عبيد الأثري
11-21-2004, 09:53 PM
قال العثيمين رحمه الله ص61:
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد ).
وقال ابن لقيم رحمه الله في النونية:
العلم معرفة الهدى بدليله ### وماذا والتقليد يستويان
والتقليد يكون في موضعين:
الأول: أن يكون المقلَّد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد, لقوله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).
ويقلد أفضل مَن يجده علماً وورعاً, فإن تساوى عنده اثنان خيَّر بينهما.
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.
والتقليد نوعان: عام وخاص.
فالعام:
أن يلزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه:
فمنهم: مَن حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.
ومنهم مَن حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع, وجوازه ما فيه).
والخاص:
أن يأخذ بقول معين في قضية معينة, فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.انتهى
من شرح الأصول الستة ( ص61-62 ) للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الأولى1423- 2003م لمكتبة عبدالمصور محمد عبدالله.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد ).
وقال ابن لقيم رحمه الله في النونية:
العلم معرفة الهدى بدليله ### وماذا والتقليد يستويان
والتقليد يكون في موضعين:
الأول: أن يكون المقلَّد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد, لقوله تعالى: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).
ويقلد أفضل مَن يجده علماً وورعاً, فإن تساوى عنده اثنان خيَّر بينهما.
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.
والتقليد نوعان: عام وخاص.
فالعام:
أن يلزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه:
فمنهم: مَن حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.
ومنهم مَن حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع, وجوازه ما فيه).
والخاص:
أن يأخذ بقول معين في قضية معينة, فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.انتهى
من شرح الأصول الستة ( ص61-62 ) للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الأولى1423- 2003م لمكتبة عبدالمصور محمد عبدالله.