المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (حكم صوم يوم عرفة إذا وافق يوم السبت ) للعلامة فالح بن نافع الحربي


كيف حالك ؟

المفرق
09-26-2004, 01:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .
أما بعد :
فإنه قد سألني الكثير من إخواننا بسبب التحرج من صوم يوم عرفه لموافقته السبت ، وذلك لما ورد من النهي عن صوم السبت إلا فيما افترض علينا .
وممن سألني الأخ راشد بن حمد من الإمارات وهويذكر كثرة الإستشكال المشار اليه ، ويطلب نشر الإجابه على الانترنت لتعم بها الفائدة فأقول :
إنه قد ورد النهي عن صوم السبت فيما رواه أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد في مسندة من حديث عبدالله بن بسر ، ولفظه : (( لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .... الحديث .
ولكن كثيراً من الأئمة والحفاظ على عدم ثبوته ، ومنهم الأوزاعي ، ويحيى بن سعيد القطان .
وقال الإمام مالك : هذا كذب وضعفه الإمام أحمد ، وقال النسائي : مضطرب ، وهو تضعيف له بالاضطراب .
ويرى الشيخ : عبدالعزيز بن باز : ضعفه وشذوذه ، وضعفه الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين ، وضعفته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية . ومن أهل العلم من يرى أنه حسن مثل أبي دواد ، والترمذي ، ولكن أباداود قال عنه : منسوخ . ويرى الألباني الاحتجاج به ، وبناءً عليه يرى منع صيام السبت مطلقاً .
وعلى القول بتحسينه من حيث السند ـ مع أن ذلك مخالف لرأي أكثر أهل العلم ـ فإنه شاذ ومنكر من حيث المتن : فإنه يدل على منع صيام السبت ولوكان قبله يوم أوبعده ، إلا في الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم (( إلا فيما افترض عليكم )) والأدله الدالة على جواز صومه كثيرة ، منها ماجاء في الصحيحين : (( أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً )) ، واليقين حاصل بهذا الحديث أن الصوم يوافق يوم السبت وفي صحيح مسلم : من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر )) والغالب في هذه الست أن أحدها يوافق يوم السبت ، وتأخير البيان عن وقت الحاجه لايجوز .
وكذا ماثبت من صيام يوم عاشوراء ، والأيام البيض ، وعشر ذي الحجة وشعبان إلا قليلاً .
ومنها ما أخرجه الشيخان عن جويرية أنها صامت يوم الجمعة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا ! قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ! قال : إذاً أفطري ، وهو نص صريح في جواز صيام يوم السبت في غير الفرض .
فالمروي في النهي شاذ غير محفوظ من جهة السند ، ومنكر من جهة المتن وعلى فرض ثبوته فلايعارض ماثبت فضل صيامه إذا وافقه ، وأكثر أهل العلم على عدم كراهة ذلك وإنما النهي فيما إذا إفرد بلاموافقة ، أما مع الموافقة فلاحرج في الصيام وقد أفتت به اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء ، وقد فصّل في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم . فليراجع ذلك في " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " ، وزاد المعاد في هدي خير العباد .
والله أعلم وصلى الله على عبده ورسوله محمد خير المرسلين والله أسأل أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأعمال آمين .

وكتبه فالح بن نافع بن فلاح الحربي
مكة المكرمة في
7 / 12 / 1424هـ

سعيدبن عفير
01-09-2005, 02:56 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

صالح زيد
01-10-2005, 11:23 PM
حفظ الله شيخنا ابو عبد الرحمن ..

عبدالله العامري
02-17-2005, 08:38 AM
.

للرفع

.

خليل أميري
02-18-2005, 04:18 PM
جزى الله الشيخ فالح غايض الحزبيين والمخرفيين خير الجزاء

قاسم علي
02-19-2005, 09:42 PM
الله يحفظ شيخنا العلامة فالح الحربي

أبو فاطمة
02-20-2005, 09:16 AM
أحسن اليكم وجزى الله شيخنا خير الجزاء

البلوشي
11-06-2011, 07:10 PM
أحسن اليكم وجزى الله شيخنا خير الجزاء

12d8c7a34f47c2e9d3==