المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة النقدين


كيف حالك ؟

قاسم علي
07-24-2005, 06:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة النقدين

اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك‏.‏

والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع‏.‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ‏}‏ ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة‏.‏

وفي ‏"‏ الصحيحين ‏"‏‏:‏ ‏(‏ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأن ما أخرجت زكاته، فليس بكنز، والكنز‏:‏ كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها‏.‏

فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي، ربع العشر منهما، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عمرو عن عائشة رضي الله عنهما مرفوعا‏:‏ ‏(‏أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال‏)‏ رواه ابن ماجه، وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا‏:‏ ‏(‏في الرقة ربع العشر‏)‏ متفق عليه‏.‏ والرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - هي الفضة الخالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة‏.‏ والمثقال في الأصل مقدار من الوزن‏.‏ قال الفقهاء‏:‏ ‏"‏ وزنه اثنتان وسبعون حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار‏.‏

ونصاب الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي ستة وخمسون ريالا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان‏.‏

ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر‏.‏
الشيخ صالح الفوزان
ملخص الفقهي
http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=326&CID=9#s1

قاسم علي
07-25-2005, 06:51 PM
لللللللللللللللللرفع

12d8c7a34f47c2e9d3==