المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان أحكام الاعتكاف


كيف حالك ؟

قاسم علي
10-15-2005, 02:57 PM
بيان أحكام الاعتكاف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه‏.‏‏.‏‏.‏ وبعد‏.‏‏.‏

اعلموا أن هناك عبادة عظيمة تتعلق بالصيام وهي عبادة الاعتكاف، وقد ختم الله به آيات الصيام حيث قال سبحانه‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏ والاعتكاف لغة‏:‏- لزوم الشيء والمكث عنده ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 138‏]‏‏.‏

واصطلاحًا‏:‏ لزوم المسجد لطاعة الله، ويسمى جوارًا، وهو سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الشرائع القديمة وفيه تقرب إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوته وحبس للنفس على عبادة الله، وقطع للعلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، وإخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله، والتفرغ لعبادة الله بالتفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار، والاعتكاف مسنون كل وقت ولكنه في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه‏.‏ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله‏)‏ وقد اعتكف أزواجه رضي الله عنهن معه وبعده، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ثم اعتكف أزواجه من بعده واعتكفن معه واستترن بالأخبية، وأفضل الاعتكاف في رمضان الاعتكاف في العشرة الأواخر لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته لقول عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله‏)‏ ولأن العشر الأواخر أرجى لتحري ليلة القدر‏.‏

والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح إلا بشروط‏:‏-

الأول‏:‏ - النية لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏‏.‏

الثاني‏:‏- أن يكون في مسجد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏ فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيه‏.‏ إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقًا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده وفعله خرج بيانًا للمشروع‏.‏

الثالث‏:‏- أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة لما روى أبو داود عن عائشة‏:‏ ‏(‏ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة‏)‏ ولأن الاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة، وإما إلى تكرر خروج المعتكف كثيرًا مع إمكان التحرز من ذلك وهو مناف للاعتكاف، ولا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لابد له منه‏.‏

قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابد منه، وكان -صلى الله عليه وسلم- لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إلا إن كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه‏.‏

ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏ أي مادمتم عاكفين - ويستحب اشتغاله بذكر الله من صلاة وقراءة وذكر، واجتناب ما لا يعنيه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه‏)‏ وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ولا بأس أن يتنظف ويتطيب، وله الخروج لما لابد له منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه، فله أن يخرج لقضاء الحاجة والطهارة الواجبة وإحضار الطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتي بهما، هذا هو الاعتكاف المشروع وهذه بعض أحكامه‏.‏

ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح إنه قريب مجيب‏.

والحمد لله رب العالمين‏.‏‏.‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏
كتاب {إتحاف أهل الإيمان بمجالس شهر رمضان }
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله

عبدالعزيز الجنوبي
10-16-2005, 01:53 AM
جزاك الله خيرا

سر على هذا المنوال بارك الله فيك

متبع السنة
10-16-2005, 03:07 AM
جزاكم الله خيراً

قاسم علي
10-16-2005, 02:19 PM
بارك الله فيكم

قاسم علي
10-26-2005, 05:18 PM
لللللللللللللرفع

هادي بن علي
10-04-2007, 03:27 PM
جزء الله الشيخ الفوزان خير الجزاء

بو زيد الأثري
08-28-2010, 02:55 PM
الفتوى رقم ( 16526 )
س : كثيرا ما نسمع من يقول : إن الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة غير جائز ، محتجين بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ويقولون : إن الحديث خاص والآية عامة ، ويقدم الخاص على العام ، ولكن لقد سمعت أنه يوجد لشيخنا الفاضل عبد العزيز بن باز رأي آخر ، فأرجو أن تفيدونا بدليله الذي استدل به ؛ عسى الله أن يشرح صدرونا للحق وجزاكم الله خيرا .
ج : الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة ، بل مشروع في جميع المساجد وعلى هذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا ، ولكن الأولى أن يكون في مسجد يجمع فيه ، أي تؤدى فيه صلاة الجمعة ، وما زال المسلمون يعتكفون في جميع المساجد ولم يخصوا مسجدا دون غيره ؛ لأن الله يقول : سورة البقرة الآية 187 ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) وأما حديث حذيفة : (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فغير ثابت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو : عبد العزيز آل الشيخ
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد

بو زيد الأثري
08-28-2010, 02:57 PM
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س . ع . م . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4886 وتاريخ 24 \ 10 \ 1408 هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ومنها:
س: ما صحة الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وإن صح الحديث هل يعني فعلا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟

ج: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه ، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

12d8c7a34f47c2e9d3==