المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى الإعفاء


كيف حالك ؟

الناصر
11-09-2005, 11:45 AM
ما معنى الإعفاء الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )

الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي يستطيع أن يقف على معنى الإعفاء للسلف الثلاثة القرون المفضلة ومن كان قريبا منهم
وجزاكم الله خيرا 0

الذي معه كتاب التمهيد أو الإستذكار لابن عبد البر رحمه الله
أو كتاب الأم للشافعي رحمه الله
أو كتاب الترجل للخلال

الناصر
11-09-2005, 03:16 PM
قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار:
وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة :
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما شذ وتطاير

السني1
11-09-2005, 04:38 PM
روي عن الامام أحمد ، أنه سئل عن الأخذ من اللحيه ؟

قال : كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضه ، وكأنه يذهب اليه .

قال حرب : قلت له ما الاعفاء ؟ قال : يروى عن النبي صلى الله عنه وسلم قال : ( كان هذا عنده الاعفاء) (كتاب الوقوف والترجل للخلال ص 129 )


قال ابن الأثير في النهاية (3/266): ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد. اهـ

الناصر
11-09-2005, 04:42 PM
1- قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0
2- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] كتاب الجنائز : غسل الميت :
وَيَصْنَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا كَانَ فِطْرَةً فِي الْحَيَاةِ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا لِحْيَتِهِ شَيْئًا لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُؤْخَذُ زِينَةً أَوْ نُسُكًا[0
3- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] كتاب الحج : مختصر الحج المتوسط : ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة :
وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ حَتَّى يَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ[0
4- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0

الناصر
11-09-2005, 04:48 PM
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد :
قال ابن هانىء سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحي قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه ج4 ص878

الناصر
11-09-2005, 05:16 PM
موطا الإمام مالك رحمه الله :] ‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏أنه بلغه ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏ ‏كان ‏ ‏إذا أراد أن يحرم دعا ‏ ‏بالجلمين ‏ ‏فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن ‏ ‏يهل ‏ ‏محرما ‏[0
موطا الإمام مالك رحمه الله: ] ‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ كان ‏ ‏إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه[0
موطا الإمام مالك رحمه الله :] ‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏كان ‏ ‏إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج ‏
‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏ليس ذلك على الناس[0
المدونة الكبرى :] قُلْت : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يُوجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُوجِبُهُ ، وَلَكِنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لَهُ إذَا حَلَقَ أَنْ يُقَلِّمَ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ ، وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُهُ [0
المدونة الكبرى :] قُلْت لَهُ : أَرَأَيْتَ إنْ رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَبَدَأَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاسْتَحَدَّ وَأَطْلَى بِالنُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : قَالَ : مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ [0
تنبيه السائل هو سحنون يسأل ابن القاسم وابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله0

الناصر
11-09-2005, 07:40 PM
وروى الربيع بن حبيب الأزدي في كتابه الجامع الصحيح :( أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية قال الربيع يريد القطع لما طال منهما)

الناصر
11-09-2005, 07:48 PM
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
( 20 ) مَا قَالُوا فِي الْأَخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ . ( 1 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ . ( 2 ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ( 3 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ . ( 4 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا يُوجِبُهُ . ( 5 ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ( كَانُوا ) يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا . ( 6 ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ أَفْلَحَ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ . ( 7 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْقَبْضَةِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ : مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ . ( 8 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : لَا نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . ( 9 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ . ( 10 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ : سَأَلْت الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِك . ( 11 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا

الناصر
11-09-2005, 08:08 PM
قال ابن أبي شيبة في كتابه المصنف
كتاب الطهارات
الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ : يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ .

إبراهيم يوسف
11-10-2005, 12:21 AM
مختصرا من

(الدُّر الـمُنْتَقَى فــي تـَبـْـيـين حـُكْمِ إعْفـَاءِ اللـِّحَى ) للشيخ فوزي بن عبدالله الاثري

ذكْرُ أقْوَالِ أهْلِ اللُّغَةِ فِي مَعْنَى إعْفَاءِ اللِّحَى

قَالَ ابْنُ مَنْظُور ٍ فِي لِسَانِ العَرَبِ [ج5ص3020] : ( وَعَفَا النَّبْتُ والشَّعْرُ وَغَيْرُهُ يَعْفُو فَهُوَ عَافٍ كَثـُرَ وطَالَ ، وفِي الحَدِيثِ : أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أمَرَ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ) هُوَ أنْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيُكَثَّـرَ وَلاَ يُقَصَّ ).اهـ
وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ [ج6ص2433] : ( وَعَفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ أيْ كَثـُرَ ... وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ) . والعَافِي: الطَّوِيلُ الشَّعْرِ ).اهـ
وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللـُّغَةِ [ج4ص60] : ( وَقَالَ أهْلُ اللُّغَةِ كُلُّهمْ : يُقَالَ مِنَ الشَّعْرِ عَفَوْتَهُ وعَفَيْتَهُ وَعَفَا فَهُوَ عَافٍ وذلِكَ إذا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكـْثـُرَ ويَطُول ).اهـ
وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي مُخْتَارِ الصِّحَاح [ص187] : ( وَأعْفَاهُ إذَا كَـثــَّرَهُ ، وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ).اهـ
وَقَالَ الفَيـُّومِيُّ فِي المِصْبَاحِ المُنِير [ج2ص419] : ( عَفَوْتُ الشَّعْرَ أعْفـُوهُ عَفْواً وَعَفَيْتُهُ أعْفِيهِ عَفْياً تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثـُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ : أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأعْفُوا اللِّحَى ).اهـ

ذِكْرُ الدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ إعْفَاءِ اللِّحَـى
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللَّحَى ، وأحْفُوا الشَّوَارِبَ ) (1).
وفِي لَفْظٍ : ( انْهَكُوا الشَّوَارِِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ) .
وفِي لَفْظٍ : ( أمَرَ بِإحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، وَإعْفَاءِ اللِّحَى )أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ

(2) وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وأرْخُوا اللِّـحَى ، خَالِفُوا المَجُوس ) .
وَفِي لَفْظٍ : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا المَجُوسَ ) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

فَهَذِهِ هِيَ الأدِّلَةُ مِن سُـنـَّتِهِ القَوْلِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .
وَفِيهَا أمْرٌ صَرِيحٌ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ، وأنَّ الأمْرَ المُجَرَّد عَنِ القَرِينَةِ الصَّارِفَةِ يُحْمَلُ عَلَى الوُجُوبِ ، وهُوَ الرَّاجِحُ مِن أقْوَالِ أهْلِ العِلْمِ

ذِكْرُ الدَّلِيل عَلَى أنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْفِي لِحْيَتَهُ
(1) عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ (1) مُقَدَّمُ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، وكَانَ إذا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، وإذا شَعِثَ رَأسُهُ تَبَيَّنَ ، وكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ؟ قالَ : لاَ . بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ والقَمَرِ ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً . وَرَأيْتُ الخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيَضَةِ الحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ ) .

(2) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ ) .
حَدِيثٌ حَسَنٌ أ خْرَجَهُ التـِرْمـِذيُّ

(3) وَعَنْ هِنْدَ بْنِ أبـِي هَالَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَثَّ الـْلِّحْيَةِ ) .
حَدِيثٌ حَسَنٌ أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ

وَهَذهِ الأحَادِيثُ فِيهَا أمْرٌ صَرِيحٌ بِإعْفَاءِ اللِّحَى والأمْرُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي أصُولِ الفِقْهِ يُفِيدُ الوُجُوب ، إلاَّ إذا صَرَفَهُ صَارِفٌ عَن ظَاهِرهِ ، ولاَ قَرِينَةَ هُنَا تَصْرِفُهُ عَن ظَاهِرِهِ . عَمَلاً بِمَا هُوَ الأصْلُ فِي مُقْتَضَى الأمْرِ بِأنَّهُ لِلْوُجُوب .

قَالَ الشـِّيخ صَالِحِ الفُوزَان فِي البَيَانِ [ص306] : ( الأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ المَأمُورِ بِهِ ، فَالأمْرُ بِإعْفَاءِ اللِّحَى يَقْتَضِي وُجُوب إعْفَائِها ).اهـ

قـُلْتُ : والأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَن ضِدِّهِ ، فَالأَمْرُ بِإعْفَاءِ اللِّحَى نَهْيٌ عَنْ حَلْقِهَا والكَفُّ عَنْهَا ، وَحَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي الإيجَابِ بِمَعْنَى الطَّلَبِ والحُكْمِ بِاسْتِحْقَاقِ تَارِكَهُ الذمِّ والعَقَابِ .

فَائِدَةٌ :
قَالَ ابْنُ القَيِّمُ فِي التــِّبْيَانِ فِي أقـْسَامِ القـُرْآنِ [ج2ص126] : ( وأمَّا شَعْرُ اللِّحْيَةِ ، فِفِيهِ مَنَافِعُ : مِنْهَا الزِّينَةُ والوَقَارُ والهَيْبَةُ . وَلِهَذا لا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ مِنَ الهَيْبَةِ والوَقَارِ مَا يُرَى عَلَى ذَوِي اللِّحَى . ومِنْها التَّمْيـِِيزُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ ) . اهـ

ذكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ إِعْفَاءَ اللِّحَى مِنْ الفِطْرَةِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ مَنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسَّوَاكِ ...الحَدِيث ).
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

ذكْرُ أقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي تَحْرِيمِ حَلْقِ اللِّحَى
صَرَّحَ الفُـقـَهَاءُ رَحِمـَهُمُ اللهَ تَعَالَى بِتـَحْرِيمِ حـَلـْقِ اللِّحَى ، وأطـْلَقَ بَعْضَهُمُ الكَرَاهَةَ ، وهِيَ عِنْدَهُمْ تُطْلَقُ عَلَى المُحَرَّمَاتِ لأنَّ المُتَقَدِّمِينَ يُعَبِّرُونَ بِالكَرَاهَةِ عَنِ التَّحْرِيم (1).
وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الإجْمَاعِ [ص157] : ( واتـَّفَقُوا أنَّ حَلْقَ جَمِيعِ اللِّحْيَةِ مُثـْلَـةٌ لاَ تَجُوزُ ) . اهـ
وَقَالَ شِيخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الاخْتِيَارَاتِ العِلْمِيَّةِ [ص6] : ( ويَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ ) .اهـ
وقَالَ الشـِّيخُ مُحَمَّد إسْمَاعيل فِي أدِّلَةِ تَحْرِيمِ حَلْقِ اللـِّحْيَةِ [ص96] : وقَالَ الشـِّيخُ أحْمَدُ بْنُ قَاسِم العَبَّادِي ـ مِنْ أعْيَانِ الشـَّافِعِيَّةِ ـ مَا نَصُّهُ : ( قَالَ ابْنُ رِفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الكَافِيَة : إنَّ الإمَامَ الشـَّافِعِيُّ قَدْ نَصَّ فِي الأُمِّ عَلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ ، وَكَذَلِكَ نَصَّ الز َّرْكَشِيُّ والحُلَيْمِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ وأُسْتاذُهُ القَـفـَّالُ الشـَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ عَلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ ) . اهـ
وَقَالَ القـُرْطُبِيُّ : ( لاَ يَجُوزُ حَلْقُهَا ولا قَصُّهُا ولاَ نَتْفُهُا ) (2).اهـ

ذكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ الصَّحَابَةَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَعْفُونَ لِحَاهُمْ
(1) عَنْ عُثـْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبـِي رَافِعٍ المَدَنِيّ : ( أنـَّهُ رَأى أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنَ الأكْوَعِ وَأبَا أُسَيْدِ البَدْرِيّ وَرَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ وأنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كـَأخْذِ الحَلْقِ ويَعْفُونَ اللِّحَى ويَنْتِفُونَ الآبَاط ) .
حَدِيثٌ حَسَنٌ
أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِ [ج1ص241]

(2) وَعَنْ شُرَحْبـِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيّ قَالَ : ( رَأيْتُ خَمْسَةَ نَفَرٍ قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واثْنَيْنِ قَدْ أكَلاَ الدَّمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ ، ويَعْفُونَ لِحَاهُمْ ويُصَفِّرُونَهَا ، أبُو أمَامَةَ البَاهِلِيّ ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْر المَازِنِيّ ، وعُتْبَةُ بْنُ عَبْد السُّـلمِيّ ، والمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِب الكِندِيّ ، وَالحَجّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثـَمَاليّ وأمَّا اللَّذانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأبُو عُتْبَةَ الخَوْلاَنِيّ وأبُو فَالِج الأنْمَارِيّ ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ
أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ

(3) وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبـِي خَالِِدٍ قَالَ : ( رَأيْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ(1) وَوَاثِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ يَعْفِيَانِ لِحَاهُمَا ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ
أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ

(4) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ( رَأيْتُ عَلِيًّا وَكَانَ عَرِيضَ اللِّحْيَةِ وَقَدْ أخَذتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى

(5) وَعَنْ أبـِي رَجَاءَ العَطَّارِدِيّ قَالَ : ( كَانَ عُمَرُ طَوِيلاً جَسِيماً أصْلَعَ شَدِيدَ الحُمْرَةِ كَثِيرُ السَبَلةِ ) (1).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ ابْنُ أبـِي الدُّنْيَا

(6) وَعَنْ أبـِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّاد بْنِ الهَادِ قالَ : ( رَأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ عَلَيْهِ إزَارٌ عَدَنِيّ غَلِيظٌ .... طَوِيلَ اللِّحْيَةِ ، حَسَنَ الوَجْهِ).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ
وَفِي رَوَايَةٍ : ( رَقِيقُ البَشْرَةِ كَبِيرَ اللِّحْيَةِ عَظِيمَهَا أَسْمَرَ اللَّوْنَ ...).
أخْرَجَهَا أبُو نُعَيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

وفِي رِوَايَةٍ : ( لَمْ يَكُنْ عُثـْمَانُ بِالطـَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ ... كَثِيرُ الشـَّعْرِ عَظِيمُ اللـِّحْيَةِ ...).
أخْرَجَهَا ابـْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمِشْقٍ

(7) وعَنْ أنَسٍ : ( أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالحِنَّاءِ والكَتَمِ) (1).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِِ

(8) وَعَن عُتـَيِّ السّعْدِيِّ قَالَ : ( رَأيْـتُ أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ أَبْيَضَ الرَّأْسَ واللِّحْيَةِ مَا يَخْضِبُ ).
حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَك

وبِهَذِه الأحَادِيثُ يَتَّضِحَ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ . بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا وَلاَ يَعْرِضُ لَهَا بِقَطْعٍ وقَصِّ ، لأنَّ حَقِيقَةَ الإعْفَاءَ كَمَا قُلْنَا التَّرْكُ والإطَالَةُ ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكـْثِـيرَهَا .
قَالَ البَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص108] : ( وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا ، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَـثـُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا ،...........).اهـ
وَقَالَ القُرْطُبِيُّ : ( لاَ يَجُوزُ حَلْـقُهَا ، ولاَ قَصُّهَا ولاَ نَتـْفـُهَا ) (1).اهـ
وَقَالَ الخَطـَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ [ج1ص42] : ( وأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَهُوَ إرْسَالُهَا وَتَوْفِيرُهَا ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
1) انظـُر البَيَان للشِّيخ صَالِح الفـُوزَان [ص304] .
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحهِ [ج10ص351] : ( وعَفَوا كَـثـُرُوا وكَثُرَتْ أمْوَالُهُمْ ).اهـ
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتـْحِ [ج10ص351] : ( قَوْلُهُ : ( بَابُ إعْفَاءِ اللِّحَى) هُوَ بِمَعْنَى التَّرْك ).اهـ
وَقَالَ النــَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ج3ص149] : (وَأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَمَعْنَاهُ تَوْفِيرَهَا ).اهـ
إذاً الإعْفَاءُ هُوَ التَّرْكُ مِنْ عَفَا الشَّيْءَ إذا زَادَ وَكَثـُرْ .
قَالَ العِرَاقِي فِي طَرْحِ التَّثْرِيب [ج2ص83] : ( وَاسْتَدَلَّ الجُمْهُور عَلَى أنَّ الأوْلَى تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا ، وأنْ لاَ يَقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وأصْحَابِهِ ).اهـ

ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
كَانَ يَعْفِي لِحْيَتَهُ فِي غَيْرِ حَجًّ وعُمْرَةٍأقُولُ وإنْ ثَبَتَتْ صِحَّتَهُ عَنْهُ ـ يَعْنِِي أخْذ ابْنِ عُمَرَ مِن لِحْيَتِهِ ـ فَلاَ دَلاَلَةَ فِيهِ عَلَى الأخْذ لأنَّهُ لاَ تَعَارَضُ سُّنـَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِعْلِ الصَّحَابِيّ (1).
عِلْماً بأنَّهُ كَانَ يَخُصُّ الأخْذَ مِن لِحْيَتِهِ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ فَقَطْ ، وإلَيْكَ الدَّلِيل :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( أنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ أمَرَ فَسَوَّى أطْرَافَ لِحْيَتِهِ ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ
أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ

قَالَ الشِّيخ ابْنُ بَازٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كَتَابِ وُجُوبِ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ [ص21] : ( والصَّوابُ وُجُوبُ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وإرْخَائُهَا وتَحْرِيمُ أخْذ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَوْ زَادَ عَلَى القَبْضَةِ سَوَاءَ كَانَ ذلِكَ فِي حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ أوْ غَيْر ذلِكَ ، لأنَّ الأحَادِيث الصَّحِيحَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى ذلِكَ ) .اهـ

(2) وعَنْ نَافِعٍ قَالَ : ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ إلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ).
حَدِيثٌ صَحِيحُ
أخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى

فَهَذِهِ الآثَارُ فِيهَا دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى تَخْصِيصِ ابْنِ عُمَرَ ذلِكَ فِي الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ ، ويَتَبَيَّنْ مِن هَذا أيضاً أنَّهُ اجْتَهَدَ فِي هَذه المَسْألَةِ وإلاَّ فإنَّ الأحَادِيثَ وَرَدَتْ مُطْلَقاً فِي إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ .
قَالَ الكَرْمَانِيُّ : ( لَعَلَّ ابْنُ عُمَرَ أرَادَ الجَمْعَ بَيْنَ الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ فِي النُّسُكِ فَحَلَقَ رَأسَهُ كُلَّهُ وقَصَّرَ مِن لِحْيَتِهِ لِيَدْخُلَ فِي عُمُومِ قَوْلِه تَعَالَى :      وخَصَّ ذلِكَ مِنْ عُمُومِ قَوْلهِ ( وَفِّرُوا اللِّحَى ) فَحَمَلَهُ عَلَى حَالِهِ غَيْرَ حَالَةِ النُّسُكِ ) (1).اهـ

ويُؤَيِّدُ مَا سَلَفَ مِنَ القَوْلِ مَا ثَبَتَ عَن عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي رَافِعٍ المَدَنِيّ : ( أنَّهُ رَأى أبـَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنَ الأكْوعَ وأبَا أسَيْدِ البَدْرِيّ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وأنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَأخْذِ الحَلْقِ ويَعْفُونَ اللِّحَى وَيَنْتِفُونَ الآبَاط ).
حَدِيثٌ حَسَنٌ
أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبـِيرِ

فَهَذِهِ الآثَارُ تُبَيـِّنُ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعْفـِي لِحْيَتَهُ وَأنَّهَا كَانَتْ كَبِيرَةٌ وَكَانَ يُخَلِّلُهَا فَهَذا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِهَا وَطُولِهَا .
قـُلـْتُ : فَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ وفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ والصَّحَابَةِ والفِطْرَةِ ولُغَةِ العَرَبِ .
بَلْ بَعْضُ التَّابِعِينَ يُحْبُّونَ أنْ يَعْفُوا اللِّحْيَةِ إلاَّ فِي حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ

قـُلـْتُ : وَهَذا خَاصٌّ بِهِمْ فِي النُّسُكِ ، أمَّا فِي الأيَّامِ الأخْرَى يَحِبُّونَ أنْ يَعْفُوا اللِّحْيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وسَبَقَ بَيَانُ الإعْفَاءِ عَنِ الصَّحَابَةِ

ثُمَّ إنَّ الأخْذَ مِنَ اللِّحْيَةِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ قَوْلٌ أوْ فِعْلٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَايَةُ مَا فِيهِ النَّقْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وفِي الحَجِّ والعُمْرَةِ كَمَا سَبَقَ ، وبَعْضُ التَّابِعينَ كَذلِكَ ، وأفْعَالُ هَؤُلاَءِ لاَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الأخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ لاَ فِي حَجٍّ ولاَ فِي غَيْرِهِ ، ولَوْ كانَ مُسْتَحَباًّ أوْ وَاجِباً لَجَاءَ الأمْرُ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ ، ومَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، وَلاَ يُقَالُ : إنَّ هَذا الفِعْلِ بَيَانٌ لِلْمُجْمَلِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أعْفُوا ) فيَأخُذْ حُكْمَهُ لأنَّ فِعْلَ هَؤُلاَءِ لاَ يُعْطَى حُكْمِ أوْ فِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللهُ المُسْتَعَانُ .
وَلِهَذا أقــُولُ : يَحْرُمُ أخْذُ مَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ ، لِكَوْنِ الآثَارِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ والعُلَمَاءُ مُجَرَّدُ فِعْلٍ أوْ قَوْلٍ ، وأفْعَالُ وأقْوَالُ هَؤُلاَءِ لاَ تَدُلُّ عَلَى الاسْتِحْبَابِ ولاَ الوُجُوبِ إلاَّ مَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وسُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قـُـلْتُ : لأنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصْحَابـِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مُبـَيـِّنٌ لِقَوْلِهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْفُوا اللِّحَى ) حَيْثُ لاَ يَثـْبُتُ فِيهِ عَنِ النـَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصْحَابـِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ شَئٌ فَيَكُونُ فِعْلُهُ مُبَيـِّناً لِلْمُجْمَلِ فِي أمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـِإعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ، وَقَوْلُ الشَّارِعِ لاَ يُقَيِّدُهُ إلاَّ نَصٌّ مِنْهُ ، فَالمُطْلَقُ بَاقٍ عَلَى إطْلاَقِهِ ، وكَذَا العَامُ ، وفِعْلُ الرَّاوِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، لأنَّ الحُجَّةَ فِيمَا رَوَى ، لاَ فِيمَا رَأى ، خَاصـَّةً أنَّ فِعْلَهُ لَمْ يَنْسِبَهُ للشَّرْعِ ، وَقَدْ يَفْهَمِ الرَّاوِي خِلاَفَ المُرَاد ، وإِنْ كَانَ هَذا نادِراً ، وَقَدْ يَنْسَى ، وَيَبْقَى الشَّأنُ لَيْسَ للرَّاوِيَ عِصْمَةٌ ، وإنـَّمَا العِصْمَةُ للنـَّصِّ .
إذاً القَوْلُ بِجَوَازِ أخـْذِ مَا زَادَ عَنِ القَبْضَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عَلَى خِلاَفِ مَا عَلَيْهِ النـَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصَّحَابَةُ ومَا عَلَيْهِ أكْـثـَرُ السـَّلَفِ .واللهُ وَلـِيُّ التـَّوْفِيقِ .

وَظَاهِرُ الأحَادِيثِ وآثـَارِ الصـَّحَابَةِ وَلُغَةِ العَرَبِ والفِطْرَةِ أنْ تُتْرَكَ بِحَالِهَا وَلاَ يَتَعَرَّضُ لَهَا بِقَطْعٍ وَقَصٍّ ، واقْتَصَرُوا هُمْ عَلَى مَا دُونَ القَبْضَةِ عَلَى مِثـْلِ الشـَّعِيرِ والأرْزِ ويَزْعُمونَ أنـَّهُمْ اهـْتَدَوا بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتـِهِ الكِرَام .
وهُمْ يَسْتَدِّلُونَ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأخـْذِ مَا دُونَ القَبْضَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أيِّ صَحَابِيٍّ أوْ تَابِعِيٍّ أوْ عـَالِمٍ أنـَّهُ قَصَّ اللِّحْيَةَ هَكَذَا ، واقْتَصَرَ عَلَىمَا دُونَ القَبْضَةِ عَلَى مِثـْلِ الشَّعِيرِ والأرْزِ كَفِعْلِ أصْحَابِ الأهْوَاءِ ويَزْعُمُونَ أنـَّهُمُ اهـْتَدَوا بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وهَذَا الفِعْلُ مُحَرَّمٌ بـِالاتـِّفَاقِ واللهُ المُسْتَعَانُ.

وَقَالَ الشــَّوْكَانِيُّ فِي نَيْلِ الأوْطَارِ [ج1ص116] مُعَلـِـِّقاً عَلَى أثـَرِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( أنَّهُ كَانَ إذا حَجَّ أوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أخَذَهُ). وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِذلِكَ أهْلُ العِلْمِ ، والرِّوَايَاتِ المَرْفُوعَةُ تَرَدُّهُ ).اهـ
وَقَالَ أبُو الحَارِث الأثَرِيّ فِي حُكْمِ الدَّين [ص31] : ( وَمَا أجْمَلَ قَوْلُ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ الأنْصَارِيّ مُعَلِّقاً عَلَى أثـَرِ ابْنِ عُمَرَ : الحُجَّـةُ فِي رِوَايَتِهِ ، لاَ فِي رَأيِهِ ، وَلاَ شَكَّ أنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلَهُ أحَقُّ وَأوْلَى بـِالاتـِّبَاعِ مِن قَوْلِ غَيْرِهِ كَائِناً مَن كَانَ ).اهـ
قـُلـْتُ : وَعَلَى هَذا الأصْلُ بَنَى المَالِكِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ والحَنَفِيَّةُ والحَنَابِلَةُ فُرُوعاً كَثِيرَةً حَيْثُ قَدَّمُوا العَمَلَ بِرِوَايَةِ الرَّاوِي عَلَى رَأيِهِ .
قَالَ ابْنُ القـَيـِّمُ فِي إعْلاَمِ المُوَقــِّعِين [ج3ص50] : ( لاَ يُتْرَكُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ المَعْصُومُ لِمُخَالَفَةِ رَاوِيهِ لَهُ ، فَإنَّ مُخَالَفَتَهُ لَيْسَتْ مَعْصُومَةٌ .

حمل (الدُّر الـمُنْتَقَى فــي تـَبـْـيـين حـُكْمِ إعْفـَاءِ اللـِّحَى ) للشيخ فوزي بن عبدالله الاثري
من هذا الرابط
http://sheikfawzi.net/kotob.php?do=show_cat

او حمل من هنا

الناصر
11-10-2005, 07:02 AM
أولا ما يتعلق بمعنى الإعفاء
الإعفاء في اللغة محتمل ااشيء وضده : ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه في التمهيد 0
وهذا:( أي معنى الإعفاء في اللغة) هو الذي حمل أبواليد الباجي رحمه الله أنه قال :
( ويحتمل عندي الإعفاء من الإحفاء لأنه ليس بمأمور بتركها أيضا)
وذكر كلام الباجي الشيخ الألباني رحمه الله 0 ويؤيد ذلك النقول عن السلف وستأتي
وإذا كان الإعفاء يحتمل في اللغة الأمرين فأقوال السلف المثبتة تؤيد كلام الباجي رحمه الله
فهل يستطيع أن ينقل من خالف كلام الباجي رحمه الله سلفا له من القرون الثلاثة المفضلة 0 وجزاه الله خيرا
فإن قال قائل : وهل هناك من السلف من قال بوجوب الأخذ من اللحية وتحريم تركها تركا مطلقا؟
قلت لك نعم : ومنهم الإمام الطبري رحمه الله نقله عنه علي القاري رحمه الله 0 وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله المتوفى سنة189 : والسنة فيها القبضة فما زاد قطعه كما في عمدة القاري وسيأتي نص كلامه رحمه الله 0
فالذي يعلم أن أحدا من السلف أي القرون الثلاثة المفضلة قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا فليتفض مشكورا0
فإن قال قائل : قد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون الأخذ من اللحية في غير الحج والعمرة؟
فالجواب : أولا المنقول عن السلف بعضه محتمل للأمرين أي الترك مطلقا ومحتمل أخذ ما شذ وتتطاير ومثال ذلك قول : عطاء بن أبي رباح : كانوا يحبوا أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته 0
وتوضيح ذلك : الإعفاء هنا محتمل للأمرين المذكورين سابقا وهما
1- أخذ ما شذ وتتطاير
2- الترك مطلقا
ويؤيد الأول ما رواه اليهقي رحمه الله في سننه الكبرى باب من أحب أن يضع شيئا من شعره ولحيته تواضعا لله سبحانه وتعالى واورد فيه
1- أثرين أحدهما من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفي السبال في الحج والعمرة0
وهذا ظاهر أنهم في غير الحج والعمرة لم يؤمروا نتوفيتها مطلقا0
والآثار تساند هذا القول :
وانظر إلى هذه الآثار عن ابن عمر يظهر لك ما ذكرته بإذن الله وكلها ثابته عنه وكلها من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما :
1- كان عبد الله بن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة 0
2- كان عبد الله بن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته 0
3- كان عبد الله بن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج 0
ألا ترى أخي الكريم أن الإعفاء هنا ظاهر في أخذ الزائد على القبضة0
فهو كان يعفي لحيته فإذا أراد الحج أو العمرة لا يعفيها وإنمها يتركها لتكثر فإذا حلق في حج أو عمرة أخذ الزائد منها0
ثانيا قول عطاء ليس بمطلق أيضا :
وقول عطاء هو : كانوا يحبون أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته 0
ويبين قول عطاء ما نقله ابن عبد البر في التمهيد عن قتادة رحمه الله : ما كانوا يأخذون من طول لحاهم إلا في حج أو عمر كانوا يأخذوا من العارضين0
وهذا معنى قول جابر رضي الله عنه كما في بعض الروايات :( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة)
فأن قال قائل : قول جابر ظاهره الإطلاق : فجوابه من وجهين
1- الرواية الأخرى :( كنا نؤمر أن نوفي السبال في الحج والعمرة)
2- ليس في الرواية التعرض للعارضين وهو ظاهر
والآثار تبين بعضها بعضا 0
بل إن المعروف بين السلف ذم اللحية إذا طالت جدا 0 وسيأتي كل ذلك بإذن الله

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله :
وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير

الناصر
11-10-2005, 07:04 AM
تلخيص وجه الخلاف
المطالبة من من السلف قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا ومن من السلف فهم الإعفاء بمعنى الترك مطلقا

الناصر
11-10-2005, 08:06 AM
وهذا سرد لبعض ما وقفت عليه من كلام السلف وظاهر من كلامهم أنه ليس بمعنى الترك مطلقا
1- ما جاء في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب
وروى الربيع بن حبيب الأزدي في كتابه الجامع الصحيح :( أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية قال الربيع يريد القطع لما طال منهما)
2- ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله : كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0
3- ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله : روي عن الامام أحمد ، أنه سئل عن الأخذ من اللحيه ؟

قال : كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضه ، وكأنه ذهب اليه .قال حرب : قلت له ما الاعفاء ؟ قال : يروى عن النبي صلى الله عنه وسلم قال : ( كان هذا عنده الاعفاء) (كتاب الوقوف والترجل للخلال ص 129 )
4- قول الإمام مالك رحمه الله عقب ذكره لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :( كان عبد الله بن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج
قال مالك ليس ذلك على الناس0
معنى الإمام مالك روى حديث الإعفاء
وكلامه في الموطأ رحمه الله
5- ما نقله ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار:
وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير
6- ما نقله علي القاري رحمه الله في عمدة القاري عن الإمام الطبري رحمه الله وسيأتي النقل بكامله ومنه : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به
أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )
7- قال القرطبي رحمه الله في المفهم :( قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )
وأضف إلى ذلك : أن ثلاثة من أصحاب النبي رضي الله عنهم و روى حديث الإعفاء ولم يفهم أحد منهم الإعفاء بمعنى الترك مطلقا وهم
أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 0
وأنصح بمراجعة تفسير السلف لقول الله تعالى :( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبت العتيق) : على سبيل المثال تفسير الإمام الطبري رحمه الله 0

و يراجع ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 ح882
وج5 ص 375تقريبا ويتأكد من الصفحة0 وكذلك في ج13
وكم أتمنى أن أقف على كتابين فيهما إن شاء الله بيان لكثير من هذه الإشكالات وهما
1 – كتاب إختلاف العلماء للطبري رحمه الله 0
2- كتاب الترجل للخلال 0
فمن كان عنده خبر عنهما وكيف أستطيع أن أقرأ فيهما عن طريق الإنترنت أو مكتبة في اليمن فليراسلني عبر هذا البريد وجزاه الله خيرا
Maged8_8@hotmail.com
واذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )
وبقوله عليه الصلاة والسلام :( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)

الناصر
11-10-2005, 09:20 AM
يستحسن المناقشة مسألة مسألة حتى يظهر الكلام ويعم النفع بإذن الله

الناصر
11-10-2005, 12:38 PM
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة

الناصر
11-10-2005, 12:44 PM
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطا:
(فصل) وقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى قال : أبو عبيد معناه وفروا اللحى لتكثر يقال منه عفا بنو فلان إذا كثروا . قال : القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء ; لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه وقد روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ , قيل لمالك فإذا طالت جدا قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة , والله أعلم 0

الناصر
11-10-2005, 01:08 PM
** قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفةج 1عند ح288 :( واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة (0
** وقال رحمه الله في الضعيفة ج5 ص125 عند ح 2107:( والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا به دون قوله : ولا تشبهوا باليهود . وزاد في رواية له في أوله : خالفوا المشركين . وهي عند البخاري أيضا ، وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس . قلت ( أي الألباني ) : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه ، وأن ذلك لا يجوز ز والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتقص الزيادة . انظر التفصيل أكثر تحت الحديث الاتي 2355 ، والحديث 6203

الناصر
11-10-2005, 01:15 PM
قال الإمام أبو داود في المراسيل : حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا مروان يعني ابن معاوية ، عن عثمان بن الأسود ، سمع مجاهدا ، يقول : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال : " لم يشوه أحدكم نفسه ؟ " قال : ورأى رجلا ثائر الرأس ، - يعني شعثا - فقال : " مه ، أحسن إلى شعرك أو احلقه " *

الناصر
11-10-2005, 01:27 PM
قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث
أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى المكي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال : ثنا سعيد بن منصور المكي قال : " قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ , قال : رأيته طويل اللحية أحمقها
وقال العقيلي رحمه الله في الضعفاء
أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى المكي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال : ثنا سعيد بن منصور المكي قال : " قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ , قال : رأيته طويل اللحية أحمقها
وقال العقيلي أيضا : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ قال : نعم رأيته طويل اللحية ، وكان أحمق . حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني محمد بن فضيل قال : حدثني حسين بن علي الجعفي قال : رأيت سالم بن أبي حفصة ، طويل اللحية ، أحمق .

الناصر
11-10-2005, 01:36 PM
وذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم ) آثارا منها: قال الطبري رحمه الله : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال ، في قوله : ثم ليقضوا تفثهم قال : " التفث : حلق الرأس ، وأخذ من الشاربين ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة , والمزدلفة " *
وقال رحمه الله :حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، أنه كان يقول في هذه الآية : ثم ليقضوا تفثهم " رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين , واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت , وبالصفا والمروة "
وقال رحمه الله :حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثم ليقضوا تفثهم قال : " حلق الرأس ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، وقص الشارب ، ورمي الجمار ، وقص اللحية " حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله . إلا أنه لم يقل في حديثه : وقص اللحية *
وقال رحمه الله : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ، قال : ثنا المحاربي ، قال : سمعت رجلا ، يسأل ابن جريج ، عن قوله : ثم ليقضوا تفثهم قال : " الأخذ من اللحية ، ومن الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ورمي الجمار "

الناصر
11-10-2005, 01:47 PM
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
حدثنا أبو بكر قال : نا ابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " التفث الرمي ، والذبح ، والحلق ، والتقصير ، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية " *
وفي الآمالي للمحاملي
ثنا الحسين ثنا محمود بن خداش قال : حدثنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم قال : " التفث حلق الرأس , وأخذ الشارب , ونتف الإبط , وحلق العانة , وقص الأظفار , والأخذ من العارضين , ورمي الجمار , والموقف بعرفة ومزدلفة "

الناصر
11-10-2005, 02:03 PM
*** قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى
أخبرنا أبو طاهر الفقيه , ثنا أبو حامد بن بلال , ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي , ثنا المحاربي , عن أشعث , عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة قال المحاربي : يعني يوم النحر عند الحلق *
*** وفي المحدث الفاصل
حدثنا أبي ، ثنا أبو داود ، ثنا النفيلي ، ثنا زهير قال : قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير ، وقرأ أبو الزبير على جابر قال : " كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة " *
وقال الإمام أبو داود في السنن
حدثنا ابن نفيل ، حدثنا زهير ، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ، ورواه أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " كنا نعفي السبال ، إلا في حج أو عمرة " قال أبو داود : " الاستحداد : حلق العانة " *
**********************
ومن تأمل هذه الأثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرى تقوية قول من قال أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتتطاير
*************************************

الناصر
11-10-2005, 02:09 PM
معرفة السنن والآثار للبيهقي
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه

الناصر
11-10-2005, 02:19 PM
قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى
باب من أحب أن يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ليضع شيئا لله تعالى
8840 : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق , قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع بن سليمان , أنبأ الشافعي , أنبأ مالك , عن نافع " أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه " ورواه ابن جريج , عن نافع زاد فيه : " وأظفاره " , قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إن لم يأخذ ؟ , قال : إنما قال الله محلقين رءوسكم ومقصرين *

الناصر
11-10-2005, 02:24 PM
قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى
باب ما جاء في توفير شعر الرأس للحلاق في الإختيار
8413 : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع بن سليمان , أنبأ الشافعي , أنبأ مالك , عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج *
8414 أخبرنا أبو طاهر الفقيه , ثنا أبو حامد بن بلال , ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي , ثنا المحاربي , عن أشعث , عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة قال المحاربي : يعني يوم النحر عند الحلق *

أسامه سالم
11-10-2005, 03:45 PM
كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم عريضة طويلة بحيث يلاحظ الصحابة من خلفه في الصلاة اضطرابها في قراءته في صلاة السر [تدبر!]..
كما في حديث البخاري ..

الناصر
11-10-2005, 05:01 PM
الأخ أسامة سالم
الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة
ومعنى كثة أي فيها كثافة من غير طول
ثانيا ينبغي أن يكون الكلام فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بحرص شديد
وأقرب من هذا هل يظن بثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرووا حديثا ويقع الثلاثة في مخالفة معناه الصحيح
والثلاثة هم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بل قد ذكر الحافظ في الفتح نقلا عن الطبري رحمه الله أن عمر فعل ذلك برجل أي أخذ ما زاد على القبضة 0
ثالثا ألا ترى أن السلف كانوا يعيبون طول اللحية جدا وإذا رجعت إلى تراجم السير والتأريخ تجد من ذلك الشيء الكثير وأذكر لك بعضا من ذلك على سبيل المثال
ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الحمقى والمغفلين أخبارا منها
1- قال الأحنف ابن قيس إذا رأيت الرجل طويل القامة طويل اللحية فاعلم أن فيه رقاعة ولو كان امية بن عبد شمس
2- قال أصحاب الفراسة إذا رأيت الرجل طويل القامة طويل اللحية فاعلم أنه أحمق
وإذا زاد إلى ذلك أنه صغير الرأس فلا تشك في ذلك
3- قال محمد بن سيرين إذا رأيت رجلا طويل اللحية فلا تلمه في عقله
4- قال زياد بن أبيه ما زادت لحية رجل على قبضة إلا نقص من عقله بقدر ما زاد من لحيته
وقال ابن الرومي
إذا كان للفتى لحية فطالت وصارت إلى سرته
فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدار ما زاد من لحيته
وذكر أن عبادة مر برجل قد طالت لحيته إلى سرته فقال له لم تفعل بنفسك هكذا وقد قال الله قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال الرجل طاعة لله ولرسوله فقال عبادة إنما اراد ان يزال أثرها فأصبح الرجل وقد حلق لحيته
** تنبيه : لم أستطع إلى الآن أن أقف على سند أثر عبادة ولو صح لكان صريحا جدا
ألا ترى أن ابن الجوزي ذكره في الحمقى والمغفلين لأنه ترك لحيته تركا مطلقا هذا أولا فلما كلمه عبادة حلقها فلم يفهم المعنى في الأول ولا الأخير وهذا ظاهر لمن تأمله
ومما ذكره ابن الجوزي أيضا
قول بعض السلف : من طالت لحيته تكوسج عقله
وذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب وابن عساكر في تأريخه وابن الجوزي في الحمقى والمغفلين هذا الأثر وهو
أن علي بن حجر نظر إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وكان طويل اللحية فقال
ليس بطول اللحى يستوجبون القضاء
لو كان هذا كذا فالتيس عدل رضا
قال ومكتوب في التوراة أن اللحية تخرج من الدماغ فإذا طالت تشمر العقل
وذكر ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين أن رجلا كان يدعو ويقول : اللهم إنك تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد من يعذبني سواك قال وكان الداعي طويل اللحية
** وقال أبو حنيفة يقولون أن من طالت لحيته تكوسج عقله وقد رأيت فلانا طويل اللحية وافر العقل
** وقال محمد بن المثنى ما رأيت رجلا طويل اللحية عاقلا قط
** وكان علي بن المديني رحمه الله جالسا مع محمد بن الحسن الحلواني فذكروا رجلا من الرافضة فقال محمد بن الحسن الحلواني أنا رأيته كان طويل اللحية أحمقها 0
** وقيل لخالد الطحان رحمه الله لما لم ترو عن فلان قال لأنه كان طويل اللحية
** وقال الطبري رحمه الله فيما نقله عنه القاري في شرح صحيح البخاري : (
وسيأتي توثيق للأقوال إن شاء الله من مصادرها وإنما توسعت قليلا للتنبيه أن طول اللحية جدا كان مذموما فيما ينقل عن السلف 0
فسلف من يقول أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتطاير قد سبق بيان شيء من ذلك وكذلك من قال بوجوب أخذ ما زاد على القبضة
فمن الإنصاف والعلم واتباع منهج السلف أسألك من السلف القرون الثلاثة المفضلة فهم أن الإعفاء بمعنى الترك المطلق ومن من السلف قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا

*/* قال في "البحر الرائق ": ( قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر ، والقص سنة فيها ؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته ، فما زاد منها على قبضة قطعها . كذلك ذكر محمد في كتاب ( الآثار ) عن أبي حنيفة قال : وبه نأخذ ) أ.ه‍.
** قال القاضي عياض في " شرح مسلم ": (( ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍
** قال الطيبي في " شرح المشكاة " عن الأخذ من اللحية : (( هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) ؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم ، أو جعلها كذنب الحمام ، فالمراد بالإعفاء التوفير منه ، كما في الرواية الأخرى - أي رواية : (( وفروا اللحى )) والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء )) أ.ه‍ . وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه‍. تمت
*** وقد نقل بدر الدين العيني عن الإمام الطبري قوله: "فإن قُلْتَ: ما وجه قوله : "اعفوا اللحى"؛ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله: "اعفوا اللحى"؛ فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا.
ثم قال: "قد ثبتت الحجة عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاءها وواجب قصها على اختلاف من السلف في مقدار ذلك وحدِّه. فقال بعضهم: حدُّ ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولا وأن ينتشر عرضا فيقبح وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذبها ثم قال: "ائتوني بحلمتين ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده"، ثم قال له: "اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع".

الناصر
11-10-2005, 05:10 PM
قال الربيع يريد القطع لما طال منهما
وقال ابن عبد البر فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ وتتطاير

الناصر
11-10-2005, 05:22 PM
قال يزيد بن هارون وغيره قال الكلبي نسيت مالم ينس أحد أردت ان أقول للحجام خذ ما فوق القبضة فقلت له خذ ما دون القبضة
فتأمل في قول الكلبي نسيت مالم ينس أحد

الناصر
11-11-2005, 06:05 AM
ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب المناسك:
والذي ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً وحكاه ابن المنذر إجماعاً ، وليس بواجب ، وقال أبو حنيفة : يجب لقوله : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ولنا أن الحلق محله الشعر كالعضو إذا قطع سقط غسله ، ويستحب تقليم أظافره والأخذ من شاربه قال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظافره ، وكان عطاء وغيره يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً ، وكان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ العظمين وافصل الرأس من اللحية ، وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ، وعنه إلا الوطء في الفرج ، والأول قول عائشة وابن الزبير والشافعي ، والثاني يروى عن ابن عباس ، وعن عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء ، وعن عروة لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب ، وروي فيه حديث ، ولنا قول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وعن سالم عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب ، فقالت عائشة طيبت رسول اله صلى الله عليه وسلم ، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع رواه سعيد . وقال مالك : لا يحل النساء والطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد) الآية وهذا حرام وقد ذكرنا ما يرد هذا فإنه ليس بمحرم ، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام .

الناصر
11-11-2005, 06:15 AM
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته
بَابٌ فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ وَمِنْ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ قَصُّ الشَّارِبِ وَهُوَ الْإِطَارُ وَهُوَ طَرْفُ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ لَا إحْفَاؤُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْجَنَاحَيْنِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَلَا بَأْسَ بِحِلَاقِ غَيْرِهَا مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ وَالْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَالْخِفَاضُ لِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ وَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ وَتُوَفَّرَ وَلَا تُقَصَّ قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ،

الناصر
11-11-2005, 06:21 AM
وقال أحمد بن غنيم في كتابه شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني :] ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى اللِّحْيَةِ بِقَوْلِهِ : ( وَأَمَرَ النَّبِيُّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْمُوَطَّإِ لِلْإِمَامِ بِ ( أَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ ) أَيْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيَبْقَى مِنْ غَيْرِ إزَالَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَوْلُهُ : ( وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَذَكَرَهُ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ " وَأَمَرَ " الْوُجُوبُ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ يَحْرُمُ حَلْقُهَا إذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ، وَأَمَّا قَصُّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ فَكَذَلِكَ ، وَأَمَّا لَوْ طَالَتْ كَثِيرًا فَأَشَارَ إلَى حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ : ( قَالَ مَالِكٌ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ ) طُولًا ( كَثِيرًا ) بِحَيْثُ خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ النَّاسِ فَيُقَصُّ الزَّائِدُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ ، وَحُكْمُ الْأَخْذِ النَّدْبُ فَلَا بَأْسَ هُنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْمَأْخُوذِ ، وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ : يُقَصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فِعْلُ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ لِحْيَتِهِمَا مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ ، وَالْمُرَادُ بِطُولِهَا طُولُ شَعْرِهَا فَيَشْمَلُ جَوَانِبَهَا فَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا أَيْضًا ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ : قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ يُوهِمُ انْفِرَادَ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ قَالَ : ( وَقَالَهُ ) أَيْ نَدْبُ الْأَخْذِ مِنْ الطَّوِيلَةِ قَبْلَ مَالِكٍ ( غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَ ) غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ( التَّابِعِينَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْجَمِيعِ ، وَالْمُرَادُ قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ فَيَكُونُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ : مِنْ تَرْكِ طُولِهَا حَتَّى تَبْلُغَ حَدَّ التَّشْوِيهِ لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلطُّولِ كَثِيرًا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَكَمَا يُسْتَحَبُّ قَصُّ الزَّائِدِ يُسْتَحَبُّ تَسْرِيحُهَا وَلِمَا وَرَدَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ لِيُسَرِّحَ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَسْرِيحِهِمَا قَالَ لَهُ : أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ ؟ } . ( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَخْذُ الزَّائِدِ عَلَى الْمُعْتَادِ ، فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَلْقُ مَا تَحْتَ الْحَنَكِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ حَتَّى قَالَ : إنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّ حَلْقَهُ مِنْ الزِّينَةِ فَتَكُونُ إزَالَتُهُ مِنْ الْفِطْرَةِ ، وَأَقُولُ : يُمْكِنُ الْجَمْعُ ، يُحْمَلُ كَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى مَا يَلْزَمُ عَلَى بَقَائِهِ تَضَرُّرُ الشَّخْصِ وَلَا تَشْوِيهِ خِلْقَتِهِ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَلْزَمُ عَلَى بَقَائِهِ قُبْحُ مَنْظَرِ صَاحِبِهِ أَوْ تَضَرُّرُهُ بِهِ[

الناصر
11-11-2005, 06:46 AM
المغني لابن قدامة
كتاب الحج : باب صفة الحج : مسألة إذا نحر هديه حلق رأسه أو قصر منه : فصل يستحب لمن حلق أو قصر بعد التحلل تقليم
فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ تَقْلِيمُ أَظَافِرِهِ ، وَالْأَخْذُ مِنْ شَارِبِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ ، قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ . وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، يُحِبُّونَ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا . وَيُسْتَحَبُّ إذَا حَلَقَ ، أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَ الَّذِي عِنْدَ مُنْقَطَعِ الصُّدْغِ مِنْ الْوَجْهِ . كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَالِقِ : اُبْلُغْ الْعَظْمَاتِ ، افْصِلْ الرَّأْسَ مِنْ اللِّحْيَةِ . وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : مِنْ السُّنَّةِ ، إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَاتِ .

الناصر
11-11-2005, 06:52 AM
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب
كتاب الحج : باب صفة الحج والعمرة : لم يحلق المحرم وقصر
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ؛ لِيَكُونَ قَدْ وَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى . هَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا النَّصَّ وَنَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قَالَ : وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَجْهًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَهُ إلَى أَثَرٍ . وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الشُّعُورِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِإِزَالَتِهَا لِلْفِطْرَةِ كَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ نُسُكُهُ عَنْ حَلْقٍ . وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

أسامه سالم
11-11-2005, 09:56 AM
أخي الكريم الناصر أرجوا منك ذكر الجزء والصفحة لكل ماتنقل لكي نستطيع مراجعة هذه الأمور وتوفر علينا عناء البحث


ولكن خالص تقديري


وأتمنى أن يتسع صدرك وينشرح

الناصر
11-11-2005, 02:45 PM
: الأخ أسامة سالم جزاك الله خيرا و هذا الذي ينبغي لطالب الحق وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
وسأكتب لك الآن ما أستحضره وفي الغد بإذن الله سأكتب المصادر مع الصفحات غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين وتوفانا وهو راض عنا
1- كلام الإمام الشافعي رحمه الله :
** الكلام والأخذ من الشارب ج1 من كتاب الأم ص 20 أو 21
** مناضرته لمحمد بن الحسن الشيباني ج7 مسائل متفرقة
** كتاب الجنائز باب غسل الميت
***********************
2- الإمام مالك رحمه الله
الموطأ : كتاب الحج: باب التقصير
‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏كان ‏ ‏إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج ‏
‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏ليس ذلك على الناس
‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏كان ‏ ‏إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه
000
‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏أنه بلغه ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏ ‏كان ‏ ‏إذا أراد أن يحرم دعا ‏ ‏بالجلمين ‏ ‏فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن ‏ ‏يهل ‏ ‏محرما
*********************

الناصر
11-11-2005, 02:57 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها
شرح العمدة ج1 ص236
*************
قال ابن القيم في بدائع الفوائد : ومن مسائل ابن هانئ
ج4 ص878
قال ابن هانىء سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحي قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه

الناصر
11-12-2005, 05:12 PM
الأخ أسامة سالم
شغلت اليوم فلم أستطع مراجعة الصفحات ولكن إن شاء غدا في الصباح بإذن الله

الناصر
11-13-2005, 04:32 PM
*** روى أبو داود في المراسيل : حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا مروان يعني ابن معاوية ، عن عثمان بن الأسود ، سمع مجاهدا ، يقول : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال : " لم يشوه أحدكم نفسه ؟ " قال : ورأى رجلا ثائر الرأس ، - يعني شعثا - فقال : " مه ، أحسن إلى شعرك أو احلقه " *

*** قال ابن عدي رحمه الله في الكامل في ضعفاء الرجال : ترجمة محمد بن السائب الكلبي :
سمعت عبدان يقول سمعت زيد بن الحريش سمعت أبا معاوية يقول سمعت الكلبي يقول حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينس أحد حفظت القرآن في ستة أيام أو سبعة وقبضت على لحيتي لآخذ ما تحت القبضة فأخذت ما فوق القبضة 0
*** وقال ابن عدي رحمه الله في الكامل : حدثنا الساجي ثنا أحمد بن سنان القطان سمعت يزيد بن هارون يقول قال لي الكلبي ما حفظت شيئا فنسيته وحضر الحجام فأومئ إلى لحيته فقبض قبضة فأراد أن يقول خذ من هاهنا فأخذها من وراء القبضة 0
*** وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل نا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول كبر الكلبي وغلب عليه النسيان فجاء إلى الحجام وقبض على لحيته فأراد أن يقول خذ من هاهنا يعني ما جاوز القبضة فقال خذ ما دون القبضة
************
*** وقال ابن عدي رحمه الله في الكامل في ترجمة مجالد بن سعيد :
أخبرنا الساجي ثنا أحمد بن محمد ثنا بشر بن آدم قلت لخالد بن عبد الله الواسطي دخلت الكوفة وكتبت عن الكوفيين ولم تكتب عن مجالد قال لأنه كان طويل اللحية 0
************
*** قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث
أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى المكي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال : ثنا سعيد بن منصور المكي قال : " قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ , قال : رأيته طويل اللحية أحمقها
*** وقال العقيلي رحمه الله في الضعفاء
أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى المكي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال : ثنا سعيد بن منصور المكي قال : " قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ , قال : رأيته طويل اللحية أحمقها
*** وقال العقيلي أيضا : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ قال : نعم رأيته طويل اللحية ، وكان أحمق . حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني محمد بن فضيل قال : حدثني حسين بن علي الجعفي قال : رأيت سالم بن أبي حفصة ، طويل اللحية ، أحمق .
*********************
*** وفي سؤالات أبي عبيد الآجري ج1 ص122: وسئل أبو داود عن أبي إسرائيل الملائي فقال ذكر عند حسين الجعفي فقال كان طويل اللحية أحمق ذكره عنه ابن الخلال وهو الحسن بن علي الحلواني
*****************
*** وقال ابن حبان في كتابه الثقات ج6 ص 162 : قال رحمه الله : حدثنا عمران بن موسى بن مجاشع ثنا موسى بن السندي ثنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت أبا حنيفة يقول : يقولون من كان طويل اللحية لم يكن له عقل ولقد رأيت علقمة بن مرثد طويل اللحية وافر العقل 0
**************
***
وقال المزي في تهذيب الكمال : ترجمة علي بن حجر : وقال المعافى بن زكريا الجريري حدثنا الليث بن محمد بن الليث قال سمعت عبد الله بن محمود يقول نظر علي بن حجر إلى لحية أبي الدرداء قال وهو طويل اللحية فأنشأ يقول :
ليس بطول اللحى 000 يستوجبون القضا
إن كان هذا كذا 000فالتيس عدل رضا
قال ومكتوب في التوراة : لا يغرنك طول اللحى فإن التيس له لحية
*********************
قال الذهبي رحمه الله في السير ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله :
قال المزني : ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضة
*******************

الناصر
11-13-2005, 05:05 PM
قال الإمام المناوي لاحمه الله في فيض القدير
الجزء الخامس : باب كان وهي الشمائل الشريفة
6497 - (كان كثير شعر اللحية) أي غزيرها مستديرها زاد في رواية قد ملأت ما بين كتفيه قال القرطبي: ولا يفهم منه أنه كان طويلها لما صح أنه كان كث اللحية أي كثير شعرها غير طويله انتهى0
(م عن جابر بن سمرة).
*****************
(كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) هكذا في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعي: عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالي ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووي تركها بحالها مطلقاً وأما حلق الرأس ففي المواهب لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك يجب تأديبه اهـ. ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما إذا احتيج إليه لتشعث أو إفراط يتأذى به وقال الطيبي: المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور.
(تتمة) قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلاً قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون: ما تقولون في هذا فقال بعضهم: عاقل وقال بعضهم: يجب كونه قاضياً فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك قال: أبو حمدويه والكنية علويه، فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما صنعتك قال: فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال: على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاً فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد: [ص 194]
ما أحد كالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته
إلا وما ينقص من عقله * أكثر مما زاد في لحيته
**********************

الناصر
11-13-2005, 05:11 PM
4- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0
*****************************
القائل قلت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [
هو محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله
********************
موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 0
أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (1) ومن شاربه (2).
قال محمد: ليس (3) هذا بواجب، من شاء فعله.
ومن شاء لم يفعله.

الناصر
11-15-2005, 04:29 PM
الأخوة الكرام
من وجد فائدة حول هذا الموضوع فليفدنا وجزاه الله خيرا 0
والذي لا يستطيع أن يكتب في الشبكة فليرسل لي عبر البريد الإلكتروني
maged8_8@hotmail.com

الناصر
11-16-2005, 04:12 PM
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ج1 ص56 :( وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة)0
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة
وقال ابن منظور في لسان العرب ج2 ص179 :( كثث: كث الشيء كثف وكثت اللحية تكث كثثا وكثاثة وكثوثة ولحية كثة وكثاء كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط والجمع كثاث وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية أراد كثرة أصولها وشعرها وأنها ليست بدقيقة ولا طويلة وفيها كثافة )0

الناصر
11-17-2005, 10:12 AM
قال المناوي رحمه الله :
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، - للإمامِ المناوي
الجزء الخامس : - باب كان وهي الشمائل الشريفة
6497 - (كان كثير شعر اللحية) أي غزيرها مستديرها زاد في رواية قد ملأت ما بين كتفيه قال القرطبي: ولا يفهم منه أنه كان طويلها لما صح أنه كان كث اللحية أي كثير شعرها غير طويله انتهى. قال الغزالي: وفي خبر غريب أنه كان يسرحها في اليوم مرتين.
(م عن جابر بن سمرة).
********************
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2.15 - للإمامِ المناوي
الجزء الخامس >> - باب كان وهي الشمائل الشريفة
6933 - (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) هكذا في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعي: عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالي ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووي تركها بحالها مطلقاً وأما حلق الرأس ففي المواهب لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك يجب تأديبه اهـ. ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما إذا احتيج إليه لتشعث أو إفراط يتأذى به وقال الطيبي: المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور.
(تتمة) قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلاً له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالساً مع ندمائه مشرفاً على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلاً قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون: ما تقولون في هذا فقال بعضهم: عاقل وقال بعضهم: يجب كونه قاضياً فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك قال: أبو حمدويه والكنية علويه، فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما صنعتك قال: فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال: على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاً فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد: [ص 194]
ما أحد كالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته
إلا وما ينقص من عقله * أكثر مما زاد في لحيته

الناصر
11-17-2005, 10:16 AM
تنبيه : حديث كان يأخذ من طولها وعرضها الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله : قال الترمذي عقبه هذا حديث غريب :
وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن معنى قول الترمذي حديث غريب أي ضعيف 0

الناصر
11-18-2005, 10:14 AM
كلامك أخي وفقنا الله وإياك صحيح ولكن من الإنصاف أن من يقول بالتحريم أن يأتي بسلف له من الثلاثة القرون المفضلة
أو من فهم أن الإعفاء بمعنى الترك المطلق

12d8c7a34f47c2e9d3==