المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللعب بالشطرنج .... العلامة صالح الفوزان


كيف حالك ؟

قاسم علي
01-31-2005, 09:00 PM
اللعب بالشطرنج

في صحيفة ‏(‏217‏)‏ ذكر المؤلف خلافا في حكم اللعب بالشطرنج واختار هو القول بإباحته وقال الأصل فيما علمناه الإباحة ولم يجئ نص على تحريمه على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر ثم ذكر شروطا لإباحته وهي‏:‏

1- أن لا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها‏.‏

2- أن لا يخالطه قمار‏.‏


3- وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش‏.‏


والجواب أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف من النادر توافرها في لاعب الشطرنج ولو سلمنا جدلا توافرها فإباحة اللعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إلى الدخول في المحرم والوقوع في المحظور وضياع هذه الشروط ، فيلزم القول بتحريمه مطلقا وقد نص كثير من العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج والتحذير منه ‏(1) ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في هذا الموضوع يبتدئ من صحيفة ‏(‏216 حتى صفحة 245‏)‏ من المجلد الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى نقتطف منه ما يلي‏:‏


قال رحمه الله‏:‏ ‏(‏وإذا قدر خلوها من ذلك كله ‏(‏يريد الشغل عن الواجبات وفعل المحرمات‏)‏ فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال‏:‏ ‏(‏ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون‏)‏ شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏شارب الخمر كعابد وثن‏)‏ والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة‏.‏ والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها‏.‏ وأما الشافعي فإنه قال‏:‏ أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد - إلى أن قال الشيخ - وهكذا نقل عنه ‏(‏يعني الشافعي‏)‏ غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم - إلى أن قال - لكن المنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض ولهذا قال‏:‏ أكرهها للخبر فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده وهذا مما احتج به الجمهور عليه وأنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي تفعل بالنفوس فعل حميا الكئوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة‏.‏ وقليلها يدعو إلى كثيرها‏.‏ فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة‏.‏ وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج - إلى أن قال الشيخ رحمه الله - والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك‏.‏ وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية‏.‏ والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ‏{‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً‏.‏ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم‏)‏ وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏ وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق‏.‏ والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت تفيده مقدارا من السرور فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات‏.‏


ثم قال رحمه الله في موضع آخر‏:‏ لما ذكر الحكم في حالة خلو اللعب بالشطرنج عن العوض وترك الواجبات وفعل المحرمات‏.‏ قال‏:‏ وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام‏.‏ وقال هؤلاء إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه‏.‏ وقيل إنه قال‏:‏ لم يتبين لي تحريمه ، والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم‏.‏ ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط‏.‏ والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بغير أسانيد‏.‏ اهـ‏.‏ المقصود من كلام الشيخ رحمه الله‏.‏


فانظر إلى قوله عن الشطرنج‏:‏ ‏(‏ليس فيه مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ويجتلب المفاسد غنية‏.‏‏.‏ الخ‏)‏


وقابله بقول فضيلة المؤلف عنه ‏[‏أي الشطرنج‏]‏‏:‏ ‏(‏على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر‏)‏ ووازن بين القولين بإنصاف يظهر لك أي القولين أولى بالصواب‏.‏


وانظر أيضا إلى قول الشيخ تقي الدين‏:‏ ‏(‏والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث ذكر إجماع الصحابة على المنع منه - أي الشطرنج - ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط‏)‏‏.‏ ثم قابله بقول فضيلة المؤلف‏:‏ ‏(‏أما الصحابة رضي الله عنهم فإنه اختلفوا في شأنه‏)‏ ثم ذكر أن ابن عباس وأبا هريرة قالا بإباحته يا ترى من أولى بمعرفة أقوال الصحابة ، شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي أم فضيلة المؤلف ، والله المستعان‏.‏


وقال القرطبي في تفسيره ‏(‏7-339‏)‏‏:‏ قال ابن العربي المالكي في قبسه ‏(‏وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها - أي الشطرنج - وما كان ذلك قط وتالله ما مستها يد تقي‏.‏ ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم ما تبحر فيها قط رجل له ذهن‏)‏‏.‏ اهـ‏.‏ فهذا ابن العربي ينفي نفيا جازما أن يكون أحدا من الصحابة أو التابعين لعب بالشطرنج ويحلف على ذلك وينقل ذلك عنه القرطبي مقررا له ‏(2)‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ‏(‏32-241‏)‏‏:‏ روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرنج ميسر العجم‏.‏ وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال‏:‏ ‏(‏ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون‏)‏ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها ، وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم‏.‏ وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها ‏(3)‏ وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال‏:‏ هو شر من النرد‏.‏ وعن أبي موسى الأشعري قال‏:‏ لا يعلب بالشطرنج إلا خاطئ‏.‏ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل ‏[‏لعله‏:‏ الكل‏]‏ وإن لم يقامر عليها‏.‏ وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها - فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك‏.‏ ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه المجوسية- قال البيهقي روينا كراهة اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت‏:‏ والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله‏.‏
منقول من كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال والحرام

أبو فاطمة
02-01-2005, 09:45 PM
جزاك الله خير

قاسم علي
01-26-2006, 06:37 PM
وياك.............

مفتاح السلفي
01-26-2006, 08:48 PM
حكم اللعب بالشطرنج/كلام لشيخ الاسلام :ابن تيمية /رحمه الله تعالى
فصل/
(واللعب بالشطرنج) حرام عند جماهير العلماء كالنرد. فقد ثبت عن علي رضي الله عنه(أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج ,فقال : ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقلب الرقعة عليهم)

وقال طائفة من السلف :إنه من الميسر وهو كما قالوا. فإن الله حرم الميسر . وقد أجمع العلماء على ان اللعب بالنرد والشطرنج حرام عند الائمة الاربعه ,سواء كان بعوض أو غيره, وجوزه بعض اصحاب الشافعي اذا لم يكن بعوض , وجمهور اصحاب مالك واحمد وابي حنيفه وغيرهم حرموه .

ولكن تنازعوا: ايهما اشد؟ فقال مالك وغيره الشطرنج شر من النرد ,وقال احمد وغيره: الشطرنج اخف من النرد . ولهذا توقف الشافعي في الشطرنج اذا خلت من المحرمات. اذ سبب الشبه في ذلك : ان اكثر من يلعبها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض غالباً. وضن بعضهم ان الشطرنج يعين على القتال .
والتحقيق: ان النرد والشطرنج اذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شرهما , لان الشطرنج حينئذ حرام اجماعاً.
وكذلك: يحرم اجماعاً اذا اشتملت على محرم - من كذب, ويمين فاجرة , او ظلم او خيانه , او حديث غير واجب ونحوها- وهي حرام عند الجمهور.

وان خلت عن المحرمات:فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء اعظم من النرد, اذا كان بعوض .
واذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالتين.واما اذا كان العوض من احدهما :ففيه من اكل المال بالباطل ماليس في الاخر .
والله تعالى قرن الميسر بالخمر والانصاب والازلام :لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء.
فإن الشطرنج اذا استكثر منها تسكر القلب,وتصده عن ذكر الله أعظم من سكر الخمر.وقد شبه علي رضي الله عنه لاعبيها بعبادة الاصنام ,كما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن .

وما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطرنج: فقد بين سبب ذلك وهو ان الحجاج طلبه للقضاء ,فلعب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى للقضاء .وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج اشد ضرراً عليه في دينه من ذلك.

والاعمال بالنبات, وقد يباح ماهو اعظم تحريما من ذلك لأجل الحاجه , وهذا يبين ان اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات, كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما.
ولهذا قال احمد وابو حنيفه وغيرهما : لايسلم على لاعب الشطرنج لانه مظهر للمعصية. وقال صاحبا ابي حنيفه : يسلم عليه.

(مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الاسلام ابن تيمية)ص304

قال تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]

وقال تعالى{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91]

روى عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله عز وجل في كل يوم وليلة ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه، ليس لصاحب الشاة 'الشطرنج' فيها نصيب)نيل الأوطار 8 / 95

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو، فلا تسلموا عليهم، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم، كلما ذهب واحد منهم بصره عنها، لكزه الشيطان بجنوده، فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة، فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت)أخرجه الديلمي في الفردوس 1 / 269.

روي عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة صاحب الشاة 'الشطرنج' ألا تراه يقول قتلته والله، مات والله، افترى كذبًا على الله')أخرجه ابن حزم في المحلى وضعف سنده بعبد الملك بن حبيب المحلى 9 / 711

روي عن علي 'أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج، فلم يسلم عليهم، وقال: أسلم على قوم يعكفون على أصنام لهم! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أخرجه ابن حزم بسنده في المحلى 9/ 715

وقدجاء في صحيح مسلم عن النبي عليه السلام أنه قال : " الذي يلعب بالنرد مثله كمثل الذي
يغمس يده في لحم خنزير ودمه " .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالىـ : والأحاديث المروية فيه ـ أي
الشطرنج ـ لايصح منها شيء . ( نيل الأوطار : 8/ 94 ـ 96 ) .
وقال الإمام السخاوي ـ رحمه الله تعالى ـ في " عمدة المحتج في حكم الشطرنج " ( ق46/ أ ) بعد إيراده أحاديث التحريم والكلام عليها ختم بحثه بقوله : بل ليس في هذا الباب حديث صحيح بل ولا حسن
وقد قال شيخنا ـ أي ابن حجر ـ رحمه الله أنه لا يثبت في الشطرنج عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وسبقه لذلك المنذري فقال فى " الترغيب " له وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء

قال ابن عبد البر : " وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له ..." التمهيد 13/181

قاسم علي
01-29-2006, 07:19 PM
يزاك الله خير

12d8c7a34f47c2e9d3==