المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إكمال شرح الناقض الثامن من نواقض الإسلام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى


كيف حالك ؟

البتار
08-15-2004, 05:06 AM
بسم الله و الصلاة و السلام على سيد المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

مسألة : حكم زواج الكافر من المسلمة .

لا يجوز أن يزوج كافر بمسلمة سواء كان يهودياً أو وثنياً أو دهرياً ملحداً , لا يجوز إطلاقاً تزويج الكافر من المسلمة لقوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار و الله يدعوا إلى الجنة و المغفرة بإذنه )) البقرة 221
قوله (( لا تنكحوا المشركين )) أ لا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا . فإذا تركوا الكفر و دخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من المسلمات . و قال سبحانه و تعالى (( يأيها الذين ءامنوا إذا جآءكم المؤمنت مهجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمنهن فإن علمتموهن مؤمنت فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن )) الممتحنة 10
فإذا علمتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى أزواجهن من الكفار , لأنه قد انفصل ما بينهم و انفسخ النكاح بين مسلمة و كافر , و كذلك لا يزوج الكافر من المسلمة ابتداءاً كما في آية البقرة (( و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) و لا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر بل تفصل عنه (( فإن علمتموهن مؤمنت فلا تؤجعوهن إلى الكفار )) فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداء أو استدامة و هذا أمر مجمع عليه بين العلماء .

أما تزوج المسلم من كافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يحل لقوله تعالى (( و لا تنكحوا المشركت حتى يؤمن )) إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية و خص عمومها بآية المائدة و هي قوله تعالى (( اليوم أحل لكم الطيبت و طعام الذين أوتوا الكتب حل لكم )) المراد بالطعام هنا ذبائحهم (( و طعامكم حل لهم و المحصنت من المؤمنت و المحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم )) المائدة :5 , المحصنات : العفيفات في أعراضهن أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز التزوج بها سواء كانت كافرة أو مسلمة لقوله تعالى (( و الزانية لا ينكحها إلا زن أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين )) النور : 3

فأباح تزوج المسلم من الكافرة بشرطين :

الأول : أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة و لا متخذة أخدان .
الثاني : أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية .

فيحل للمسلم أن يتزوجها لكن قد يقال : معلوم ما يكون من الزوجين من المودة قال تعالى (( و جعل بينكم مودة و رحمة )) الروم : 21 فكيف يتزوج كتابية كافرة و يودها , فهل يجوز مودة المسلم للكافرة ؟ مع قوله تعالى (( لا تتخذوا اليهود و النصرى أولياء )) المائدة 51 ؟

فنقول : مودة الزوجة مودة طبيعية لا بأس بها , أما المودة الدينية فلا تجوز .

بقيت مسألة مكافأة الكفار إذا أحسنوا إلينا لا محبة لهم وإنما نكافئهم على صنيعهم فقط , قال تعالى (( لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) الممتحنة : 8
فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين و لم يعينوا من يقاتلهم و كان لهم يد عند المسلمين فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم , و الإسلام يحث على الإحسان و رد الجميل , ولئلا يبقى للكافر على المسلم منة , ففي رده الجميل فوائد , و فيه ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة و هم لم يقاتلونا و لم يعينوا من يقاتلونا فإذا تعاملنا معهم معاملة حسنة فهذا سبب في دعوتهم إلى الإسلام , وهو مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين , و فيه أيضاً أنه لا يبقى لهم يد على المسلمين إذا كافأناهم على جميلهم , نقول : أعطيناكم كم أعطيتمونا و لم يبق لكم يد تذلوننا بها .

و يتعلق بهذا الموضوع أيضاً المعاملة الدنيوية مع الكفار كتبادل التجارات و المنافع , فهذا أمر مباح , و ما زال المسلمون يستوردون من الكفار السلع منذ عهد النبي صلى الله عليه و سلم و يشترون منهم الثياب و المواشي و الأسلحة و غير ذلك , وهذا ليس من الموالاة بل من تبادل المنافع , و المصلحة للمسلمين و ليس فيه مودة لأنه بيع و شراء , فيجوز التعامل التجاري مع الكفار , و يجوز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم و يجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو أنهم أتقن لها و أعرف بها, و يجوز أن نستأجرهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم استأجر اب أريقط ليدله على الطريق و هو كافر , ففيه دليل على استئجار الكافر للاستفادة من خبرته , لأنه يقدم لنا خدمة و نقدم له أجرة , فهو مثل البيع و الشراء في المنافع التي نحتاجها .

نكمل بقية النقل في مشاركات أخرى بإذن الله تعالى و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

12d8c7a34f47c2e9d3==