المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوي أهل العلم حول صوت المرأة


كيف حالك ؟

أبومحمد العامري
09-11-2003, 12:30 AM
1. سئل الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان هل صوت المرأة عورة ؟
فأجاب: نعم المرأة مأمورة بتجنب الفتنة ، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها ، فإنها تخفيه . ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سراً . وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات فإنها تصفق لتنبهه . قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا نابكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء )) . .. وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبة الرجال لحاجة قال الله تعالى :  فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً  . قال الإمام ابن كثير – رحمه الله - : (( ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم ، أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها )) .
2. وسئل فضيلته : يقول الله تعالى :  فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً  ومعروف عن البنت أن طبيعتها الخجل ويحمر وجهها إذا تكلمت مع أي رجل فهل هذا من الخضوع المنهي عنه إذا تغير صوتها أثناء اضطرارها للحديث ؟
فأجاب: المرأة لا يجوز لها مخاطبة الرجال الذين ليسوا محارم لها إلا عند الحاجة بصوت ليس فيه إثارة ولا تنبسط في الكلام معهم زيادة عن الحاجة .
3. سئل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تعمل مذيعة يسمع صوتها الأجانب؟ . وهل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التلفون أو بصورة مباشرة ؟
الإجابة : إن المرأة في الإذاعة تختلط بالرجال بلا شك وربما تبقى مع رجل وحدها في غرفة الإرسال وهذا لا شك إنه منكر وإنه محرم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال: (( لا يخلون رجل بامرأة )) ولا يحل هذا أبداً ثم إن المعروف إن المرأة التي تذيع تحرص على أن تجمل صوتها وتجعلها جذاباً فاتناً وهذا أيضاً من البلاء الذي يجب تجنبه لما فيه من الفتنة . وفي الرجال – الشباب و الكهول – ما يغني عن ذلك ، فصوت الرجل أقوى من المرأة وأبين وأظهر . لكن صوت المرأة بالنسبة للتليفون لا بأس به ولا مانع أن تتكلم في التلفون، ولكن لا يحل لأحد أن يتلذذ بهذا الصوت وأن يديم مخاطبتها من أجل التلذذ والتمتع بصوتها لإن هذا محرم لكن لو أنها اتصلت بأحد لتخبره بخبر أو تستفتيه عن مسألة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولكن إن حصل ملاطفة أو ملاينة فهو محرم، وحتى إن لم يحصل ذلك مثلاً أن تكون المرأة لا تدري بشيء والرجل الذي يخاطبها يتلذذ بها ويتمتع بها فهذا محرم على الرجل ومحرم عليها أن تستمر إذا شعرت بهذا . وأما مخاطبة المرأة مباشرة فهذا لا بأس به ( إن كانت محجبة ) – وأمنت الفتنة – مثل أن تكون من معارفه .. كزوجة أخيه وبنت عمه وما أشبه ذلك .
4. سئل الشيخ/ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين : ماحكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التلفون أو غيره من قنوات الإتصال ؟
صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الصحيح ولذلك لا تسبح في الصلاة عندما ينوب الإمام شيء كما يسبح الرجال بل تقتصر على التصفيق ولا يجوز أن تتولى الأذان العام الذي يستدعي رفع الصوت ، وهكذا لا ترفع صوتها في التلبية في الإحرام إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لكن أجاز بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال حيث أن من نساء الصحابة من روين الأحاديث وسمعها منهن عدد من الرجال ولكن بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من الإثارة للهوة لقوله تعالى  فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً  فإن مرض شهوة الزناء قد يتمكن في القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خضوعها فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك . وعلى هذا فللمرأة الرد على التلفون بقدر الحاجة سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال أو ردت على من اتصل بها هاتفياً حيث أنها في هذه الحالة مضطرة إلى ذلك ويحصل بها فائدة الكلام لكل الطرفين مع تباعد الأماكن والتحفظ على الخوض فيما لا يعني أو ما يسبب إثارة للشهوة من أحد الجنسين مع أن الأولى ترك ذلك إلا عند الضرورة الشديدة .
من كتاب فتاوي المرأة المسلمة

12d8c7a34f47c2e9d3==