المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها ...أجاب عنه العلامة سماحة الوالد إبن باز رحمة الله


كيف حالك ؟

محب الأثري
05-27-2005, 01:27 PM
حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها ...أجاب عنه العلامة سماحة الوالد إبن باز رحمة الله


حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها
س : إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية ، كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم ؟ ج

: أولا : ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة ، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل :

1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية ، فتصلي حينئذ على حسب حالها ، وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها؛ لقول الله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقوله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

2- وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية ، مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك :

فإن كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين ، فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب .

وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس

ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاة على تلك الحال ، وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة ، وهي آثمة أيضا من وجهين :

من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال .

أما إذا لم يكن لديها رجل غير محرم ، فإن السنة لها كشف الوجه حين الصلاة ، أما الكفان فهي مخيرة فيهما ، فإن شاءت سترتهما ، وإن شاءت كشفتهما في أصح قولي العلماء ، ولكن سترهما أفضل .

نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته ، الجزء الثاني ، ص 94.

السلفيه
06-02-2005, 12:59 AM
بارك الله فيك

أم سندس الأثرية
08-06-2005, 12:37 AM
بارك الله فيك

12d8c7a34f47c2e9d3==