الكاسر
11-07-2003, 02:43 AM
ما هي العلة الشرعية في تحريم نكاح المتعة وما الحكم في شخص كان يجهل هذا الحكم وقد تزوج امرأة زواج متعة وطلقها بعد أن حملت بمولود. وما الحكم في هذا المولود أهو شرعي وينسب إليَّ ويرث ويورث منه؟
الحمد لله
نكاح المتعة باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عام الفتح [انظر "صحيح الإمام البخاري" (6/129) من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم.] نهيًا صريحًا وناسخًا لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم. فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة، والحكمة في ذلك – والله أعلم – أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت – وهو نكاح المتعة – لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية، وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله، لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية فلذلك أبطله الإسلام.
أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح. هل يلحق به أو لا فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة بطل، فإن هذا الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد.
الحمد لله
نكاح المتعة باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عام الفتح [انظر "صحيح الإمام البخاري" (6/129) من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم.] نهيًا صريحًا وناسخًا لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم. فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة، والحكمة في ذلك – والله أعلم – أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت – وهو نكاح المتعة – لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية، وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله، لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية فلذلك أبطله الإسلام.
أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح. هل يلحق به أو لا فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة بطل، فإن هذا الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد.