المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة عروض التجارة


كيف حالك ؟

قاسم علي
07-26-2005, 05:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة عروض التجارة

العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول‏.‏

والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ‏}‏ وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات‏.‏

وروى أبو داود عن سمرة‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع‏)‏ ولأنها أموال نامية، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة‏.‏

وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ‏"‏ الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا - وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مديرا - كالتجار الذين في الحوانيت - سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة ‏"(4)‏ انتهى كلام الشيخ رحمه الله‏.‏

ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط

الشرط الأول‏:‏ أن يملكها بفعله، كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، والإجارة، وغير ذلك من وجوه المكاسب‏.‏

الشرط الثاني‏:‏ أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال‏.‏

الشرط الثالث‏:‏ أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين‏.‏

الشرط الرابع‏:‏ تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏)‏ لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا، بنى على حول ما اشترها به‏.‏

وكيفية إخراج زكاة العروض، أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين‏:‏ الذهب أو الفضة،(5) ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة‏.‏

ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقييما عادلا، فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي، أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار، فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إجارها إذا حال عليه الحول، والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر، كالأذرع، والمكاييل، والموازين، وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع للتجارة‏.‏

أيها المسلم‏!‏ أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ فكل من الصنفين يخرج الزكاة، ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده، فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين، لينتقموا منهم، فصار جزاءهم أن عليهم دائرة السوء، وحرموا الثواب، وخسروا من أموالهم، والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر، ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه‏{‏أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ‏}‏ لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى‏.‏

فاتق الله أيها المسلم، واستشعر هذه المعاني‏{‏وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏
زكاة الفطر

زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك؛ لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه‏.‏

والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع‏.‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏}‏ قال بعض السلف‏:‏ ‏"‏ المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر ‏"‏‏.‏ وتدخل في عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَآتُوا الزَّكَاةَ‏}‏

وفي ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ وغيرهما‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين‏)‏‏.‏

وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها‏.‏

والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام‏.‏

وتجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا، ففيه ‏(‏أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين‏)‏ وفرض بمعنى ألزم وأوجب‏.‏

كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص، وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، أو أقطا‏.‏‏.‏‏.‏ أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له، كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه‏.‏

كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد،(6) فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد روى البخاري رحمه الله ‏(‏أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم‏)‏.

وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صلاة العيد، وجب عليه إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات‏)‏ ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد، لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم - أي‏:‏ ينفق عليهم - من الزوجات والأقارب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أدوا الفطرة عمن تمولون‏)‏‏.‏ ويستحب إخراجها عن الحمل، لفعل عثمان رضي الله عنه‏.‏(7)

ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه، أجزأت؛ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه، أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ‏.‏

ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر‏.‏

ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث‏:‏ وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام، فإنه وإن كان أنفع للمساكين، لقلة المؤونة والكلفة فيه، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه ‏"‏ انتهى‏.(8)‏

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ‏"‏ يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، انتهى‏.‏ (9)

وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر‏.‏

قال الإمام أحمد‏:‏ لا يعطي القيمة‏.‏ قيل له‏:‏ قوم يقولون‏:‏ إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال‏:‏ يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد، وجب دفعها إلى آخر‏.‏

وهنا يغلط بعض الناس، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه‏.‏
إخراج الزكاة

إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي، لتكون واقعة موقعها، وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع‏.‏ فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَآتُوا الزَّكَاةَ‏}‏ والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته‏)‏ ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة الحال، ونحو ذلك‏.‏

وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون، لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في الحال؛ لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة‏.‏

ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏‏.‏

وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، كأن طلبها إمام المسلمين، دفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات‏.‏

ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع‏:‏ ‏"‏ اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ‏:‏ ‏"‏ آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا‏.‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ‏}‏ أي‏:‏ ادع لهم‏.‏ قال عبد الله بن أبي أوفى‏:‏ ‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم، قال‏:‏ اللهم صل عليهم‏)‏ متفق عليه‏.‏

وإذا كان الشخص محتاجا، ومن عادته أخذ الزكاة، دفعها إليه دون أن يقول‏:‏ هذه زكاة، لئلا يحرجه، وإن كان محتاجا، ولم يكن من عادته أخذ الزكاة، أعلمه بأنها زكاة‏.‏

والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال؛ لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار‏.‏(10)

ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك، لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس، وإعانة لهم على أداء الواجب‏.‏

والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل،‏(‏لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين‏)‏ كما رواه أحمد وأبو داود، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل، خروجا من الخلاف‏
الشيخ العلامة صالح الفوزان
ملخص الفقهي
http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=326&CID=9#s5

قاسم علي
01-24-2006, 04:35 PM
الرررررررفع

هادي بن علي
02-12-2006, 06:44 PM
الرفع...........

12d8c7a34f47c2e9d3==