بوخالد
11-04-2004, 09:28 PM
يقول كثير من الفقراء الآن أنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام لأنه أنفع لهم فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً..؟؟
الذي نرى أن لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : (كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء وهذا يختلف في كل وقت بحسبه ، وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ ، ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ)).
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص141)
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
هل يجوز دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء.. ومن لم يتمكن من دفعها قبل الصلاة فهل يجوز له أن يدفعها بعد الصلاة..؟
نعم يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية لماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة وهذا لا يجوز و لا يحل ، أما إذا كان لا تجب نفقته فإن له أن يدفع إليه زكاته بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((صدقتك على القريب صدقة وصلة)).
وأما إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى : {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم.. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل من لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
فعلى هؤلاء أن يتقوا ربهم وأن يقوما بما أوجب اللَّه عليهم في جميع الأوقات على الوجه الذي يرضاه اللَّه وجل.
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص142)
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
سئل رحمه الله عن زكاة الفطر: هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
الحمد لله. أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور, وهما روايتان عن أحمد, إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص. والأخرى: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف, وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره, وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89], والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي. ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن .
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه, فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 68 ـ 69)
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسون في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لاتحل إلا للمسلم وماحكمها لغيره؟
لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 29، 30) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6065]
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 372) [ رقم الفتوى في مصدرها: 2867]
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 376 ـ 377) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3055]
الذي نرى أن لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : (كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء وهذا يختلف في كل وقت بحسبه ، وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ ، ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ)).
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص141)
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
هل يجوز دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء.. ومن لم يتمكن من دفعها قبل الصلاة فهل يجوز له أن يدفعها بعد الصلاة..؟
نعم يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية لماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة وهذا لا يجوز و لا يحل ، أما إذا كان لا تجب نفقته فإن له أن يدفع إليه زكاته بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((صدقتك على القريب صدقة وصلة)).
وأما إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى : {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم.. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل من لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
فعلى هؤلاء أن يتقوا ربهم وأن يقوما بما أوجب اللَّه عليهم في جميع الأوقات على الوجه الذي يرضاه اللَّه وجل.
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص142)
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
سئل رحمه الله عن زكاة الفطر: هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
الحمد لله. أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور, وهما روايتان عن أحمد, إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص. والأخرى: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف, وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره, وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89], والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي. ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن .
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه, فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 68 ـ 69)
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسون في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لاتحل إلا للمسلم وماحكمها لغيره؟
لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 29، 30) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6065]
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 372) [ رقم الفتوى في مصدرها: 2867]
http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif
يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 376 ـ 377) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3055]