شكيب الأثري
06-02-2004, 12:38 PM
قال في ( التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل ، ص10 ) :
( ولكن الفتنة التي ضربت أطنابها في قلوب حزبه أرتهم أن هذا البيان غير كافٍ [[ وشرعوا يطالبون ببـيان هذه الأصول ومن أين أخذتها ]] . [[ ومع علمي أن هذا لا يلزمني ]] فقد قمت بتوضيح أهمها مع بيان مخالفاته لها ولا يزال إلى الآن من أشد الناس مخالفة لها على بطلانها لكنه لا يخالفها طلباً للحق والعدل وإنما إمعاناً منه في الظلم والفتن لأن أصوله مع فسادها لا تسمح له بمقاومة أهل الباطل فضلاً عن أهل الحق ) .
وقال أيضا في ( التثبت في الشريعة الإسلامية ، ص 7-8 ) :
( وأرى أن أسوق بعض النصوص في وجوب قبول أخبار الآحاد وفي المراد بالتثبت الذي شرَّعه الله وفَهِمَهُ علماء الأمَّة ليظهر للقاري مدى بعد هذه الفئة عن نصوص الكتاب والسنَّة وأصول أهل السنَّة وفِقهِ وتطبيق عُلماء الأمَّـة وأصولهم .
... قال العلامة القرطبي -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (16/312) :
" في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً لأنه إنما أمَر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق ، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً ، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يـبطلها " . وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية في (7/350 ) من تفسيره :
" يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليُحتاط له ، لئلا يحكم بقوله فيكون -في نفس- الأمر كاذباً أو مخطئاً ، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين ، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال .
لاحتمال فسقه في نفس الأمر ، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس محقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة " . وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه ( أضواء البيان ) في ( 7/626-627 ) في تفسير هذه الآية بعد ذكر سبب نزولها :
" وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره ، وصرح تعالى في موضوع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك في قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره ، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين : الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت .
والثاني : هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) يدل بدليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ [[ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين ]] في نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك ، وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً " .
وقال العلامة ابن قدامة -رحمه الله- :
" فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر .. "إلى أن قال : " ... دليل ثالث : [[ أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به ]] عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى " . انظر ( 1/277-278) من المصدر السابق ذكره ) انتهى باختصار .
وجاء في كتابه ( منهج أهل السنة والجماعة في النقد ) ما يلي :
قال الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله- :
( قُلتُ : ولقائل أن يقول : إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورّد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل ، [[ وقَلَّ ما يتعرضون فيها لبيان السبب ]] ، بل يقتصرون على مجرد قولهم : فلان ضعيف ، وفلان ليس بشيء ، ونحو ذلك ، أو هذا حديث ضعيف ، وهذا حديث غير ثابت ، ونحو ذلك . [[[ فاشتراط بيان السبب ]]] يفضي إلى تعطيل ذلك ، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر ، وجوابه أن ذلك ، وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به ؟ فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ؟ بـناء على أن ذلك أوقَـع عندنا فيهم ريـبة قوية يوجب مثلها التوقف ) .
فقال العراقي متعقبا ابن الصلاح :
( ومما يدفع هذا السؤال رأساً أو يكون جوابا عنه : أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالـما بأسباب الجرح والتعديل ، [[[ وأما العالم بأسبابهما ، فيقبلون جرحه من غير تفسير ]]] ، وبيان ذلك أن الخطيب حكى في " الكفايـة " عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم : إذا جَرَّح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك .
قال : ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن .
قال القاضي :
[[ والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالـما ]] كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكي عدلا إلى آخر كلامه ، وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب ) . انتهى من مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ، ص141 ، نقلا من ( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص141 ) .
ثم علَّق على هذا الكلام بما يلي :
( فأنت تـرى أنهم لا يشترطون في الجارح أن يذكر الجوانب المشرقة في المجروح ، [[ وأن العالم بأسباب الجرح والتعديل يؤخذ كلامه مسلّما ]] عند جمهور العلماء ، ويجب الكشف عن جرح غير العالم بأسباب الجرح والتعديل ، ولا يتهمون أحدا بأنه ظالم إذا اقتصر على الجوانب المظلمة .
[[ هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يعرفه الشباب السلفي ]] ، المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنَّة ، وسلكه خيار الأمَّة -محدثوها وفقهاؤها- ، ومن شَرطِ تطبيق هذا المنهج أن يكون الناقد مريدا بذلك وجه الله والنصيحة لله ولكتابه وصيانة دين الله وما حواه من عقائد وشرائع وعبادات ) أهـ .
( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص142 ) . وقال ابن كثير -رحمه الله- :
( [[ أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلّما من غير ذكر الأسباب ]] ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم وإطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن , واتصافهم بالانصاف والديانة ). انظر : ( علوم الحديث ، ص222 ) ، وراجع أيضا : ( قاعدة في الجرح والتعديل ، ص52 ) و( طبقات الشافعية الكبرى 2/21-22 ) و( شرح النخبة ، ص73 ) .
وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- :
( [[ وتُسلِّم لهم ، فَهُم أهل الفن وأعلم بعلمهم ]] ولست أدعوك إلى التقليد فإن هذا ليس من باب التقليد ولكنه من باب قبول خبر الثقة والله سبحانه وتعالى يقول : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) مفهوم الآية : أنه إذا جاءنا العدل فإننا نأخذ بخبره . والله أعلم ). ( غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل ، ص96 ) .
( ولكن الفتنة التي ضربت أطنابها في قلوب حزبه أرتهم أن هذا البيان غير كافٍ [[ وشرعوا يطالبون ببـيان هذه الأصول ومن أين أخذتها ]] . [[ ومع علمي أن هذا لا يلزمني ]] فقد قمت بتوضيح أهمها مع بيان مخالفاته لها ولا يزال إلى الآن من أشد الناس مخالفة لها على بطلانها لكنه لا يخالفها طلباً للحق والعدل وإنما إمعاناً منه في الظلم والفتن لأن أصوله مع فسادها لا تسمح له بمقاومة أهل الباطل فضلاً عن أهل الحق ) .
وقال أيضا في ( التثبت في الشريعة الإسلامية ، ص 7-8 ) :
( وأرى أن أسوق بعض النصوص في وجوب قبول أخبار الآحاد وفي المراد بالتثبت الذي شرَّعه الله وفَهِمَهُ علماء الأمَّة ليظهر للقاري مدى بعد هذه الفئة عن نصوص الكتاب والسنَّة وأصول أهل السنَّة وفِقهِ وتطبيق عُلماء الأمَّـة وأصولهم .
... قال العلامة القرطبي -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (16/312) :
" في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً لأنه إنما أمَر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق ، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً ، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يـبطلها " . وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية في (7/350 ) من تفسيره :
" يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليُحتاط له ، لئلا يحكم بقوله فيكون -في نفس- الأمر كاذباً أو مخطئاً ، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين ، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال .
لاحتمال فسقه في نفس الأمر ، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس محقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة " . وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه ( أضواء البيان ) في ( 7/626-627 ) في تفسير هذه الآية بعد ذكر سبب نزولها :
" وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره ، وصرح تعالى في موضوع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك في قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره ، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين : الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت .
والثاني : هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) يدل بدليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ [[ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين ]] في نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك ، وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً " .
وقال العلامة ابن قدامة -رحمه الله- :
" فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر .. "إلى أن قال : " ... دليل ثالث : [[ أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به ]] عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى " . انظر ( 1/277-278) من المصدر السابق ذكره ) انتهى باختصار .
وجاء في كتابه ( منهج أهل السنة والجماعة في النقد ) ما يلي :
قال الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله- :
( قُلتُ : ولقائل أن يقول : إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورّد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل ، [[ وقَلَّ ما يتعرضون فيها لبيان السبب ]] ، بل يقتصرون على مجرد قولهم : فلان ضعيف ، وفلان ليس بشيء ، ونحو ذلك ، أو هذا حديث ضعيف ، وهذا حديث غير ثابت ، ونحو ذلك . [[[ فاشتراط بيان السبب ]]] يفضي إلى تعطيل ذلك ، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر ، وجوابه أن ذلك ، وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به ؟ فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ؟ بـناء على أن ذلك أوقَـع عندنا فيهم ريـبة قوية يوجب مثلها التوقف ) .
فقال العراقي متعقبا ابن الصلاح :
( ومما يدفع هذا السؤال رأساً أو يكون جوابا عنه : أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالـما بأسباب الجرح والتعديل ، [[[ وأما العالم بأسبابهما ، فيقبلون جرحه من غير تفسير ]]] ، وبيان ذلك أن الخطيب حكى في " الكفايـة " عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم : إذا جَرَّح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك .
قال : ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن .
قال القاضي :
[[ والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالـما ]] كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكي عدلا إلى آخر كلامه ، وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب ) . انتهى من مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ، ص141 ، نقلا من ( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص141 ) .
ثم علَّق على هذا الكلام بما يلي :
( فأنت تـرى أنهم لا يشترطون في الجارح أن يذكر الجوانب المشرقة في المجروح ، [[ وأن العالم بأسباب الجرح والتعديل يؤخذ كلامه مسلّما ]] عند جمهور العلماء ، ويجب الكشف عن جرح غير العالم بأسباب الجرح والتعديل ، ولا يتهمون أحدا بأنه ظالم إذا اقتصر على الجوانب المظلمة .
[[ هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يعرفه الشباب السلفي ]] ، المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنَّة ، وسلكه خيار الأمَّة -محدثوها وفقهاؤها- ، ومن شَرطِ تطبيق هذا المنهج أن يكون الناقد مريدا بذلك وجه الله والنصيحة لله ولكتابه وصيانة دين الله وما حواه من عقائد وشرائع وعبادات ) أهـ .
( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص142 ) . وقال ابن كثير -رحمه الله- :
( [[ أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلّما من غير ذكر الأسباب ]] ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم وإطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن , واتصافهم بالانصاف والديانة ). انظر : ( علوم الحديث ، ص222 ) ، وراجع أيضا : ( قاعدة في الجرح والتعديل ، ص52 ) و( طبقات الشافعية الكبرى 2/21-22 ) و( شرح النخبة ، ص73 ) .
وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- :
( [[ وتُسلِّم لهم ، فَهُم أهل الفن وأعلم بعلمهم ]] ولست أدعوك إلى التقليد فإن هذا ليس من باب التقليد ولكنه من باب قبول خبر الثقة والله سبحانه وتعالى يقول : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) مفهوم الآية : أنه إذا جاءنا العدل فإننا نأخذ بخبره . والله أعلم ). ( غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل ، ص96 ) .