النداء بأن الطائرة بالقرب من الميقات فإذا بالطائرة تنزل في مطار جدة ولبى في المطار لغفلته عن النداء؟
ج/ عليه دم يذبح في مكان الفقراء وإن لم يسمع النداء، فإن لم يسمع النداء ليس عليه إثم لكن عليه دم لترك الواجب.
س/ إذا وكل شركة الراجحي للذبح عنه؟
ج/ لا بأس إن وكل من يذبح عنه سواء الراجحي أو غيره.
س/ إذا لم يلبي في المطار وذهب إلى رابغ يكفي؟
ج/ يرجع إلى المكان الذي جاء منه.
س/ لكن يقول رابغ أسهل لي؟
ج/ يرجع إلى الميقات الذي وجب عليه فيه الإحرام والرسول  قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) وهو أقرب على هذا الميقات.
س/ المريض له عذره مثل الرعاة في تأخير الرمي؟
ج/ لا حرج على المريض إن أخر الحادي عشر مع الثاني عشر.

قاسم علي
12-30-2005, 07:18 PM
ـ وعن السراء بنت نبهان رضي الله عنه قالت : خطبنا رسول الله  يوم الرؤوس فقال: ( أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
الشرح :
معنى أوسط أيام التشريق أفضلها وهو اليوم الحادي عشر .
ويحتمل أنه اليوم الثاني عشر من الوسيطة التي بين شيئين الحادي عشر والثالث عشر ، لكن الأول أظهر وإنه من باب الأفضل وهو أولها الذي يلي يوم العيد .
والرؤوس هي رؤوس الذبائح التي ذبحت يوم العيد لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون وتبقى الرؤوس لليوم الحادي عشر .
والمقصود أنه خطبهم لبيان بقية أحكام الحج كأحكام الرمي والمناسك في أيام منى ويدل على استحباب الخطبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق لبيان أحكام النفر من منى وبقية أحكام الرمي وطواف الوداع وما قد يحتاجه الحجاج ويسألون عنه .
ـ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي  قال لها : ( طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك) رواه مسلم .
الشرح :
كانت رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة كبقية نساء النبي  ثم نزل بها الحيض قرب مكة بسرف فمنعها الحيض من أن تطوف ،ولما طهرت قال لها  : اغتسلي وأحرمي بالحج ويكفيها هذا عن الحج وعمرتها ، وصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة ، وقال لها عليه الصلاة والسلام : " طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة بعد الحج يكفيك لحجك وعمرتك " وهكذا جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي  قال لعائشة هذا الكلام وهكذا غيرها ممن أحرم بالحج ثم أحرم بالحج بعد ذلك حصل له عمرة وحج ،وهكذا الذين أحرموا بالعمرة وأدخلوا عليها الحج لأنهم قارنون صار لهم حج وعمرة ـ قران ـ .
والوافد إلى مكة له ثلاث حالات:
ـ تارة يحرم بعمرة في أشهر الحج هذا يسمى متمتعاً إن كان قصده الحج .
ـ وتارة يحرم بالحج مفرداً فهذا الأفضل له أن يفسخ إلى عمرة ،يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل كما أمر النبي  الصحابة الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي ـ وتارة يحرم بالحج والعمرة معاً ،كذلك يستحب له أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ليجعلها عمرة إلا إذا كان معه هدي .
هذا هو الافضل للوافدين إلى مكة أشهر الحج للحج .
أما من كان معه هدي فلا يحل ،فإذا كان أحرم بالحج يبقى على حجه ،أحرم بالعمرة يضم إليها الحج يكون قارناً ، مادام قد ساق الهدي ، فإذا حل يوم النحر تحلل من إحرامه مثلها النفساء كزوجة الصديق رضي الله عنها ولدت في الميقات بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وحجت وهي نفساء ، ومثل الحائض تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف لحجها إن كانت قارنة تطوف لقرانها مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها.
ـ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي  صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم رقد رقدة بالمحصب ، ثم ركب إلى البيت فطاف به . رواه البخاري .
الشرح :
السنة يوم النفر أن تكون صلاة الظهر والعصر بمكة ،إذا نفر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر يمشي قبل الظهر قبل الصلاة ،يصلي في الأبطح أو في بيته ذلك اليوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفر يوم الثالث عشر وصلى في الأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاها في المسجد الحرام ثم نفر إلى المدينة وهذا هو الأفضل إذا تيسر.
ـ وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك ـ أي النـزول بالأبطح ـ وتقول : إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه . رواه مسلم .
الشرح :
تقول عائشة رضي الله عنها: ليس بسنة ولكنه منزل نزله لأنه كان أسمح لخروجه ، وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه هذا المعنى ، والمعروف عن الصديق وعمر رضي الله عنهما النزول بالأبطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل في أعماله التعبد ، فإذا انصرف من منى في اليوم الثالث عشر [ فالأفضل ] أن تكون صلاة الظهر والعصر بمكة لا يصليها بمنى ، ينتقل من منى إلى مكة سواء في الأبطح أو في غيره إن لم يتيسر الأبطح ، فلا بأس في منزله أو في مكان يصلي الظهر في منزله وإن كان لوحده فلا يصلي وحده وإن كانوا جماعة صلوا في منزلهم سواء في الأبطح أو في غيره كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الأبطح .
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه . رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم .
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ،إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه .
الشرح :
هذا هو الواجب يسمى طواف الوداع ، يطوف سبعة أشواط بدون سعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طواف ليس فيه رمل كطواف الإفاضة ،فالرمل في طواف القدوم فقط ، ولهذا قال في حديث ابن عباس إنه لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه .
الرمل هو المسارعة في الخطى مع الخبب والتقارب وهو فوق المشي بدون ركض ، يكون في طواف القدوم فقط ، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع المستحب ليس فيه رمل بل يمشي مشي العادة .
وعلى الحاج أن يطوف للوداع قبل أن يخرج من مكة وإن كان عليه طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع لأن المقصود أن يكون آخر عهده في البيت وإن طافهما كان أكمل كأن يطوف للإفاضة ثم للوداع فهو أحسن وأجزأ .
ـ وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال:قال رسول الله  : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، و صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة )رواه أحمد وصححه ابن حبان .
الشرح :
وفي حديث آخر (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)هذا فضل عظيم لهذين المسجدين يعني تضاعف الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام وهذا فضل عظيم في الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي .
أما بقية الأعمال من صوم وصدقة وغيرها لم يثبت فيها عدد محدود أنها تضاعف فيه لكن تضاعف والله أعلم بالعدد .
وورد في الصوم حديث ضعيف أن الصوم يضاعف مائة ألف والخير يضاعف ولكن لا يعلم عدد مضاعفته إلا الله ، أما الصلاة فقد ثبت فيها نص وهذا يدل على فضل الإقامة بمكة لهذا الخير العظيم من مضاعفة الصلاة ومضاعفة الأعمال الصالحة لمن تحفظ وابتعد عن السيئات وحذرها فله خير عظيم لإقامته بمكة لكن للسيئات فيها خطيرة وعظيمة وتضاعف من جهة الأثم لا من جهة العدد قال تعالى:  ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم  مجرد الإرادة فكيف إذا عمل نسأل الله العافية والسلامة .
الأسئلة
س/ الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي سواء أكان فريضة أو نافلة أو خاص بالفريضة ؟
ج/ الحديث عام .
س/إذا كان ساكن في مكة شهراً فهل الأفضل له السنن أن يصليها في بيته أو في المسجد مثل شهر رمضان ؟
ج/ الأفضل للصلاة في البيوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصلاة للمرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة )وهذا يعم الوتر والتراويح وغيرها لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن تفرض عليهم صلاة الليل ولما توفي جمع عمر رضي الله عنه الناس وأمر أبي أن يصلي التراويح لأن الأمر بالصلاة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن .
س/التطوعات المطلقة هل الأفضل في البيت أم في المسجد إذا لم يكن من أهل مكة ؟
ج/ الأفضل في البيت إلا ما شرع له الجماعة كالتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء هذه تصلى في المسجد أو في المصلى .
س/ إذا أخر طواف الإفاضة إلى يوم السادس عشر هل عليه شيء ؟
ج/ لا ، ليس عليه شيء يؤخرها حتى في محرم ليس عليه شيء ، لكن بعض العلماء قال : إذا أخره من ذي الحجة فعليه دم ، لكنه قول ضعيف لكن المسارعة أفضل في أيام الحج لكن إذا أخره إلى محرم أو صفر فلا شيء عليه.
س/ مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل المسجد أو يشمل الحرم كله؟
ج/ يشمل الحرم كله ،أما المدينة تختص بالمسجد النبوي.
س/ الحائض والنفساء إذا لم تطف طواف الإفاضة وخافت على الرفقة تقاس على التحلل بالإحصار؟
ج/ ليس عندها أحد يبقى معها حتى تطوف؟
السائل: لا يوجد عندها أحد.
ج/ قال بعض أهل العلم إنها تتحفظ وتطوف للضرورة كما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن أمكن أن تذهب معهم وترجع فهو أحوط خرجا من خلاف الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي) لما قالوا إن صفية قد حاضت فلما قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة قال : اخرجوا ، إن تيسر بقاؤها فهو أحوط أو عودتها فهو أحوط أما إذا اضطرت فإنها تطوف على حالها تتحفظ أو تطوف على حالها للضرورة.
س/ أما تقاس على المحصر فتتحلل؟
ج/ المحصر له أحكام أخرى هذه أدت أعمال الحج لم يبق لها إلا هذا الطواف.
س/ إذا كان الحاج مثل عروة بن المضرس لم يطف طواف القدوم بل ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى لرمي جمرة العقبة ثم أراد الذهاب إلى مكة وهو محرم فهل يضطبع ويرمل؟
ج/ إذا كان هذا هو طوافه الأول ولم يطف عند قدومه فإنه يضطبع ويرمل.
***
باب الفوات والإحصار
ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساؤه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً. رواه البخاري.
ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي  على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج و أنا شاكية .فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) متفق عليه.
ـ وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  :(من كُسِر أو عَرِج فقد حل وعليه الحج من قابل ) قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا : صدق.رواه الخمسة وحسنة الترمذي .
الشرح :
هذا هو باب الفوات والإحصار، فوات الحج والإحصار عن أداء الحج .
والفوات كونه يأتي إلى الحج ويفوته الحج يعني يفوته يوم عرفة قبل أن يدركه فهذا :
إذا فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي إن لم يكن حج الفريضة ويهدي هدياً ذبيحة تذبح في مكة .
وإن كان قد حج ـ فالحمد لله ـ فإنما يتحلل بعمرة .
أما المحصر مثل ما قال ابن عباس في الحديث الأول وهو في يوم الحديبية يوم منعه المشركون من أداء عمرته في سنة ست من الهجرة صالحهم على أنه يرجع إلى المدينة فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل و أمر أصحابه بذلك وأنزل الله في هذا قوله تعالى:  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله  ، وفي حديث المسور بن مخرمة نحر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحلق وأمر الصحابة بذلك من أحصر ينحر ثم يحلق ثم يتحلل إذا منعه العدو من الحج أو العمرة أو مرض منعه من ذلك أو كسر أو عرج كما في حديث الحجاج بن عمرو إذا حال بينه وبين الحج يتحلل.
أو اشترط كما في حديث ضباعة بنت الزبير قال : " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " فإذا أحرم قال في إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فإن أصابه إحصار أو مرض يمنعه يتحلل وليس عليه شيء المسلمون على شروطهم والعبد له على ربه ما استثنى ، لهذا لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هديهم وحلقوا وحلوا ، أما من اشترط فإنه يحل وليس عليه شيء وهكذا المرأة إذا جاءت للعمرة وحافت أن يحبسها الحيض وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم جاءها الحيض قبل أن تطوف وقبل أن تسعى فتحل لأن لها على ربها ما استثنت والله سبحانه وتعالى أرأف بعباده وأرحم بهم من أنفسهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لك على ربك ما استثنيت " فهكذا من أصابه ما يمنع يكون مثل ضباعة بنت الزبير يتحلل بسبب الشرط ، أما إذا لم يكن هناك شرط فينحر هديه أقله ذبيحة واحدة ينحرها ثم يحلق رأسه أو يقصر فإذا لم يجد هدي صام عشرة أيام فيتحلل.
أما في الحديث الثالث حديث عكرمة : " من كسر أو عرج فقد حل " وعليه دم الإحصار كما تقدم لأن هذا مطلق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد من الهدي كما قال تعالى:  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 
وفق الله الجميع.
الأسئلة
س/ ما مشروعية الاشتراط؟
ج/ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير : "حجي واشترطي" .
س/ هل الاشتراط لمن هو خائف أم لمن؟
ج/ الأفضل لمن ليس بخائف أن لا يشترط ، لكن حوادث السيارات والطرق كثيرة فإن قاله احتياطاً فهو حسن.
س/ هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟
ج/ نحر المحصر في مكان إحصاره سواء كان في الحرم أو خارجه ، ينحر هديه في مكانه أما الهدي المتعلق بالحج والعمرة كله يكون في الحرم  هدياً بالغ الكعبة .
س/ هل يكون حديث الحجاج مقيد بحديث صلح الحديبية؟
ج/ نعم حديث الحجاج مقيد بحديث صلح الحديبية.
س/ هل من فاته الحج يكون عليه دم واجب؟
ج/ ذبيحة مثل دم التمتع سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم.
تم بحمد لله تعالى
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

البلوشي
12-16-2006, 06:10 PM
رحم الله الإمام ابن باز

الاثري83
12-17-2006, 01:13 PM
جزاك الله خيرا ورحم الله الشيخ ابن باز.

12d8c7a34f47c2e9d3==