المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد الجلي على إفتراء أخر على شيخ الإسلام من طرف ربيع المدخلي ..


كيف حالك ؟

أبو عبدالتواب
10-26-2005, 01:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد فهذا افتراءاخر من ربيع المدخلي على شيخ الاسلام اذ قال صوتيا بأن ابن تيمية يرى بأن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي.ويرد على ربيع بأن شيخ الاسلام برئ من ذلك وانما قال شيخ الاسلام هذه العبارة ليس اعتقادا واقرارا وتقريرا بل قالها من باب الزام الخصم فاذا أقر الخصم وهم مرجئة الفقهاء بأن عمل الجوارح لازم لعمل القلب كان الخلاف حينئذ هل عمل الجوارح يدخل في مسمى الايمان أم لازم له خلا ف لفظي
وها هو قوله بلفظه ":إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه ـ زالت الشبه العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي، في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالاً عليه بالتضمن والعموم‏؟‏ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم‏؟‏
وقال أيضا:""وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب ‏[‏الموجز‏]‏ وهو أن القرآن نفي الإيمان عن غير هؤلاء، كقوله‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏2‏]‏، ولم يقل‏:‏ إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا‏:‏ فنحن نقول‏:‏ من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه‏.‏
والجواب عن هذا من وجوه‏:‏
أحدها‏:‏ أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا، نزاع لفظي‏.‏
راجع المجموع 7/584-589
وهذا الشيخ صالح ال الشيخ يفصل في المسألة فيقول:"والفرق بينهما يعني بين قول مرجئة الفقهاء وهو الذي قرره الطحاوي وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، الفرق بينهما:
* من العلماء من قال: إنه صوري لا حقيقة له؛ يعني لا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد.
* ومنهم من قال: لا هو معنوي وحقيقي.
ولبيان ذلك؛ لأن الشارح ابن أبي العز رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه ومتابعته للسنة لأهل السنة والحديث فإنه قرر أن الخلاف لفظي وصوري، وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكّة:
* فمنهم من ينظر إلى الخلاف لأثره في التكفير.
* ومنهم من ينظر إلى الخلاف لأثره في الاعتقاد.
فمن نظر إلى الخلاف في أثره في التكفير قال الخلاف صوري الخلاف لفظي؛ لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متّفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك، فهم متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به دخل إلى الإيمان فإنه يكفر، ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، وإذا عمل عملا ينافي به ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر، وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر؛ بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم، فهم أشد منهم، حتى إنهم كفروا بمسائل لا يكفر بها بقية الأئمة كقول القائل مثلا سورة صغيرة فإنهم يكفِّرون بها، أو مسيجد أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يكفِّرون إلى آخر ذلك.
فمن نظر -مثل ما نظر الشارح، ونظر جماعة من العلماء- من نظر إلى المسألة من جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع متّفقون -سواء كان العمل داخل في المسمى أو خارج من المسمى- فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال، فإذن لا يترتّب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجئة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله، ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يكفّرون بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل أي محرم.
فمن هذه الجهة إذا نُظِر إليها تُصُوِّر أن الخلاف ليس بحقيقي؛ بل هو لفظي وصوري.
الجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن العمل -عمل الجوارح والأركان- هو مما أمر الله جل وعلا به في أن يُعتقد وجوبُه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل؛ يعني أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان:
* جهة الإقرار بها.
* وجهة الامتثال لها.
وإذا كان كذلك فإن العمل بالجوارح والأركان فإنه إذا عمل:
فإما أن نقول: إن العمل داخل في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان.
وإما أن نقول: إنه خارج عن التصديق بالجنان.
( فإذا قلنا إنه داخل في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل- فإنه يكون التصديق إذن ليس تصديقا، وإنما يكون اعتقادا شاملا للتّصديق وللعزم على الامتثال، وهذا ما خرج عن قول وتعريف الحنفية.
( والجهة الثانية أن العمل يُمتثل فعلا فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل بمسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات والأحاديث؛ لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأنّ تعمل، وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فإن لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق.
يبيّن لك ذلك أنّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد، انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله جل وعلا به فيما بين الإسلام والإيمان، ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعة.
لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل، هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به؟ والنبي ( بيّن أنه يأمر بالإيمان «آمركم بالإيمان بالله وحده»، والله جل وعلا أمر بالإيمان ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا?[النساء:136]. فالإيمان مأمور به، وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يدخل شعب الإيمان يدخل فيها الأعمال الصالحة؛ لكنها تدخل في المسمّى من جهة كونها مأمورا بها، فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان، وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان.
وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة هل يُتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان يؤمن بما أنزل الله جل وعلا ولا يفعل خيرا البتة، لا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه:
في الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن يكون إيمانه صحيحا ولا يعمل صالحا مع إمكانه، لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله جل وعلا، ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله جل وعلا، هذا لا يُتصوّر.
ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمل، بجنس العمل الذي يمتثل به، فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل، لهذا نقول إن الإيمان الحق بالنص بالدليل يعني بالكتاب والسنة بالله وبرسوله ( وبكتابه لابد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يُتَصَوّر أن يكون غير موجود للمؤمن أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة.
وإذا كان كذلك، كان إذن جزءا من الإيمان:
أولا لدخوله في تركيبه.
والثاني أنه لا يتصور في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة.
إذن فتحصل من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صوريا من كل جهة؛ بل ثم جهة فيه تكون لفظية، وثم جهة فيه تكون معنوية، والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة، لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول أن الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة -مرجئة الفقهاء ليس كل المرجئة- أن الخلاف صوري؛ لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى فيكون إذن الخلاف صوري.
من قال الخلاف صوري فلا يظن لأنه يقول به في كل صور الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل، أما من جهة الأمر من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقا."
راجع شريط الايمان

12d8c7a34f47c2e9d3==