المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليقاً على ما وردفي مجلة العصر .....رد على الطرهوني


كيف حالك ؟

مشعل عبدالله
11-28-2004, 10:23 PM
تعليقاً على ما وردفي مجلة العصر حول حوارات الشيخ العبيكان عن تولية المسلم الكافر ودفع المعتدي:الجانب المادي مهم في تحقيق النصر حتى لا تقع الأمة في بحار الدماء والأشلاء المؤيدون لبيان الـ 26 لماذا لا ينفرون أو يرسلون أبناءهم للعراق؟

قرأت في مجلة العصر الانترنتية حوارا أجري مع أحد الدكاترة بتاريخ 2004/11/17نقد فيه فتوى صاحب الفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان - حفظه الله -، وقد اتصلت به شخصيا فأخبرني بصحة ذاك الحوار المنسوب إليه، وجرى بيننا حديث طويل قرب من الساعة حول بعض النقاط الواردة في الحوار، ومع ان الأخ الدكتور حبيب لي إلا ان الحق يجب ان يكون أحب، فمن خالفه وجب الرد عليه ورده إلى الحق كائناً من كان، فإلى الرد:

أولاً: انتقاد الدكتور استدلال الشيخ بقول الله تعالى في قصة يوسف: {اجعلني على خزائن الأرض} على جواز تولي المسلم عند الكافر:

انتقاده الأول:

قال الدكتور عمن استدل بالآية: "لو لم نعرف عين القائل بذلك لقلنا انه اما جاهل أو مدفوع الأجر، ولكن كما قال كثير من العلماء من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، والشيخ ليس من أهل التفسير وغالب انشغاله بالقضاء الذي يستنفذ وقت القاضي ويشغله، ولعله السبب في عدم ترقي الشيخ في الدرجات العلمية". ثم ناقش الاستدلال من ثلاثة أوجه أولها مسألة شرع من قبلنا... إلخ.
أقول: ولي على هذا الجزء من الجواب ثلاثة تعليقات:

التعليق الأول:

وصفه المستدل بالآية بأنه إما جاهل أو مدفوع الأجر، خطأ فادح! ألا يعلم الدكتور ان الشيخ الشنقيطي "صاحب التفسير" قال بهذا الاستدلال قبل الشيخ العبيكان؟! فقد قال رحمه الله في كتابه "رحلة إلى بيت الله الحرام ص 105" بعد أن ساق الآية: "فلو كانت التولية من يد الكافر المتغلب حراما غير منعقدة لما طلبها هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من يد الكافر ولما انعقدت منه"، بل قد قال بعض العلماء بجواز التولي عند الكافر كالعز بن عبدالسلام والمازري من الشافعية، وابن نجيم من الحنفية.
فهل يتراجع الدكتور عن تهوره هذا أم يصف الشيخ الشنقيطي بأحد وصفيه المذكورين؟!

التعليق الثاني:

انتقاده خوض الشيخ في غير فنه، انتقاد لا قيمة منه؛ وذلك لأنه لا يصح شرعاً إلزام العالم بعدم الحديث في غير تخصصه، وإلا لكان لزاماً على الدكتور أن يلتزم تخصصه "التفسير" ولا يخوض في مسألة "شرع من قبلنا" والتي أراد بها نقض الشيخ! مع العلم انها مسألة أصولية وليست من اختصاص أهل التفسير.
فإن قال الدكتور بأن للمفسر تقرير المسائل العلمية المتعلقة بالآيات القرآنية، فلغيره أن يقول بأن للفقيه الحديث في تفسير آيات الأحكام التي يريد أن يستنبط منها الحكم الفقهي.
والخلاصة انه يلزم الدكتور نقض رأيه. أو التزامه وعدم الخوض في غير فنه.
مع انه يقال:
ان مسألة تولي المسلم عند الكافر هي بتخصص الشيخ العبيكان أليق؛ وذلك انه مفتش قضائي له اطلاع على المسائل المتعلقة بتولي القضاء وغيرها من الولايات ومتى يجوز ومتى لا يجوز، فالدكتور لم يقع في الخوض في غير فنه، بل تعداه لما هو أشنع وأبشع حيث سلب أحقية الشيخ منه في تقرير المسألة.

التعليق الثالث:

لمزه الشيخ وانه لم يترق في الدرجات العلمية! خطأ، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: ان الدرجات العلمية الأكاديمية ليست دليلاً صحيحاً على الحقائق العلمية، والواقع يشهد بذلك، حيث اننا نجد بعض من "تدكتر" في العقيدة ولديه مجازفات في المعتقد، ومن "تدكتر" في الحديث ولا يميز صحيحه من سقيمه.
الوجه الثاني: اننا نجد بعض من لم يترق في المراتب الأكاديمية العليا ومع ذلك فهو علم من أعلام الأمة، كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين.
فعلام إذاً يجري الحديث عن المراتب العلمية الأكاديمية؟! وما الثمرة العملية من طرق هذا الموضوع بعدما عرفنا عدم تأثيره في التصويب والتخطئة؟!

انتقاده الثاني:

انتقد الدكتور استدلال الشيخ بمسألة شرع من قبلنا، وحاول إلزام الشيخ بقبول بعض ما ورد في شرع من قبلنا، كالقول بجواز سجود التعظيم، واسترقاق السارق كما في سورة يوسف، وبجواز الخروج على الحاكم كما فعل موسى عليه السلام، وبجواز الافتيات على ولي الأمر بتغيير المنكر باليد كما فعل ابراهيم عليه السلام.
ولي على هذا تعليقان اثنان:

التعليق الأول:

ان مسألة شرع من قبلنا لا تخرج عن ثلاث حالات: فإما أن يرد في شرعنا ما يوافقه او يرد ما يخالفه او يسكت عنه شرعنا، فإن ورد ما يخالفه فليس شرعاً لنا بالاجماع، وان ورد ما يوافقه فهو - من باب اولى - شرع لنا بدلالة الدليل من شرعنا، وان سكت عنه شرعنا فهذا هو محل البحث، وهي مسألة خلافية وان كنت ارجح كونه شرعاً لنا.
ولكن الدكتور قرر الكلام في المسألة متجاهلاً تحرير محل النزاع! ولم يذكر الحالة الثالثة وهي سكوت شرعنا عن شرع من قبلنا وانها محل البحث! ولذلك فإن القارئ يتوهم ان الشيخ يلزمه القول في بعض المسائل من شرع من قبلنا مما هو خارج محل النزاع! وسيأتي بيانه في:

التعليق الثاني:

ان ما الزم به الدكتور الشيخ غير صحيح، حيث قد ورد في شرعنا ما يخالف هذه المسائل، فأصبحت خارج محل النزاع، وداخلة فيما أجمع العلماء على انه ليس شرعاً لنا.
وهنا السؤال الذي لا يعرف له جواب:
لماذا قرر الدكتور المسألة بهذا النحو الخاطئ الذي لا يعرفه علماء اصول الفقه؟ أهو جهل، أم تجاهل، أم من جنس (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب)؟
ولماذا يرد على الشيخ متجاهلاً محل النزاع في المسألة؟
ولماذا أوهم القراء بأن هذه الالزامات تلزم الشيخ العبيكان بينما هي ليست كذلك؟

انتقاده الثالث:

قال الدكتور: (فلا يمكن ان يقارن برجل عادي فضلاً عن بعثي خائن، فإن يوسف عليه السلام كان: عبداً، اسيراً، مسجوناً، وحيداً، في بلد غير بلده، غير مأمور بقتال، لم يعتد عليه الملك ولم يسلب منه ارضه ويقتل اهله وينتهك عرضه. ثم ولاه الملك لثبوت صلاحه وعلمه وخوله ليحكم بشريعة الله تعالى كيفما شاء دون سلطان من أحد عليه.. وأما الحالة المستدل بها، فجيش كافر مستكبر متجبر أهلك الحرث والنسل وتعاون معه الخونة والأفاكون ومتاجرو الاعراض أمر الله سبحانه بقتالهم ودفعهم وحرم الفرار من أمامهم).

ولي على هذا الجزء من الاعتراض ثلاثة تعليقات:

التعليق الأول:

انه كلام انشائي غير مؤثر في الحكم، فالعلماء الذين قرروا جواز تولي المسلم عند الكافر انما فرضوا صورة واقعها وجود كافر متغلب وتولي مسلم عنده بحيث يحكم بما استطاع من دين الله.
ولذلك فقد قال ابن تيمية في (الفتاوى 68/28): (وكذلك يوسف كان نائباً لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم الى الايمان بحسب الامكان).
بل وقال في (الفتاوى 56/20): (ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكنه فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
أقول:
فالعلماء قرروا هذه الصورة، وهي منطبقة تماماً على الصورة التي قررها الشيخ العبيكان، وليس عند من قال بهذا من العلماء هذه القيود التي يقول بها الدكتور! من التفريق بين كافر وكافر! او مسلم ومسلم!

التعليق الثاني:

ان تكفيره للحكومة العراقية الحالية جناية أيما جناية!
فإنه في كلامه هذا يقصد (علاوي) وهو معروف الحال، إلا ان الحكومة انما هي ل (الياور) وهو رجل سني مسلم، ولا أدري بأي حجة يحكم عليه الدكتور في الاتصال الهاتفي - والله ثالثنا - : بأنه مرتد!
فإن قيل: ان (الياور) انما هو اسم لا حقيقة! وأن الحكومة بيد (علاوي)!
فهذا خطأ شنيع لا مستند عليه، ومعلوم أنه لا يوجد ما يمنع من أن يقوم الياور بإعطاء الصلاحية لعلاوي او غيره، وأن هذا لا يلغي كون الولاية للياور.
وإن قيل: إن الياور انما هو منصب من جهة الأمريكان!
فهذا خطأ ايضاً، لأن معتقد أهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة لكل مسلم تغلب، ولم ينظروا في طريقة هذا التغلب.
وإن قيل: ان الياور مرتد لموالاته الكفار، او لاعانته لهم!
فهذا أيضاً خطأ، لأن الموالاة والاعانة لها تفصيلها الذي لا يتسع له المجال (وأحيل القارئ لكتابي: وجادلهم بالتي هي أحسن)، ولم يقع من الياور الوجه المكفر، بل حتى لو وقع منه فإنه لابد من اقامة الحجة في تكفير المعين، وهذا من صميم معتقد أهل السنة والجماعة.

التعليق الثالث:

أن الجهاد الذي يحرم فيه الفرار هو الجهاد الشرعي المستوفي للشروط، ومن الشروط القدرة. فإن كان لدى المسلمين ضعف فإنه لا يشرع لهم الجهاد بنوعيه: الدفع والطلب. وقد بينت هذا في كتابي المشار إليه، ونقلت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقرير ذلك، ومنه قوله رحمه الله في (شرح رياض الصالحين 375/3): (فالقتال واجب، ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة. والأمة الإسلامية اليوم عاجزة. لا شك عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية. إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه {فاتقوا الله ما استطعتم}، قال تعالى: {وهو كره لكم}). وقوله في (الباب المفتوح 261/2لقاء 33سؤال 977): (لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة). ومن أدلة ذلك ما في صحيح مسلم من خبر عيسى عليه السلام في آخرالزمان وقد أوحى إليه الله عز وجل أني بعثت عباداً لا طاقة لك بهم فحرز (أي ألجيء) عبادي بالطور (الجبل)، فعيسى عليه السلام - هنا - يفر من الغزاة ويعتصم بالجبل لعدم القدرة على ملاقاة أولئك القوم.

ثانياً:
انتقاد الدكتور تقرير الشيخ جواز تولي المسلم عند الكافر:
قرر الدكتور أن النصوص الشرعية قد تواترت في (دفع المحتل ومجاهدة الباغي) و(الاعتماد على الله في ذلك) و(الاعتقاد بأن النصر ليس بالعدد والعدة)، وأنها نصوص لا يختلف عليها أحد من العقلاء فضلاً عن العلماء، فكيف يترك هذه النصوص الأصلية في المسألة بعينها، ويذهب الذاهب بعيداً ليلتقط له شبهة يحاول أن يتعلق بها ليعزز بها قولاً شاذاً بمعزل عن الصواب.
ولي على هذا الجزء من الاعتراض ثلاثة تعليقات:

التعليق الأول:

أنه لا خلاف في فرضية ووجوب دفع المعتدي ومجاهدته، ولكن هذا يقيد بالقدرة، والأدلة الشرعية قد قيدت كل الواجبات بالقدرة، كما في قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". فلماذا يتجاهل الدكتور قيد القدرة الذي نص الله ورسوله على تقييد الأوامر والعبادات الشرعية به؟! ثم إن العبيكان قد وافق في هذا الشيخ ابن عثيمين (وقد تقدم نقل بعض كلامه).

التعليق الثاني:

أنه لا خلاف في أن النصر بيد الله وليس بالعدد والعدة، ولكنه لابد من مراعاة الجانب المادي وإلا لما كان للأمر بإعداد القوة الذي في قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم..} ثمرة! ومن أعجب ما قال الشيخ لي هاتفياً أننا لسنا بحاجة للقوة فيكفينا أن ندعو الله فتسقط الطائرة! صحيح أن هذا لا يعجز الله، ولكن المتقرر أن الله جعل للمسببات أسباباً كونية ينبغي الأخذ بها ولا يصح تركها انتظاراً للكرامة. ومن أظهر البراهين على هذا هزيمة المسلمين يوم مؤتة مع أنه من المعلوم بداهة أنهم هزموا مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لهم بالنصر.
وبالنظر لجانب القوة فإنه يلزمنا أن نعترف وبصراحة أننا لسنا بأهل لمواجهة الكفار حالياً لا من جهة القوة الإيمانية ولا القوة المادية، ويكفينا أن نرى كم في صفوف المسلمين من الضعف الديني والأمور التي تقدح في التوحيد، وفي المقابل فإننا نرى أن النظام السابق (نظام صدام) لم يستطع الصمود أمام القوة الكافرة، فكيف يصمد شباب الفلوجة أو غيرها؟! إني أناشد عقل الدكتور قبل علمه في أن يتقي الله ويعرف أهمية وفرضية الإعداد قبل أن يخوض بالأمة في بحار الدماء والأشلاء.

التعليق الثالث:

لا يصح للدكتور أن يرمي رأي الشيخ بأنه شاذ أو شبهة! لأن الشيخ لم يقل هذا القول من تلقاء نفسه، بل هو موجود في كلام من تقدم من العلماء.

ثالثاً:
انتقاد الدكتور النقول التي استشهد بها الشيخ على جواز تولي المسلم عند الكافر:

قال الدكتور: (لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما ذهب إليه الأخ الشيخ العبيكان، لأنها تتكلم عن تولية حاكم ظالم أو كافر في دولته رجلاً مسلماً في ولاية فهل يجوز ذلك أم لا؟ يعني في أمريكا مثلاً أو في بريطانيا أو فرنسا أو حتى في اسبانيا التي كانت دولة إسلام سابقاً واستولى عليها الكفار، هل يجوز للمسلم أن يعمل لدى هذه الحكومة الكافرة؟).
ولي على هذا الجزء من الاعتراض تعليقان اثنان:

التعليق الأول:

أن العلماء إنما فرضوا صورة حاكم كافر يولي مسلماً، ولم يتحدثوا على الطريقة التي تولى بها هذا الكافر، ولا عن أحقية هذا الكافر بالحكم من عدمها، وعليه فإن الصورة التي استشهد بها الشيخ العبيكان منطبقة تماماً على النقول التي ساقها وعضد بها رأيه، فلا وجه لهذا الاعتراض الموهم للمفارقة بين الشيخ والمنقول عنهم لأن دعوى الفرق إنما هي من اختراع الدكتور لا من منصوص كلام أهل العلم.

التعليق الثاني:

قرر الدكتور صحة ولاية المسلم في اسبانيا مع أنها كانت دولة إسلامية، وسبب هذا التقرير هو تحول تلك الدولة إلى دولة كفر أو بمعنى علمي (دار كفر) وتغلب الكفار عليها. واني أسأل الدكتور: ما الفرق بين اسبانيا والعراق؟ فإن أقر بتغلب الأمريكان فقد ناقض نفسه، وإن لم يقر بهذه السيطرة فإنا لو افترضنا حصول هذه السيطرة في المستقبل فيمكن أن نستفيد من هذا.. ان اعتراضات الدكتور لن تدوم أكثر من سنة أو سنتين! وسيوافق الشيخ في فتواه تماماً كما قرر هو نفسه في اسبانيا! وبناءً عليه: فإن الاعتراض ليس علمياً وإنما وقتي لا أكثر ولا أقل! نسأل الله الثبات.

رابعاً: ثناء الدكتور على ال 26أصحاب البيان في نازلة العراق

قال الدكتور: (وأما بالنسبة لهؤلاء العلماء، فهم معروفون وأكثرهم من حملة الدكتوراه وأساتذة الجامعات وهم من أعلى الناس علما في المملكة، ولا يعني هذا أنهم لا يخطئون ولكن حووا من هم أفضل علماً وأكبر سناً وأكثر عدداً وأنشط في الدعوة والتأليف من الشيخ العبيكان، مع احترامنا للجميع فبعضهم لو انفرد وحده تجده أفقه وأعلم من الشيخ فكيف بالمجموع؟).
ولي على هذا الجزء من الجواب ثلاث تعليقات:

التعليق الأول:

لقد أعمل الدكتور في تفضيله بيان ال 26مرجحات غير مؤثرة، فما هو دخل الكثرة؟ أو السن؟ أو النشاط في الدعوة والتأليف؟ إذ المسألة المطروحة في الصواب من الخطأ من جهة والدليل لا في الأكثر عدداً والأسن! والأكثر إنتاجاً!

التعليق الثاني:

من هم الأشخاص الذين يقصد الدكتور تفضيلهم والثناء على إنتاجهم العلمي؟ ولماذا لم يصرح بأسمائهم؟ ومن هو الذي لو انفرد وحده لكان أفقه وأعلم من الشيخ؟ ولماذا لم يصرح باسمه؟
فإن الناظر - في جملتهم إن لم يكن كلهم - بعين البصيرة فسيجد أن الشيخ أكبر منهم سناً وعلماً وأبرع منهم في مجال التأليف العلمي.. ويا حبذا لو صرح الدكتور بهذه الأسماء التي يقصدها حتى ننظر في مصداقية تصريحه ونرد عليه بما هو أنسب.

التعليق الثالث:

هل حمل الدكتوراه يعد مرجعاً فاصلاً عند النزاع؟ وهل أمر الله بالرجوع للدكاترة عند الاختلاف؟ أم أمره بالرجوع للكتاب والسنة؟ وقد شهد الكتاب ليوسف عليه السلام بالولاية من الكافر، كما شهد الكتاب والسنة بتقييد واجب الجهاد بالقدرة.. فلماذا لم يرجع الدكتور لهذين الأصلين ورجع للشهادات الأكاديمية؟!

خامساً: غمز الدكتور في هيئة كبار العلماء..

قال الدكتور: (هيئة كبار العلماء جهة رسمية معينة أفرادها لا يزيدون علماً عن غيرهم من أهل العلم، بل هناك من هو أعلم منهم بلا جدال ولا ريب، وكل ما في الأمر ان هذه جهة معتمدة لدى الدولة في أوقات الحاجة.. أيضاً هذه الهيئة غير معتمدة في غير المملكة، وهناك جهات كثيرة مثلها معينة من قبل دولها)..
اتجاوز هذا بدون تعليق، وادع للقارئ تأمله.

سادساً: قال الدكتور (واجب على كل المسلمين مناصرة إخوانهم على من اعتدى عليهم، ومجرد اعتداء الكافر على أخيك المسلم يعتبر ناقضاً لأي ميثاق وعهد بينك وبينه، ولا يمنعك هذا الميثاق).

وهذا الكلام قد احتوى على ثلاثة أخطاء:

الخطأ الأول: ظنه أن نقض العهد يرجع لكل أحد! وهذا مخالف لما دل عليه الدليل من أن العهد إنما ينقضه ولي الأمر، ولذلك فقد التزم أهل المدينة بالعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، حيث لم يقم أحد منهم بنقضه، وأكبر شاهد على هذا موقفهم من أبي جندل وأبي بصير ومن المسلمين المستضعفين في مكة، فلم تصدر من أحدهم أي مناصرة لهم، بل ولم ينضمّ أحد منهم إلى أبي جندل وأبي بصير الذين هما خارج دولة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمهما من العهد ما يلزم أهل المدينة.

والخطأ الثاني: ظنه أن العهد ينقض باعتداء الكفار على المسلمين في أي قطر! وهذا مخالف لما دل عليه الدليل السابق من تقييد ذلك بقدرة المسلمين على نصرة إخوانهم، فإن لم تكن ثم قدرة فلا يشرع لهم الدفع عن أنفسهم فضلاً عن مسلمين آخرين في قطر آخر.

والخطأ الثالث: قد تجاوز الدكور بهذا تأييد بيان ال 26إلى الإشارة شبه الصريحة باستنفار المسلمين في كل مكان للوقوف مع إخوانهم في العراق! فإن كان الدكتور يلتزم هذا فلماذا لا ينفر؟ ولماذا لا يرسل أبناءه وأقرباءه لتلبية داعي الجهاد ونصرة المسلمين في العراق؟ {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}.
أرجو أن يتأمل الدكتور ومن يشاطره الرأي في حقيقة الأمر، وفي الأدلة والبراهين التي سقتها في ردي هذا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

بندر بن نايف العتيبي

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/28-11-2004/Mainpage/FORALL_4983.php

12d8c7a34f47c2e9d3==