المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود


كيف حالك ؟

السلفيه
11-11-2004, 03:36 AM
http://www.al-wed.com/pic-vb/811.gif

‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو خيثمة ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم الأحول ‏ ‏عن ‏ ‏حفصة بنت سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أم عطية ‏ ‏قالت ‏
‏كنا نؤمر بالخروج في العيدين ‏ ‏والمخبأة ‏ ‏والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ‏

‏قولها في هذه الرواية ( والمخبأة ) ‏

‏هي بمعنى ذات الخدر . قال أصحابنا : يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن , وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم , ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل . قال القاضي عياض : واختلف السلف في خروجهن للعيدين , فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم , ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف , وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة . ‏

‏قولها : في الحيض ( يكبرن مع النساء ) ‏

‏فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب , وإنما يحرم عليها القرآن . ‏
‏وقولها : ( يكبرن مع الناس ) دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين , وهو مجمع عليه قال أصحابنا : يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة . قال القاضي : التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام , والتكبير في الصلاة , وفي الخطبة , وبعد الصلاة . أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم . وقال الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين . وقال أبو حنيفة : يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر , وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور . وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه , وغيره يأباه . وأما التكبير للشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام , وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام . وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك , لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام . وقال الثوري وأبو حنيفة , خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام . وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد : يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى , وروي هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه . وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب : هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره , أو صبح يوم النحر أو ظهره , وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر , أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره ؟ واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق , وللشافعي قول العصر من آخر أيام التشريق . وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق , وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا , وعليه العمل في الأمصار

صحيح مسلم بشرح النووي

أم حمد
11-11-2004, 03:35 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

نور السنه
11-12-2004, 06:34 PM
بارك الله فيك

أم يوسف
01-19-2005, 10:54 PM
جزاك الله خير

12d8c7a34f47c2e9d3==