المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يشرع قلب الشماغ والغترة في الاستسقاء


كيف حالك ؟

حاكم العوام
10-05-2004, 02:58 AM
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى ج16 ص352 :

وأما قلب الشماغ والغترة ، فلا أظن ذلك مشروعا ، لانه لم يرد ان العمامة تقلب ، والغترة والشماغ بمنزلة العمامة .

وقال في ص358 :
والشماغ ايضا لايقلب فهو يشبه العمامة على الرأس .

وقال في ص360 :
لا ليس بديلا له - اي للرداء - وربما الفروة او المشلح نعم ، لان الشماغ اقرب ما يكون للعمامة فلا يدخل في الحديث .

حاكم العوام
10-05-2004, 02:59 AM
وفي مجموع فتاوى العثيمين ج16:


3341 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة؟ وما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل الغترة والشماغ مثل ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالباً المشلح فما حكم ذلك؟ وهل من السنة إخراج صدقة وصيام ذلك اليوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر، لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الإثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى كما قال العلماء ـ رحمهم الله ـ «إن سُقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله، ولا يقيمون الصلاة».

وفي الشرح الممتع:

((قوله: "إذا أجدبت الأرض وقحط المطر" ، ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيداً فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم، ما لم يأمر به الإمام فتصلى.))


*مسالة التخصيص بيوم الاثنين والخميس:

في الشرح الممتع الجزء الخامس :

((أما ما ذكره المؤلف أولاً من التوبة من المعاصي، والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أصحابه بالصيام، فلا وجه للأمر به.

لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين - ولم يجعله سنة راتبة دائماً من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس.

لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين، أو نأمر الناس بالصوم، فهذا فيه نظر.))

وفي مجموع فتاواه رحمه الله ج 16:

((7341 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يشرع الصوم في اليوم المحدد للاستسقاء خاصة إذا كان اليوم المحدد هو يوم الاثنين أو الخميس؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يشرع الصوم لأجل الاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج للاستسقاء ولم يأمر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بالصيام ولم ينقل عنه أنه صام.

وأما لو جعل الاستسقاء يوم الاثنين، أو يوم الخميس ولم يكن ذلك على وجه الدوام من أجل أن يصادف صيام بعض الناس فلا بأس.))

12d8c7a34f47c2e9d3==