المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخصوم لا تقبل شهادتهم بدليل الاجماع


كيف حالك ؟

أبو عبدالتواب
08-12-2005, 09:53 PM
كتاب الشهادات وأحكامَها
262 ــــ وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئاً، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين.
263 ــــ وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة.
264 ــــ وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته.
265 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً.
266 ــــ وأجمعوا على أن السكر حرام.
267 ــــ / وأجمعوا على أنه من أتى حداً من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب (8/ب) وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف.
268 ــــ وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.
269 ــــ وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.
270 ــــ وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.
271 ــــ وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.
272 ــــ وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود.
273 ــــ وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب.
274 ــــ وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.
275 ــــ وأجمع أكثر أهل العلم إلا يشهد الشاهد على خطه.
276 ــــ وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما.
وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها.

من كتاب الاجماع لابن المنذ ررحمه الله تعالى

فكري الدينوري
08-12-2005, 10:54 PM
ــــ وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته.

جزاكم الله خيرا على هذه اللطيفة

الاثري83
01-29-2008, 12:26 PM
جزاك الله خيرا على نقل هذه الاجماعات.
وعليه فشهادتك ياابا حاتم البليدي السحابي المرجئ واصدقاؤك لاتقبل بدليل الاجماع..

12d8c7a34f47c2e9d3==