المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحداد المرأة بين الجاهلية والإسلام/الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله


كيف حالك ؟

هادي بن علي
11-29-2005, 05:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
أمّا بعد: فيا أيّها الناس، اتقوا الله تعالى حقَّ التقوى.

عبادَ الله، العلاقةُ بين الزوجين علاقةٌ من آكدِ العلاقات وأعظمِها رسوخًا، ولذا سمَّى الله عقدَ النكاح بأنه ميثاقٌ، ووصفَ هذا الميثاقَ بأنه غليظ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21].

أيّها المسلم، ولمَّا كان بين الزوجين ما بينهما من صِلاَتٍ في هذه الدنيا وأُوجِب على كلٍّ التزامُ الواجب نحوَ الآخر، هذه الصِّلاتُ لم تختصَّ بالحياة خاصّة، وإنما لها علاقةٌ حتى بعد مفارقةِ الزوجين أحدهما للآخر بالطلاق أو بالموت، فشرعَ الله عدَّةَ الطلاقِ للمطلقة: ثلاثَة قروء ثلاث حيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً، أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرةً أو آيِسة من الحيض، وشرع للمتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ عليه أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فبوضع حملِها تبين من عدَّتها.

كلُّ هذا احترامًا لعقدِ النكاح وتعظيمًا لشأنه ومعرفةً لقدر الزوج واحترامًا لفراشه. كلُّ هذه الأمور التي أساسُها طاعةٌ لله وتنفيذٌ لأوامره، ولكنها في نفس الوقتِ لها حِكَم ومصالح، فمنها التأكُّد من براءةِ الرحم من الحمل، ومنها أيضًا احترام حقِّ الزوج وتعظيمُ هذا العقدِ ـ أعني عقدَ النكاح ـ وبيان ما له من الشأن والأهمية، وليكون فرقٌ بين النكاح والسّفاح وتمييز لهذا العقد عن غيره، وسبحانَ الحكيم فيما قضى وفيما شرع.

أيّها المسلم، والمتوفَّى عنها زوجُها تعتدُّ بعد موتِه أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، هذا إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فإنَّ عدتَها بوضعِ الحمل سواء كان في أوّله أو في آخره، قال تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6]، فالحاملُ عِدَّتُها وضعُ حملها كما دلَّ القرآن والسنة على ذلك، فإنّ إحدى الصحابيات لمّا توفّيَ عنها زوجُها لم تنشن [أن] وضعت حملها، فأخبرها النبيّ أن عدَّتَها قد انقضت بوضع حملها[1].

أيّها المسلم، أيّتها الأختُ المسلِمة، إنَّ الإحدادَ للزّوج أمرٌ زائد على العِدّة، فعدَّتها أربعةُ أشهر وعشرة أيام إن كانت غيرَ حامل، وبوضع حملِها إن كانت حاملاً، ولكن هناك شيءٌ آخَر وهو التزام المرأةِ المسلمةِ للإحدادِ على زوجِها زمنَ العدّة، أمرٌ آخر هو التزام المرأة التي تقضي عدَّةَ الوفاة بأمرٍ زائد عن العدَّة، ألا وهو التزام الإحداد مدَّةَ زمنِ العدّة.

والإحدادُ الذي تلزمه المرأةُ هو [كما] قال العلماء: تركُ ما يدعو إلى نكاحِها أو يرغِّب في خِطبتها أثناءَ العدة؛ لأنها تقضي عدّةً شرعية لا يحلُّ لأحدٍ أن يخطبها في تلك العدّة، ولهذا أُلزمت بالإحداد واجتناب أمور خاصَّة، هذه الأمورُ التي أمِرت المتوفَّى عنها زوجُها باجتنابها زمنَ العِدّة وسيلةٌ لمنع تقدُّم أيِّ خطيب لخطبتها أو يرغَب في ذلك بالتصريح بالخطبة.

وهذه الأمورُ الشرعيّة واجبٌ على المرأة المسلمةِ أن تلتزمَ بها مدّةَ قضائها لعدّة الوفاة، وهذه أمورٌ تتكوّن في أشياء:

أولاً: يجب عَليها البقاءُ في بيتِ زوجها، أي: يجب على المتوفَّى عنها زوجُها أن تقضيَ عِدَّتها في المنزل الذي كانت تسكنه وقتَ وفاةِ زوجها، هذه سنّةُ رسول الله . فُرَيعَة الصحابيّة رضي الله عنها أخبرَتنا أنّها توفِّيَ زوجها، وأتت النبيَّ تقول: إنَّ زوجي خرج في طَلَب أعبُدٍ له، وإنهم قتلوه، وإنَّ بيتي ناءٍ، ولم يخلِّف زوجي بيتًا ولا نفقة، أفأنتقِل عند أهلي؟ فرخَّص لها ثم لما أرادَت الانصرافَ دعاها وقال: ((امكُثي في بيت زوجك حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه))، فأمرها بالبقاءِ في بيتِ زوجِها إلى أن تنتهيَ العدّةُ، وبلَّغت بذلك أميرَ المؤمنين عثمان بن عفّان، فعمِل به وألزم النساءَ به رضي الله عنه وأرضاه[2].

وثانيًا: أنّ النبيَّ حرَّم عليها أثناءَ العِدَّة أن تلبَس الجميلَ من الثياب، ليس دعوةً لأن تلبسَ كلَّ قذِر أو دنِس أو وسِخ، لكنّ المهمَّ أن لا تلبسَ ثيابًا يعدُّه النساءُ أنه من لبس التجمُّل والزينة، ولذا تقول أم عطيّة: إنّ النبيَّ قال: ((لا تلبس المحادّة ثوبًا فيه ورسٌ أو زعفران))[3]، فنهاها عن لبس الثواب الذي فيه ألوانٌ مختلفة، يعني: ثوب مهيَّأٌ للتجمل. لا يلزمُها الأسودُ ولا الأخضر ولا غيره، إنما تجتنِب ما كان معَدًّا ومهيَّأً للتجمُّل في أماكن التجمُّل.

ونهاها النبيُّ عن لبس الحليّ[4]؛ لأنّ الحليَّ ضربٌ من الزينة، فنهاها عن لبس الحليّ.

ونهاها أيضًا عن الطّيب، فهي ممنوعةٌ من الطيب، سواءً كان بخورًا أو عُطورًا، ممنوعةٌ منه أثناءَ العدة إلا إذا اضطرّت إليه بعد طُهرها من حيضٍ أو كانت في مدَّة نفاسٍ انتهت، فإنَّ النبيَّ رخّص لهنّ في نبذة من قِسط أو أظفار[5] إذا انقضى زمنُ الحيض ونحوه[6]، لكنَّها ما عدا ذلك فهي ممنوعةٌ من كلِّ الطيب عطورًا أو بخورًا أو نحو ذلك.

ونهاها النبيّ أيضًا عن الحِنَّاء والامتشاطِ بالطيب، وأذن لها أن تمتشطَ بالسِّدر[7]، كلُّ ذلك دعوة لها إلى البعد عن أنواع الطيب لأنّه من وسائل الزينة وممّا يرغِّبُ في النكاح.

استأذَنت إحدى الصحابيات النبيَّ قائلةً له: إنّ ابنتي توفِّي عنها زوجُها وهي تشتكي عينها أفتكحلها؟ قال: ((لا، إنما ذلك أربعةَ أشهر وعشرًا))[8]، وقالت له امرأة من الصحابيات: إنها تضع صبرًا على عينها، قال: ((هذا يشبِّب بها، لتضعه في الليل وتنزعه في النهار))[9].

وقالت زينب بنتُ أمّ سلمة: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفِّيَ عنها زوجها تلبَس أقبحَ ثيابها، وتجلس في حُفْشٍ في دارها، ولا تقرب ماءً ولا طيبًا ولا تقلِّم أظافرَ ولا تزيل شعرًا حتى يَمضي عليها حولٌ كامل، ثم تُؤتى ببعرةٍ فترميها إيذانًا بانقضاءِ العدّة، ثم تؤتَى بدابة طيرٍ أو حمار فتزيل به أوساخها وتفرُك به بدنها، فقلَّما أوتيت بدابة إلاّ ماتت من نَتن ريحها. هكذا كانوا في الجاهلية، فجاء الإسلامُ وأزال تلك القاذورات وتلك الخرافات، وإنما ألزمها بالعدَّة، وألزمها بالإحداد في الأمور المعقولةِ التي لا يؤثِّر على المرأة، ولا يضرُّها التزامها، وإنما هي أمور يسيرة، إذا اقتنعت المؤمنةُ بذلك وعلمت أنَّ هذا شرع الله التزمت بهذه الآدابِ الشرعية وسارت عليها طاعةً لله وتنفيذًا لأمره.

أيتها المرأةُ المسلمة، لا شكَّ أنّكِ في الإحداد ممنوعةٌ من الخروج من المنزل إلاَّ إذا دعَت إلى ذلك حاجة أو نزلت ضرورة، فإنّ للحاجات حكمَها، فإذا دعتِ الحاجة المحادَّة أن تخرجَ إلى أمرٍ لا تجدُ أحدًا يقوم مقامها في قضائها كأن احتاجت إلى قضاءِ حاجةٍ لها من السوق أو احتاجت إلى مستشفى أو إلى أمرٍ يتعلَّق بها ذاتها فإنه جائز لها الخروجُ مع التزامِ آداب الإحداد، وكذلك تؤدِّي وظيفتَها أو تؤدِّي دراستَها أو امتحانها، لكن بشرط التزام آداب الإحداد، لكن لا تعود مريضًا، ولا تنتقل من مكانٍ إلى مكان من بابِ الفُسحة والتفرّج، وإنما تلزم بيتَها الذي توفِّي عنها زوجها [وهي فيه]، تلزَم ذلك قدرَ استطاعتها ما لم تقم ضرورةٌ تدعو إلى الانتقال.

أيتها المرأةُ المسلِمة، وإنّ المحادَّة لا بأسَ عليها أن تمشيَ في بيتها، سواءٌ في ساحةِ البيت أو في أعلاه أو في أدناه، كلُّ ذلك لا مانعَ منه. لا مانعَ عليها مِن أن تستعملَ وسائلَ التنظيف غيرَ الطيب، فوسائلُ التنظيف غير الطيب لا مانعَ عليها من استعمالها. لا مانعَ على المحادَّة أن تحدِّثَ من هاتفها أو كلَّمها إذا كانت تلك المحادثةُ ليست خِطبة، ولكنّها سلامٌ أو استفسار عن أمرٍ ما من الأمور. لا مانعَ أن يسلَّم عليها، أو يسلِّم عليها أقاربُها، يسلِّمون ويسألون عن صحَّتها، فذاك أمرٌ لا مانعَ منه، إنما المحرَّم الخِطبة والتصريحُ بها قبل انتهاء العدة.

المرأة المسلمة أثناءَ العدَّة ليست محجورةً على شيء، إنما هي أمورٌ خاصّة مُنِعت منها المسلمة، لكن أن تمشيَ في دارها تصعد إلى الدَّور الأعلى أو تنزل أو كان لها في محيطها أقاربُها تنتقل من بيتٍ إلى بيت داخلَ السور فهذا لا مانعَ منه، لكن شريطةَ أن تكونَ في الليل في المكان الخاصّ بها، فإنّ النساءَ المسلمات اللواتي فقدنَ أزواجهنَّ يومَ أحُد سألنَ النبيَّ أنهن يجتمعن ويتحدَّثن؛ لأنّ بيوتهن متقاربة، فأذِن لهن بالحديث، لكن أمرهنَّ في الليل أن تعودَ كلُّ امرأة إلى مكانها وتبيتَ في مسكنها الخاصِّ بها[10].

بعضُ النسوة ربّما يسألن: هل الصلاةُ يختلفُ وقتُ المحادّة عن وقت غيرها؟! بمعنى أنهم يقولون للمحادَّة: لا بدَّ أن تؤدِّيَ الصلاةَ بعد الأذان مباشرة؟ وكلُّ هذا لا صحّةَ له، وقتُ الصلاة موسَّع: وقتٌ في أوّله، ووقتٌ في وسَطِه وآخره، وكلُّ ذلك جائز، والمبادرةُ للصلاة في أوَّل الوقت مطلوبةٌ من المسلم والمسلمة في أيِّ وقتٍ كان.

البعضُ من النِّسوة قد يُقال لهنّ: إنَّ الاغتسالَ بالماء والاستحمامَ يكون كلَّ أسبوع فقط، وهذا أيضًا لا صحَّة له ولا معوَّل عليه.

البعض من النِّسوة يقال لهن وهنَّ في الإحداد: الْزَمْنَ غِطاءَ الوجه والرأس حتى داخلَ المنزل أثناءَ الإحداد وإن لم يكن هناك أجنبيّ، وهذا أمرٌ لا داعيَ له، فليست ملزمةً بأن تغطِّي وجهها في دارها، اللهمَّ إلا أن يدخلَ عليها قريبٌ أجنبيّ ليس من محارمها، أمّا أن تُلزمَ بتغطية الوجه في داخل المنزل فهذا أمرٌ لا صحَّةَ له.

ووسائلُ التنظيف من الصابون وأمثالها لا تمنَع منه المحادَّة؛ لأنّ الإسلام جاء بالنظافة ودعا إليها، إنما منعَها من أمرٍ زائد على التنظيف كما منعها من الطيب.

هذه أحكامُ المتوفَّى عنها زوجها، لتنتبِهَ المرأة المسلمة لذلك، وتنقادَ لشرع الله، وتسمع وتطيع، فإنَّ هذا مقتضى الإيمان، أسأل الله للجميع التوفيقَ والسّداد والعونَ على كلّ خير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر:7].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيمَ الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه كما يحبّ ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد: فيا أيها النّاس، اتقوا الله تعالى حقَّ التقوى.

أيتُها المرأة المسلمة، عندما تصابين بمُصابِ فَقدِ زوجِك فما عليك إلا الالتجاءُ إلى الله وتفويضُ الأمر إلى الله وسؤال الله العفو والعافية وأن يخلُفَ عليك ما مضى بخير.

توفِّي زوجُ أمّ سلمة فأرشدها النبيّ إلى أن تقولَ: ((إنَّا لله، وإنا إليه راجعون، اللهمّ أجِرني في مصيبتي، واخلُف لي خيرًا منها))، قالت: كنتُ أقولها، ولكن أقول: هل هناك أحدٌ يأتيني أفضلُ من أبي سلمة؟! هي أدَّت هذا الذكرَ الذي أرشدها إليه الرسول، ولكن تفكِّر في نفسها: هل يأتيها زوجٌ أفضلُ من ذلك الزوج الذي طالما عاشرته وقامت بينهما المحبّة والمودّة؟! قالت: ولكني قُلتُه اتباعًا لسنةِ رسول الله، فلمّا انقضت عدَّتي خطبها النبي إلى نفسِه، وقالت: ليس من أوليائي حاضِر، قال: ((ما مِن أوليائك أحدٌ حاضر أو غائب يكرَه أن أكونَ زوجًا لك))، قالت: إنَّ عندِي غَيرة، قال: ((أدعو اللهَ أن يرفعَها عنك))، قالت: لي صِبيةٌ صِغار، قال: ((هم أولادي وأنا وليُّهم))، قالت: فأخذتُ النبيَّ ، فعوَّضني الله خيرًا من أبي سلمة[1]. كلُّ ذلك نتيجة للرضا والتسليم وعدَم السّخط والرضا بما قسَم الله. فارضَي أيتها المسلمة، وتقبَّلي كلَّ المصائبِ بالصبر والتحمُّل والرضا عن الله والاسترجاع وسؤال الله أن يجبُر المصابَ أو يعوِّضَك خيرًا، هذه سنة رسول الله .

ونهى النبيّ المرأةَ عن الإحدادِ أكثرَ من ثلاثةِ أيام إلاَّ على الزوجِ أربعةَ أشهر وعشرًا، أما غيرُ زوجها من أبيها أو أخيها أو ولدها فإنَّها لو أرادَت أن تحادَّ وتجتنب الزينة فلا تزيدُ على ثلاثة أيام.

توفِّي أبو سفيان أبو أمِّ حبيبة زوج النبيِّ ، فلمّا مضى عليها ثلاثةُ أيام دعَت بصُفرةٍ يعني: زعفران أو غيره، فوضعت في يدَيها وقالت: ما لي بالطيبِ شأنٌ، ولكن سمعتُ رسول الله يقول: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تحادَّ على ميِّت فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوج أربعةَ أشهر وعشرا))[2].

هذه سنّةُ رسول الله، فاعمَلي بها أيتها المرأة المسلمة، والتزِمي بأحكام الله، ففيها السعادةُ لك في الدنيا والآخرة.

واعلَموا ـ رحمكم الله ـ أنّ أحسنَ الحديثِ كتاب الله، وخير الهديِ هدي محمّد ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ بدعةٍ ضلالة، وعليكم بجماعةِ المسلمين، فإنّ يدَ الله على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النّار.

وصَلّوا ـ رحمكم الله ـ على نبيّكم محمّد كما أمَركم بذلك ربّكم، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56].

اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمّد، وارضَ اللهمّ عن خلَفائه الراشدين...
الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله

هادي بن علي
12-12-2005, 03:37 PM
الرفع..............

12d8c7a34f47c2e9d3==