المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام مختصرة لزكاة الفطر


كيف حالك ؟

مشعل عبدالله
11-07-2004, 05:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد



فهذه أحكام مختصرة لزكاة الفطر ؛ وأحببت الاختصار حتى يتهيأ للجميع قراءتها والاستفادة منها


فأقول مستعيناً بالله :



حـكـمتهـــا :


تُطَّهر الصائم مما قد شاب صيامه من آثار اللغو والرفث ، وتعين الفقراء والمساكين ، وتغنيهم عن السؤال يوم العيد



حـكــمهـــا :


واجبة على كل مسلم حيٍّ ، حرٍ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فَضُلَ عن قوت يومه وليلته

كما تلزمه الزكاة عمن يعول


نوعـهـــا :


تخرج من قوت أهل البلد ، سواء قمحاً ، أو تمراً ، أو أرزاً ، أو غير ذلك



مـقـدارهــا :


صاع ، وهو ما يقارب ثلاثة كيلوات ، عن الفرد


وقـتـهــا :


وقت الجواز : قبل يوم العيد بيوم أو يومين

وقت الاستحباب : يوم العيد قبل صلاة العيد

وإذا لم يؤدها قبل الصلاة أثمَ ، ووجب عليه القضاء ، و تكون صدقة بعد الصلاة


مصرفها :


تصرف مصرف الزكوات العامة ، وهم الأصناف الثمانية المعروفة ، إلا أن الفقراء والمساكين أولى من غيرهم بها


مـســـائل مـتـفـــــرقـة :



* يجوز توزيع الزكاة الواحدة على عدة أشخاص ، كما يجوز إعطاء شخص واحد أكثر من زكاة

* لا يجوز صرف الزكاة للكفار حتى ولو كانوا فقراء

* لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية كالعمال والخدم المغتنين عنها

* يجوز توكيل الجمعيات الخيرية والموثوقين لإخراج الزكاة

* لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة تأخيرُها عن وقتها

* يجب إخراج الزكاة طعاماً ، ولا يجوز أن تخرج مالاً أو كسوة ولا غيرها سوى الطعام

* يجوز للفقير بيع الزكاة بعد قبضها

* الزكاة تخرج في البلد الذي يوجد به المزكي ولو كان غير بلده

* لم يثبت ذكر أو قول معين عند إخراج الزكاة

* تجب الزكاة على الفقير بقدر ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته ، ويبدأ بنفسه ثم من يعول : زوجه ثم ولده ثم والداه

* تستحب عن الطفل ببطن أمه لفعل عثمان رضي الله عنه

* من مات قبل وقت وجوبها سقطت عنه ولا يجب على أهله إخراجها عنه



أسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وزكاتهم وصلاتهم وصالح أعمالهم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ،،،



منقول للفائده

12d8c7a34f47c2e9d3==