المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الله أكبر وشهد شاهدمن أهلها اليوم فضيحة لسحاب الحزاب يعترفون أن ربيعاقال بالتنازل عن


كيف حالك ؟

رياض عبدالقادر
10-13-2005, 07:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم سحاب الحزبية يقرون أن ربيع المدخلي قال بالتنازل عن الأصول وزادوا الطين بلة عندما نسبوا ذلك لعلماء السنة والعياذ بالله وهذا المقال للمرجيء "ابن أدم" والمقال بعنوان " العلماء (أحمد وابن تيمية وابن رجب وابن حجر) يقولون بالتنازل عن الأصول مراعاة للمصالح "وإليكم ماذاقال :
العلماء (أحمد وابن تيمية وابن رجب وابن حجر) يقولون بالتنازل عن الأصول مراعاة للمصالح
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
وكلام العلماء الذي سأنقله يويد ما قرره الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي
سئل الدكتور علي الصياح هذا السؤال :
لدى إشكال في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده المجلد الخامس مسند البصريين حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم انه : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. فهل يحكم على مثل هذا الإسناد بالاتصال ؟و إن صح الحديث فما هو فقه ؟
فأجاب بقوله:
هذا الحديث أخرجه:
ابن أبي شيبة في مسنده -كما في المطالب العالية (9/537)-قال : حدَّثنا وكيع بن الجراح.
و أحمد بن حنبل في مسنده (5/ 24 ) قال : حدَّثنا محمد بن جعفر (5/ 363 ) قال : حدَّثنا وكيع.
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم941) قال:حدثنا أبو موسى أخبرنا محمد بن جعفر.
كلاهما (محمد بن جعفر ، ووكيع) قالا : حدَّثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ  ، فَأسْلَمَ عَلَى أنَّهُ لاَيُصَلِّي إِلاَّ صَلاَتَيْنِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ.
وهذا الحديث إسناده صحيح متصل:
فشعبة وقتادة متفق على توثيقهما وجلالتهما، وقتادة معروف بالإرسال ويدلس فيتأنى في روايته، ولكن هذا الإسناد من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه، قال ابن حجر :« فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه فقد روينا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال: سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال: عن فلان تركته رويناه في المعرفة للبيهقي، وفيها عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها » النكت على ابن الصلاح (2/630) وقال نحوا من ذلك في طبقات المدلسين (ص58)
وهو متصل إذ الصحيح أنّ التابعي الثقة إذا قال: حدثني رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة ونحو ذلك أنه حجة ما لم تدل قرينة على غير ذلك. وقد قال الحميدي –شيخ البخاريّ- :« إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل » وفي هذه المسألة مناقشات مبسوطة في موضعها من كتب علوم الحديث، وقول نصر بن عاصم :« عن رجل منهم » يشعر بمعرفته الصحابي وبسماعه منه.
وابن أبي عاصم ذكر هذا الحديث في مسند معاوية الليثي، وذكر قبله حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصبح الناس مجدبين فيأتيهم برزق من عنده فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، فاستفاد من هذا الحديث أن الرجل المبهم في حديث الصلاة أنه معاوية الليثي، وهذا المأخذ- في رأيي – قوي إن سلم هذا الحديث من علة الاضطراب!.
ونلحظ أنّ الإمام أحمد بن حنبل لم يذكر في مسند معاوية الليثي من مسنده إلا الحديث الثاني فقط والذي فيه التصريح باسمه، وكذلك فعل أبو داود الطيالسي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير.
ملحوظة:
أخرج الحديث أبونعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (رقم7303) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال:حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال : حدَّثنا محمد بن جعفر قال:حدَّثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأسْلَمَ ألا يصلي إِلاَّ صَلاَتَيْنِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ، فقال :«إن يقبل منه، فإذا دخل في الإسلام أمر بالخمس » .

وقوله :«إن يقبل منه، فإذا دخل في الإسلام أمر بالخمس » زيادة غريبة وهي غير موجودة في المسند، ويظهر لي أنها زيادة تفسيرية من الراوي إمَّا من أبي نعيم أو من شيخه، والله أعلم.
وأمَّا فقه الحديث: فيمكن إيجازه بالنقاط الآتية:
1- هذا الحديث يتعلق «بفقه دعوة الكفار إلى الإسلام» وهو التدرج معهم وتأليف قلوبهم ولذا بوّب ابن حجر على الحديث بقوله :« باب التألف على الإسلام » كما في المطالب العالية (9/537)، وهنا يتفطن أنه ربما لا يفقه بعض الكفار الدين الإسلامي حقيقة أو يثقل عليه شيء منه ولكن ما إن يدخل في الإسلام وتستقر حلاوة هذا الدين في قلبه حتى يكون أشد حماسا وتمسكا من بعض المسلمين الأصليين، وهذا أمر مشاهد، وقال أبو داود في السنن : حدثنا الحسن بن الصباح أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراهيم عن أبيه عن وهب قال : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال :
اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول : " سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلمو".
2- وفي الحديث دليل على صحة الإسلام مع الشرط الفاسد فيقبل منه الإسلام قبولا مبدئيا ترغيبا له فيه ثم يرشد وينصح ويأمر بالخمس كلها لذا بوب مجد الدين ابن تيمية على هذا الحديث وغيره بقوله :«باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد » كما في المنتقى (2/4164)قلتُ: ويشبهه الشرط الفاسد في البيوع فيصح البيع مع فساد الشرط!.
3- وهذا الحديث يدخل في باب المصالح والمفاسد فمصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من أن يبقى على الكفر المحض، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (35/32).
4- وللحافظ ابن رجب كلام جيد حول الحديث قال فيه:« ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون وفيه أيضا عن نصر بن أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخر إلا قائما قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المجادلة وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام » جامع العلوم والحكم (ص84).
5- ومن خلال ما تقدم يتبين أن الكلام كله في الكافر الأصلي وأما لو جاءنا مسلم وقال: سأكتفي بصلاتين فقط لهذا الحديث، فنقول: إن هذا لا يقبل منه أبداً لما تقدم تقريره، والله أعلم))
وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (35/31-32):
((فالتحقيق أن الحسنات‏:‏ حسنات والسيئات‏:‏ سيئات وهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا‏.‏ وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ولا يؤمرون به‏.‏ ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم، إذا لم تكن الشريعة عذرتهم، لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ويحضون على ذلك، ويرغبون فيه‏.‏ وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة، كما يؤمر الأمراء بالجهاد، وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد‏.‏ ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها، لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة، إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور، لرجحان المصلحة في عمله، ثم يزيل فجوره بقوته وعدله‏.‏ ويكون ترك النهي عنها حينئذ‏:‏ مثل ترك الإنكار باليد أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر‏.‏ فإذا كان النهي مستلزما في القضية المعينة لترك المعروف الراجح‏:‏ كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل المنكر الراجح كمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين كما هو مأثور عن ‏[‏بعض من أسلم على عهد‏]‏ النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب الخمر أو يفعل بعض المحرمات ولو نهى عن ذلك ارتد عن الإسلام‏.‏ ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان في النهي مفسدة راجحة وبين إذنه في فعله‏.‏ وهذا يختلف باختلاف الأحوال‏.‏ ففي حال أخرى يجب إظهار النهي‏:‏ إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله‏.‏ أو لرجاء الترك‏.‏ أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال، ولهذا تنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وجهاده وعفوه، وإقامته الحدود وغلظته ورحمته‏.‏))لآ يفرقون بين التنازل عن الأصول وبين المصالح والمفاسد
قاتلهم الله

المرحباني
10-13-2005, 08:06 PM
قاتل الله الجهل كيف يفعل بصاحبه

عبدالعزيز الجنوبي
10-14-2005, 01:50 AM
الجهل طامة مرجئة سحاب

وحفظ الله الشيخ الفوزان اذ قال ردا على المرجئة أمثال ابن آدم هذا

((لأنه لم يتلق العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها))

12d8c7a34f47c2e9d3==