المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هلى يجوز صيام السته من شوال قبل القضاء؟؟؟؟؟؟


كيف حالك ؟

نور السنه
11-12-2004, 06:24 PM
هل يجوز للمرأة أن تصوم ستا من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان ؟


اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصوم الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك والأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالقضاء، فالذي عليه قضاء يبدأ به قبل الست، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة، فالتي عليها قضاء تبدأ به ثم تصوم إن تيسر لها ذلك وإلا فالقضاء أهم، وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء . نعم

الشيخ بن باز رحمه الله

استمع للمقطع الصوتي (http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-03-1411-0100002.htm)

أم حمد
11-14-2004, 11:08 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا...

بنت الاسلام
11-16-2004, 11:31 PM
بارك الله فيك

السلفيه
11-18-2004, 10:09 PM
بارك الله فيك يانور السنه

اللين
02-06-2005, 10:57 PM
هل يجوز صيام التطوع
ـ كالستة أيام من شوال، ويوم عرفة، وعاشوراء ـ
لمن عليه قضاء من رمضان؛ قبل أداء القضاء؟



إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [ آل عمران: 102]
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. [ النساء: 1 ].
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُـمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَـازَ فَوْزاً عَظِيماً. [الأحزاب:70-71 ].
أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.
عن أبي أيوب الأنصاري  أن رسول الله  قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ). أخرجه مسلم، وأحمد، والترمذي، وغيرهم.


مدار البحث على حديث عائشة الآتي:
عن عائشة ضي الله عنها قالت : ( كانَ يكونُ عليَّ الصَوْمُ مِنْ رَمَضانَ فَما أسْتَطِيعُ أن أقْضيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ ) ـ الشغل من رسول الله  أو برسول الله  ـ من كلام يحيى بن سعيد. أخرج الحديث الشيخان، وغيرهما.
وفي رواية للترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة، أنها قالت: ( ما قضيت شيئا مما يكون عليّ من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله  ).
نقل ابن حجر في "الفتح" ( 4/ 189 ـ 191) عن الزين بن المنير قوله: "جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة لأن ظاهر قوله تعالى: [فعدة من أيام اخر]؛ يقتضي التفريق لصدق أيام آخر سواء كانت متتابعة أو متفرقة والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التاخير".
قال ابن حجر ـ عقبه ـ:" قلت ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهور، وقالت عائشة: نزلت [فعدة من أيام أخر متتابعات] فسقطت [متتابعات]، وفي الموطأ أنها قراءة أبي بن كعب، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولاً واجباً ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام اخر". قوله: "فما أستطيع أن اقضيه إلا في شعبان"، اُستدِّل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك وهو مبنى على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟!"
وقال ابن حجر أيضاً: " وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً؛ سواءً كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة كما بيناه مدرجة. فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيداً بالضرورة لأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر إطلاع النبي  على ذلك؛ مع توفر دواعى أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه".
ونقل الشوكاني في "نيل الأوطار": ( 4/ 317 ـ 318 ) كلام ابن حجر هذا، فقال:
"قوله: "فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ومن أين لقائله ذلك؟
قوله وذلك لمكان رسول الله  هذا لفظ مسلم
وفي لفظ للبخاري الشغل بالنبي
وفي رواية للترمذي وابن خزيمة أنها قالت ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله 
( وفي الحديث ) دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواءً كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة أعني قوله وذلك لمكان رسول الله  قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح ولكن الظاهر اطلاع النبي  على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية فيكون ذلك أعني جواز التأخير مقيدا بالعذر المسوغ لذلك ".
قال النووي في "شرح مسلم": ( 8/22-23 ):
"مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخى ولا يشترط المبادرة به في أول الامكان. وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور ويستحب المبادرة به للاحتياط".
قال ابن عبد البر في "التمهيد" : ( 23/14/-149 ):
"وقد يستدل من قول عائشة هذا على جواز تأخير قضاء رمضان لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله  وإذا كان ذلك كذلك؛ كان فيه بيان لمراد الله عز وجل من قوله  فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، لأن الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي كما يقتضي الانقياد إليه ووجوب العمل به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك، وذلك دليل على أن شعبان أقصى الغاية في ذلك".
قال العيني في "عمدة القاري" ( 11/ 55 ):
"والحديث يدل على أنه يقضي في أي وقت كان". ـ يعني قبل دخول رمضان المقبل ـ.
وقال :
"وروى الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة: "ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان إلاّ في شعبان حتى قبض رسول الله ". قيل مما يدل على ضعف الزيادة أنه  كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبِّل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك مما يمنع الصوم؛ أللهم إلاَّ أن يقال كانت لا تصوم إلاَّ بإذنه، ولم يكن يأذن لاحتمال حاجته إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان  يكثر الصوم في شعبان؛ فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلاّ في شعبان. قلت: وكانت كل واحدة من نسائه  مهيئة نفسها لرسول الله  لاستمتاعه من جميع أوقاته إن أراد ذلك؛ ولا تدري متى يريده، ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من عادتهن. وقد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إلاَّ بإذنه؛ لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم "ولا تصوم إلاَّ بإذنه" وقال الباجي: والظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير القضاء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع. ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه لأنه واجب ويحمل الحديث على التطوع.
ومما يستفاد من هذا الحديث أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقا".ً
قال ابن حزم في "الإحكام" ( 3/321 ـ 323 ):
"قال علي: وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لا يقبل تطوع من عليه فرض .
قال علي: وهذا إذا أجمل دون تفسير أو خطأ وذلك أن الحديث قد صح عن النبي  أن الله تعالى يجيز صلاة من لم يتم فرض صلاته بتطوع إن كان له وكذلك الزكاة وكذلك سائر الأعمال
قال علي: والصحيح في هذا الباب أن كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه فإنه لا يجزي أحدا أداه غيره في ذلك الوقت وذلك كإنسان أراد صيام نذر عليه أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح فهذا لا يجزيه أو كإنسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه أو يصلي صلاة نذر عليه حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة فإن قضى حينئذ صلاة فاتته لم تجزئه وعليه قضاؤها ثانية وكذلك إن صلى صلاة نذر عليه وليس كذلك من لزمته زكاة ولم يبق من ماله إلا قدر ما يؤدي ما وجب عليه منها فقط إلا أن له غنى بعد ذلك فهذا يجزئه أن يتصدق بما شاء منه تطوعا وأن يؤدي منه نذرا بخلاف ما ذكرنا قبل لأن الزكاة في ذمته لا في عين ما بيده".
ـ إلى أن قال ـ:
"وأما إذا دخل وقت الصلاة وفيه مهلة بعد فلا خلاف بين أحد من المسلمين في جواز التطوع حينئذ وبهذا جاءت النصوص وأما من سافر في رمضان أو مرض فهو غير مأمور بصيامه لرمضان وغير منهي عن صيامه لغير رمضان فله أن يصومه لما شاء من نذر أو تطوع أو قضاء واجب وأما من عليه صلوات نسيها أو نام عنها وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فأفطر فإن وقت هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم ممتدا أبدا فإن أخر قضاء ذلك وهو قادر غير معذور فهو عاص بالتأخير فقط وذلك لا يسقط عنه قضاء ما لزمه قضاؤه من ذلك فهذا والصلاة التي دخل وقتها سواء فإن تطوع بصلاته أو صيام لم يضع له ذلك عند الله تعالى لأن وقت ما لزمه ممتد بعد فلا يفوته
وبالله تعالى التوفيق ومما يبين هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت تكون على الأيام من قضاء رمضان يعني من قضاء أيام حيضها ولا أستطيع أن أقضيها إلاّ في شعبان لشغلي برسول الله أو كلاما هذا معناه.
قال علي: وهذا مما قد أيقنا أن رسول الله علمه وأقر عليه لأنه لا يجوز أن تحيض إلا وهو يعلم ذلك لأنها كانت لها ليلتان من تسع ولا يمكن أن يغفل عليه السلام أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء إلا بتعجيله وقولها لا أستطيع أوضح عذر وهذا نص ما قلنا وبيانه.
ومما يبين صحة ما قلنا آنفا من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض الأموال إنما هي واجبة في ذمة المرء لا في عين ما بيده من المال أنه لو كانت واجبة في عين ما بيده من المال ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق وهذا باطل وأيضا فإنه مما لا يقوله مسلم فلما لم تسقط الحقوق المذكورة بذهاب جميع عين المال صح يقينا أنها في ذمته وإنما يصير ما له لغيره بأحد وجوه أربعة أوجبها النص وهي أداؤه من ماله أو قبض من له حق حقه مما ظفر منه من ماله أو قضاء الحاكم بما له للغرماء فيما لزمه من الحقوق أو بموته فقط.
قال علي: وأما العمل المأمور به في وقت محدود الطرفين قد ورد النص بالفسحة في تأخيره فإنه يجب بأول الوقت إلا أنه قد أذن له في تأخيره وكان مخيرا في ذلك وفي تعجيله فأي ذلك أدى فقد أدى فرضه إلا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله العمل واتهمه به ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع ولذلك أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها فتحيض فعلت ما أبيح لها ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن.
وقال تعالى  لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، فسقطت الملامة.
وقد أخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقتها فصح بذلك أن ذلك جائز مباح حسن وإن كان التعجيل أحسن وسقط القضاء عنها لخروج الوقت لأنه يؤدي عمل إلا في وقته المأمور به كما أسقط خصومنا موافقين لنا القضاء عن المغمى عليه أكثر من خمس صلوات وبعضهم أسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها.
وأما كل عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر فإن الأمر به ثابت متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم في تأخيره لأنه لم يفسح له ذلك وكلما أخره حصل عليه اسم التضييع وإثم الترك لما أمر به".
قال الزرقاني في "شرح الموطأ": ( 2/258 ):
"وفي رواية الإسماعيلي سمعت أبا سلمة ( أنه سمع عائشة زوج النبي  تقول إن ) بكسرٍ فسكون ( كان يكون عليّ الصيام من رمضان ) بتكرير الكون لتحقق القصة وتعظيمها والتعبير بلفظ الماضي أولاً والمضارع ثانياً لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل
( فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان ) زاد البخاري قال يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ: الشغل بالنبي  أي يمنعني الشغل لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تعلم متى يريده ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يحتاجها فتفوتها عليه وهذا من الأدب وأما شعبان فكان يصومه فتتفرغ فيه لقضاء صومها ولأنه إذا جاء ضاق الوقت فلا يجوز تأخيره عنه
وفي مسلم قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي 
قال ابن عبد البر: وهذا التعليل ليس بشيء لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه لأنه أعدل الناس حتى قال: ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )
ولعل هذا القائل شبه عليه أنه روى أنها قالت: "ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلاّ في شعبان حتى توفي رسول الله " لكن لم يأت قولها حتى توفي من وجه يحتج به فإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة وتعقب بأن في مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله  فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله  حتى يأتي شعبان" ولذا قال عياض: هذا نص منها على علة ذلك وردٌ على من ضعف التعليل به، وقال: إنما فعلته للرخصة لا للشغل واستشكاله بأنه كان يقسم ويعدل وله تسع نسوة فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام أجاب عنه القرطبي بأن القسم لم يكن واجبا عليه، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات
وقد روى الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة قالت: "ما قضيت شيئاً مما يكون عليّ من رمضان إلاّ في شعبان حتى قبض"، والبهي صدوق يخطىء وكأنه وجه قول أبي عمر لا يحتج به لكن روى له مسلم والأربعة وعلى مذهب من يقول إنه واجب عليه يحتمل أن يقال: كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يأذن لاحتمال احتياجه إليها وإذا ضاق الوقت أذن لها وهو لا يجدي لأن احتمال ذلك يعطي أنه لا يجب عليه القسم
وفي الحديث حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور إذ لو منع التأخير لم يقرها  عليه وأوجبه داود من ثاني شوال فإن أخره إثم وحديث عائشة يرُدُ عليه. قال عياض: وهو وإن لم يجب فوراً فالمبادرة به مستحبة ويقدم على غيره من صوم النفل".
قلت: بعد هذ النقل من كلام الأئمة الأعلام لما سبق؛ يتبين لنا جواز تأخير القضاء لمن كان عليه أياماً من رمضان من عذر شرعي.
ويبقى لنا معرفة هل يجوز صيام التطوع، كستة أيام شوال، ويوم عرفة وعاشوراء؟
فنقول وبالله التوفيق:
إذا عرفنا مما سبق أن الأئمة استدلوا من حديث عائشة رضي الله عنها "حديث البحث" على أن القضاء وقته موسع، وإذا عرفنا أن عائشة رضي الله وبقية نساء النبي  رضي عنهن جميعاً يؤخرنَ قضاء ما عليهنّ من صوم من رمضان إلى شعبان.
فهل يمكن أن نقول: أن عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين؛ كنَّ لا يصُمنَ ستة أيام شوال، ولا يوم عرف وعاشوراء؟!
أو بوجه آخر، هل يُظن فيهنَّ انهنَّ رضي الله عنهنّ لا يتطوعنّ في هذه الأيام الفاضلة بصيام؟!
الجواب طبعاً؛لا. لأنهن أحرص الناس على كسب الثواب، وهنّ المتربيات في بيت النبوة؛ فيستبعد أن يفوِّتنَ على انفسهنّ ثواب صيام مثل هذه الأيام الفاضلة؛ وخاصة أنها لا تعود في العام مرة أخرى.
فإذا كان كذلك فهذا يحملنا على القول بأنهنّ يصُمْنَها.
فإن قال قائل: كيف يصمنَ وعائشة تقول: "فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله  حتى يأتي شعبان"، تعني الأيام التي تكون عليها من رمضان؟
نقول: جوابنا؛ مثل جواب من علل صيامها لأيام القضاء في شعبان بقوله: وأما شعبان فكان يصومه  فتتفرغ فيه لقضاء صومها.
فنقول: يستطعنَ رضوان الله عليهن أن يصمنَ معه  الست من شوال، ويوم عرفة وعاشوراء وهو صائم لها، لأنا نعرف من السنة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام هذه الأيام؛ التي ندب إلى صومها، ورغب في صيامها أمته .
يضاف إلى ذلك، أن هذه الأيام ـ المشار إليها ـ أيام محدودة بزمن معين، فإذا فات وقتها؛ فات العمل بها، والقضاء وقته مطوّل، لحديث عائشة رضي الله عنها ـ حديث الباب ـ، وهو قول جمع من التابعين، منهم: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، قالوا: "اقض رمضان متى شئت ". ابن أبي شيبة (3/74).
فإن قال قائل: ورد في المنع عن المتطوع بصيامٍ قبل أن يصوم القضاء أثر عن أبي هريرة، وقول الصحابي حجة إن لم يجد له معارض.
فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن عليَّ أياماً من رمضان، أفأصوم العشر تطوعاً، قال لا ولِمَ؟ إبدأ بحق الله ثم تطوع بعدُ ما شئت. ( 7715 ) وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": ( 4/285 ) من طريق عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد، ولفظه: وسأله رجل فقال: إن عليَّ رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، قال: لا. بل ابدأ بحق الله فاقضه ثم تطوع بعدُ ما شئت.
قلت: يعمل بهذا إذا لم نجد خلاف في هذه المسألة عند الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مقرر في علم الأصول، قول الصحابي حجة ما لم يكن له معارض من الصحابة.
فهنا وقع قول آخر لصحابي جليل أعلى من أبي هريرة؛ ألا وهو عمر رضي الله عهما، وهو الذي أمر النبيُ  باتباع سنته، وذلك في قوله: ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... )، فالأخذ بقوله في مسألة لم يرد فيها نص لا بنفيٌ ولا بإثبات من النبي ؛ أمر راجح وغيره مرجوح.
وهذا القول فيه مخرج لمن يتحرج من صيام التطوع قبل أداء القضاء.
فقد أخر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (3/ 74) ـ كما قاله ابن حجر في "الفتح" (4/189) ـ، عن عمر  قال: "لا بأس بقضاء رمضان في العشر".
أضف إلى ذلك؛ أنه قد صح هذا القول عن أبي هريرة  ـ الذي قال: [ابدأ بحق الله فاقضه ثم تطوع بعدُ]ـ قال: "إذا بدأ بالفريضة لا بأس أن يصومها في العشر". ابن أبي شبية (3/74).
وجاءت الآثار عن كبار التابعين به، منهم: سعيد بن جبير، وابراهيم النخعي، وابن المسيب، قالوا: "لا بأس أن يصومها في العشر"، و"لا بأس بقضاء رمضان في العشر". المرجع السابق.
و"العشر": المقصود بها عشر ذو الحجة.
وأخرج عبدالرزاق ( 7718 )، عن ابن جريج قال: قال مجاهد: "من كان عليه صيام رمضان فتطوّع بصيام، فليجعل ما تطوّع به في قضاء رمضان".
فيفهم من مجموع هذه الآثار، أنه يحصل ثواب صيام أيام التطوع ـ لا سيما المحدودة بزمن معين والتي لا تكون في السنة إلا مرة واحدة ـ إن نوى أن يجعلها قضاءً لرمضان.
فنخلُص إلى أنه يجوز صيام التطوع المحدد بزمنٍ معين؛ لأنه إذا فات وقته فات ثوابه، كستة أيام شوال، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء؛ لمن يكون عليه قضاء من رمضان ـ إذا عرفنا مما سبق من البحث أنه يجوز تأخير القضاء إلى شعبان من نفس العام ـ، ولا يجوز تأخيره إلى أن يأتي رمضان المقبل من غير عذر كمرض. والله أعلم، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،،،،،
كتبه
جمال بن فريحان الحارثي
12/10/1245هـ

12d8c7a34f47c2e9d3==