المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنهج الشرعي في بيان حقيقة الجهاد وضوابطه


كيف حالك ؟

قاسم علي
04-07-2005, 01:09 AM
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-:

س: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية ؟

الجواب: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد، سواء كانوا سياحا أو عمالا؛ لأنهم مستأمنون، دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز، أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر.

أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.[مجموع الفتاوى 89].



سئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-:

أحسن الله إليكم: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي. جزاكم الله خيرا ؟
الجواب: لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات، فهذا يجر على المسلمين شرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [النساء: 77] مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار، لقتلهم الكفار عن آخرهم، واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم.

فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون، هذا ليس من أمور الدعوة، ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا، كذلك التخريب والتفجيرات، هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وعنده الأنصار حينئذ أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار.


هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتلون الكفار في مكة ؟

أبدا، بل كانوا منهيين عن ذلك.


هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة ؟؟ أبدا كانوا منهيين عن ذلك، مأمورين بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.

[من شريط أسئلة مهمة في الدعوة. تسجيلات منهاج السنة].

قاسم علي
04-07-2005, 05:04 PM
انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن وخاصة "المباحث" وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير؟هذا مذهب الخوارج، فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن؟؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية.
(( كتاب الفتاوى الشرعية في القضـايا العصرية ))

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي . ولا أستطيع أن أصبر عنه ، وقد استأذنت والدتي فلم توافق ، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد . سماحة الشيخ : إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق . دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب
جهادك في أمك جهاد عظيم ، الزم أمك وأحسن إليها ، إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإذا استنفرتم فانفروا " وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك ، وارحمها ، وأعلم أن برها من الجهاد العظيم ، قدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجهاد في سبيل الله ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قيل له : " يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي ؟ قال بر الوالدين قيل ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله " متفق على صحته فقدم برهما على الجهاد ، " وجاء رجل يستأذنه قال يا رسول الله أحب أن أجاهد معك فقال له - صلى الله عليه وسلم - أحي والداك ؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد " متفق على صحته ،

وفي رواية أخرى قال - صلى الله عليه وسلم - . " ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما" فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك ، وهذا كله في جهاد الطلب ، وفيم إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير ، وأما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها ، لقول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإذا استنفرتم فانفروا " متفق على صحته وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السائل : في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ، ويقول لا يُشترط للجهاد إمام ولا راية ، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام ؟
الشيخ الفوزان حفظه الله :

هذا رأي الخوارج ، الذي يحب يذهب لرأي الخوارج يروح مع هذا الذي يفتي .

لابد من راية ، ولابد من إمام ، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية ، وكلٌ بهواه ، هذا رأي الخوارج .

شريط : الجهاد وضوابطه الشرعية - وجه ب

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

12d8c7a34f47c2e9d3==