المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز


كيف حالك ؟

قاسم علي
07-23-2005, 06:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ‏}‏‏.‏

والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ أي‏:‏ لا يخرجون زكاتها‏.‏

وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها، كالحنطة، والشعير، والأرز، والدخن، وسائر الحبوب، قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة‏)‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون العشر‏)‏ رواه البخاري‏.‏

وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏)‏ رواه الجماعة، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره أربع حفنات، بكفي الرجل المعتدل الخلقة‏.‏

ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان

الأول‏:‏ بلوغ النصاب على ما سبق بيانه‏.‏

الثاني‏:‏ أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة‏.‏

فلو ملك النصاب بعد ذلك، لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه، أو أخذه أجرة لحصاده، أو حصله باللقاط‏.‏

والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار، يختلف باختلاف وسيلة السقي‏:‏

- فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل، يجب فيه العشر، لما في ‏"‏ الصحيح ‏"‏ من حديث ابن عمر‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر‏)‏‏.‏ ولمسلم عن جابر‏:‏ ‏(‏فيما سقت الأنهار والغيم العشر‏)‏‏.‏

- ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر‏:‏ ‏(‏وما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏ رواه البخاري، والنضح‏:‏ السقي بالسواني، ولمسلم عن جابر‏:‏ ‏(‏وفيما سقي بالسانية نصف العشر‏)‏‏.‏

ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه، بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك، وجبت زكاته عليه لا على المشتري‏.‏

ويلزم إخراج الحب مصفى، أي‏:‏ منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا،(10) وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس‏.‏

وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات، كرءوس الجبال، إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي،(11) ومقدار ما يجب فيه هو العشر‏.‏

وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ‏}‏ والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة، كالحبوب والثمار، فإن كان المعدن ذهبا أو فضة، ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط، فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة‏.‏

وتجب الزكاة في الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا؛ لأنه غيب في الأرض، كما تقول‏:‏ ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وفي الركاز الخمس‏)‏ متفق عليه‏.‏

- ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم، أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه، فباقيه لواجده‏.‏

- وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلا، فحكمه حكم اللقطة‏.‏

- وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء‏.‏

مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي‏:‏

1- الحبوب والثمار‏.‏

2- المعادن على اختلافها‏.‏

3- العسل‏.‏

4- الركاز‏.‏

وكل هذه الأنواع، داخلة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏

إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها، لا تجب فيه الزكاة، كالجوز، والتفاح، والخوخ، والسفرجل، والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول، كالفجل، والثوم، والبصل، والجزر، والبطيخ، والقثاء، والخيار، والباذنجان، ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا‏:‏ ‏(‏ليس في الخضروات صدقة‏)‏ رواه الدارقطني، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏)‏ فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة‏.‏

- قال الإمام أحمد‏:‏ ‏"‏ ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين، فليس فيه زكاة، إلا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول ‏"‏‏.‏
الشيخ العلامة صالح الفوزان
ملخص الفقهي

12d8c7a34f47c2e9d3==