المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى العلامة محمد أمان الجامي في من يحكم بالقوانين الوضعية و السواليف والتقاليد


كيف حالك ؟

المفرق
12-10-2005, 12:32 AM
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في متن الأصول الثلاثة : ((ومن حكم بغير ما أنزل الله ))

الشرح( الشيخ محمد أمان الجامي ) : ( من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ذلك الذي حكم به مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق ، وهذا يشمل أولئك الذين يستوردون القوانين الوضعية من الخارج ويحكمون بها ويشمل أولئك البدو الذين يحكمون بالسواليف والتقاليد في التحريم والتحليل كل ذلك داخل من حكم بغير ما أنزل الله سواءً كان قانوناً مقنناً أو سواليف وعادات وتقاليد موروثة كل حكم في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ذلك مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق وأنسب للناس فهو كافرٌ مرتد من رؤساء الطواغيت .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما أنزل الله أحسن وأحق وأنه مخظئٌ عندما يحكم بغير ما أنزل الله ، هذا كفره كفرٌ دون كفر ، لا يخرج من الملة مثل الذي يعصي الله بمعاصي بارتكاب المحرمات والكبائر وهو غير مستحل ، كالذي يسرق والذي يشرب [ الخمر ] ويعتقد أنه عاصٍ ومخالف لم يستحل السرقة والخمر ، كفر هؤلاء كفرٌ دون كفر ، ويذكرون قسماً ثالثاً وهو من اجتهد ليحكم بما أنزل الله ، ولكنه وقع في إصدار الحكم بغير ما أنزل الله مجتهداً مخطأ هذا له أجر الاجتهاد ويعفى له عن خطأه والله أعلم .
وهذا الذي ذكر أهل العلم عند هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( وأقرب مرجع ترجعون إليه لتحقيق هذه المسألة شرح الطحاوية عند هذه الآية . )( شرح الأصول الثلاثة)


و هذه فتاوى أخرى للشيخ محمد أمان الجامي - رحمه الله - :

( س : هل يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفرا بواحا أم لا ؟
الجواب : فصَّل أهل العلم الجواب على هذا السؤال عند قوله – تعالى - { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { الظالمون } { الفاسقون } وصف الله الحكم أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق ، ما نوع هذا الكفر ؟ وما نوع ذلك الفسق والظلم ؟ وهل هناك فرق بين الكفر والفسق والظلم ؟
الجواب :
أولا : لا فرق بين هذه العناوين الثلاثة :
الفسق : الخروج عن طاعة الله ، والخروج على دين الله وعلى شريعة الله ذلك هو الكفر .
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، من حكم بغير ما أنزل الله وضع الحكم في غير موضعه ذلك ظلم وفسق وكفر .
إذا المعاني الثلاثة أو العبارات أو العناوين الثلاثة لمعنى واحد لا خُلف بينها .
لكن ما نوع هذا الكفر يروى عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر هكذا روى غير واحد عن ابن عباس هذا التفسير ولكن الذي تطمئن إليه النفس ما ذكره شارح الطحاوية نقلا من أهل العلم وغيره أيضا من التفصيل هنا
أي من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم الوضعي أو السواليف أو التقاليد والعادات أحسن وأمثل مما أنزل الله أو أن ذلك يساوي ما أنزل الله في العدالة والحسن وأنه أنسب للأمة من اعتقد هذا الاعتقاد إما بأن فضل الأحكام الوضعية المستوردة أو السواليف التي عند أهل البادية والتقاليد والعادات في التحليل والتحريم ورأى أن ذلك أنسب وأرحم وأوفق للأمة خصوصا في هذا الوقت من اعتقد هذا الاعتقاد يكفر كفرا بواحا قبل أن يُصدر الحكم نفسه لهذا الاعتقاد لتفضيل آراء الناس وتقاليد الناس وسواليفهم على ما أنزل الله أو لجعله ذلك مساويا ما أنزل الله ما لم يؤمن بأن ما أنزل الله هو الحق وحده وأن ما أنزل الله هو الخير وحده إن اعتقد التفضيل أو المساواة بينهما فهذا كفر بواح لا خلاف في ذلك فيما أعلم .
النوع الثاني : إنسان حكم بغير ما أنزل الله مما وصفنا معتقدا أنه مخطئ وأنه ظالم وأنه مذنب في هذا التصرف وأن ما أنزل الله أحسن وحق هو الحق وحده لكن غلبته البيئة التي يعيش فيها ونفسه الأمارة بالسوء والخوف من مخالفة البيئة التي يعيش فيها بيئة غير إسلامية أصدر الحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أن ما أنزل الله هو الحق وحده هذا كفره كفر دون كفر غير بواح أي لا ينقله من الملة لو مات على ذلك يعد من عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر ليس بكافر كفرا اعتقاديا بل كفره كفر عملي والكفر العملي لا ينقل الإنسان من الملة .
الثالث : قاضي وحاكم اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ باجتهاده فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله فهذا يثاب على اجتهاده وبذله للمجهود ليحكم بما أنزل الله ولا يؤاخذ بخطئه لأنه مجتهد .
من هنا نعلم أن كثير من كبار علماء المسلمين وأئمتهم الذين اجتهدوا ليفهموا نصوص الصفات كما أراد الله وكما أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في باب العبادة ولكنهم أخطئوا ولم يجدوا من يوجههم ووقعوا في التأويل كثيرا ووقعوا في كثير من البدع وربما في بعض الأمور الشركية وهم غير قاصدين ظنا منهم إنما هم على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء يعذرون لأنهم اجتهدوا ليأخذوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليعملوا بالكتاب والسنة ولكنهم أخطئوا في اجتهادهم .
هذا بالاختصار هو الجواب على هذا السؤال هل يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفرا بواحا ؟
وقبل أن أترك هذا الموضوع أريد أن أنبه أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يعني أبدا الحكم بالقوانين المنظمة الوضعية المستوردة من الشرق والغرب فقط بل أي شيء يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حكمت به كالسواليف المعروفة عند أهل البادية في التحليل والتحريم والتقاليد والعادات كالذين يحرمون الإرث على النساء فيجعلون الإرث في عاداتهم للرجال فقط أو يجعلون الإرث للولد البكر إذا كان ذكرا ومن هذا القبيل من حكم بغير هذه العادات والتقاليد والسواليف لا فرق بينه وبين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية المستوردة فليفهم هذا لأن قوله – تعالى - { ومن لم يحكم بما أنزل الله } شامل لهذه المعاني كلها وبالله التوفيق . ) من شريط توجيهات للشباب ( 8 ) .

وقال أيضا – رحمه الله – :
( سؤال يقول : ما معنى الكفر في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ؟ وما الفرق بين الكفر وبين الظلم والفسق ؟ لأن الله وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وصفهم بالكفر والفسق والظلم ؟
الجواب : أولا : لا فرق بين هذه الصفات لأن الكافر ظالم الظلم وضع الشيء في غير موضعه إذا كفر بالله وبرسوله وبدينه فهو ظالم وفي الوقت نفسه فهو فاسق الفسق معناه الخروج الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لذلك هذه الأوصاف كلها تتحد وتتفق وتجتمع في من يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق أما معنى الكفر في هذه الآية فيه تفصيل ولابد من ذكر التفصيل أخذا من كلام أهل العلم قبل أن أنسى أذكر المرجع لهذا التفصيل لطلاب العلم لهم أن يرجعوا إلى شرح الطحاوية ثم منه ينطلقون إلى المراجع الأخرى للتفصيل الذي سوف أذكره وهو :
أولا : الحكم بغير ما أنزل الله ليس كما يتصور بعض الناس أن ذلك خاص باستيراد القوانين الأجنبية المقننة من الشرق والغرب والحكم بها في التحليل والتحريم بعضهم يفهم إن المعنى خاص بالحكم بالقوانين الأجنبية والآية أشمل من ذلك بغير ما أنزل الله من حكم بين الناس بالقوانين الأجنبية شرقية أو غربية أو حكم بين الناس في التحليل والتحريم بالعادات والتقاليد المحلية وبالسواليف الموروثة من الأباء والأجداد عند أهل البادية قد حكم بغير ما أنزل الله لا فرق بين العادات والتقاليد المحلية المخالفة لشريعة الله والسواليف المعروفة عند كثير من الناس خصوصا أهل البادية وشيوخ البادية الذين يحكمون بها بين الناس في التحليل والتحريم لا فرق بين هذه الأشياء وبين القوانين الوضعية المستوردة من الخارج كلها كفر وفسق وظلم .
أما معنى الكفر إن حكم الإنسان بهذه الأشياء معتقدا أنها كالحكم الذي أنزله الله في كتابه وأرسل به رسوله هذه الأشياء مساوية لحكم الله أو أحسن منها وأنسب في هذا الوقت كما يقول بعض الملاحدة من العلمانيين بأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في هذا الوقت لحل المشاكل المعقدة المعاصرة بل لابد من استيراد أحكام وضعية مرنة وضعها رجال درسوا أحوال المجتمع في الوقت الحاضر وخففوا الأحكام الشرعية فجعلوها مناسبة للناس ليس فيها قطع اليد ولا قص الرقبة ولا ضرب الظهور ولكنها سجون وغرامات مالية وأعمال شاقة هذه أنسب في الوقت الحاضر من شريعة الله أو على الأقل متساوية من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر كفر بواحا خارج من الملة ولو صلى وصام ولو اعتقد هذا الاعتقاد وهو في بطن الكعبة فهو كافر .
الثاني : وهذا النوع كثير وخصوصا العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر وكل علماني فهو كافر مرتد أين ما وقع في الشرق أو في الغرب العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } بالإجماع المراد بالطعام هنا الذبائح وأحل لنا المحصنات من نسائهم بينما ذبيحة العلماني لا تحل المرأة العلمانية لا تحل لمسلم لأنهم مرتدون المرتدون والمجوس والوثنيون لا فرق بينهم وبين الهندوك والبوذيين من الذين يؤمنون بالأديان الأرضية وليست لهم أديان سماوية هؤلاء كلهم كفار يعاملون معاملة أشد من معاملة اليهود والنصارى في الإسلام فلنعلم أن العلمانيين مرتدون كفار ولنعلم معنى العلمانية العلمانية الكفر بجميع الأديان وعدم التقيد بأي دين يسمون حرية حرية البهائم .
[ الثالث ] النوع الثاني أو الفريق الثاني فريق : حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله الحق وهو الصدق وهو الصواب وهو الموافق وهو الذي فيه الرحمة لكنه جارى الوضع وجامل وحكم بغير ما أنزل الله معتقدا بأنه مذنب وظالم ومخطئ هذا لا يخرج من الملة كفره كفر دون كفر ودائما أضرب مثلا لهذا بشرب الخمر والسرقة الذين يسرقون ويشربون ويقعون في الفواحش وهم يعتقدون أنهم مخطئون ومذنبون ولم يستحلوا هذه الجرائم كفرهم كفر دون كفر ليس كفرا بواحا لذلك يجب أن نفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يسرق السارق حين يسرق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) معنى ذلك نفي كمال الإيمان لا نفي أساس الإيمان ما لم يستحل الخمر والسرقة والشرب وغير ذلك من الجرائم التي ذكرت في هذا الحديث وغيره أي كفر عملي غير اعتقادي كذلك أما لو شرب الخمر وارتكب الفاحشة وسرق واستحل ذلك وخرج على تعاليم الإسلام يكفر كفرا بواحا كذلك من يحكم بغير ما أنزل الله كالأشياء التي مثلنا بها إن كان بهذا الاعتقاد كفره كفر دون كفر .
[ الرابع ] وهناك فريق ثالث : ابتلي إنسان مؤمن يحاول أن يحكم بما أنزل الله ولكنه يعيش في جو جاهلي اجتهد أن يخالف تلك الجاهلية ويحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله قال أهل العلم هذا يؤجر على اجتهاده وذنبه وخطأه مغفور له .
ولكن لا ينبغي لطالب علم مسلم إذا تعلم ورجع إلى تلك البلدان التي تحكم بالقوانين لا يجوز له أن يتولى وظيفة القضاء وكل وظيفة فيها إصدار الحكم الوظائف السياسية الدستورية لا يجوز له أن يتولاها فإن تولاها هو الذي عرض نفسه للحكم بغير ما أنزل الله . هذا بعض ما ذكره أهل العلم عند هذه الآية وبالله التوفيق . ) من شريط ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله .

الفاروق
12-10-2005, 01:52 AM
كلام العلامه الشيخ محمد الجامي يرد على شبهات الخوارج فيقول:{هذا لا يخرج من الملة كفره كفر دون كفر ودائما أضرب مثلا لهذا بشرب الخمر والسرقة الذين يسرقون ويشربون ويقعون في الفواحش وهم يعتقدون أنهم مخطئون ومذنبون ولم يستحلوا هذه الجرائم كفرهم كفر دون كفر ليس كفرا بواحا لذلك يجب أن نفهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يسرق السارق حين يسرق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) معنى ذلك نفي كمال الإيمان لا نفي أساس الإيمان ما لم يستحل الخمر والسرقة والشرب وغير ذلك من الجرائم التي ذكرت في هذا الحديث وغيره أي كفر عملي غير اعتقادي كذلك أما لو شرب الخمر وارتكب الفاحشة وسرق واستحل ذلك وخرج على تعاليم الإسلام يكفر كفرا بواحا كذلك من يحكم بغير ما أنزل الله كالأشياء التي مثلنا بها إن كان بهذا الاعتقاد كفره كفر دون كفر }

12d8c7a34f47c2e9d3==