المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امرأة تخطب الجمعة في أمريكا


كيف حالك ؟

أبو فاطمة
03-21-2005, 08:48 PM
في واقعة غريبة من نوعها ، دعا المسلمون في أمريكا إلى الصلاة خلف امرأة تصلي بهم وتخطب خطبة الجمعة في محاولة لتطوير الوضع الإسلامي في أمريكا .
إمامة المرأة للرجال في الصلاة
8/2/1426 هـ
2005-03-19



أجاب عنها / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



نص السؤال
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم ، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيراً منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة ؟

نص الجواب
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " الحديث ، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .

ثانياً : لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر .
أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك ، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها ، يعني من النساء .
وبالله التوفيق وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد بن غديان عبد الرزاق العفيفي عبد العزيز بن باز

وسئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله :
إمامة المرأة للرجل
س : الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها :

هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه . وتقول أيضا :

إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأموما فهل تصح صلاتهما؟

ج : لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة ، وعلى المذكور أن يعيد صلاته . وفق الله الجميع .

من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) .

وهنا فتوى آخرى :

السؤال:


السؤال :
هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد ؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماماً ، مع جزيل الشكر ؟

الجواب:

الجواب :
الحمد لله

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أخروا النساء حيث أخرهن الله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5115 ) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا ، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه .

ثم الإمامة في المسجد ولاية ، والولاية لا تصح إلا للرجال : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ( 13/45،46 ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ ، تكون خلفهم وهم أمامها ، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال . نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا .



فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 130

12d8c7a34f47c2e9d3==