المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى في زكاة الفطر


كيف حالك ؟

بوخالد
11-04-2004, 09:28 PM
يقول كثير من الفقراء الآن أنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام لأنه أنفع لهم فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً..؟؟

الذي نرى أن لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : (كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء وهذا يختلف في كل وقت بحسبه ، وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ ، ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ)).

سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص141)

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

هل يجوز دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء.. ومن لم يتمكن من دفعها قبل الصلاة فهل يجوز له أن يدفعها بعد الصلاة..؟


نعم يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية لماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة وهذا لا يجوز و لا يحل ، أما إذا كان لا تجب نفقته فإن له أن يدفع إليه زكاته بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((صدقتك على القريب صدقة وصلة)).

وأما إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى : {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم.. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل من لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

فعلى هؤلاء أن يتقوا ربهم وأن يقوما بما أوجب اللَّه عليهم في جميع الأوقات على الوجه الذي يرضاه اللَّه وجل.

سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص142)

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

سئل رحمه الله عن زكاة الفطر: هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟



الحمد لله. أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور, وهما روايتان عن أحمد, إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص. والأخرى: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف, وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره, وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89], والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.

وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي. ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن .

والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه, فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 68 ـ 69)

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسون في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لاتحل إلا للمسلم وماحكمها لغيره؟

لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 10/ ص 29، 30) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6065]

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟


أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.

ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 372) [ رقم الفتوى في مصدرها: 2867]

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟


تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 376 ـ 377) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3055]

بوخالد
11-04-2004, 09:45 PM
هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟

يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 377) [ رقم الفتوى في مصدرها: 7230]

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟

على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عزوجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9/ ص 386) [ رقم الفتوى في مصدرها: 13459]

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

سئل رحمه الله عن حكم دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن هذه الوزارة تقوم بتأمين جميع ما يلزم لهم من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والأدوات المدرسية، بما في ذلك صرف مكافأة شهرية بمعدل عشرة ريالات لكل طالب وطالبة، وتعولهم طيلة أيام السنة بما في ذلك شهر رمضان المبارك، وأنها تقوم بدفع زكاة الفطر لكل فرد منهم منذ تأسيس الدور الاجتماعية في مستهل عام 1376هـ حتى تاريخه.؟

لا يجب دفع زكاة الفطر من الوزارة عمن ذكرتم إذا كان واقع الأمر على ما وصفتم للوجهين الآتيين:

الأول: أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم، وقد قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] فلا يكون هذا الإحسان سببًا في إيجاب غيره على المحسن.

الثاني: ثبت في الصحيحين وغيرهما من عبد الله بن عمر رض الله عنهما أنه قال: ((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْر صَاعًا مِنْ بُر أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْر عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَر وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْر وَالكَبيْر مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدى قَبْلَ خُرُوْج النَّاسٍ إلَى الصَّلاَةِ)) هذا لفظ البخاري.

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم فرضها على من كان مسلمًا حرًا أو عبدًا أو أنثْى صغيرًا أو كبيراً، والفرض يقتضي الوجوب. ومن ذكرتم من الطلاب والطالبات هم ينقسمون إلى قسمين: قسم مكلفون، وقسم غير مكلفين. فأما المكلفون فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إلى الفقراء والمساكين.ومادامت الحكومة تدفع في السنة مائة وعشرين ريالاً لكل فرد، وهو غني عن إنفاقها بسبب قيام الحكومة بجميع أموره فهو في الحقيقة غني في هذا الباب. وليس المقصود بالغنى في هذا الباب الغنى الذي في باب زكاة الأموال فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولمن تجب عليه نفقته، وإن فضل بعض صاع أخرجه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأمْر فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))([1]) وله أن يخرجها من بر وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لقول أبي سعيد الخدري: كُنَّا نُخْرجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَام أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْر أوْ صَاعًا مِنْ زَبيْب أوْ صَاعًا مِنْ أَقِط. متفق عليه. فإن غربت الشمس ليلة شوال وهم لا يجدون شيئًا سقطت عنهم.وأما غير المكلفين فيخرجها من مالهم من لهم الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثَم مال فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((أَدُوْا الْفِطْرَ عَمَّنْ تَمُوْتُوْنَ)). السلام عليكم

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) أخرجه البخاري ومسلم.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 108) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1045]

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

عن زكاة الفطر وأنكم لا تجدون في أمريكا أهلاً لها. وتسألون عن جواز إخراجها من قبل أهلكم الذين في هذه المملكة.

إذا نبهتم أهلكم هنا في إخراج زكاة الفطر عنكم، وأخرجوها بنيتها فهي مجزئة إن شاء الله، والله الموفق، والسلام عليكم.

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - (ج 4/ ص 123) [ رقم الفتوى في مصدرها: 1062]

بوخالد
11-05-2004, 02:07 PM
بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعًا كاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك؟

قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من البر أو نحوه من الطعام [انظر صحيح الإمام البخاري ج2 ص138.] فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.

من فتاوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

بالنسبة للزكاة نحن ندفعها إلى الفقراء عندنا ولكنهم يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للتوحيد فهم يذبحون للأموات ويستغيثون بهم ويسافرون إلى الاحتفالات السنوية ويشتركون فيها بما فيها من البدع والمنكرات فهل هم مع ذلك مستحقون للزكاة أم علينا شيء في دفعنا إليهم؟

الحمد لله
الزكاة إنما تدفع لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد والعقيدة السليمة أما من كان مرتكبًا لما يخالف العقيدة من الشرك الأكبر كالذي يستعين بالأموات وينذر لهم ويسافر إلى أضرحتهم للتبرك بها وطلب الحاجات منها فهذا ليس بمسلم وهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملّة ولا يجوز صرف الزكاة إليه وإنما تدفع الزكاة لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يهدي ضال المسلمين وكذلك الذين يذهبون إلى الاحتفالات البدعية والخرافات فهؤلاء لا خير فيهم. قد تكون هذه الاحتفالات تشتمل على الشرك وعلى دعاء الأموات والغائبين فيكون فيها شرك أكبر وهم يشاركون في ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لهم في هذه الحالة.

من فتاوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

http://www.aljassmi.net/bars/fttttttt5.gif

مشعل عبدالله
11-05-2004, 07:48 PM
يستحق الرفع

12d8c7a34f47c2e9d3==